|
فتُوَ يَفتُو، افْتُ، فُتُوًّا وفُتُوَّةً، فهو فَتِيّ• فَتُو الولدُ: صار فَتًى قَوِيًّا.
أفتى يُفتي، أَفْتِ، إفتاءً، فهو مُفتٍ، والمفعول مُفتًى• أفتاه في المسألة: أظهر له الحكم فيها وأبانه "أفتى العلماءُ في مسألة نقل الأعضاء- أفتى في الرؤيا: فسَّرها- {{قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ}} ". استفتى يستفتي، اسْتَفْتِ، استفتاءً، فهو مُستفتٍ، والمفعول مستفتًى• استفتاه في مسألة: سأله رأيَه فيها، طلب نصيحتَه أو استشارته فيها "استفتى الحاكمُ شعبَه في اقتراح تعديل الدستور- اسْتَفْتِ قَلْبَكَ [حديث]- {{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}} ". إفتاء [مفرد]:1 -مصدر أفتى.2 -(فق) بيان حكم الشَّرع في المسألة.• دار الإفتاء: مقرُّ المفتي.• لجنة الإفتاء: عدد من العلماء المعتدّ برأيهم يوكل إليهم إصدار الفتاوي الشرعيّة. استفتاء [مفرد]: ج استفتاءات (لغير المصدر):1 -مصدر استفتى.2 -سؤال أو أكثر يوجَّه إلى عدد من الناس للإجابة عنه لمعرفة رأيهم في أمر معيّن "أجرت الصحيفة استفتاء حول قضية التطبيع- تصويت استفتائيّ- استفتاءات الرأي العام الأخيرة".• استفتاء شعبيّ: (سة) لجوء السلطات العامّة إلى الشَّعب ليُبدي رأيه في موضوع ما عن طريق التصويت عليه، فإمّا أن يقرَّه أو يرفضه، تصويت مباشر. فُتُوّ [مفرد]: مصدر فتُوَ. فُتُوَّة [مفرد]:1 -مصدر فتُوَ.2 -شباب بين طورَيْ المراهقة والرُّجولة (15: 18) سنة "أُصيب بحادث مؤلم أيّام فُتوَّته- هو فتىً بيِّن الفتوّة".3 -حميَّة، مروءة، نجدة، كرم "إنّه من أصحاب الفُتُوَّة".• الفُتُوَّة:1 -رجل عصابة أو مجرم.2 -رجل قويّ البنية كان يفرض سيطرته وحمايته على حيّ أو منطقة، يأخذ من أصحابها مالاً نظير حمايته لهم.• نظام الفتوّة: نظام ينمّي خُلُق الشجاعة والنجدة في نفوس الفتيان والفتيات أخذت به بعض البلدان العربيّة في مدارسها الثانوية "قادت جماعة الفتوّة في المدرسة رغم صغر سنها". فَتْوى [مفرد]: ج فتاوَى وفتاوٍ: (فق، قن) جواب عمَّا يُشْكِل من المسائل الشرعيّة أو القانونيّة "قدّم المحامي فتاوي قانونيّة لموكله" ° دار الفتوى: مقر عمل المفتي وأعوانه. فَتًى [مفرد]: ج فِتيان وفِتْية، مث فَتَيان وفَتَوان، مؤ فَتاة، ج مؤ فتيات:1 -شاب بين المراهقة والرجولة، أو في آخر مراحل المراهقة "تجمّع فتيان الحي لتنظيفه وتجميله- {{قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ}} - {{إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ}} " ° فتاة الأحلام: الفتاة التي يحلم بها الشاب- فتاة الاستعراض: فتاة ترتدي في العادة زيًّا مزوَّقًا لتؤدِّي دورًا في عمل فنّيّ- فتى الأحلام: صورة خياليّة لشابّ في ذهن الفتاة تتمناه زوجًا لها- كلّ فتاة بأبيها معجبة: كلّ امرئ يفضل ما عنده على ما عند النَّاس.2 -ذو النجدة، كريم، سخيّ "فتًى في قومه- هو فتى قومه- إذا القومُ قالوا مَنْ فتًى خلت أنّني...عُنيت فلم أكسل ولم أتبلَّد".3 -خادم، مساعد " {{قَالَ لِفَتَاهُ ءَاتِنَا غَدَاءَنَا}} - {{وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}}: إماءكم المملوكة لكم".• الفَتَيان: اللَّيل والنَّهار. فُتيا [مفرد]: فتوى، جواب عمّا يُشكل من مسائل شرعيَّة أو قانونيَّة "فُتيا قانونيّة/ شرعيّة". فَتِيّ [مفرد]: ج أفتاء وفِتاء:1 -صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من فتُوَ.2 -حديث، جديد، قريب العهد، في أوّل مراحل النمُوّ "دولة فَتيَّة". مُفتٍ [مفرد]: ج مُفْتُون:1 -اسم فاعل من أفتى.2 -(فق) فقيه تعيِّنه الدولة ليجيب عما يشكل من المسائل الشرعيّة "تولى فلان منصبَ المفتي- أصدر المفتي فتوى بتحريم التدخين- أعلن مُفتي الجمهوريّة بداية شهر رمضان" ° سماحة المفتي/ فضيلة المفتي: للدلالة على الرفعة.3 -عالم أو فقيه يعمل على تفسير أحكام الشَّريعة الإسلامّية. |
|
(الفتوة) الشَّبَاب بَين طوري المراهقة والرجولة والنجدة ومسلك أَو نظام ينمي خلق الشجَاعَة والنجدة فِي الْفَتى
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي
|
فتو وفتى: فأتي فلاناً: أخطره رسمياً بالحضور أمام القاضي. (لين من تاج العروس، الكامل ص444).
أفتى. أفتاه في الأمر بأن: أبان المفتى الحكم في الأمر. (بوشر). تفتى على: تفوق على، صار أفضل. (فوك). تفتى لفلان: تسلم منه لباس الفتوة. (الفخري ص370). استفتى عن: تسلم منه لباس الفتوة. (فوك). فتى: خادم مسجد. (ألكالا). فتى: خصي. (فوك). وفي المغرب يسمى رئيس الخصيان في حرم الأمراء الفتى الكبير، ويسمى مساعده أو نائبه الفتى الصغير. فتى: لص، قاطع طريق، نشال، شاطر. (انظرها في مادة عائق). فتوى: حكم، وصفة الطبيب (حيان بسام) في الحديث عن الطبيب أعمى كان ولده يصف له بول مرضاه. فيهتدي منها إلى ما يهتدي إليه البصير ولا يخطي الصواب في فتواه ببراعة الاستنباط. فتي: صغير السن. ولا يطلق على الحيوانات فقط بل يطلق على كل شيء فيقال مثلا: الفتى من الكروم أي الكرم الصغير السن الناشئ (ابن العوام 183:1). فتوة: ملذات الشباب ومسراته. (المقري 427:1) وانظر: (رايسكه في تعليقه على تاريخ أبي الفداء 180:4) والانصراف إلى الملذات ففي رياض النفوس (ص86 ق): تنسك بعد فتوة. فتوة: تعنى بخاصة: السمو والشرف وكرم الأخلاق، والصفات السامية، وقد كانت الصفة الخاصة لآل الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويشاركهم فيها بعض المشاركة من انضوى إلى هذه السلالة الجليلة صديقاً كان أم مولى. والذين يتصفون بالفتوة يؤلفون أخوية وهي جمعية ونظام من نظام الفروسية (الكافليري). وحين يقبل في هذا النظام من هو جدير به يلبسونه أمام الجمهور سراويل يسمى سراويل الفتوة أو لباس الفتوة وهو رمز الفتوة والرجولية، وينتقل من الأب إلى الابن. ويسمى هذا الاحتفال اختصاراً أيضا: ألبس فلاناً الفتوة، أي لباس الفتوة، ثم يقدمن له كأساً يسمى كأس الفتوة. ومن حق الفتى أن يرسم على سلاحه صورة الكأس (وكان هذا هو الذي يفعلونه غالباً) أو صورة السراويل أو صورة الكأس وصورة السراويل معاً والقسم الذي يقسمه عضو الفتوة، من أكثر الأقسام قدسية. (أنظر تاريخ أبي الفداء 244:4) مع تعليقة رايسكه غير الشافية ص 679، مملوك 1، 58:1 - 59، الملابس ص398 - 399 ابن جبير ص282). وكانت جمعية الفتوة تسمى في آسية الصغرى (الاخيَّة الفتيان) وكانت تضيف الغرباء وتمنع البغي والظلم وتتنكر للطغاة وتقبل أتباعهم (انظر رحلة ابن بطوطة 261:2، 281). فتوة: قطع الطريق والسرقة، والنشل ففي قصة أسفار (طبعة رينو 62:2): وكان مبتدأ أمره الشطارة والفتوة وحمل السلاح والعبث. وكان للشطار والعياق سراويل خاصة بهم ففي ألف ليلة (459:3): ثم أن دليلة خلعت لباس الفتوة ولبست لباس النساء. وفي طبعة برسلاو (274:9): قلعت لباس العياق ولبست لبس النساء. فتوية: سخاء، كريم، جود، أريحية، مروءة. (ميرسنج 25، وانظر ص42 رقم 172) هذا إذا كانت كتابة الكلمة صحيحة. أفتى (كذا): ضعف، وهن، ارتخاء. (دومب ص105). مفتى= فتوى. (ألكالا). |
|
الفتوّة:[في الانكليزية] Youth ،nobleness [ في الفرنسية] Jeunesse ،noblesse بضم الفاء والمثناة الفوقانية وتشديد الواو جوانمردي كما في المنتخب. وهي عند السالكين كف الأذى وبذل الندى وترك الشكوى. وقال علي بن أبي بكر الأهوازي إنّ أصل الفتوّة أن لا ترى من الدنيا لنفسك فضلا واحدا. وقال أهل التفسير: هي كسر الصّنم في قصة الخليل عن بعض قومه، قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ، فصنم كلّ إنسان نفسه. فمن خالف هواه فهو فتى على الحقيقة كذا في خلاصة السلوك.
|
|
المفتوح:[في الانكليزية] Accusative ،figure in geomancy [ في الفرنسية] Accusatif ،figure en geomancie هو الحرف الذي فيه الفتح. وعند أهل الرمل شكل إحدى مراتبه فرد والباقية أزواج وقد سبق مع بيان المفتوح الأول والثاني والثالث والرابع في لفظ المسدود. والمفتوح عند المحاسبين هو العدد المنطق ويسمّى منطق الجذر أيضا، وهو عدد يكون له جذر تحقيقا كالواحد والأربعة. والمفتوحات عند المحاسبين هي ما سوى باب المساحة وباب الجبر والمقابلة كذا في شرح خلاصة الحساب.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
تَلُّ هَفْتُون:
بالفتح، وسكون الفاء، والتاء فوقها نقطتان، وواو ساكنة، ونون: بليدة من نواحي إربل تنزلها القوافل في اليوم الثاني من إربل لمن يريد أذربيجان، وهي في وسط الجبال، وفيها سوق حسنة وخيرا، واسعة، وإلى جانبها تلّ عال عليه أكثر بيوت أهلها، يظنّ أنه قلعة وبه نهر جار، وأهله كلّهم أكراد، رأيته غير مرّة. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
لَفْتَوَانُ:
بالفتح ثم السكون، وتاء مثناة من فوق مفتوحة، وآخره نون: قرية من قرى أصبهان، ينسب إليها إبراهيم بن شجاع بن محمد بن ابراهيم أبو عبد الله بن أبي نصر بن أبي بكر اللفتواني أخو الحافظ أبي بكر محمد من أهل أصبهان، سمع مع أخيه من الرئيس أبي عبد الله الثقفي وأبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السمسار، سمع منه أبو سعد وأبو القاسم، وكانت ولادته في حدود سنة 480. |
|
فتو or فتى 1 فَتُوَ, aor. ـْ (Lth, T;) or ـِ aor. ـْ (S, TA;) inf. n. فَتَآءٌ, (Lth, A 'Obeyd, T, S, * TA,) or فَتًى; (TA [and so in one of my copies of the S; but the former, which see below, is that which is commonly known];) He was, or became, such as is termed فَتِىٌّ [i. e. youthful, or in the prime of life]. (Lth, A 'Obeyd, T, S, * TA.)
