الصفحة 24 من 146

بيع المنابذة وهو أن يقول أي ثوبٍ نبذتُه يعني طرحته إليك فهو عليك بكذا ... بيع الحصاة وهو أن يقول ارم هذه الحصاة، فعلى أي شيءٍ وقعت أو إلى أي حدٍ وصلت من الأرض أو المزرعة أو غيرها فهي لك بكذا ... بيع ما لا يقدر على تسليمه كالجمل الشارد والعبد الآبق والسمك في الماء والطير في الهواء ... بيع المعدوم كحبل الحبلة وبيع ما لا يملك وهذه البيوع نهي عنها لما فيها من الجهالة والغرر 0 ... 2 - بيع الرجل على بيع أخيه لحديث (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) متفق عليه نحو أن يقول لمشتري سلعة أنا أبيعك مثلها بأقل، أو أبيعك أحسن منها بسعرها، وفي معنى ذلك الشراء على شراء أخيه نحو أن يقول لمن باع سلعة بعشرة أنا أشتريها منك بأحد عشر، والحكمة من النهي عن ذلك لما فيه من إيقاع الشحناء والبغضاء بين المسلمين فكل ما أدى إلى الشحناء والبغضاء فمنهىٌ عنه 0 ... 3 - بيع الحاضر للباد / فلا يبع الحاضر المقيم في البلد للقادم من غير أهل البلد، سواءً كان بدويًا أولا ومعنى لا يبع له لا يكون له سمسارًا أي وسيط أو دلال بين البائع والمشتري والحكمة في هذا والله أعلم أن هذا الذي جاء من خارج البلدة لا يعرف أسعار البلدة فيبيعها بسعر قليل فيكون في ذلك مصلحة لمجموع أهل البلدة فتُقدم مصلحة الجميع على مصلحة الفرد الواحد، ولذا ورد في الحديث (دعوا الناس يزرق الله بعضهم من بعض) رواه مسلم ولكن قال العلماء لو أن البادي أتى وطلب من الحاضر أن يبيع له جاز ذلك إذ النهي عن أن يقوم الحاضر ويطلب من البادي أن يبيع له السلعة ... 4 - تلقي الركبان / فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وهم القادمين إلى السوق يشمل الراكب والماشي لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالغالب لأن الغالب أن القادم للسوق يكون راكبًا وفي الحديث (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار 000) رواه مسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت