الصفحة 27 من 39

لا تنقضي به عدة، وذلك لأنها أشبه العلقة فلا تنقضي به العدة، وإن أقل ما تنقضي به العدة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يومًا منذ وطء الزوجة (236) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك) (237) .

وجه الدلالة: إن العدة، لا تنتفي بما دون المضغة فوجب أن تكون بعد الثمانين (238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت