في هذا الحديث دليل على أنه لا يقبل في رؤية هلال شوال إلا شهادة رجلين عدلين، وعليه عامة أهل العلم [1] ، وكذلك هلال شهر ذي الحجة، وبذلك يقول المالكية والشافعية وهو قياس مذهب الحنابلة فيما أحسب [2] .
(1) انظر المغني لابن قدامة (3/ 48) .
(2) انظر المنتقى شرح الموطإ للباجي (2/ 36) والمجموع شرح المهذب للنووي (6/ 290) والفتاوي الكبرى لابن تيمية (2/ 463) .