(12) عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"وفي لفظٍ:"عن معاذٍ"رواه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له [1] .
حديث ضعيف [2]
في الحديث لو صح أن الإمام إذا كان في بلد فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده [3] ، وفيه أن الاجتهاد لا يكون إلا بعد الكتاب والسنة [4] ، وأن الإمام ينبغي له إذا أراد أن يولي إنسانًا القضاء أن يمتحنه [5] ، وفيه جواز الحكم بالقياس [6] ، وخالف في ذلك الظاهرية [7] .
(1) أخرجه أحمد (5/ 230، 236، 242) ، وأبو داود ح (3592، 3593) ، والترمذي ح (1327، 1328) من طرق عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو به.
(2) هذا الحديث ضعيف في سنده الحارث بن عمرو وقد تفرد بالرواية عنه أبو عون الثقفي كما في المنفردات والوحدان لمسلم ص (189) وقال البخاري في تاريخه الصغير (1/ 268) ، والتاريخ الكبير (2/ 277) :"لا يعرف الحارث إلا بهذا ولا يصح"، وقال الترمذي في جامعه (3/ 616) :"هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل"، وقد ضعف هذا الحديث أيضًا غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم في الإحكام له (7/ 417) ، وابن الجوزي وابن طاهر المقدسي كما في التلخيص الحبير لابن حجر (4/ 183) وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 342) .
وصححه ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 574 - 575) ، وقواه الجصاص في الفصول في الأصول (4/ 44 - 45) ، وابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 154 - 155) مستندين إلى شهرته وتلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول، والقلب إلى قول من ضعفه أميل، لا سيما وفيهم أهل الفن كالبخاري والترمذي، والله تعالى أعلم.
(3) انظر المغني لابن قدامة (10/ 91) .
(4) انظر كتاب الأم للشافعي (6/ 216) .
(5) انظر المبسوط للسرخسي (6/ 70) .
(6) انظر المبسوط للسرخسي (16/ 68) والمغني لابن قدامة (10/ 101) .
(7) انظر المحلى لابن حزم (1/ 56) .