(وَ) الصنف الخامس: الـ (أُخْتُ لأَب) ، وتستحقه بخمسة شروط:
1 -عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} .
فإن وجد فرع وارث؛ لم ترث النصف فرضًا.
أمثلة:
أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.
أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.