لا تنقضي به عدة، وذلك لأنها أشبه العلقة فلا تنقضي به العدة، وإن أقل ما تنقضي به العدة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يومًا منذ وطء الزوجة (236) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك) (237) .
وجه الدلالة: إن العدة، لا تنتفي بما دون المضغة فوجب أن تكون بعد الثمانين (238) .