26.إبن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط 3 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر، 1379 هـ- 1960 م، ج 1، ص 251. وأنظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك، ج 3، ص 631، حيث قال: (كغلة عبد) أو بعير أو دار اشترى للتجارة فإكراه وقبض من الكراء ما فيه نصاب، فإنه يستقبل به حولًا من يوم قبضه.
27.المرتضى، أحمد بن يحيى، شرح الأزهار، دار إحياء التراث العربي، ج 1، ص 475. وقد ذكر في الهامش في ج 1، ص 475 ما يلي: ومن اشترى فرسًا ليبيع نتائجها متى حصل فإنه يلزمه الزكاة في قيمتها وقيمة أولادها، وذكر ذلك عن الهادي، ودليله أنها تصير للتجارة هي وأولادها، وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها قاله الحقيني، وكذلك من اشترى شجرة ليبيع ثمرها، وبقوة ليبيع لبنها وشحمها وصوفها.
28.بدائع الفوائد، ج 2، ص 154 - 155.
29.بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1، ص 251.
30.شرح الأزهار، ج 1، ص 475.
31.أخرجه البخاري بلفظ: (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة) مختصر صحيح البخاري، ط 5، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 1994 م - 1415 هـ باب الزكاة، أخرجه مسلم بلفظ (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح دار المعرفة، بيروت، ج 3، ص 67.
32.الحسيني، صديق بن حسن، الروضة الندية شرح الدرر البهية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1410 هـ- 1990 م، ج 1، ص 256 - 257.
33.الروضة الندية، ج 1، ص 256 - 257.
34.فقه الزكاة، ج 1، ص 473.
35.زروق، العلامه، شرح الرسالة، وهي مطبوعة في كتاب واحد مع رسالة أبي زيد، ج 1، ص 329.
36.إبن قدامة، محمد بن عبدالله، المغني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 3، ص 29.
37.شرح الرسالة، ج 1، ص 329.
38.المغني، ج 3، ص 29.
39.أبو زهرة، محمد وخلاف، عبد الوهاب وحسن، عبدالرحمن، بحث الزكاة والوقف ونفقات الأوقاف كمصدر لتمويل مشروعات التكافل الاجتماعي، حلقة الدراسات الاجتماعية للدول العربية، ص (141 - 142) .
40.بيومي، د. زكريا محمد، المالية العامة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979، ص 287.
41.فقه الزكاة، ج 1، ص 479 - 481.