الصفحة 27 من 39

أما تعريفه اصطلاحًا فلم يتجاوز أغلب الفقهاء في تعريفهم له المعنى اللغوي، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن النسب: حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر من حيث أن الشخص انفصل عن رحم امرأة هي في عصمة زواج شرعي أو ملك صحيح ثابتين أو مشبهين الثابت للذي يكون الحبل من مائه [1] .

ويلاحظ أنّ هذا التعريف شامل لثبوت النسب في الزواج الشرعي الصحيح وفي الملكية كما هو شامل لثبوته في الوطء بشبهة، وهذا ما يفهم من قوله:"أو مشبهين الثابت" [2] .

-صيانة الإسلام للنسب:

صانت الشريعة الإسلامية الأنساب من الضياع والعبث والكذب والتزييف، ولم تترك الشريعة النسب لأهواء أصحابه يدعونه أو ينفونه [3] ، وهو من الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج ويتعلق به عدة حقوق.

[1] حق الله، لأنه يحقق مصالح عامة للمجتمع تتمثل في أنّ النسب من الروابط الوثيقة التي تربط مجموعة الأسر ببعضها، والأسرة أساس المجتمع.

[2] وفيه للأب، لأنه يترتب على ثبوت نسب الولد ثبوت الولاية عليه، وحق الإرث والإنفاق.

(1) راجع: الموسوعة الكويتية، ص 18.

(2) وقد وردت تعاريف أخرى. انظر: شرح النيل، 6/ 406. ومفتاح الكرامة، 6/ 8.

(3) أحكام الأولاد في الإسلام: زكريا البري، ص 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت