(3) وَمَن صلاها أربعًا، فقد كفاه الله يومَه: فعن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عن ربِّه تباركَ وتعالى أنَّه قال: (( يا بنَ آدمَ، صلِّ لي أربعَ ركَعاتٍ أوَّلَ النَّهار، أكْفِكَ آخِرَه ) ) [1] .
(4) وهي وصيَّة رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابه:
فعن أبي الدَّرداء رضي الله عنه أنه قال:"أوصاني حبيبِي بثلاثٍ، لنْ أدَعَهنَّ ما عشتُ؛ بصيام ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ - يقصد 13 و 14 و 15 من الشهر العربي -، وصلاةِ الضُّحى، وبألاَّ أنامَ حتى أُوتِرَ" [2] .
(5) وهي أعظم ثوابًا من سَريَّةٍ - وهي جزءٌ من الجَيش - غنِمَت وأسرعَتِ الرَّجعة:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم جيشًا فأعظمَ الغنيمةَ، وأسرعوا الكَرَّةَ - يعني أسرعَ الرجوع -، فقال رجُلٌ: يا رسولَ الله، ما رأينا بعثًا قطُّ أسرعَ كرَّةً، ولا أعظمَ غنيمةً من هذا البعث! فقال: (( ألا أُخبرُكم بأسرعَ كرَّةً، وأعظمَ غنيمةً؟ رجُلٌ توضَّأَ في بيتِه فأحسن الوضوء، ثم عمَدَ إلى المسجدِ، فصلَّى فيه صلاةَ الغداةِ - يعني صلاة الصبح -، ثم أَعقبَ بصلاة الضُّحى - يعني جلس من بعد صلاة الفجر حتى صلي الضحى بعد الشروق بربع ساعة تقريبًا -، فقد أسرع الكرَّة، وأعظمَ الغنيمةَ ) ) [3]
(6) أنَّ مَن خرج لصلاتِها فأجرُه كأجرِ المعتمِر:
فقد قال رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (( مَن خرج من بيتِه متطهِّرًا إلى صلاةٍ مكتوبةٍ، فأجرُه كأجرِ الحاجِّ المحرِم، ومَن خرج إلى تسبيحِ الضُّحى، لا يَنصِبُه إلا إيَّاه - يعني لا يُخرجُه ويُعاني مشقَّتَه إلا صلاة الضحى -، فأجرُه كأجرِ المعتمرِ، وصلاةٌ على إِثْرِ صلاةٍ لا لغوَ بينهما: كتابٌ في عِلِّيِّين ) ) [4]
(7) أنَّ مَنْ صلَّى الصبح في جماعةٍ، وذكر اللهَ حتى تطلُعَ الشَّمس، ثم صلى الضحى فله أجرُ حجّةٍ وعمرةٍ تامَّة: وذلك لِما ورد في الحديث: (( مَنْ صلَّى الصُّبح في جماعة، ثم جلسَ يذكر الله حتى تطلعَ الشَّمس، ثم صلَّى ركعتَيِ الضُّحى، كُتِبَ له أجرُ حجَّةٍ وعمرةٍ تامَّتينِ تامَّتينِ تامَّتينِ ) ) [5] .
-حكم صلاة الضحى:
الصَّحيح الذي دلَّت عليه الأحاديثُ والآثار: استحبابُ صلاة الضُّحى، وأنَّها من السُّنن.
-عدد ركعاتها:
أقلُّ ركعاتِ الضُّحى: ركعتان، ويجوزُ أن تُصلَّى أربعًا؛ لحديث عائشةَ:"كان يُصلِّي الضُّحى أربعًا" [6] ، وقد ورد أيضًا أنه صلَّى الضُّحى ستَّ ركعاتٍ، وقد ثبت أنَّه صلَّى الضُّحى يوم الفتحِ ثمان ركعاتٍ، يُسلِّم بين كلِّ ركعتين [7] .
(1) صحيح: رواه أبو داود (1289) ، وابن حبان (2534) ، وأحمد (4/ 153، 201) ، وله شواهد عن أبي الدرداء وأبي ذر.
(2) مسلم (722) ، وأبو داود (1433) ، وأحمد (6/ 440) .
(3) حسن لغيره: ابن حبان (2535) ، والبزار والطبراني، وله شاهد عند أحمد (2/ 175) ، من رواية عبدالله بن عمرو، وفيه ابن لهيعة.
(4) حسن: رواه أبو داود (558) ، وأحمد (5/ 268) .
(5) رواه الترمذي (586) ، والطبراني في الكبير (178) ، من طرق عن أبي أمامة، وقال الهيثمي لأحد أسانيده: إسناده جيد؛ انظر مجمع الزوائد (10/ 104) ، وصحَّحه الألباني في"صحيح الجامع" (6222) .
(6) مسلم (719) ، وابن ماجه (1831) ، وأحمد (6/ 74) .
(7) البخاري (280) ، ومسلم (336) ، وأبو داود (1291) (2763) ، والترمذي (2735) ، والنسائي (1/ 126) ، وابن ماجه (1323) .