الصفحة 30 من 32

سواء كانت منفصلة كالولد واللبن والثمرة، أو متصلة كالسمن والجمال لأنها لم تكن في يد المالك وقت غصب الأم فلم توجد إزالة يد عنها، فلم يود الغصب، وأنظر: تكملة شرح فتح القدير، ج 9، ص 355 حيث قال:"ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله، فيغرم النقصان."

وأنظر: درر الحكام، ج 4، ص 562 حيث يقول:"إن زوائد المغصوب المتصلة المتولدة أو المنفصلة المتولدة الحاصلة في يد الغاصب بعد الغصب هي لصاحبها يعني أنها مال المغصوب منه وهذا المال أمانة في يد الغاصب واجبة الرد، فكونه مال المغصوب منه ناشئ عن كونه نماء ماله وكونه أمانة هو لكون تلك الزيادة حاصلة في يد الغاصب بإيجاد الباري تعالى وليس للغاصب فعل وصنع كإزالة اليد المحقة عنده ليس في تلك الزيادة غصب."

86.الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ج 3، ص 596. وأنظر الكافي، ج 2، ص 844.

87.المهذب، ج 1، ص 377.

88.الروض المربع، ص 280، وأنظر: الشيخ الكبير على متن المقنع، ج 3، ص 203. قوله: ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل سواء كان منفردًا أو مع أصله مثل ثمرة الشجرة وولد الحيوان.

89.المصنف، ج 8، ص 113.

90.بدائع الصنائع، ج 7، ص 143.

91.الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ج 3، ص 64، حيث قال:"أما الزيادة كالسمن وتعليم الصنعة، فالصحيح أنه يضمنها".

92.السياغي، الحسين بن أحمد، الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير، ط 1، مطبعة السعادة، مصر، 1348 هـ، ج 3، ص 402.

93.المهذب، ج 1، ص 377.

94.الروض المربع، ص 280.

95.المصنف، ج 8، ص 113.

96.بدائع الصنائع، ج 7، ص 143.

97.الشرح الصغير، ج 3، ص 596.

98.المهذب، ج 1، ص 377.

99.المقدسي، موفق الدين عبدالله، المقنع، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ج 2، ص 235.

100.المحلى، ج 8، ص 139، مسألة 1259.

101.الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، ج 3، ص 402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت