والجدول الآتي يبيِّن ملخَّصًا لما سبَقَ من السُّنن التابعة للفرائض
الفريضة ... السنة القبلية ... السنة البعدية
مؤكدة ... غير مؤكدة ... مؤكدة ... غير مؤكدة
الظهر ... 4 ... 2 ... 2
العصر ... 4 ... فيـ ... ـــه خلاف
المغرب ... 2 ... 2 ...
العشاء ... 2 ... 2 ...
الفجر ... 2 ...
يجوز قضاءُ السنن إذا انشغَلَ عنها المُصلِّي بنومٍ أو نسيان، أو بأي أمرٍ يطرأ على الإنسان (المهم ألاَّ يكون متكاسلًا في تركها) ؛ وذلك لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (( مَن نام عن صلاةٍ أو نَسيها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها ) ) [1] ، ولِما ثبَتَ أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى الرَّكعتَيْن اللَّتين بعد الظُّهر، وقد شُغِل عنهما، فصلاَّهما بعد العصر [2] .
-ويُلاحَظ ما يلي:
(1) يَجوز قضاء السُّنن لِمَن نام عنها أو نَسِيَها، حتَّى ولو فِي أوقاتِ الكراهة؛ لأنَّ النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم صلاَّهُما بعد العصر.
(2) مَن ترك السُّننَ متعمِّدًا، فلا يجوز له قَضاؤها، بخلاف مَن شُغِل عنها بنومٍ أو نِسيان.
(3) يجوز قضاء سُنَّة الفجر بعدَ الصَّلاة (إذا لَم يُدرِكها قبل الصَّلاة) ، ويجوز أن يصلِّيهما بعدما تَطْلع الشمس، وهو الأفضل (على الراجح من أقوال العلماء) ، لأنَّ في ذلك باعثًا للمحافظة على أدائهما في وقْتِهما، فإنَّنا نرى إهمالَ الكثير عن صلاة سُنَّة الفجر في وقْتِها، فإذا ما انتهَت الفريضةُ: قامَ أكثر النَّاس في المسجد يصلُّون السُّنة، وكأن السنَّة بعده لا قبله، فيَنْبغي التَّحذيرُ من التَّكاسُل عن أدائها في وقْتِها قبل الصَّلاة، ولا يَكون فَواتُها إلاَّ للعذر الشديد مع عدم التَّغافل والتكاسل.
(1) مسلم (684) ، وأبو داود (442) ، والترمذي (178) ، والنسائي (1/ 293) ، وابن ماجه (695) ، ورواه البخاري (597) بلفظ: (( مَن نسِيَ صلاة، فلْيُصلِّ إذا ذكَرَها، لا كفَّارة لها إلاَّ ذلك: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] ) )
(2) انظر (البخاري(1233) ، ومسلم (834 ) ) .