وتخصص حصيلتها للاستثمار في مشروع معين، أو نشاط اقتصادي محدد، أو صيغة استثمارية معينة بذاتها، أما النوع الثاني فهو شهادات الاستثمار العامة، وتخصص حصيلتها للاستثمار في أنشطة البنك المتنوعة، ومشاريعه المتعددة، وصيغه الاستثمارية المختلفة.
2 -أسهم الشركات المساهمة: وتصدرها الشركات المساهمة التي ينشئها المصرف الإسلامي مقابل رأسمال الشركة، وتتعدد إصدارات الأسهم وفقا لنشاط الشركة المصدرة [1] .
فتوضع حلول مناسبة للموارد قصيرة الأجل في حال عدم جدوى الحصول على الموارد طويلة ومتوسطة الأجل.
أما فيما يتعلق بالمستثمرين، فإنه ينبغي على المصرف أن يحسن اختيار المستثمرين ابتداءً وفق معايير مدروسة، بحيث يكون هذا المستثمر أهلًا للقيام بالمشاريع الاستثمارية.
وأيضًا يمكن للمصرف أن يتخذ بعض الإجراءات الاحترازية ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية، كتجزئة رأس المال على فترات بحيث يتمكن المصرف الممول من التأكد من جدية وأمانة المضارب، وإجراء محاسبة دورية لعمليات المضاربة، وتمثيل رب المال ولا سيما في حالة تعدد الممولين في صورة لجنة لمتابعة أعمال مدير المضاربة.
كذلك تقديم دراسة جدوى اقتصادية قبل الدخول في عملية المضاربة بين البنك الممول والمضارب [2] .
وأما فيما يتعلق بالمتعاملين أصحاب الودائع وهم بشكل عام جمهور المتعاملين، فإنه حتى تستطيع المصارف التغلب على ما علق في أذهان الناس من مخلفات الأنظمة الربوية، كان الواجب على هذه المصارف يستدعي القيام بحملة إعلامية واسعة وعلى مختلف الأصعدة، تتولى توعية الجماهير الإسلامية بحقيقة رسالتها، وبيان دورها في تحريرها من النظام الربوي [3] .
(1) انظر: د. أشرف محمود، حلول أزمة الاستثمار بالبنوك الإسلامية، الموقع الالكتروني: إسلام أون لاين
(2) انظر: فادي الرفاعي، المصارف الإسلامية، ص 131.
(3) انظر:: د. عبد الرزاق الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص 702.