نتائج البحث عن (طلاق) 50 نتيجة

(الطَّلَاق) الطَّلقَة
(الطَّلَاق) التَّطْلِيق و (فِي الشَّرْع) رفع قيد النِّكَاح المنعقد بَين الزَّوْجَيْنِ بِأَلْفَاظ مَخْصُوصَة
(المطلاق) الطَّلقَة وَمن النوق وَنَحْوهَا الطالق (ج) مطاليق
غلطلاق: غلطلاق: ذكرها فريتاج في معجمه ولا وجود لها ففي عبارة ألف ليلة التي نقلها: غلطاق وهي خطأ وصوابها بغلطاق وهي ما وردت في المخطوطة كما أشار إلى ذلك السيد فليشر (معجم ص32).
ومما يؤسف له أن صاحب محيط المحيط الذي لم يطلع على كتاب السيد فليشر فذكر في معجمه كلمة غلطلاق من معجم فريتاج وهي تحريف التحريف، بل أنه تجرأ فضبطها بالشكل غُلْطُلاَق.
أحسن الطلاق: هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.
الطلاق: هو في اللغة إزالة القيد والتخلية، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح.

طلاق البدعة: هو أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة في طهر واحد.

طلاق السنة: هو أن يطلقها الرجل ثلاثًا في ثلاثة أطهار.

طلاق الأحسن: هو أن يطلقها الرجل واحدة في طهر لم يجامعها ويتركها من غير إيقاع طلقة أخرى حتى تنقضي عدتها.
الإطلاق:[في الانكليزية] Absolute meaning [ في الفرنسية] Au sens absolu في اللغة رها گردن بندي ودست گشادن أي- هو فكّ القيود وفتح اليد- كما في الصراح.وفي الخفاجي حاشية البيضاوي في تفسير قوله تعالى: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ الآية، الإطلاق ضد التقييد، وهو في الاصطلاح استعمال اللفظ في معناه حقيقة كان أو مجازا.
الطّلاق:[في الانكليزية] Divorce ،repudiation [ في الفرنسية] Divorce ،repudiation بالفتح هو اسم من التطليق بمعنى الإرسال. وعند الفقهاء إزالة النكاح بلفظ مخصوص، وهذا لا يشتمل الطلاق الرجعي لأنّه ليس مزيلا للنكاح، فالأحسن أن يقال هو إزالة النكاح أو نقصان حلّه بلفظ مخصوص. واحترز بالقيد الأخير عن الفسخ بخيار العتق وخيار بلوغ الصغيرة، وكذا ردّة المرأة. فإن كان بألفاظ صريحة فطلاق صريح، وإن كان بالكنايات فطلاق كناية. ثم الطّلاق نوعان: سنّي وبدعي. فالسّنّي نوعان سنّي من حيث العدد وسنّي من حيث الوقت. والبدعي أيضا نوعان بدعي بمعنى يعود إلى العدد ويدعي بمعنى يعود إلى الوقت كما في الكفاية. أمّا الطلاق السّنّي بقسميه فنوعان حسن وأحسن. فالأحسن أن يطلّق واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. والحسن أن يطلّقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم في طهر آخر أخرى ثم في طهر آخر أخرى. والبدعي بمعنى يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة، أو ثلاثا بكلمات متفرّقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة، أو بكلمتين متفرقتين، فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا. والبدعي من حيث الوقت أن يطلّق المدخول بها وهي من ذوات الأقراء حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه وكان الطلاق واقعا.

وأيضا الطلاق ثلاثة أقسام: رجعي وبائن ومغلّظ فالرجعي منسوب إلى الرّجعة بالفتح أو الكسر وهو الذي لا يحتاج فيه إلى تجديد النكاح ولا إلى رضاء المرأة وولي الصغيرة، وتنقلب عدّته إلى عدّة الوفاة لو مات فيها ولا تترك الزينة فيها ويتركان في بيت واحد. وتعتدّ الأمة عدّة الحرائر إذا أعتقت فيها، ويرث الحيّ منهما لو مات الآخر فيها، ويكون مظاهرا ومؤليا إذا ظاهر منها أو آلى فيها، ويجب اللّعان لا الحدّ بالقذف بخلاف البائن فإنّه نقيض له في الكلّ. ولذا قيل الرجعي كالقطع والبائن كالفصل. والغليظ هو الطّلقات الثلاث سواء كان تنجيزا أو تعليقا، هكذا يستفاد من جامع الرموز ومجمع البركات وغيرهما.والتطليق الشرعي كرّتان على التفريق تطليقة بعد تطليقة يعقبها رجعة. وقد كان في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلّا بوقوع واحدة إلى زمن عمر رضي الله عنه، ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس.واختلف في طلاق المخطئ كما إذا أراد أن يقول أنت جالسة فقال أنت طالق، فعندنا يصحّ خلافا للشافعي لعدم القصد كالنائم، والاعتبار إنّما هو بالقصد الصحيح. فنقول أقيم البلوغ والعقل مقام القصد بلا سهو ولا غفلة لأنّه خفيّ لا يوقف عليه بلا حرج، ولم يقم مقام القصد في النائم لأنّ السّبب الظاهر إنّما يقوم مقام الشيء عند خفاء وجوده وعدمه وعدم القصد في النائم مدرك بلا حرج، كذا في كليات أبي البقاء.
  • الطّلاق
ط ل ق [الطّلاق]قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: الطَّلاقُ مَرَّتانِ هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهلية؟قال: نعم، كانت العرب تعرفه ثلاثا باتا ، ويحك يا ابن الأزرق أما سمعت قول الأعشى وقد أخذه أختانه ، فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تطلق أهلك فإنك قد أضررت بها، فقال:يا جارتي بيني وبينك طالقه...كذاك أمور النّاس غاد وطاروهفقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تثني لها الطلاق، فقال:بيني فإنّ البين خير من العصا...وإن لا تزال فوق رأسي بارقهفقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق، فقال:وبيني حصان الفرج غير ذميمة...وموموقة فينا كذاك ووامقهوذوقي فتى حي فإنّي ذائق...فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة
طَلَاق
من (ط ل ق) التحرر من القيد ونحوه وتحلل المرأة من قيد الزوج وخروجها من عصمته.
طَلَّاق
من (ط ل ق) الكثير التطليق للنساء.
طَلَاقِيّ
من (ط ل ق) نسبة إلى الطَّلَاقَة: تهلل الوجه واستبشاره وفصاحة اللسان وعذوبة منطقة وجود اليد.
الطَّلَاق: اسْم بِمَعْنى التَّطْلِيق كالسلام بِمَعْنى التَّسْلِيم ومصدر طلقت الْمَرْأَة وَهُوَ فِي اللُّغَة رفع الْقَيْد مُطلقًا والتخلية من إِطْلَاق الْبَعِير. وَهُوَ إرْسَاله من عقاله وَفِي الشَّرْع رفع الْقَيْد الثَّابِت شرعا بِالنِّكَاحِ وَإِزَالَة ذَلِك النِّكَاح وَيَقَع طَلَاق كل زوج عَاقل بَالغ وَلَو مكْرها على الطَّلَاق وأخرس بإشارته وَعبد أَو سَكرَان من الْخمر أَو النَّبِيذ أما إِذا سكر من البنج أَو من الْأَدْوِيَة لَا يَقع بِالْإِجْمَاع.فِي خزانَة الرِّوَايَات وَإِن شرب من الْأَشْرِبَة المتخذة من الْحُبُوب والفواكه وَالْعَسَل إِذا طلق أَو أعتق اخْتلفُوا فِيهِ قَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر رَحمَه الله تَعَالَى الصَّحِيح أَنه كَمَا لَا يلْزمه الْحَد لَا ينفذ تصرفه. فِي الحمادية من الْجَوَاهِر فِي طَلَاق السَّكْرَان اخْتلفت الرِّوَايَات وَاخْتلف الْمَشَايِخ وَقَالَ أفتى بالوقوع سدا للشُّرْب بِقدر الوسع وَهُوَ الْأَظْهر من الْمَذْهَب. وَإِن كَانَت الرِّوَايَة الْأُخْرَى هِيَ الأقيس. فِي الْخُلَاصَة وَلَو شرب من الْأَشْرِبَة الَّتِي تتَّخذ من الْحُبُوب وَالْعَسَل فَسَكِرَ وطلق لَا يَقع عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَأبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى خلافًا لمُحَمد رَحمَه الله تَعَالَى فَإِن سُئِلَ كَيفَ إِذا لم يُطلق يَقع الطَّلَاق. فَالْجَوَاب أَن الزَّوْج إِذا قَالَ أَنْت طَالِق مَا لم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك أَو مَتى مَا لم أطلقك وَسكت طلقت.ثمَّ اعْلَم أَن السّنيَّة فِي الطَّلَاق وبدعيته بِاعْتِبَار الْوَقْت وَالْعدَد فَإِن كَانَ الطَّلَاق فِي طهر لَا وطئ فِيهِ يكون سنيا وَفِيمَا سواهُ بدعيا من حَيْثُ الْوَقْت. فالطهر الَّذِي لَا وطئ فِيهِ وَقت يَجْعَل الطَّلَاق سنيا وَالْوَقْت الَّذِي سواهُ يَجْعَل الطَّلَاق بدعيا. وَإِن كَانَ الطَّلَاق وَاحِدًا يكون سنيا وَمَا سواهُ بدعيا من حَيْثُ الْعدَد. فالعدد الْوَاحِد هُوَ الَّذِي يكون الطَّلَاق بِحَسبِهِ سنيا وَبِمَا سواهُ بدعيا. وَالسّنة فِي الْوَقْت تثبت فِي الْمَدْخُول بهَا خَاصَّة وَهُوَ أَن يطلقهَا فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ. وَالسّنة فِي الْعدَد تستوي فِيهَا الْمَدْخُول بهَا وَغير الْمَدْخُول بهَا فالطلاق الْوَاحِد سَوَاء كَانَ فِي الْحيض أَو الطُّهْر لغير الْمَدْخُول بهَا خَاصَّة سني وَالطَّلَاق لَيْسَ بموقوف على رضى الْمَرْأَة. وَهَا هُنَا مغالطة ستقف عَلَيْهَا فِي النِّكَاح إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَمَا فَوْقه فِي حَقّهَا وَفِي حق غَيرهَا بدعي. فَإِن كَانَ فِي طهر لَا وطئ فِيهِ يكون سنيا من حَيْثُ الْوَقْت وَإِلَّا فَيكون بدعيا من حَيْثُ الْوَقْت أَيْضا. وَالطَّلَاق أبْغض الْمُبَاحَات وَإِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ لحَاجَة الْخَلَاص وَدفع الضَّرَر عَن نَفسه وَهَذَا يحصل من الْوَاحِد وَالزَّائِد زَائِد لَا حَاجَة إِلَيْهِ.

الطَّلَاق الصَّرِيح

دستور العلماء للأحمد نكري

الطَّلَاق الصَّرِيح: مَا اسْتعْمل فِي الطَّلَاق دون غَيره أَي كل لفظ مَوْضُوع للطَّلَاق بَين قوم لَا يُرِيدُونَ بِهِ إِلَّا الطَّلَاق فَهُوَ صَرِيح عَرَبيا كَانَ أَو فارسيا أَو غير ذَلِك وَالْوَاقِع بِهِ الطَّلَاق الرَّجْعِيّ إِذا كَانَت مدخولة وَإِلَّا فالبائن.

الطَّلَاق الصَّرِيح

دستور العلماء للأحمد نكري

الطَّلَاق الصَّرِيح: يلْحق الصَّرِيح والبائن والبائن يلْحق الصَّرِيح لَا الْبَائِن وَمن أَرَادَ فهم هَذِه الْمسَائِل الْأَرْبَع فليفهم هَذَا النّظم.(وَالْمُطلق قد تطلق وَالْمُطلق قد تبان...والمبانة قد تطلق والمبانة لَا تبان)

ثمَّ الطَّلَاق على ثَلَاثَة أوجه أحسن وَحسن وبدعي.

الطَّلَاق بِالْكِنَايَةِ

دستور العلماء للأحمد نكري

الطَّلَاق بِالْكِنَايَةِ: هِيَ فِي اللُّغَة مَا استتر مَعْنَاهُ. وَفِي الشَّرْع مَا يحْتَمل الطَّلَاق وَغَيره وَلَا تطلق الْمَرْأَة إِلَّا بنية الطَّلَاق أَو دلَالَة الْحَال كمذاكرة الطَّلَاق وَهَذِه الْحَالة أدل على الطَّلَاق من النِّيَّة. وألفاظ الْكِنَايَات فِي كتب الْفِقْه وَالْوَاقِع بهَا الطَّلَاق الْوَاحِد الْبَائِن إِلَّا فِي اعْتدي واستبرئي رَحِمك وَأَنت وَاحِدَة فَإِنَّهَا تطلق بِهَذِهِ الثَّلَاثَة بِطَلْقَة وَاحِدَة رَجْعِيَّة. الطَّلَاق الرَّجْعِيّ: هُوَ الطَّلَاق الَّذِي لَا يحرم الوطئ فِي الْعدة فَإِن وطئ فِيهَا وَقَالَ رَاجَعتك فِي الْحَضَر أَو راجعت امْرَأَتي فِي الْحَضَر والغيبة أَو فعل مَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة يكون النِّكَاح بَاقِيا على مَا كَانَ وَبعد مُضِيّ الْعدة تبين فَيحرم الوطئ ودواعيه وَيحْتَاج إِلَى نِكَاح جَدِيد.وَاعْلَم أَن الزَّوْج بعد الطَّلَاق الرَّجْعِيّ سَوَاء كَانَ وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ وَسَوَاء رَجَعَ أَو لَا يبْقى مَالِكًا للاثنين أَو الْوَاحِد. هَذَا إِذا كَانَت حرَّة وَإِن كَانَت أمة فَبعد الطَّلَاق الرَّجْعِيّ الْوَاحِد يبْقى الطَّلَاق الْوَاحِد فِي ملكه لِأَن طَلَاق الْحرَّة ثَلَاث سَوَاء كَانَ زَوجهَا حرا أَو عبدا وَطَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ سَوَاء كَانَت تَحت حر أَو عبد.

الطَّلَاق الْبَائِن

دستور العلماء للأحمد نكري

الطَّلَاق الْبَائِن: هُوَ الطَّلَاق الْمحرم للوطئ ودواعيه فَيحْتَاج إِلَى النِّكَاح الْجَدِيد فِي الْعدة أَو بعْدهَا وَالزَّوْج بعد الطَّلَاق الْبَائِن يبْقى مَالِكًا للاثنين إِن كَانَت حرَّة وَإِلَّا فللواحد لما مر.
الطَّلَاق المغلظ: أَي الشَّديد هُوَ الثَّلَاث إِن كَانَت حرَّة وَاثْنَتَانِ إِن كَانَت أمة وَلَا ينْكح المباينة بِهَذَا الطَّلَاق إِلَّا إِذا وَطئهَا غَيره وَلَو مراهقا بِنِكَاح صَحِيح ويمضي عدته لَا بِملك يَمِين. فِي الْمُضْمرَات وَلَو اشْترى تِلْكَ الْأمة بعْدهَا طَلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ لَا يحل لَهُ الوطئ بِملك الْيَمين حَتَّى تنْكح زوجا آخر وَيدخل بهَا. فِي دستور الْقُضَاة رجل تزوج امْرَأَة فَطلقهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَة وَاحِدَة وَقع الثَّلَاث فَأَرَادَ بعد الطَّلَاق جَوَاز العقد فَالْحِيلَةُ أَن تسْأَل الْمَرْأَة عَن شُرُوط الْإِسْلَام فَإِن كَانَت عَالِمَة لَا يجوز العقد بِغَيْر العقد الثَّانِي. وَإِن كَانَت جاهلة عرض القَاضِي الشُّرُوط على الْمَرْأَة فَبَطل الأول بكفرها ثمَّ العقد الثَّانِي يجوز عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَزفر رَحِمهم الله تَعَالَى انْتهى. وَفِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم رَحمَه الله فَإِن علق الثَّلَاث بِشَرْط ثمَّ أَرَادَ أَن يَقع الشَّرْط بِدُونِ وُقُوع الثَّلَاث فَالْحِيلَةُ أَن يطلقهَا وَاحِدَة وتنقضي عدتهَا ثمَّ أوجد الشَّرْط فَيبْطل الْيَمين فَبعد ذَلِك لَو تزَوجهَا فَوجدَ الشَّرْط لَا يَقع شَيْء لبُطْلَان الْيَمين سَابِقًا انْتهى.

الطَّلَاق الْأَحْسَن

دستور العلماء للأحمد نكري

الطَّلَاق الْأَحْسَن: أَن يُطلق الرجل زَوجته تَطْلِيقَة وَاحِدَة فِي طهر لَا وطئ فِيهِ وَتركهَا حَتَّى تمْضِي عدتهَا وَهَذِه التطليقة طَلَاق سني من حَيْثُ الْعدَد وَالْوَقْت أَيْضا لما مر. وَأحسن لما رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَن الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم كَانُوا يستحبون أَن لَا يزِيدُوا فِي الطَّلَاق على وَاحِدَة حَتَّى تمْضِي عدتهَا وَلِأَنَّهُ أبعد من النَّدَم لتمكنه من التَّدَارُك بِالرُّجُوعِ.
الطَّلَاق الْحسن: أَن يطلقهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاث أطهار لَا وطئ فِيهَا وَهَذَا الطَّلَاق حسن لِإِمْكَان التَّدَارُك بعد الأول وَالثَّانِي أَيْضا إِذا كَانَت حرَّة وَهَذَا الطَّلَاق سني أَيْضا من حَيْثُ الْوَقْت لما مر.
الطَّلَاق البدعي: أَن يطلقهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَات متفرقات فِي طهر وَاحِد أَو بِكَلِمَة وَاحِدَة فِي طهر وَاحِد فَإِذا فعل ذَلِك وَقع الطَّلَاق وَكَانَ عَاصِيا وَكَذَا إِيقَاع الثِّنْتَيْنِ بِمرَّة أَو مرَّتَيْنِ فِي طهر وَاحِد لَا رَجْعَة فِيهِ أَو وَاحِدَة فِي طهر وطِئت أَو فِي حيض وَهِي مَوْطُوءَة وَهَذَا الطَّلَاق سني من حَيْثُ الْعدَد بدعي من حَيْثُ الْوَقْت. وَالطَّلَاق الْمَذْكُور أَعنِي تطليقها ثَلَاثًا بِكَلِمَات متفرقات فِي طهر وَاحِد أَو بِكَلِمَة وَاحِدَة فِي طهر وَاحِد لَا وطئ فِيهِ سني من حَيْثُ الْوَقْت وبدعي من حَيْثُ الْعدَد لما ذكرنَا فِي الطَّلَاق.وَفِي شرح الْوِقَايَة اعْلَم أَن الطَّلَاق أبْغض الْمُبَاحَات فَلَا بُد وَأَن يكون بِقدر الضَّرُورَة فأحسنه الْوَاحِد فِي طهر لَا وطئ فِيهِ - أما الْوَاحِدَة فَلِأَنَّهَا أقل - وَأما فِي الطُّهْر فَلِأَنَّهُ إِن كَانَ فِي الْحيض يُمكن أَن يكون لنفرة الطَّبْع لَا لأجل الْمصلحَة - وَأما عدم الوطئ فلئلا يكون شُبْهَة الْعلُوق انْتهى.
الطلاق: أصله التخلية من وثاق ومنه، استعير طلقت المرأة نحو خليتها فهي طالق أي مخلاة من حبالة النكاح، والتركيب يدل على الحل والانحلال، يقال: أطلقت الأسير خليت عنه فانطلق أي ذهب في سبيله، ومن هنا قيل: أطلقت القول أي أرسلته من غير قيد ولا شرط.
وأطلقت البينة شهدت من غير تقييد بتاريخ. والطلق المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات.
والطلاق شرعا: دفع زوج يصح طلاقه أو قائم مقامه عقد النكاح، وقيل هو إزالة ملك النكاح.
إِنْطِلاقالجذر: ط ل ق

مثال: تَأَخَّرَ إِنْطِلاَق السباق الرياضيالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لنطق همزة الوصل همزة قطع.

الصواب والرتبة: -تَأَخَّرَ انْطِلاَق السباق الرياضي [فصيحة] التعليق: الهمزة في «افتعل»، و «انفعل»، و «افعلّ» ومصادرها همزة وصل لا تكتب، وتنطق في بداية الكلام وتسقط أثناءه. وكلمة «انطلاق» مصدر «انطلق»؛ لذا فهمزتها همزة وصل، وقد وردت كذلك في المعاجم.

مَا إطلاق سراحهم إلاّ تصحيحًا

معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر

مَا إطلاق سراحهم إلاّ تصحيحًاالجذر: ص ح ح

مثال: مَا إطلاق سراحهم إلاّ تصحيحًا لهَذَا العمل غير الأخلاقيّالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لنصب ما حقه الرفع.

الصواب والرتبة: -ما إطلاق سراحهم إلاّ تصحيحٌ لهذا العمل غير الأخلاقيّ [فصيحة] التعليق: كلمة «تصحيح» خبر المبتدأ «إطلاق»، ولا تأثير لـ «ما» النافية لانتقاض نفي الخبر بـ «إلا».
  • الإطلاق
الإطلاق: رفع القيد في كل شيء والتطليق في النساء خاصة لرفع القيد الحكمي.
أحْسَن الطلاق: هو أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.
إطلاق الأسير: إذا حللت إسارته وخليتَ عنه.

البائِن من الطلاق الصريح

التعريفات الفقهيّة للبركتي

البائِن من الطلاق الصريح: ما خالف الرجعيَّ منه وهو أن يكون بحروف الإبانة أو بحروف الطلاق، لكن قبل الدخول حقيقةً أو بعده، لكن مقروناً بعدد الثلاث نصّاً، أو إشارة، أو موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونة أو تدلُّ عليها من غير حرف العطف، أو مشبهاً بعدد أو صفةٍ تدل عليها كذا في "البدائع".
البِدعي من الطلاق: أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد.
التخيير في الطلاق: هو تفويض الخيار إلى المرأة في أمر طلاقها، أي تمليك الزوجة الطلاقَ كقوله لامرأته: اختاري ينوي بذلك الطلاقَ.
تفويض الطلاق: هو أن يفوض الزوجُ إلى الزوجة أمر طلاقها من جهته، وقد يكون منجَّزاً وقد يكون معلَّقاً، وقد يكون مقيداً بالمجلس وقد يعمُّ.
الحَسَن من الطلاق: هو طلاق السنَّة أن يطلِّق المدخولَ بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار.

الرَّجْعي من الطلاق

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الرَّجْعي من الطلاق: ما يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غيرَ مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارةً ولا موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونة، أو تدل عليها من غير حرف العطف، ولا مشبهاً بعدد أو صفة تدل عليها والبائنُ بخلافه كذا في "البدائع". وفي "الدار المختار" في الكنايات وتقع رجعيةً بقوله: "اعتدِّي واستبرئي وأنت واحدةٌ ويقع بباقيها البائن قال في "رد المحتار: لأنه من باب الإضمار أي طلّقتك فاعتدِّي".

الصَّريح من الطلاق

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الصَّريح من الطلاق: ما لم يستعمل إلا فيه غالباً.

الطَّلاَق في اللغة

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الطَّلاَق في اللغة: إزالة القيد والتخليةُ، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح.
الطلاق الأحسن: هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وتركُها حتى تنقضي عدتها.
الطلاق البائن: هو الطلاق المُحرِّم للوطء ودواعيه، فيحتاج إلى النكاح إن كان واحِداً أو اثنين، وإلى التحليل إن كان ثَلاثاً وذلك إذا كان يلفظ يفيد البينونة والشّدة في الطلاق، أو ما كان بالتطليق ثلاثاً.
الطلاق البِدعِي: هو أن يطلقِّها ثلاثاً بكلمة واحدة في الطهر أو الحيض، وكذا واحداً أو اثنين في الحيض، أو واحداً في الطهر الذي جامعها فيه، وكذا ثلاثاً في طهر واحد، وكذا ثلاثاً أو اثنين بتكرار اللفظ.
الطلاق بالكِناية: هو ما كان بلفظ لم يُوضع له واحتمله هو وغيره.
الطلاق الرَّجعي: هو الطلاقُ الذي لا يحرِّم الوطء في العدّة وذلك بلفظ الصريح واحداً أو اثنين من غير لفظ الشدة والبينونة.
طلاق الدَّور: هو ما إذا قال: إن طلقتكِ فأنت طالق قبلَه ثلاثاً فالقبلية تلغو وتطلّق ثلاثاً.

الطلاق السُّنِّي والحَسَن

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الطلاق السُّنِّي والحَسَن: هو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار.

طَلاَقَة الوجه والانطلاق به

التعريفات الفقهيّة للبركتي

طَلاَقَة الوجه والانطلاق به: في قولهم: "القاضي لا ينطلق بوجهه إلى أحدهما" هو خلافُ التقبُّض والعَبُوس.

الكِنايةُ في الطلاق

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الكِنايةُ في الطلاق: هي غيرُ الصريح بلفظ يحتمل الطلاق وغيره، كبَائِنٍ من البينونة وهي الفرقةُ، وبَتَّةٍ من البَتّ وهو القطعُ، وخَلِيَّةٍ من الخُلُوِّ، وبَرِيّةٍ من البراءة، وحَرَامٍ واعتدِّي أمرٌ بالاعتداد، واسْتَبْرئي أمر بتعرف براءة الرحم، واخْتَاِري أمرٌ من الاختيار، وحَبْلكِ عَلى غَارِبِكِ استعارةٌ عن التخلية والغاربُ ما تقدَّم من الظهر، والْحَقي بأهلك، وتَقَنّعي أمرٌ بأخذ القِنَاع، والمِقْنَعَةُ: هي ما تستر به المرأة رأسها، واغْبي: أي تباعدي وأمثالها.

مُتْعَة المرأة ومتعة الطلاق

التعريفات الفقهيّة للبركتي

مُتْعَة المرأة ومتعة الطلاق: ما يُتمتّع به المرأة بعد الطلاق من نحو القميص والإزار والمِلحفة من جهة مُطَلَقها سوى المهر، ولا تزيد على مهر المثل ولا تنقص من خمسة دراهم.

الاحتجاج الشافي، بالرد على المعاند في طلاق التنافي

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الاحتجاج الشافي، بالرد على المعاند في طلاق التنافي
لطاهر بن يحيى اليمني.
ألفه: لما أنكر أبو بكر الوعلي الحيلة في الطلاق والربا.
وأنشأ قصيدة فيهما، فرد عليه لكونه مخالفا للفقه.
والوَعِل: بفتح الواو، وكسر العين: من قرى أصبهان.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت