فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 41

أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النساء:34) ، وقوله سبحانه وتعالى:"لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ" (الطلاق:7) ."

وإذا احتاج الزوج إلى مال يمكن للزوجة أن تساعده من مالها الخاص وبطيب نفس، وبذلك في حالات العسر والضيق والشدة وما في حكمها فهذا واجب ويدخل في نطاق تقوية ميثاق الزوجية وقيم الود والحب والرحمة، يقول الله تبارك وتعالى:"وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُتمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (الانفال:75) ،ويعتبر الزوج والأولاد من ذوى القربى وأولى بالمعروف

ويجب أن تستشعر الزوجة أنها مثابة بإذن الله على كرم صنعيها كما يجب أن تحافظ على قوامه الزوج ولا تسبب له أى مساس بالكرامه سواء بالمن والأذى، ويمكن أن تكون هذه المساعدة في صورة هبة أو هدية أو على سبيل القرض الحسن الذى يرد لها عند انفراج الأزمة.

أحيانا تقوم المرأة بالتصدق من مال زوجها، ولقد اختلف الفقهاء في جواز هذا الأمر على النحو التالى:

فمنهم من أجاز أن تتصدق الزوجة من مال زوجها بغيرإذنه (

وذلك في الصدقات العادية المتكررة البسيطة (الصدقة اليسيرة) التى لا تؤثر على ميزانية البيت ولا تحدث به خللا، أما بالنسبة للصدقات غير اليسيرة (غير العادية وغير الدورية) فيجب عليها إذن زوجها.

ومنهم من أوجب على المرأة إذن زوجها في اليسير وفى الكثير (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت