فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 328

2 -عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) ، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.

فإن وجد الأصل الوارث من الذكور؛ لم ترث شيئًا.

3 -عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا للأخت لأب، أو أخًا لها من أب؛ لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} .

فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ويدخل فيه أيضًا: الجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي.

فإن وجد معها المعصب؛ لم ترث النصف فرضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت