فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 22

قال القاضي أبو محمد عبدالوهاب:"ولا خلاف بين أصحابنا في هذا"، ووافق عليه الصيرفي وغيره من أصحاب الشافعي.

النوع الثاني: إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال، فهذا النوع اختلف فيه أصحابنا.

-فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة، ولا فيه ترجيح، وهذا قول كبراء البغداديين، منهم: ابن بكير، وأبو يعقوب الرازي، وأبو الحسن بن المنتاب، وأبو العباس الطيالسي، وأبو الفرج، والقاضي أبو بكر الأبهري، وأبو التمام، وأبو الحسن بن القصار، قالوا:"لأنهم بعض الأمة، والحجة إنما هي لمجموعها، وهو قول المخالفين أجمع".

-وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة، ولكن يرجح به على اجتهاد غيرهم، وهو قول جماعة من متفقهيهم، وبه قال بعض الشافعية، ولم يرتضِه القاضي أبو بكر، ولا محققو أئمتنا، وغيرهم.

وذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع حجة كالنوع الأول، وحكوه عن مالك.

قال القاضي أبو نصر: وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل وأبي معصب، وإليه ذهب القاضي أبو الحسين بن أبي عمر من البغداديين، وجماعة من المغاربة من أصحابنا، ورآه مقدمًا على خبر الواحد والقياس.

وأطبق المخالفون أنه مذهب مالك، ولا يصح عنه كذا مطلقًا.

قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى:"ولا يخلو عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد من ثلاثة وجوه:"

الأول: أن يكون مطابقًا لها، فهذا آكد في صحتها إن كان من طريق النقل، وترجيحه إن كان من طريق الاجتهاد بلا خلاف في هذا؛ إذ لا يعارضه هنا إلا اجتهاد آخرين وقياسهم، عند من يقدم القياس على خبر الواحد.

الثاني: وإن كان مطابقًا لخبر يعارضه خبر آخر كان عملهم مرجحًا لخبرهم، وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت، وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ومَن تابعه من المحققين من الأصوليين والفقهاء من المالكية وغيرهم.

الثالث: وإن كان مخالفًا للأخبار جملة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت