فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 328

(وَ) الصنف الخامس: الـ (أُخْتُ لأَب) ، وتستحقه بخمسة شروط:

1 -عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} .

فإن وجد فرع وارث؛ لم ترث النصف فرضًا.

أمثلة:

أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.

أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت