عليه وإلا أنا راضٍ هذا لا يبرر الجواز. ... الشرط الخامس / التراضي بين المتعاقدين 0 ... لقول الله تعالى {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29] وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما البيع عن تراضٍ) رواه بن ماجة والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (5029) فلا يجوز بيع المُكْره ولكن إذا كان الإكراه بحق فيجوز ذلك كبيع مال المحجور عليه لأجل مصلحة الغرماء 0 ... الشرط السادس / أن يكون العاقد (وهو البائع والمشتري) جائز التصرف 0 ... ومعنى جائز التصرف أن يكون حرًا مكلفًا رشيدًا، فبيع الرقيق لا يصح إلا بإذن سيده وكذلك الصبي وهو من جاوز السابعة فلا يصح بيعه إلا بإذن وليه وكذلك السفيه وأما المجنون والطفل فلا يصح بيعهم مطلقًا، وأجاز بعض العلماء بيع الشيء اليسير من الطفل لما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه اشترى من صبي عصفورًا وأطلقه 0 ... الشرط السابع / أن يكون الثمن معلومًا ... قال الشيخ سعد الخثلان: الجهالة التي تؤول للعلم يجوز البيع بها فيقول بعت أو اشتريت بما يصل إليه السوْم، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 0