فهرس الكتاب
الصفحة 78 من 328
4 -عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقة لها، أو أختها لأبيها؛ لقوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} .
فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان.
5 -عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وهذا بالإجماع.
فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم ترث النصف.
حجم الخط: