-ملاحظات:
(1) قال النَّووي:"الصَّلاة المعروفةُ بصلاة الرَّغائبِ - وهي ثِنْتي عشْرةَ ركعةً - تصلَّى بين المغرب والعشاءِ ليلةَ أوَّلِ جُمُعة في رجبٍ، وصلاةُ ليلةِ نصفِ شعبان مائةُ ركعة، وهاتان الصَّلاتانِ بدعتان، ومنكَران قبيحانِ .." [1]
(2) تصلَّى نوافل اللَّيل والنهار مَثْنى مَثْنى؛ لِمَا ثبت في الحديث: (( صلاةُ اللَّيلِ والنَّهار مَثْنى مَثْنى ) ) [2]
(3) قال ابن تيميَّةَ رحمه الله:"فأمَّا إنشاءُ صلاةٍ بعدَدٍ مقدَّرٍ، وقراءةٍ مقدَّرةٍ، في وقت معيَّنٍ، تصلَّى جماعةً راتبةً - كهذه الصَّلوات المسؤولِ عنها، كصَّلاةِ الرَّغائب في أوَّلِ جُمعة من رجَبٍ، والألفيَّة في أوَّل رجبٍ ونصفِ شعبان، وليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ، وأمثالِ ذلك - فهذا غيرُ مشروعٍ باتِّفاق أئمَّة المسلمين؛ كما نصَّ على ذلك العلماءُ المعتبَرون، ولا يُنشئ مثلَ هذا إلا جاهلٌ مبتدعٌ" [3]
(4) اعلم أنَّ الأحاديثَ الواردة في إحياء ليلتي العيد، وكذلك صلاةُ حفظ القرآن - أحاديثُ موضوعةٌ، وكذلك الأحاديثُ الواردة في صلاةِ الأُسبوع لا يصحُّ منها شيءٌ.
(5) قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة:"ومَن داوم على تَرْكِ السُّننِ الرَّاتبة، لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ حُكْمٍ، ولا شَهادةٍ، ولا فُتْيَا، مع إصراره على ذلك، فكيف بمن داومَ على تركِ الجماعةِ، التي هي أعظمُ شعائرِ الإسلام؟!" [4] .
-الترغيب في صلاة الضحى:
(1) صلاة الضحى هي صلاة الأوابين:
فقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (( لا يحافظُ على صلاة الضُّحى إلا أوَّابٌ ) )، قال: (( وهي صلاةُ الأوَّابين ) ) [5] .
(2) وهي تُجزئ عن أداءِ الشُّكر للهِ تعالى كلَّ يوم عن الـ 360 مِفصَل السليمة في جسدك:
فقد قال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (( في الإنسان ستون وثلاثمائة مِفصَل، فعليه أن يتصدق عن كل مِفصَل منها صدقة: النُخَاعة في المسجد تدفنها، والشيء تُنَحِّيهِ عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزي عنك ) ) [6] .
(1) المجموع (4/ 56)
(2) لفظ:"والنهار"في الحديث، حُكِمَ عليه بالشُّذوذ، لكن قال الشَّيخُ الألباني:"وجدت للحديث طُرقًا أخرى وشواهدَ، أحدُها صحيحٌ، خرَّجْتها في"الروض النضير" (522) ، انظر"تمام المنة في التَّعليق على فقه السنة" (ص 24) ، وانظر"الصحيحة" (1/ 423) ."
(3) "مجموع الفتاوى" (23/ 414) .
(4) مختصر الفتاوى المصرية (ص 78) .
(5) حسن لغيره: رواه ابن خزيمة (1124) ، والطبراني في الأوسط (4/ 159) ، وانظر"السلسلة الصحيحة"للألباني (1994) .
(6) انظر حديث رقم: 4239 في صحيح الجامع.