والحيازة سند الملكية مالم يثبت العكس (69) . وأخذ عمر بن الخطاب فرسة من رجل على سوم فحمل عليه فعطب فخاصم الرجل عمر فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا. فقال الرجل: أني أرضي بشريح العراقي. فمثل عمر والرجل أمام شريح فقال شريح لعمر: أخذته (أي الفرس) صحيحة فأنت له ضامن حتي ترده صحيحة سليمة فأدى عمر ثمنه للرجل ولم يكتف بذلك بل عين شريحة قاضية (70) . فلا ذات مصونة في الإسلام إلا ذات الله القوي العزيز الجبارنا الم خ
(19) - ابن الأثير ج 3 ص 1
(70) - الأم للشافعي ج 6 ص