الصفحة 10 من 43

فالمحظورات الشرعية: الفعل أو الترك المنهي عنه، كالقتل، وترك الصلاة، وقيدت بقيد الشرعية؛ لبيان اشتراط أن يكون المنع، والعقوبة من جهة الشرع، فلا جريمة، ولا عقوبة إلا بدليل شرعي.

والحدود: عقوبات مقدرة شرعا حقا لله تعالى، كحد السرقة، والزنا، وشرب الخمر. والتعزير: عقوبات مشروعة على جنايات لا حد فيها، ولا كفارة، أي ارتكاب جرائم ليس لها حد مقدر في الشرع سواء كانت الجناية على حق الله تعالى كترك الصلاة، أو على حق العبد كمن آذى مسلما بغير حق بفعل، أو بقول يحتمل الصدق، والكذب بأن قال له: خبيث، أو يا فاسق، وكجريمة النهب، والغصب، والاختلاس. (12)

ولم أجد في مصادر الفقه الإسلامي تعريفا لجريمة الشرف، ولكنها تدخل في باب الجنايات التي تتمثل في التعدي على الأبدان أي كل فعل عدوان وقع على النفس بالقتل، أو على الأطراف، ووجد تعريف لهذه الجريمة في الدراسات الاجتماعية، والحقوقية.

تعريف جرائم الشرف في المؤسسات الحقوقية الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني: (13)

عمل انتقامي بقصد القتل، أو إنهاء الحياة، يقترف من قبل عنصر ذكوري من الأسرة نفسها يقع على أنثى بذريعة إلحاق العار بالأسرة.

يرد على هذا التعريف عيب التكرار؛ لأن القتل، وإنهاء الحياة بنفس المعنى، والعطف يقتضي المغايرة، بالإضافة إلى أن َ التعريف غير جامع لجميع عناصر المعرف؛ لكونه قصر جريمة الشرف على الجرائم الواقعة على النساء دون الرجال حيث أظهر الواقع وفق إحصائيات رسمية أنَ جرائم وقعت أيضا على الرجال بدافع الحفاظ على الشرف، مما يجعل التعريف السابق غير جامع لعناصر المعرف، ومن ذلك إحصاء أفاد أنه في سنة 2002 م قتل ما يقرب من 245 امرأة، و 137 رجلا بذريعة جرائم الشرف، وبأسباب قبلية، وموروثات دينية في الباكستان. (14)

التعريف المختار لجرائم الشرف:

عمل انتقامي بقصد القتل، أو ما دونه يقترف من قبل أفراد الأسرة على فرد، أو أكثر من الأسرة، أومن خارجها بذريعة الحفاظ على سمعة الأسرة، ومكانتها الموروثة.

تحليل التعريف:

يبين التعريف طبيعة جريمة الشرف، وأنواعها، وصورها، وتتمثل بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت