المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْمَانِع) الضنين الممسك (ج) مَنْعَة وَمَا يمْنَع من حُصُول الشَّيْء وَهُوَ خلاف الْمُقْتَضى
|
|
الممانعة:[في الانكليزية] Objection ،opposition [ في الفرنسية] Objection ،opposition هي قد تطلق على النقض التفصيلي. قال في نور الأنوار شرح المنار: الممانعة عدم قبول السائل مقدّمات دليل المستدلّ كلّها أو بعضها على التعيين والتفصيل وهي أربعة: استقراء لأنّها إمّا في نفس الوصف المدعى عليه أو في صلاح ذلك الحكم مع وجوده، أي يقول لا نسلّم أنّ هذا الوصف صالح للحكم مع كونه موجودا، أو في نفس الحكم، أو في نسبة الحكم إليه انتهى.وقد تطلق على ما يعمّ النقض الإجمالي والتفصيلي على ما يدلّ عليه كلام التلويح حيث قال: فالحاصل أنّ قدح المعترض إمّا أن يكون بحسب الظاهر والقصد في الدليل أو في المدلول، والأول إمّا أن يكون يمنع شيء من مقدمات الدليل وهو الممانعة، والممنوع، إمّا مقدّمة معينة مع ذكر السّند أو بدونه ويسمّى مناقضة، وإمّا مقدّمة لا بعينها وهو النقض، وإليه يشير كلام معدن الغرائب حيث قال:الممانعة منع السائل عن قبول ما أوجبه المعلّل من غير دليل إلى آخره هكذا في شرح الحسامي.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
مانعة الجمع:[في الانكليزية] Disjunctive conditional proposition [ في الفرنسية] Proposition conditionnelle disjonctive
ومانعة الخلوّ: فمانعة الجمع تطلق عند المنطقيين على ثلاثة معان. الأول قضية شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي بعدم التنافي في الكذب بل يمكن اجتماعهما على الكذب، وبهذا المعنى يقال المنفصلة ثلاثة أقسام: حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلوّ.الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم البتّة في جانب الكذب بشيء من التنافي وعدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق مطلقا أي سواء حكم في جانب الكذب بالتنافي أو عدمه أو لم يحكم بشيء من التنافي وعدمه، فهي بالمعنى الأول مشروطة بالحكم بعدم التنافي في الكذب، وبالمعنى الثاني مجرّدة عن ذلك لكنها مشروطة بعدم الحكم بالتنافي في الكذب وعدمه وبالمعنى الثالث مجرّدة عن هذين الأمرين، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني والثاني من الثالث.ومانعة الخلو أيضا تطلق عندهم على ثلاثة معان. الأول شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي بعدم التنافي في الصدق فتقابل الحقيقية ومانعة الجمع. الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي لم يحكم في جانب الصدق بشيء من التنافي وعدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب مطلقا أي سواء حكم فيها في جانب الصدق بالتنافي أو بعدمه أو لم يحكم بشيء منهما، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني والثاني من الثالث على قياس مانعة الجمع فكلّ من مانعة الجمع ومانعة الخلوّ بالمعنيين الأخيرين أعم من الحقيقية باعتبار المواد وبالمعنى الثالث خاصّة أعمّ منها باعتبار المفهوم أيضا، هكذا يستفاد من تحقيق المولوى عبد الحكيم في حاشية القطبي. وفي تكملة الحاشية الجلالية أنّ المعنى الثاني لمانعة الجمع هو ما حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم فيها بالتنافي في الكذب سواء حكم بعدم التنافي فيه أو لم يحكم بشيء منهما، ولمانعة الخلو ما حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي لم يحكم بالتنافي في الصدق سواء حكم بعدم التنافي فيه أو لم يحكم بشيء منهما. وذكر الخليل في حاشية القطبي: اعلم أنّ كلمة فقط في تعريف مانعة الجمع تحتمل ثلاثة معان. الأول أن لا يكون في الجانب الآخر حكم أصلا أي لا بالتنافي ولا بعدم التنافي. والثاني أن لا يكون في الجانب الآخر حكم بالتنافي سواء حكم بعدم التنافي أو لا. والثالث أن يكون في الجانب الآخر حكم بعدم التنافي، وقس عليه مانعة الخلو انتهى. فعلى هذا قولهم ما حكم فيها بالتنافي في الصدق مطلقا معنى رابع لمانعة الجمع. وقولهم ما حكم فيها بالتنافي في الكذب مطلقا معنى رابع لمانعة الخلو. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الممانعة: امْتنَاع السَّائِل عَن قبُول مَا أوجبه الْمُعَلل من غير دَلِيل.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
ارْتِفَاع الْمَانِع: اعْلَم أَن عِلّة الْمَاهِيّة إِمَّا أَن لَا يجب بهَا وجود الْمَعْلُول بِالْفِعْلِ بل بِالْقُوَّةِ وَهِي الْعلَّة المادية. وَإِمَّا أَن يجب بهَا وجوده بِالْفِعْلِ وَهِي الْعلَّة الصورية وَعلة الْوُجُود إِمَّا أَن يُوجد مِنْهَا الْمَعْلُول أَي يكون مؤثرا فِي الْمَعْلُوم موجدا لَهُ وَهِي الْعلَّة الفاعلية أَو لَا يُوجد وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَن يكون الْمَعْلُول لأَجلهَا وَهِي الْعلَّة الغائية أَو لَا وَهِي الشَّرْط إِن كَانَ وجوديا وارتفاع الْمَانِع إِن كَانَ عدميا وَإِن كَانَ مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الْمَعْلُول وجود شَيْء مَعَ جَوَاز عَدمه فَهُوَ الْمعد.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
برهَان التمانع: لإِثْبَات تَوْحِيد وَاجِب الْوُجُود مَشْهُور بَين الْمُتَكَلِّمين.وَتَقْرِيره أَنه لَو أمكن الإهان لأمكن بَينهمَا تمانع بِأَن يُرِيد أَحدهمَا حَرَكَة زيد وَالْآخر سكونه لِأَن كلا مِنْهُمَا فِي نَفسه أَمر مُمكن. وَكَذَا تعلق الْإِرَادَة بِكُل مِنْهُمَا أَمر مُمكن فِي نَفسه إِذْ لَا تنَافِي بَين تعلقي الإرادتين بل التَّنَافِي إِنَّمَا هُوَ بَين المرادين وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَن يحصل الْأَمْرَانِ فيجتمع الضدان أَولا فَيلْزم عجز أَحدهمَا وَهُوَ دَلِيل الْحُدُوث والإمكان وعلامتهما لما فِيهِ من شَائِبَة الِاحْتِيَاج المستلزم لَهما فالتعدد مُسْتَلْزم لِإِمْكَان التمانع المستلزم للمحال فَيكون ذَلِك الْإِمْكَان محالا فَيكون التَّعَدُّد محالا أَيْضا لِأَن المستلزم للمحال محَال لَا مُمكن فَإِن الْمُمكن هُوَ الَّذِي لَا يلْزم من فرض وُقُوعه محَال. وَمَا فِي هَذَا التَّقْرِير من مَاله وَمَا عَلَيْهِ فِي كتب الْكَلَام. وَلم يتَعَرَّض بِذكرِهِ هَذَا المستهام.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
التمانع: فِي لَا نقائض للتصورات.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمَانِع: مَا يُوجب انعدام الحكم عِنْد وجود سَببه وتفصيله فِي التَّوَقُّف.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
مَانِعَة الْخُلُو: ومانعة الْجمع كِلَاهُمَا فِي الْمُنْفَصِلَة.
|
|
المانع: عند أهل الأصول: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم بالأبوة في القود.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
المانع من الإرث: عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
مانع العلة: وصف وجودي يخل بحكمها كالدين على القول بأنه مانع لوجوب الزكاة على المدين.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الممانعة: امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المانع: ما يوجب انعدام الحكم عند وجود السبب.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المانع من الإرث: عبارةٌ عما يوجب انعدامَ الحكم بالإرث مع وجود سبب الإرث.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُمَانعة: هي امتناعُ السائل عن قبول ما أوجبه المعلِّل من غير دليل.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المَانِعُ: مَا يلْزم من وجوده انْتِفَاء الحكم.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
مَانِعُ السَّبَبِ: مَا يخل بحكمة السَّبَب.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
مانعُ الحكْمِ: مَا يشْتَمل على حِكْمَة هِيَ بمعزل عَن حِكْمَة السَّبَب مقتضاها يَقْتَضِي مُقْتَضى السَّبَب. وَالله أعلم.
|
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
2444- شفي بن مانع
د ع: شفي بْن مانع الأصبحي أَبُو عثمان. أورده الطبراني، وابن شاهين، والحضرمي، وغيرهم، في الصحابة، وهو مختلف في صحبته. (618) أخبرنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي حَبَّةَ، أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ حَسْنُونٍ، أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ، أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، أخبرنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ صَفْوَانَ الْبَرْذَعِيُّ، أخبرنا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حدثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، حدثنا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَثْعَمِيُّ، عن أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْعِجْلِيِّ، عن شُفَيِّ بْنِ مَانِعٍ، أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَرْبَعَةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الأَذَى، يَسْعَوْنَ بَيْنَ الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ، يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ: رَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ قُبْحًا وَدَمًا، فَيُقَالُ لَهُ: مَا بَالُ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدَ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّ كَلِمَةٍ قَذِعَةٍ خَبِيثَةٍ فَيَسْتَلِذُّهُ وَيَسْتَلِذُّ الرَّفَثَ " وروى أيوب بْن بشير العجلي، عن شفي بْن مانع الأصبحي، عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إن في السماء أربعة أملاك، ينادون من أقصاها إِلَى أدناها: يا صاحب الخير، أبشر، ويا صاحب الشر أقصر، ويقول الآخر: اللهم، أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفا ". أخرجه أَبُو نعيم، وَأَبُو موسى. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
3598- عجري بن مانع السكسكي
د ع: عجري بْن مانع السكسكي من أصحاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهد فتح مصر، لا تعرف لَهُ رواية، قاله ابْنُ يونس. أَخْرَجَهُ ابْنُ منده، وَأَبُو نعيم. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
3665- عسجدي بن مانع
د ع: عسجدي بْن مانع السكسكي عداده فِي المعافر من أصحاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهد فتح مصر، وهو معروف من أهل مصر، قاله أَبُو سَعِيد بْن يونس. أَخْرَجَهُ ابْنُ منده، وَأَبُو نعيم. |
تكملة معجم المؤلفين
|
محمد بن عبد الله المانع
(1326 - 1407 هـ) (1908 - 1987 م) صحفي، مترجم. ولد في "الزبير" بالعراق، وتلقى علومه على المشايخ، وكان من المهتمين باللغة الإنجليزية. فتعلمها في الهند حتى أجادها. عمل مترجماً وصحفياً في جريدة البصرة تايمز، ثم التحق بديوان الملك عبد العزيز مترجماً للغة الإنجليزية. كما عمل مترجماً في شركة الزيت العربية (أرامكو). ثم تفرَّغ لأعماله الخاصة (¬1). من مؤلفاته: - توحيد المملكة العربية السعودية/ترجمة عبد الله الصالح العثيمين - الدمام: مطابع المطوع، 1402 هـ، 397 ص. محمد عبد الله مليباري (1349 - 1412 هـ) (1930 - 1991 م) أديب، كاتب، صحفي. ¬__________ (¬1) معجم مؤرخي الجزيرة العريية 1/ 130. |
تكملة معجم المؤلفين
|
- مهاجر: شعر - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1406 هـ، 86 ص.
- موعدنا غداً وقصص أخرى - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405 هـ. - نابليون في الأزهر - القاهرة: المختار الإسلامي - 139 هـ، 254 ص. - نحو العلا: شعر. - نحو مسرح إسلامي. - النداء الخالد - الكويت: دار البيان، 1388 هـ. - نور الله: (قصة تاريخية عن عمر رضي الله عنه) - بيروت: مؤسسة الرسالة، 92 - 1393 هـ، 2 مج. ط 2 - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1395 هـ، 2 مج - (سلسلة روايات الدعوة الإسلامية). - اليوم الموعود: قصة تاريخية - ط 2 - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1398 هـ. نجيب المانع (1345 - 1412 هـ) (1926 - 1991 م) كاتب، روائي، مترجم. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* عقوبة مانع الزكاة:
يجب على من ملك نصاباً إخراج زكاته، وقد توعد الله عز وجل بالعذاب الأليم كل من منع إخراجها. 1 - قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة/34 - 35). 2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه- يعني بشدقيه-، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك))، ثم تلا (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ... ). أخرجه البخاري (¬1) 3 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أُحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)). أخرجه مسلم (¬2). 4 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، أو: والذي لا إله غيره- أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا يؤدي حقها، إلا أُتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس)). متفق عليه (¬3). ¬_________ (¬1) أخرجه البخاري برقم (1403). (¬2) أخرجه مسلم برقم (987). (¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1460)، واللفظ له، ومسلم برقم (987). |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
4 - المانع
اصطلاحا: هو وصف ظاهر منضبط، يستلزم وجوده حكمة، تستلزم عدم الحكم، أو عدم السبب، كوجود الأبوة، فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب، لأن كون الأب سببا لوجود الابن، يقتضى أن لا يصير الابن سببا لعدمه. وفى هذا المثال الذى أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر لأن السبب المقتضى للقصاص هو فعله، لا وجود الابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل. والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها فى بدن المصلى، أو ثوبه، فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطا، فها هنا قد عدم شرط وهو الطهارة ووجد مانع وهو النجاسة لا عند من يجعلها واجبة فقط. وأما المانع الذى يقتضى وجوده حكمة تخل بحكمة السبب، فكالدين فى الزكاة، فإن حكمة السبب وهو الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدين فى المال فضلا يواسى به، هذا على قول من قال: إن الدين مانع. فإنه إذا كان المالك مدينا بدين يستغرق نصاب الزكاة أو ينقصه، فإن الزكاة لا تجب عليه (1). أ. د/ فرج السيد عنبر 1 - إرشاد الفحول للشوكانى 1/ 60 وما بعدها. __________ المراجع: 1 - المجموع شرح المهذب 5/ 346. 2 - الأموال لأبى عبيدص 437. 3 - فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوى 1/ 155 وما بعدها. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
اغتيال أمير المدينة مانع بن علي الحسيني.
759 ذو الحجة - 1358 م في سابع عشرين ذي الحجة ذكر أن صاحب المدينة النبوية الشريف مانع بن علي بن مسعود بن جماز بن شيحة الحسيني، عدا عليه فداويان عند لبسه خلعة السلطان، وقت دخول المحمل إلى المدينة الشريفة فقتلاه، فعدت عبيده على الحجيج الذين هم داخل المدينة فنهبوا من أموالهم وقتلوا بعضهم وخرجوا، وكانوا قد أغلقوا أبواب المدينة دون الجيش فأحرق بعضها، ودخل الجيش السلطاني فأنقذوا الناس من أيدي الظالمين، ودخل المحمل السلطاني إلى دمشق يوم السبت العشرين من شهر محرم على عادته إلى دمشق، وبين يدي المحمل الفداويان اللذان قتلا صاحب المدينة، وقد ذكرت عنه أمور شنيعة بشعة من غلوه في الرفض المفرط، ومن قوله إنه لو تمكن أخرج الشيخين من الحجرة، وغير ذلك من عبارات مؤدية لعدم إيمانه إن صح عنه والله أعلم، ويذكر أنه تولى المدينة الشريفة بعده ابن عمه فضل بن القاسم. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
خلع أمير المدينة الشريف خشرم بن دوغان وتولية الشريف مانع بن علي عوضه.
830 ذو الحجة - 1427 م في رابع عشرين ذي الحجة قبض بالمدينة النبوية على أميرها الشريف خشرم بن دوغان بن جعفر بن هبة الله بن جماز بن منصور بن جماز بن شيحة، فإنه لم يقم بالمبلغ الذي وعد به، وقرر عوضه الشريف مانع بن علي بن عطية بن منصور بن جماز بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا بن حسين بن مهنا بن داود بن قاسم بن عبد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
462 - مهنا بْن مانع أمير عَرَب الشّام، أَبُو عيسى. [المتوفى: 646 هـ]
تُوُفّي فِي هذه السّنة، ورّخه سعد الدّين. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الرد على المتعصب العنيد، المانع من ذم يزيد
للشيخ، أبي الفرج: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. مختصر. أوله: (الحمد لله كفو جلاله ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة في التمانع
للشيخ، بدر الدين: محمد بن محمد بن الغرس، الحنفي، الغزي. المتوفى: سنة 894، أربع وتسعين وثمانمائة، (984) . وله في برهانه رسالة أخرى أيضا. |
|
لغة: الحائل، وقيل: الضنين الممسك، والجمع: منعة.
والمانع: ما يمنع من حصول الشيء، وهو خلاف المقتضى. وشرعا:- قال ابن عرفة: المانع: ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته. والمراد هنا: مانع لشهادة، فيمن توفرت فيه شروطها، ويصح حدّه للمانع من الحكم مطلقا. - وفي «غاية الوصول» : (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم)، أي: حكم السبب (كالقتل في باب الإرث). - قال الشيخ زكريا الأنصاري: المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. - هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه. وذلك كقتل الوارث مورثه، فإنه يلزم من وجود القتل المنع من الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه. - وفي «الواضح في أصول الفقه» : المانع: هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم. «المعجم الوسيط (منع) 2/ 924، والقاموس المحيط (منع) 3/ 84، وشرح حدود ابن عرفة ص 592، والحدود الأنيقة ص 92، والتعريفات ص 172، ولب الأصول/ جمع الجوامع، ص 13 والموجز في أصول الفقه ص 24، وغاية الوصول ص 13، والواضح في أصول الفقه ص 49، وشرح الكوكب المنير 1/ 456، الموسوعة الفقهية 30/ 287». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
هي اعتبار الشيء مانعا، كجعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه منه، وكجعل الحيض والنفاس مانعين من صحة الصلاة والصوم، وكجعل نجاسة المبيع مانعة من صحة البيع.
«الموجز في أصول الفقه ص 23». |