-حق المرأة في تملك الصداق: (
تتميز الشريعة الإسلامية على سائر الشرئع الأخرى وعلى القوانين والنظم الوضعية بأنها فرضت على الرجل أن يدفع لمن يقترن بها مهرًا ويطلق عليه الصداق، وذلك في حدود إمكانياتة المالية، وفى هذا الخصوص يقول الله تبارك وتعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء:4) ، ويوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الغلو في المهور فيقول صلى الله عليه وسلم {إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها} (رواه الامام)
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك: {من أصدق امراته صداقًا وهو مجمع على أن لا يوفيها إياه لقي الله وهو زان ... ... }
ويجوز للمرأة أن تتنازل عن صداقها كله أو جزءا منه لمن تشاء لأخيها أو لزوجها ... بشرط أن يكون ذلك عن طيب خاطر منها، ولقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (4) } (النساء:4) .
ويقول ابن حزم في كتابه المحلى الجزء التاسع: لا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إلى الزوج بشئ أصلًا لامن مالها ولا من صداقها، والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت، لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض حسب رأى جمهور الفقهاء.
-حق المرأة في الشهادة على المعاملات الاقتصادية والمالية: (
لقد أعطت الشريعة الإسلامية للمرأة حق الشهادة على المعاملات الاقتصادية والمالية وإثبات الديون، ولقد ورد ذلك صريحا في آية المداينة، فيقول الله تبارك وتعالى: وَاسْتَشْهِدُوا