A2: فَتَوْتُهُمْ, (K, TA,) aor. ـْ (TA,) I overcame them, or surpassed them, in فُتُوَّة, i. e. generosity. (K, TA.) [Accord. to the TK, one says, فَفَتَوْتُهُمْ ↓ فَاتَوْنِى, meaning They contended with me for superiority in generosity, and I overcame them, or surpassed them, therein; and the inf. n. of the former verb is مُفَاتَاةٌ.] 2 فُتِّيَت, (ISk, T, S, M, K,) inf. n. تَفْتِيَةٌ, (ISk, T, S, K,) said of a girl (ISk, T, S, M, K) that has nearly attained to puberty, (ISk, T,) She was prohibited from playing with the boys, (ISk, T, S, M, K,) and from running with them, (M,) and was concealed, or kept within, or behind, the curtain, (ISk, T, S, M,) in the house, or tent; (M;) and so ↓ تفتّت: (ISk, T, K:) [or] ↓ the latter signifies [or signifies also] she assumed, or affected, a likeness to the young women, being the youngest of them. (S, M. [In text of the latter, as given in the TT, تشبّهت بالفتيان is put for تشبّهت بِالفَتَيَاتِ, which the context shows to be the right reading.]) 3 1َاْ2َ3َ see 1, last sentence. b2: المُفَاتَاةُ signifies [also] The summoning another to the judge, and litigating; and so ↓ التَّفَاتِى. (TA.) 4 افتى He (a learned man) notified the decision of the law [in, or respecting, a particular case]. (Msb.) [And the verb in this sense is trans.: you say,] افتاهُ فِى الأَمْرِ He notified, made known, or explained, to him, [what he required to know, and particularly what was the decision of the law, in, or respecting,] the case; (M, K, TA;) it being dubious: said of a lawyer. (TA.) And أَفْتَانِى فِى مَسْأَلَةٍ, (T, S,) inf. n. إِفْتَآءٌ, (T,) He (a lawyer) gave me an answer, or a reply, [stating the decision of the law,] respecting a question. (T, S, TA.) And أَفْتَيْتُ فُلَانًا فِى رُؤْيَا رَآهَا I interpreted, or explained, to such a one, a dream that he had seen. (T, TA.) A2: Also He drank with the فُتَىّ [q. v.]. (IAar, T, TA.) 5 تفتّى He affected, or assumed, a likeness to youths, or young men: said of an old, or elderly, man; or one past the prime of life. (TA.) b2: See also 2, in two places. b3: And He affected, or endeavoured to acquire, generosity: and also he affected, or made a show of, generosity: (KL:) you say تفتّى and ↓ تفاتى [app. as signifying the same: but more properly the former verb has the former of these two significations: and ↓ the latter verb has the latter of the same two significations]: both from الفُتُوَّةُ. (S, K, TA.) 6 تَ1َاْ2َ3َ see the next preceding sentence, in two places: A2: and see 3. You say, تَفَاتَوْا إِلَى الفَقِيهِ They appealed to the lawyer for the notifying of the decision of the law. (S, TA.) 10 اِسْتَفْتَيْتُ الفَقِيهَ فِى مَسْأَلَةٍ I sought, or demanded, of the lawyer, a notification of the decision of the law respecting a question. (T, * S, * Msb, * TA.) And in like manner the verb is used in the Kur iv. 126, and xxxvii. 149. (TA.) فِتَةٌ A [stony tract such as is called] حَرّة [ for which some copes of the K have جَرَّة, a mistranscription, as may be seen from a statement voce فَتِينٌ, in art. فتن, q. v.]: pl. فِتُونَ. (K, TA.) فَتًى i. q. شَابٌّ, (S, M, K, TA, but omitted in the CK,) or غُلَامٌ حَدَثٌ, (T,) or شَابٌّ حَدَثٌ: (Msb:) it is a subst. [signifying A youth, or young man; or one in the prime of life]: and an epithet [signifying youthful; or in the prime of life]: (TA:) [as an epithet, similar to فَتِىٌّ, but restricted in application to a human being:] or it signifies, (Mgh,) or signifies also, (Msb,) a strong youth or young man: (Mgh, Msb:) it is said that in the Kur xviii. 59 and 61, it is applied by Moses to Joshua the son of Nun, because he served him: (M, TA:) the fem. is ↓ فَتَاةٌ: (S, K:) b2: and it also means (tropical:) A slave; (T, M, Mgh, Msb, TA;) even if an old man; metaphorically used in this sense; (Mgh, Msb, TA;) and in like manner, ↓ فَتَاةٌ means (tropical:) a female slave, (T, M, Mgh, Msb, TA;) and a female servant: (TA:) the Prophet is related to have said, Let not any of you say عَبْدِى and أَمَتِى, but let him say فَتَاىَ and فَتَاتِى: (T, Mgh:) b3: and Generous, honourable, liberal, or bountiful: (S, K:) [mostly used as an epithet in which the quality of a subst. predominates; meaning a generous man:] a possessor of فُتُوَّة [q. v.]: hence the saying, لَا فَتَى إِلَّا عَلِىٌّ [There is no one endowed with generosity but, or other than, (meaning like,) 'Alee]: (TA:) b4: the dual of فَتًى is فَتَيَانِ and فَتَوَانِ; (K, TA;) the former occurring in the Kur xii. 36: (TA:) the pl. of فَتًى is فِتْيَةٌ, (S, M, Mgh, Msb, K,) a pl. of pauc., (Msb,) not mentioned in the K, though occurring in the Kur xviii. 9 & 12, (TA,) instead of which they did not say أَفْتَآءٌ, (Sb, M,) and فِتْوَةٌ, (M, K,) [also a pl. of pauc.,] mentioned by Lh, (M,) and (of mult., Msb) فِتْيَانٌ (T, S, M, Mgh, Msb, K) and فُتُوٌّ (T, S, M, K) and فُتِىٌّ: (S, M, K:) the pl. of ↓ فَتَاةٌ is فَتَيَاتٌ: (S, M, Msb, K:) the dim. of فَتًى is ↓ فُتَىٌّ; and that of فَتَاةٌ is ↓ فُتَيَّةٌ. (T.) [It is disputed whether the last radical letter of this and other words mentioned in the present art. be originally و or ى.] b5: الفَتَيَانِ means (tropical:) The night and the day; (S, M, K, TA;) like الأَجَدَّانِ and الجَدِيدَانِ: (S, TA:) or, accord. to Seer, the morning and the evening, or the early part of the morning and the late part of the evening, or the forenoon and the afternoon; syn. الغَدَاةُ وَالعَشِىُّ. (Har p. 377.) And you say, أَقْمَتُ عِنْدَهُ فَتًى مِنْ نَهَارٍ i. e. (tropical:) I remained, stayed, or abode, with him during a first part of a day. (TA.) فَتَاةٌ fem. of فَتًى: see the next preceding paragraph, in three places. فَتْوَى (T, S, M, Mgh, Msb, K) and فُتْوَى, (M, K, TA,) [but the latter is mentioned by few,] and ↓ فُتْيَا, (T, S, M, Msb, K,) substs. from أَفْتَى, (T, S,) and as such used in the place of [the inf. n.] إِفْتَآءٌ [i. e. The giving an answer, or a reply, stating the decision of the law, respecting a question]: (T:) [or rather, as commonly used, a notification of the decision of the law, in, or respecting, a particular case;] a notification, or an explanation, of a case, given by a lawyer; (M, K;) or an answer, or a reply, to a question relating to a dubious judicial decision: (Er-'Rághib, TA:) [fancifully said in the Mgh and Msb to be derived from الفَتَى:] the pl. is فَتَاوٍ, and فَتَاوَى is said to be allowable, (Msb, TA,) and another pl. is فُتًى, mentioned by IKoot. (TA.) فُتْيَا: see the next preceding paragraph. فَتَآءٌ [mentioned in the first sentence of this art. as an inf. n.] Youth, or youthfulness; or the prime of life; (T, S, M, K;) and so ↓ فُتَوَّةٌ, (T, M,) as a subst. from فَتًى and from فَتِىٌّ: (M:) or the latter is used in relation to human beings; and the former, to camels [and the like], and also, metaphorically, to human beings: (T:) one says, قَدْ وُلِدَ فِى فَتَآءِ سِنِّهِ أَوْلَادٌ [Children had, or have, been born to him in the youthfulness, or prime, of his age]. (S.) فُتَىٌّ dim. of فَتًى, q. v., latter half. b2: Hence, i. e. because of its smallness, (Z, TA,) الفُتَىُّ signifies what is called قَدَحُ الشُّطَّارِ [which may be rendered (tropical:) The cup, or bowl, of the rogues]; (IAar, T, Z, K, TA;) [a cup, or bowl,] with which wine is measured; (TA;) tropically thus called. (Z, TA.) فَتِىٌّ Youthful; or in the prime of life; (Lth, T, S, M, Mgh, Msb, K;) contr. of مُسِنٌّ; (S, Mgh, Msb;) applied to a camel, (T,) or to a beast, (S, Mgh, Msb,) or to anything [i. e. to a beast and to a human being]; (M, K;) or it is like فَتًى [which is applied peculiarly to a human being], but is sometimes applied to a camel: (M:) [this last statement, however, requires confirmation, which I have not been able to find: the epithet is generally known as applied only to a camel or the like:] the fem. is فَتِيَّةٌ; (Lth, T, M, Mgh, Msb, K;) of which the dim. is ↓ فُتَيَّةٌ: (TA:) and the pl. is أَفْتَآءٌ (T, S, Mgh, Msb, TA) and فِتَآءٌ. (M, K, TA. [The former pl., though the more common, is not mentioned in the M nor in the K.]) فُتُوَّةٌ: see فَتَآءٌ. b2: [Also Youthful conduct.] One says, مَالَ إِلَى الجَهْلِ وَالفُتُوَّةِ [He inclined to ignorant, or foolish, or silly, and youthful, conduct]. (S in art. صبو). b3: And Generosity, honourableness, liberality, or bountifulness: (S, K, TA:) used as meaning thus in [treatises on] the law; but not occurring in the Sunneh nor in the Scripture [i. e. the Kur-án]: the earliest mentioner thereof was Jaafar Es-Sádik. (TA.) فُتَيَّةٌ: see فَتًى, latter half: and see also فَتِىٌّ. أَفْتَى i. q. أَصْغَرُ [as meaning less, and least, in years, or age]: from الفتى [i. e. الفَتَى or الفَتِىُّ]. (Ham p. 207.) أُفَيْتِيَةٌ [an irreg.] dim. of فِتْيَةٌ [which is a pl. of فَتًى; like as أُصَيْبِيَةٌ, accord. to Sb, is dim. of صِبْيَةٌ, a pl. of صَبِىٌّ]. (TA.) مُفْتٍ [A jurisconsult who notifies the decisions of the law, in, or respecting, cases submitted to him, for the guidance of the قَاضِى and others]. b2: [And] المُفْتِى is the name of A certain measure of capacity, called the مِكْيَال of Hishám Ibn-Hubeyreh. (As, T, M, K.) |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
فُتُوّ
من (ف ت و) جمع الفَتَى. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
بلفَتُّوح
مركب من بل وفتوح من (ف ت ح) تمليح وتدليل لكل علم من مادة فتح. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
بلفُتُوح
مركب من بل والفتوح من (ف ت ح) إزالة إغلاق الشيء. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْفَتْوَى: فِي السخاء وَالْكَرم. وَعند أَرْبَاب الْحَقَائِق أَن تُؤثر الْحق على نَفسك بالدنيا وَالْآخِرَة. ثمَّ اعْلَم أَن فتيا على وزن دنيا اسْم مَأْخُوذ من فتا بِالْفَتْح مصدر فَتى على وزن علم كَمَا أَن تقيا اسْم مَأْخُوذ من تقى وَالْفَتْوَى بِالْفَتْح لُغَة فِي فتيا كَمَا أَن تقوى لُغَة فِي تقيا وأصل فَتْوَى فتيا الْيَاء مَقْلُوبَة عَن الْوَاو للخفة. وَقَالَ بَعضهم إِن أفتى فرع فَتْوَى وفتوى فرع فتيا وفتيا فرع فتا مصدرا فافتا فرع الْمصدر بوسائط وَهَذَا الْفِعْل فِي الْمَزِيد من الْأَفْعَال المتصرفة يُقَال أفتى يُفْتِي إِفْتَاء واستفتى يستفتي استفتاء وَفِي الْمغرب أَن فَتْوَى مَأْخُوذ من فَتى وَمعنى فتيا حَادِثَة مُبْهمَة والافتاء تَبْيِين ذَلِك الْمُبْهم والاستفتاء السُّؤَال من الافتاء واشتقاقه اشتقاق صَغِير وَرُبمَا يمال فَتْوَى كَمَا يمال تقوى وَدَعوى وَيجْعَل حَرَكَة الْفَاء تَابِعَة لحركة الْوَاو فِي الْفَتْوَى لَا فِي التَّقْوَى وَالدَّعْوَى وَيكْتب الْألف فِي كلهَا على صُورَة الْيَاء لِأَن الْحَرْف الرَّابِع مَقْصُور إِلَّا وَقت الْإِضَافَة إِلَى الْمُضمر فَيُقَال فتواه ودعواه وتقواه بِخِلَاف فَتْوَى الْعلمَاء وَدَعوى الخصماء وتقوى الأتقياء وَجمع الْفَتْوَى فَتَاوَى بِفَتْح الْوَاو والمفتي من يبين الْحَوَادِث المبهمة. وَفِي الشَّرْع هُوَ الْمُجيب فِي الْأُمُور الشَّرْعِيَّة. والنوازل الفرعية. أُولَئِكَ هم خير الْبَريَّة. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي الشريفية شرح السِّرَاجِيَّة فِي بَاب مقاسمة الْجد وَمن رسم الْمُفْتِي أَنه إِذا كَانَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي جَانب وصاحباه فِي جَانب كَانَ هُوَ مُخَيّرا فِي أَي الْقَوْلَيْنِ شَاءَ انْتهى.ثمَّ اعْلَم أَن هَا هُنَا إشارات ولطائف: الأولى: إِن أفتا بِاعْتِبَار الثلاثي الْمُجَرّد من الْأَفْعَال الْغَيْر المتصرفة وَبِاعْتِبَار الْمَزِيد فِيهِ من الْأَفْعَال المتصرفة فَيَنْبَغِي للمفتي أَن لَا يتَصَرَّف فِي الْأُصُول والنصوص بِوَجْه من الْوُجُوه بل لَهُ جَوَاز التَّصَرُّف وَالِاخْتِيَار فِي الفرعيات والمستنبطات والمجتهدات. الثَّانِيَة: إِن أفتا مُتَعَدٍّ فَيَنْبَغِي أَن يكون علمه مُتَعَدِّيا إِلَى الْغَيْر. وَالثَّالِثَة: إِن أفتا من بَاب الْأَفْعَال وَهُوَ أول أَبْوَاب الْمَزِيد فَمن وصل إِلَى دَرَجَة الْإِفْتَاء لَهُ رَجَاء فتح أَبْوَاب الْمَزِيد. وَالرَّابِعَة: إِن الْمُفْتِي يَنْبَغِي أَن يكون ذَا فتوة فَإِن بَين الافتا والفتوة أخوة فَلَا يطْمع من المستفتي شَيْئا وَلَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الملال من كَثْرَة السُّؤَال. وَالْخَامِسَة: إِن أول أفتا وَآخره. ألف يُشِير أَن الْمُفْتِي يَنْبَغِي أَن يكون فِي الِابْتِدَاء والانتهاء متصفا بِوَصْف الاسْتقَامَة والصدق وَالْقِيَام بِأُمُور الدّين وَالْألف الْقطعِي الَّذِي فِي أَوله يُشِير أَن أول مَا وَجب على الْمُفْتِي هُوَ قطع الطمع. وَالسَّادِسَة: إِن عدد حُرُوف افتا وَهُوَ بِحِسَاب الْجمل أَربع مائَة وَاثْنَانِ وَثَمَانُونَ يُشِير أَن عدد كتب الْمُفْتِي فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع لَا يَنْفِي أَن يكون نَاقِصا عَنهُ. وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ بعد تفحص كتب ظَاهر الرِّوَايَة أَن عدد كتب الافتاء يصل إِلَى ذَلِك الْعدَد وَتلك الْكتب خَمْسَة صنفها الإِمَام مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وأساميها فِي هَذَا الْبَيْت.(مَبْسُوط وجامعين وزيادات باسير...در ظَاهر الرِّوَايَة ايْنَ بنج رانكر)
وَالْمرَاد بالجامعين: الْجَامِع الصَّغِير وَالْجَامِع الْكَبِير. وَالسَّابِعَة: إِن حُرُوف افتا خَمْسَة تُشِير أَن للمفتي أَن يُلَاحظ أَحْكَام الْكتب الْخَمْسَة الْمَذْكُورَة ويحفظ الْأَركان الْخَمْسَة الإسلامية. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن بَاب الْأَفْعَال أول أَبْوَاب الْمَزِيد لِأَن الْمَزِيد نَوْعَانِ مَا فِيهِ همزَة الْوَصْل وَمَا لَيست فِيهِ وَالْأَصْل هُوَ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يسْقط فِيهِ حرف زَائِد من ماضيه لَا فِي الِابْتِدَاء وَلَا فِي الدرج. ثمَّ الأَصْل فِي ذَلِك الأَصْل بَاب الْأَفْعَال لِأَن الزَّائِد فِي أَوله حرف من مبدأ المخارج وَهِي الْهمزَة.ثمَّ اعلموا أَيهَا الناظرون أَن هَا هُنَا فَوَائِد غَرِيبَة نافعة بالعبارة الفارسية فِي كتاب مُخْتَار الِاخْتِيَار كتبتها فِي هَذَا الْمقَام. لينْتَفع بهَا الْخَواص والعوام. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْفَتْوَى: اعْلَم أَن الافتاء فرض كِفَايَة. أما فرض الْكِفَايَة قد يصبح فرض عين فِي وَقت يصبح من المتوجب والمتعين اعطاء على من كَانَ الافتاء عَلَيْهِ فرض كِفَايَة. وَفِي (الْكَشَّاف) أَن لُقْمَان الْحَكِيم كَانَ يُفْتِي قبل بعثة دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام، فَلَمَّا بعث دَاوُد ترك لُقْمَان الافتاء.وَفِي الْكِفَايَة قَالَ إِن الْإِفْتَاء فرض كِفَايَة مثل الْقَضَاء، وَأدنى دَرَجَات فرض الْكِفَايَة هُوَ (الندبة) ، إِذا فالمندوب فِي أَمر الافتاء هُوَ من كَانَ أَهلا لذَلِك، لِأَن فِيهِ خطر عَظِيم لأجل ذَلِك هُوَ بَحر لَا يصل إِلَى شواطئه كل سابح. حَتَّى إِذا كَانَ هُوَ بِذَاتِهِ يُوصل النَّاس إِلَى بر السَّلامَة (ظهر الْمُفْتِي جسر جَهَنَّم) وَهِي إِشَارَة إِلَى أَن أَحْيَانًا هبوب رِيحه يكون شَدِيدا: {{مِنْهُ آيَات محكمات هن أم الْكتاب وَأخر متشابهات وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله}} فتعصف الرّيح وتتلاطم أمواج الِاشْتِبَاه والأشكال وتتراكم وَلَا ترسو وَلَا تَسْتَقِر عِنْدهَا سفية الراسخين على شاطئ التَّوْفِيق الإلهي وَلَا تتحرك فلك الْمُجْتَهدين من دون انسياب نسيم الْفَيْض اللامتناهي. أما شَرط الافتاء فَهُوَ الْإِسْلَام وَالْعقل. وَالْبَعْض قَالَ. إِن شَرط الْإِفْتَاء هُوَ نَفسه شَرط الْقَضَاء أَي الْإِسْلَام وَالْعقل وَالْبُلُوغ وَالْعَدَالَة. وَهَذَا مَا يكون من أهل الِاجْتِهَاد. وَأما الصَّحِيح فَهُوَ أَن هَذَا شَرط الْكَمَال، وَأول الشَّرْط الصِّحَّة، وأهلية الِاجْتِهَاد شَرط الأولية، وَفِي صَحِيح الْمذَاهب فِي (الْفُصُول) جَاءَ إِجْمَاع الْعلمَاء، أَن من الْوَاجِب أَن يكون الْمُفْتِي من أهل الِاجْتِهَاد من أجل أَنه هُوَ الَّذِي يبين أَحْكَام الشَّرْع هَذَا يكون مُمكنا عِنْدَمَا يكون عَالما بالدلائل الشَّرْعِيَّة.قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى، لَا يحل لأحد أَن يُفْتِي بقولنَا حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَاهُ. وَفِي (الغياث) جَاءَ أَن معنى هَذَا الْكَلَام هُوَ أَن لَا يُقَاس على الْمَسْأَلَة من عِنْده مَا دَامَ هُوَ لَا يعلم من أَي وَجه أعْطى الإِمَام جَوَابه على الْمَسْأَلَة الأولى. وَجَاء فِي (الْمُلْتَقط) وَغَيره، وَلِأَن جَوَابه غَالب على خطائه، فَمن الْجَائِز لنا الْأَخْذ إِذا مَا أعْطى هُوَ الْفَتْوَى حَتَّى وَلَو لم يكن الْآخِذ من أهل الإجتهاد، وَلَكِن لَا يحل لَهُ أَن يُفْتِي إِلَّا عَن طَرِيق الرِّوَايَة عَن قَول الْفُقَهَاء.قَالَ فِي (المفاتيح) وَيَنْبَغِي أَن يكون الْمُفْتِي عَاقِلا بَالغا عَالما باللغة والنحو وَالْأَحَادِيث الْمُتَعَلّقَة بِالْأَحْكَامِ والناسخ والمنسوخ وَالصَّحِيح والسقيم وَأَن يكون فَقِيه النَّفس عَالما بالتواريخ وسير الصَّحَابَة ومذاهب الْأَئِمَّة وأصول الْفِقْه. وَجَاء فِي شرح (الْقَدُورِيّ) أَن الإِمَام أَبُو يُوسُف رَحمَه الله فِي هَذَا الْمَعْنى قد أَخذ الْأَمر بِشدَّة وَقَالَ، لَا يصل أحد إِلَى إِعْطَاء الْفَتْوَى إِذا لم يكن من أهل الْعقل والرأي وَإِذا لَا يعرف أَحْكَام الْكتاب وَالسّنة والناسخ والمنسوخ وأقوال الصَّحَابَة وسيرهم ووجوه الْكَلَام، وَيظْهر من هَذِه الْأَقْوَال جَوَاز الْإِفْتَاء مَعَ الِاجْتِهَاد والتقليد مَعَ أَوْلَوِيَّة الأول.أما الْآدَاب والمستحبات فِي ذَلِك هِيَ أَنه إِذا لم يكن الْمُفْتِي من أهل الِاجْتِهَاد فليجب على الْفُرُوع فَذَلِك أسلم وأحوط، وَكَذَلِكَ أَن لَا يتجرأ على الافتاء استنادا إِلَى علمه وَيَقُول لقد أجازني علمي، لَكِن عَلَيْهِ أَن يلازم الْمُفْتِينَ وَيَأْخُذ الْإِجَازَة عَلَيْهِم حَتَّى يصبح على بَصِيرَة من أمره، قَالُوا وَإِن حفظ جَمِيع كتب أَصْحَابنَا فَلَا بُد أَن يتلمذ للْفَتْوَى حَتَّى يهتدى إِلَيْهِ. وَكَذَلِكَ لَا تقدم على الْجَواب قبل الْقِرَاءَة والمطالعة الجديدة والتأمل الطَّوِيل واجتنب الْمُبَادرَة والتعجيل فِي إِعْطَاء الْجَواب، حَتَّى إِذا وَقع الْخَطَأ عذرت وَمَسْأَلَة التَّحَرِّي فِي هَذَا الْمقَام هِيَ الدَّلِيل التَّام، ويروى عَن الإِمَام الْأَعْظَم رَحْمَة الله عَلَيْهِ أَنه لم يجب على كثير من الْمسَائِل الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا. وَلَا يجب الِالْتِفَات إِلَى إلحاح المستفتي، ويروى عَن أَبُو نصر رَحْمَة الله عَلَيْهِ أَنه كَانَ يَقُول للَّذي يستفتيه ويلح عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ وَيَقُول لَهُ أرد جَوَاب فقد أتيت من طَرِيق بعيد:(فَلَا نَحن ناديناك من حَيْثُ جئتنا...وَلَا نَحن عمينا عَنْك الذهبا)وَكَذَلِكَ أَن تصبح ملولا من كَثْرَة السُّؤَال وَالْجَوَاب وَأَن لَا تُعْطِي جَوَابا وَأَنت مشتت الذِّهْن، فَإِذا أجبْت فَلَا تَدعِي الْجَواب لنَفسك وَتقول أَنا أَقُول إِن الحكم كَذَا وَأَنا أُفْتِي بِكَذَا وَغير ذَلِك بل قل بالرواية عَن الْعلمَاء هَكَذَا وَفِي الْكتاب الْفُلَانِيّ هَكَذَا.وَكَذَلِكَ إِذا سُئِلَ عَن الْعِبَادَات صِحَّتهَا وفسادها وَوجه فَسَادهَا وصحتها، فاختر وَجه الْفساد، وَإِذا كَانَ السُّؤَال فِي الْمُعَامَلَات فاختر وَجه الصِّحَّة، وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي (الْمُحِيط) وَفِي (الذَّخِيرَة) أَنه فِي هَذَا النَّوْع من الْمسَائِل فِي المعتقدات عَلَيْهِ أَن يخْتَار الْإِيمَان وَمهما أمكن أَلا يحكم بالْكفْر. وَأَيْضًا أَن لَا يَأْخُذ أجرا على الْإِفْتَاء نَفسه لِأَنَّهُ (طَاعَة) وَهَذِه الْمَسْأَلَة قد فصلناها فِي بَاب (الْأجر) ، وعَلى كل حَال فَإِن عدم أَخذ الْأجر فِي الْعِبَادَات أولى وَأَحْرَى لقَوْله تَعَالَى: {{قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا}} ، وَأَيْضًا إِذا سَأَلَهُ أحدهم عَن جَوَاب مَسْأَلَة فَلْيقل إِنَّه على قَول الإِمَام الْأَعْظَم جوابها هَكَذَا.وَفِي بَاب السيوم من كتاب النِّكَاح لشيخ الْإِسْلَام خُوَاهَر زَاده جَاءَ إِذا زوجت امْرَأَة بكر بَالِغَة شافعية الْمَذْهَب من رجل شَافِعِيّ أَو حَنَفِيّ ووالدها كَانَ غَائِبا، فَإِن هَذَا النِّكَاح يكون صَحِيحا، على الرغم من أَنه عِنْد الشَّافِعِي غير صَحِيح، لِأَن عِنْده يجب أَن يكون الزَّوْج وَالزَّوْجَة على الْمَذْهَب الشَّافِعِي، وعَلى الرغم من اعتقادنا أَن الشَّافِعِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَانَ على خطأ، إِلَّا أَن الْوَاجِب علينا أَن نعطي الْجَواب بغض النّظر عَمَّا هُوَ اعتقادنا فِي الْمَسْأَلَة. وَإِذا كَانَ السُّؤَال مَا هُوَ جَوَاب الشَّافِعِي على هَذِه الْمَسْأَلَة، فَالْوَاجِب أَن نقُول إِنَّهَا صَحِيحَة وَعند أبي حنيفَة كَذَا رَحمَه الله تَعَالَى، وَالله أعلم. وَإِذا كَانَ السُّؤَال عَن مسَائِل مؤيده (مصدقه) فَإِن على الْمُفْتِي فِيهَا (ديانَة لَا قَضَاء) مَا هُوَ حكم الدّيانَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة. فَإِذا كَانَ الْجَواب مَكْتُوبًا فَيكْتب (لَيْسَ مُصدقا، بل قَضَاء) وَإِذا كَانَ الْجَواب شفويا فَيَقُول (مُصدق، وديانة لَيْسَ سليما) .أَن لَا يُبَادر إِلَى الْجَواب فِي حُضُور شخص أعلم مِنْهُ، لَا تقريرا وَلَا تحريرا وَإِذا ورد عَلَيْهِ جَوَاب مفت آخر على مَسْأَلَة مَا وَيظْهر ان ذَلِك الْمُفْتِي قد أَخطَأ فَإِن ذَلِك الْمُفْتِي مَعْذُور فِي ترك الْجَواب ورد الْفَتْوَى إِذا مَا كَانَ مُجْتَهدا. أما إِذا كَانَ مَنْصُوص عَلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ مَعْذُورًا فِي الرَّد بل يحْتَفظ بِهِ أَو أَن يمزقه حَتَّى لَا يعْمل بِهِ.وَقد أورد (كَمَال البياعي) أَنه فِي الْفَتَاوَى لَيْسَ مَعْذُورًا مُطلقًا فِي ردهَا إِذا علم بخطئه وَأدْركَ أَنه سيعمل بهَا.وَإِذا وَردت عَلَيْهِ رقْعَة فِيهَا استفتاء لم يسْتَوْف الْقُيُود الأساسية لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَن لَا يُجيب عَلَيْهِ بل يُعِيدهُ للمستفتي حَتَّى يكمله، وَإِذا قَيده مَعَ التمَاس المستفتي فَإِنَّهُ غير سليم. وَعَلِيهِ أَن يُرَاعِي فِي الْقُيُود شُرُوط الإيجاز ويبتعد عَن الْأَطْنَاب وَكَذَلِكَ الحشو والتطويل، مِثَال الإيجاز: قَالَ زيد لِزَيْنَب كَذَا، وَمِثَال الْأَطْنَاب زيد الْحر والمكلف قَالَ لِزَيْنَب الْحرَّة والمكلفة كَذَا وَكَذَا. وَمِثَال الحشو زيد رجل ابْن عمر قَالَ لِزَيْنَب الْمَرْأَة وَابْنَة خَالِد كَذَا. وَمِثَال التَّطْوِيل زيد الْكَبِير فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ على زَيْنَب الْكَبِيرَة فِي دَار الْإِسْلَام كلَاما نابيا وسبها. وَلَا يجب على الْكَلَام النابي حد الْقَذْف الَّذِي هُوَ عبارَة عَن ثَمَانِينَ جلدَة.وَيجب أَن يحْتَرز من أَن يضر الْقَيْد بالمستفتي، وَأَن لَا يُعْطِيهِ الرقعة من دون اسْتِحْقَاق الْإِجَابَة أَو أَن يكون مشعرا بالحيلة والالتباس. وَإِذا كَانَت الْمَسْأَلَة من الخلافات الَّتِي لَهَا أَكثر من قَول فيعطي الْفَتْوَى على إِحْدَى الْأَقْوَال والطريقة فِي ذَلِك أَن يعلم أَنه فِي هَذِه الْحَادِثَة لَا تُوجد رِوَايَة أُخْرَى تنقض الْفَتْوَى، حَتَّى لَا يطعن بِهِ ويتهم لَدَى الْعَامَّة. وَأَن يجْتَنب مُطلقًا تَعْلِيم الْحِيَل والتلبيس حَتَّى لَا يسْتَحق الْحجر وَالْمَنْع، وَقَالَ الإِمَام الْأَعْظَم رَحمَه الله أَن الْحجر لَا يجوز إِلَّا على ثَلَاثَة وعد الْمُفْتِي الماجن من ضمنهم. وَجَاء فِي (الذَّخِيرَة) وَقد أَمر أَن تستر عَورَة الْمُرْتَد عَن الْإِسْلَام لِأَن زَوجته قد حرمت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أصبح كَافِرًا، نَعُوذ بِاللَّه مِنْهَا.وَجَاء فِي (جَوَاهِر الْفَتَاوَى) وكل مفتي حَنَفِيّ يَأْمر مُطلقَة بِالثَّلَاثَةِ أَن تنقل مذهبها إِلَى الْمَذْهَب الشَّافِعِي وتقر أَن نِكَاحهَا كَانَ بَاطِلا بِسَبَب كَونهَا من دون ولي من الْوَاجِب على سُلْطَان الزَّمَان أَن يزجره ويمنعه. وَقد قَالَ صَاحب (الْجَوَاهِر) لقد أستفتي أَئِمَّة بخارا عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فَكَانَت إجاباتهم على هَذَا النَّحْو. أجَاب الإِمَام ظهير الدّين المرغيناني بعد قَول المستفتي كَانَ من الْوَاجِب على سُلْطَان الزَّمَان زَجره وَمنع هَذَا الْمُفْتِي وتعزيزه وَالله أعلم، وَعَن أَئِمَّة السّلف، سُئِلَ عَن مثل هَذِه الْمَسْأَلَة فَأجَاب، أعتقد هَذَا رجل خرج من دنيا الْإِيمَان وَالله العاصم. وَالْقَاضِي الإِمَام فَخر الدّين حُسَيْن بن مَنْصُور الأوزجندي أجَاب بِمثل ذَلِك وَالله أعلم. أما الإِمَام قوام الدّين الصفار فَأجَاب لَا يجب أَن يفعل وَإِن فعل فَذَلِك لَيْسَ حَلَالا. وعَلى سُلْطَان الْوَقْت أَن يزجره وَأَن يحْجر على هَذَا الْمُفْتِي وَألا يفعل مثل ذَلِك. وَلَيْسَ سليما من الْمُفْتِي أَن يقبل الْهَدِيَّة وَلَكِن إِذا قبل الْهَدِيَّة بعد الاستفتاء وَالْجَوَاب عَلَيْهِ هُوَ أقرب للْحلّ وَأبْعد عَن الرِّشْوَة.يَقُول شيخ الْإِسْلَام خُوَاهَر زَاده إِذا جَاءَ المستفتي بهدية إِلَى الْمُفْتِي بعد الاستفتاء وَالْجَوَاب عَلَيْهِ فَلَا عيب فِي قبُولهَا.وَيجب عَلَيْهِ أَن يحْتَاط كثيرا فِي أُمُور الْفرج بِقدر الِاسْتِطَاعَة كَمَا جَاءَ فِي (الْمُحِيط) ، وَأَن يذيل الرِّوَايَة بِلَفْظ (هُوَ الْأَصَح) أَو (هُوَ الأولى) أَو (هُوَ الْأَيْسَر) أَو (افتى بِهِ فلَان) أَو (بِهِ أَخذ فلَان) أَو (عَلَيْهِ فَتْوَى فلَان) أَو (مَا فِي هَذَا الْمَعْنى) وَيجوز للمفتي أَن يُفْتِي اعْتِمَادًا على الرِّوَايَات بِمَا خَالف ذَلِك. أما إِذا كَانَت الرِّوَايَة مذيلة بِلَفْظ (عَلَيْهِ الْفَتْوَى) أَو (هُوَ الصَّحِيح) أَو (هُوَ الْمَأْخُوذ للْفَتْوَى) أَو (بِهِ يُفْتِي) وَمَا شابه ذَلِك، فَلَا يجوز عِنْدهَا للمفتي أَن يُفْتِي بِخِلَاف ذَلِك. وَقد جَاءَ فِي (الْمُضْمرَات) بعض عَلَامَات الْفَتْوَى هِيَ: (عَلَيْهِ الْفَتْوَى) _ بِهِ نَأْخُذ _ بِهِ يعْتَمد _ عَلَيْهِ الِاعْتِمَاد _ عَلَيْهِ عمل النَّاس الْيَوْم _ عَلَيْهِ عمل الِاعْتِمَاد _ هُوَ الصَّحِيح _ هُوَ الظَّاهِر _ هُوَ الْأَظْهر _ هُوَ الْمُخْتَار _ عَلَيْهِ فَتْوَى مَشَايِخنَا _ هُوَ الْأَشْبَه _ هُوَ الْأَوْجه. وَفِي حَاشِيَة (بزدوي) أَن لفظ (الْأَصَح) يَقْتَضِي أَن يكون غير صَحِيحا، أما لفظ (صَحِيح) فَلَا يَقْتَضِي أَن يكون غير صَحِيحا:(انْظُر أَيهَا الْقلب كم هِيَ شُرُوط الافتاء عِنْد الْمُجْتَهدين...)(وَلَكِن فِي عصرنا فَإِن للمفتي حكم العنقاء والكيمياء...)وَمن الحرمان والخسران أنني قضيت مُدَّة من عمري الْعَزِيز فِي طلب هَذِه الطَّائِفَة فَلم أجد إِلَّا الْقَلِيل مِنْهُم الَّذين يتحلون بِهَذِهِ الصِّفَات، ولأنني حرمت من تَحْقِيق مقصودي فقد رَأَيْت كثيرا من الَّذين لَا علم لَهُم وَلَا عمل ويتصدون لهَذَا الْأَمر الْجَلِيل عَن جهل وَعدم الدّين فأنشدت قصيدة من ثَلَاثِينَ بَيْتا:(قيل الْآن كَانَ مفتي كل مَدِينَة...على اطلَاع على الْعُلُوم الدِّينِيَّة)(وَكَانُوا من سالكي طَرِيق الله...وَمن وارثي علم الْمُصْطَفى)(وَكَانَ علمهمْ دستورا قبل حلمهم...عُلَمَاء فِي الْعلم وحلمهم عَامر ومعمور) (تنير الدُّنْيَا من نور علمهمْ ويتضوع...الْعَالم من عطر زهورهم)(طويتهم نور تحرق الظلمَة وَلَكِن...علمهمْ بِنَاء وَدينهمْ ثَابت)(أقلامهم تسطر علم الْغَيْب...ورسم توقيعهم بَرِيء من الْعَيْب)(كل وَاحِد مِنْهُم فِي صفائه كَأَنَّهُ صوفي...وَالثَّانِي أَبُو حنيفَة الْكُوفِي)(سعيت سنوات عدَّة من أجل اكْتِسَاب...الْكَمَال جادا وجاهدا)(فدرست علم النَّحْو وَالصرْف ورأينا...الْمنطق وَالْحكمَة وَالْبَيَان)(وَبعد أَن أنفقت السنوات فِي هَذِه الْعُلُوم...اتجهت إِلَى علم الْأُصُول)(فَأَصْبَحت مَشْهُورا بَين الْخَاصَّة والعامة...فِي علم الْأُصُول والْحَدِيث وَالْفِقْه وَالْكَلَام)(بعد ذَلِك اتجهت لعلم الْفِقْه...وقضيت السنوات فِي ممارسته)(وَمُدَّة أُخْرَى سرا وجهرا كنت...تركض وَرَاء الأساتذة)(وَلما أَصبَحت فِي الدُّنْيَا صَاحب علم الْعلم...فَجعلت من الْعلم أفضل من الْعَمَل)(وَإِذا لم يبْق من الْمَرْء عَلامَة وَاسم...فَلَا أثر لَهُ فِي هَذِه الدُّنْيَا)(من هُوَ الْمُفْتِي فِي هَذِه الْأَيَّام...أشخص جَاهِل بعيد عَن النّسَب وحسبه عاطل)(لَك كل مَا أردْت من الفضول وَعدم الْمَعْنى...فَهُوَ لَا يعرف من الْجَهْل الْمَوْجُود من عَدمه)(يَقُولُونَ إِن الْحق وبال...وَالدَّم الْحَرَام حَلَال)وَهَكَذَا حَتَّى الآخر.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْفتُوح: حُصُول شَيْء مِمَّا لم يتَوَقَّع ذَلِك مِنْهُ.
|
|
المفتون: المختبر بالفتنة.
|
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
|
التاءات المفتوحة:هاء التأنيث المرسومة في المصحف تاء، حيث وقف عليها بعض القراءبالهاء إجراء لتاء التأنيث على سنن واحدة سواء رسمت بالهاء أو بالتاء، ووقفبعض القراء بالتاء للتفريق بينما رسم بالتاء وما رسم بالهاء اتباعاً للرسم.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الفَتْوى: هو الحكم الشرعي يعني ما أفتى به العالم، وهي اسم من أفتى العالم إذا بيَّن الحكم.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الإحكام، في تمييز الفتوى عن الأحكام، وتصرف القاضي والإمام
لشهاب الدين، أبي العباس: أحمد بن إدريس المالكي، القرافي. المتوفى: سنة 684، أربع وثمانين وستمائة. ذكر فيه: أنه ادعى الفرق بين الفتوى والحكم، فأنكر بعضهم، فألفه: ردا عليه. وهو مجلد. مشتمل على: أربعين مسألة. أوله: (الحمد لله المالك لجميع الأكوان...). |