الأثمان ولا يصح من العروض ولو مثليًا 0 ... 5 - اشترط المالكية والشافعية في قسمة الربح أن تكون مبنية على مقدار نصيب كل شريك في رأس مال الشركة وخالفهم الحنفية والحنابلة فقالوا إن قسمة الربح يجوز أن تكون مبنيةً على اشتراط الشركاء 0 (الفقه الميسر 1/ 170) ... ملاحظة / الشركات التي تطرح المساهمة للناس وكل يساهم فيقال مثلا قيمة السهم بمائة أو مائتين أو أكثر أو أقل ومن أراد أن يساهم بسهم أو سهمين أو عشرة أو أكثر فله ذلك ثم تجمع أموال المساهمين وتكون رأس مال ضخم بالملايين فهذه الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ... القسم الأول: شركات ذات أغراض وأنشطة مباحة كالزراعة والصناعة والتجارة ونحو ذلك، ولا تتعامل بالربا مطلقًا، فهذه الشركات لا بأس بالمساهمة فيها لأن مثلها كمثل مجموعةٍ من الأقارب أو غيرهم اجتمعوا ودفع كل واحدٍ مبلغًا معينًا فجمعوها وتاجروا فيها وجعلوا نصيب كل واحدٍ منهم بنسبة ما دفع فهذا جائز 0 ... القسم الثاني: شركات ذات أنشطة محرمة كتصنيع الخمور والدخان أو المتاجرة فيها، وتتعامل بالربا فهذه يحرم المساهمة فيها 0 ... القسم الثالث: شركات أنشطتها الأساسية مباحة ومشروعة لكنها تتعامل بالربا كأن تضع أموال المساهمين في بنوك ربوية وتأخذ عليها فوائد فالعلماء المعاصرين اختلفوا في هذه المسألة على قولين: ... القول الأول: الجواز وحددوا لذلك نسب معينة واختلفوا في تحديد هذه النسبة منهم من قال بشرط ألا تتجاوز نسبة الربا الثلث وقيل خمسة وعشرون بالمائة ومنهم من قال أقل من ذلك واشترطوا أن يخرج المساهم الفوائد الربوية إن كان يعلم