فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 254

-يجوز للمسافر أن يفطر ولو نوى الصيام، وأن يجمع ولو نوى الصلاة لوقتها، وأن يصلي الصلاة لوقتها ولو نوى الجمع، ولا أثر للنية في هذا التبديل [1] .

-لا يجوز تبديل النية من النفل إلى الفرض ولا العكس، إلا في صور محدودة، كمن شرع في نفل، ثم قام فيه فرض ولابد، كمن صام نفلًا ثم بلغه رؤية هلال رمضان، فيجب عليه أن يصوم بقية يومه فرضًا، أو كمن شرع في صلاة العصر، ثم تذكر أنه صلاها من قبل، فيحول النية إلى نفل؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في اليوم مرتين.

-لا تلزم النية المرء عملًا نواه، كمن نوى أن يتصدق ثم عدل عن ذلك، أو نوى الحج أو العمرة ثم جاء الميقات فعدل عن ذلك، ولا أثر للنية في هذا الموضع، ولا يلزمه شيء.

(1) راجع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (24/ 50) و (24/ 104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت