الحار لا يذوب، لا الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار يذوب لأن هذا لا شيء فيه [1] .
ويرى أبو حنيفة والشافعي مسؤولية الجاني عما تطرحه المرأة إذا استبان بعض خلقه، فإذا ألقت مضغة لم يتبين فيها شيء من خلقه فشهد ثقات بأنه مبدأ خلق آدمي لو بقي لتصور فالجاني مسؤول أيضًا [2] .
ويرى الحنابلة مسؤولية الجاني إن أسقطت المرأة ما فيه صورة آدمي، فإن أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي فلا مسؤولية حيث لا دليل على أنه جنين وإذا ألقت مضغة فشهد ثقات أن فيه صورة خفية كان الجاني مسؤولًا جنائيًا [3] .
والرأي الذي يجب العمل به اليوم بعد تقدم الوسائل الطبية أنه إذا أمكن طبيًا القطع بوجود الجنين وموته بفعل الجاني فإن العقوبة تجب على الجاني، وهذا الرأي لا يخالف في شيء رأي الأئمة الأربعة لأنهم منعوا العقاب للشك، فإذا زال الشك وأمكن القطع وجبت العقوبة، ولا يكفي انفصال الجنين لمسؤولية الجاني بل يجب أنْ يثبت أنّ الانفصال جاء نتيجة لفعل الجاني، وأن علاقة السببية قائمة بين فعل الجاني وانفصال الجنين [4] .
(1) شرح الزرقاني وحاشية الشيباني، 8/ 31، بداية المجتهد، 2/ 348.
(2) حاشية ابن عابدين، 5/ 519. نهاية المحتاج، 7/ 362.
(3) المغني لابن قدامة، 9/ 519.
(4) ( ) ) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة، 2/ 294.