الصفحة 28 من 32

56.البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الجيل، بيروت، ج 3، ص 187. وبوب له البخاري باب الرهن مركوب ومحلوب والحديث: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته.

57.إبن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط 4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 5، ص 107 - 108.

58.المصنف، ج 25، ص 167.

59.المغني، ج 4، ص 430. وأنظر كشاف القناع، ج 3، ص 326، إذ يقول: (ونماء الرهن متصلًا كان) النماء (أو منفصلًا، وكسبه وغلاته، وصوفه ولبنه، وورق شجرة المقصود، ومهره، وارش الجناية عليه الموجبة للمال) أو للقصاص .... تكون رهنًا في يد من الرهن في يده.

60.إبن حزم، علي بن أحمد الظاهري، المحلى، دار الجيل، بيروت، ج 9، ص 89، إذ يقول:"ومنافع الرهن كلها لا تحاشى منها شيئًا لصاحبه الراهن كما كانت قبل الرهن، أكل الثمرة الحادثة والولد الحادث، والزرع والعمارة، والأصواف الحادثة".

61.المغني، ج 4، ص 430.

62.المغني، ج 4، ص 430. وأنظر كشاف القناع، ج 3، ص 326.

63.المغني، ج 4، ص 430، والمقصود بالتدبير، عتق العبد، مختار الصحاح، ص 104، والاستيلاد: طلب الوالد من الأمة، التعريفات، ص 17.

64.المصدر السابق، ج 4، ص 430.

65.لسان العرب، ج 8، ص 183 - 184.

66.كشاف القناع، ج 4، ص 149.

67.بدائع الصنائع، ج 5، ص 4.

68.إبن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط 3، دار المعرفة، بيروت، 1413 هـ-1993 م، ج 8، ص 143.

69.بدائع الصنائع، ج 5. ص 29. وأنظر الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 31، ص 268، ومعنى جذها أي حصدها.

وأنظر: حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار الجليل، بيروت، 1411 هـ - 1991 م، ج 4، ص 812، قوله: لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئًا من ماله كصبغه فشفيعه مخير إن شاء تركه، وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة، وإن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجارًا فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الإبنية والأشجار، وليس له أن يجبر المشتري على خلع الإبنية والأشجار.

70.المصنف، ج 26، ص 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت