فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 328

4 -عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقة لها، أو أختها لأبيها؛ لقوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} .

فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان.

5 -عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وهذا بالإجماع.

فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم ترث النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت