الصفحة 115 من 159

(71) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي كُتُبِ أَوْ فِي كِتَابِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ"رواه أحمد ورواه الترمذي من وجهٍ آخر [1] ."

(1) ومع أن الصواب من الحديث الإرسال إلا أنه أصح ما في هذا الباب وهو حديث صحيح صالح للحجة لجلالة رواته ولأنه يشهد له ما اشتهر في كتاب سعد بن عبادة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك وهي وجادة صحيحة وسيأتي الكلام عليها بعد هذا الحديث، ولأثر عمر بن عبد العزيز المتقدم أن القضاء بذلك هو السنة، والله تعالى أعلم.

أخرجه أحمد (5/ 285) ، وغيره من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه:"أنهم وجدوا في كتاب سعد".

وأخرجه الترمذي ح (1343) وغيره من طريق ربيعة أيضًا عن ابن لسعد بن عبادة أنه وجد في كتب سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد"."

وأخرجه عبد بن حميد ص (127) وغيره من طريق أبي أويس، وأخرجه الشافعي في الأم (6/ 254) وغيره من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن كلاهما عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده نحوه، وذكر الشافعي في الأم (6/ 254 - 255) رواية هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المطلب عن سعيد به بلفظ:"وجدت في كتب سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد"، وأخرجه أبو عوانة في مسنده 4/ 58 من طريقين عنه، وليس فيه عن جده، ووقع في تاريخ البخاري عن أبيه عن جده انظر التاريخ الكبير (3/ 498) ، وأخرج هذا الحديث أيضًا البيهقي في الكبرى (10/ 171) من طريق عمارة بن غزية عن سعيد فلم يذكر أباه ولا جده بلفظ:"أنه وجد في كتب آبائه هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه"، وذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير (3/ 498) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت