|
وثي: وَثَى به إِلى السلطان: وَشَى؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد: يَجْمَع للرِّعاءِ في ثَلاثِ طُولَ الصِّوَى وقِلَّةَ الإِرْغاثِ، جَمْعَكَ للمُخاصِمِ المُوائِي كأَنه جاء على واثاه، والمعروف عندنا أَثَى. قال ابن سيده: فإِن كان ابن الأَعرابي سمع من العرب وَثَى فذلك، وإِلاَّ فإِن الشاعر إِنما أَراد المُؤاثِي، بالهمز، فخفف الهمزة بأَن قلبها واواً للضمة التي قبلها، وإِن كان ابن الأَعرابي إنما اشتق وَثَى من هذا فهو غلط. ابن الأَعرابي: الوثِيُّ المكسور اليد. ويقال: أَوْثَى فلان إِذا انكسر به مركبه من حيوان أَو سفينة.
|
|
[وث ي] وَثَى بهِ إلى السُّلْطانِ وَشَى عن ابنِ الأَعْرابِيِّ وأَنْشَدَ
(يَجْمَعُ للرِّعاءِ في ثَلاثِ...) (طُولَ الصَّوَى وقِلَّةَ الإرْغاثِ...) (جَمْعَكَ للمُخاصِم المُواثِي...) كأَنَّه جاءَ على وَاثاهُ والمَعْرُوفُ عِنْدَنا أَثَى فإِنْ كانَ ابنُ الأَعْرابِيِّ سَمِعَ من العَرَبِ وَثَى فذاكَ وإِلاّ فإنَّ الشاعِرَ إِنَّما أرادَ مُؤاثِي بالهَمْزِ فخَفَّفَ الهمزةَ بأَن قَلَبَها واوًا للضَّمَّة التي قَبْلَها وإِن كانَ ابنُ الأَعْرابِيِّ إِنَّما اشْتَقًّ وَثَى من هذا فهو غَلَطٌ |
|
وثي
: (و (} الوَثْيُ) ، بالفتحِ مَقْصورٌ: أَهْملَهُ الجَوْهرِي. وقالَ اللّيْث: هِيَ لُغَةٌ فِي (الوَثْءِ) ، بالهَمْزِ، وَهُوَ شِبْهُ الفسْخ فِي المَفْصِل، ويكونُ فِي اللّحْمِ كالكسْرِ فِي العَظْم وَقد تقدَّمَ. ( {{وَوَثِيَتْ يَدُه، بالضَّمِّ) ، ونَصُّ اللَّيْث:}} وثيت يَدهُ كرميت؛ (فَهِيَ {{مَوْثِيَّةٌ) ، كمَرْمِيَّةٍ، (أَي مَوْثُوءَةٌ) . وسَبَقَ للمصنِّفِ فِي الهَمْزةِ. وَبِه وَثْءٌ، وَلَا تَقُلْ}} وَثْيٌ، وَهِي عِبارَةُ الجَوْهرِي هناكَ. وَذَكَرْنا هُنَاكَ أنَّ الوَثْيَ مِن لُغَةِ العامَّة، فَمَا أَنْكَره أَوّلاً كيفَ يَسْتَدْرِكُه ثانِياً. وسَبَقَ أَيْضاً عَن صاحِبِ المبرزِ أنَّه نَقَلَعَن الأصْمعي: أَصابَهُ وَثْءٌ، فَإِن خَفَّفَتْ قُلْتَ: وَثٌ، وَلَا يقالُ {{وَثْيٌ وَلَا وَثْوٌ، وتقدَّمَ أَيْضاً وُثِئتْ يَدُه، كعُنِيَ، فَهِيَ مَوْثُوءَةٌ ووَثِئَة فتأَمَّل ذلكَ. (}} والوُثَى، كالهُدَى: الأوْجاعُ. (و) قالَ ابنُ الأعْرابي: ( {{أَوْثَى الرَّجُلُ: انْكَسَرَ بِهِ مَرْكَبُهُ من حَيَوانٍ أَو سَفِينَةٍ. (والمِيثاءَةُ: المِرْزَبَّةُ) ؛ وذُكِرَ فِي الهَمْزِ وفَسَّره الزَّمَخْشري بالمِيتَدةِ. وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ: }} وَثَى بِهِ إِلَى السُّلْطان: إِذا وَشَى. وَهُوَ {{المُواثِي للسَّاعِي إِلَى السُّلطانِ بكَلامٍ، نقلَ ذلكَ عَن ابنِ الأعْرابي. ورَدَّه ابنُ سِيدَه بِمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي المحْكَم. }} والوَثِيُّ: المَكْسورُ اليَدِ؛ عَن ابنِ الأعْرابي. |
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
|
البرغوثية: هم الذين قالوا: كلام الله إذا قرئ فهو عرض، وإذا كتب فهو جسم.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
البرغوثية:[في الانكليزية] Al -Barghouthiyya (sect)[ في الفرنسية] Al -Barghouthiyya (secte)بالراء المهملة والغين المعجمة فرقة من النجّارية، قالوا كلام الله تعالى إذا قرئ فهو عرض، وإذا كتب بأيّ شيء كان فهو جسم، كذا في شرح المواقف.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
غَوْثِي
من (غ و ث) نسبة إلى الغَوْث. |
|
دوروثيا
إحدى صيغ التمليح الإنجليزية للإسم دوروثي. يستخدم للإناث. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
نَوْثِيَّة
من (ن و ث) نسبة إلى النَّوْث بمعنى الحمق. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الوَثيجُ: الكَثيفُ، والمُكْتَنِزُ. وقد وثُج، ككَرُمَ، وَثَاجَةً.واسْتَوْثَجَ النَّبْتُ: عَلِقَ بعضُه ببعضٍ، وتَمَّ،وـ المالُ: كَثُرَ،وـ الرَّجُل: اسْتَكْثَرَ منه.والمُوتَثِجَةُ: الأرضُ الكثيرَةُ الكَلأِ.والثِّيابُ المَوْثُوجَةُ: الرِّخْوَةُ الغَزْلِ والنَّسْجِ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
وَقَّعَ الوثيقةَالجذر: و ق ع
مثال: وقَّع الوثيقةَ أمام شريكهالرأي: مرفوضةالسبب: لتعدية الفعل بنفسه. المعنى: كتب في أسفلها إمضاءً له أو إقرارًا به الصواب والرتبة: -وَقَّعَ في الوثيقة أمام شريكه [فصيحة]-وَقَّعَ الوثيقة أمام شريكه [صحيحة] التعليق: الفعل «وقَّع» تعدِّيه المعاجم لهذا المعنى بحرف الجر «في»، ويصح تعديته بنفسه على تضمينه معنى الفعل «أمضى» أو «أَقَرَّ»، وأثبته الوسيط متعديًا بنفسه، وذكر أنّه مولّد. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
توثيق عرى الإيمان، في تفضيل حبيب الرحمن
لشرف الدين، أبي القاسم: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم، المعروف: بابن البارزي، الحموي، الشافعي. المتوفى: سنة 838، ثمان وثلاثين وسبعمائة. وهو مجلد. أوله: (الحمد لله، ذي العزة والسلطان... الخ). لخصه من: (الشفاء). ورتبه على أربعة أركان: الأول: في فضائله - عليه الصلاة والسلام -. الثاني: في أوصافه. الثالث: في إغاثة من استغاث به. الرابع: في كراماته. |
المخصص
|
أَبُو عبيد، الكُدُون - الثِّياب الَّتِي تُوطِئ بهَا الْمَرْأَة لَنفْسها فِي الهَوْدَج وَهِي أَيْضا الثِّياب الَّتِي تكُون على الخُدُور واحِدها كِدْن وَقيل هِيَ عَبَاءةٌ أَو قَطِيفةٌ تُلْقِيها المرأةُ على ظَهْر بَعِيرها ثمَّ تَشْدُّ هَوْدَجها وتَثْنِي طَرَفِي العَبَاءة من شِقِّي الهَوْدَج وعَلى مُؤَخَّر الكِدْن ومُقدَّمه فيَصِير مثلَ الخُرْجَيْن تُلْقَى فِيهَا بُرْمتَها وغَيْرَها من مَتَاعِها، ابْن السّكيت، كُشِفَ عَن الهَوْدجِ لِبْسُه - أَي مَا عَلَيْهِ ولِبْس الكَعْبة - مَا عَلَيْهَا من الِّلباس وَأنْشد: فلَمَّا كَشفْن الِّلبْس عَنهُ مسَحْنَه بأطْراف طَفِلٍ زانَ غَيْلاً مُوَشَّما ابْن دُرَيْد، السِّجِلاَّط - النَّمَط يُطْرَح على الهُوْدَجِ وَهُوَ فِي بَعْض اللُّغاتِ الْباسَمُون والياسَمِين، قَالَ أَبُو عَليّ، قَالَ الْأَصْمَعِي السِّجِلاَّط - لِبَاس الهَوْدَج وَهُوَ رُومِيٌّ، قَالَ، وسألتْ أمَةً من فُصحاء الرُّوم عَن هَذَا مَا اسمُه عِنْدهم فَقَالَت سِجِلاَّطُسْ، ابْن دُرَيْد، النَّمَط - ثَوْب تشُقُّه المرأةُ وتُلْقيه فِي عُنُقها من غير كُمَّين وَلَا جَيْب، ابْن دُرَيْد، أتَّبتِ المرأةُ فَهِيَ مُؤَتِّبَة - لَبِست الأِتْبَ، أَبُو عبيد، البَقِيرة والبَقِير - الأْتِب وَأنْشد: تَرْفُل فِي البَقِير وَفِي الإِزَارَة والشَّوْذَرُ - الإْتْب وَأنْشد: مُنْضَرِحٌ عَن جانِبَيْهِ الشَّوْذَرُ قَالَ أَبُو عَليّ، يُروَي مُنْضَرِحٌ ومُنْضَرِجٌ، قَالَ، وَقَول ذِي الرُّمَّة: ضَرَحن البُرودَ عَن تَرَائِبَ حُرَّةٍ وَعَن أعْيُنٍ قَتَّلْنَنا كُلْ مَقْتَل ويروي ضَرَجْن بالجسيم فمِعْنى ضَرَحْن طَرَحْن ومَعنى ضَرَجَّن شقَقْن، قَالَ، وَقَالَ أَبُو عبيد، معنى ضَرحْن أَيْضا شَقَقْن من الضَّرِيح - وَهُوَ الشَّقُّ وَسْط القَبْر، ابْن دُرَيْد، الشَّوْذَرُ فارِسِيٌّ، ابْن السّكيت، الشَّوْذَر والعِلْقَة للفَخْذِيْنِ، أَبُو عبيد، العِلْقَة - أوَّل ثَوب يُتَّخَذ للصَّبِيِّ، وَأنْشد سِيبَوَيْهٍ: وَمَا هِيَ إِلَّا فِي إزَارٍ وعِلْقةٍ مُغَارَ ابنِ هَمَّام عَليّ حَيِّ خَثْعَما قَالَ أَبُو عَليّ، يُكَنَّى بذلك عَن صِغَرها فِي ذَلِك الوَقْت وَرَوَاهُ ابْن دُرَيْد العِلْقِط وأُراه تَصْحِيفا، أَبُو عبيد، النِّفاض - إزَار من أُزْر الصِّبْيان وَأنْشد: جارِيةٌ بيضاءُ فِي نِفاضِ ابْن دُرَيْد، البَدَنة - بقيرة يلبَسُها الصِّبيْان والأُصْدة والمُؤْصَدة - بَقِيرة صَغِيرة يَلْبَسُها الصِّبْيان وَقد أُصِّدّت والقُنْبُعَة - خِرْقة تُخَاط شَبِيهة بالبُرْنُس يَلْبَسُها الصِّبْيان والمِحْشَاء والمِحْشَأ - إِزَار غَلِيظ، أَبُو عبيد، الخَيْعَلُ - قَمِيص لَا كُمَّيْ لَهُ وَقيل الخَيْعلُ بُرْد يُخَاط أحُد شِقَّيه، السيرافي، هُوَ كِسَاء يُخاط طَرَفاه تَلْبَسُه المرأةُ للمَبْذَلة، ابْن السّكيت، هُوَ من أدَمٍ وَأنْشد:
السَّالِك الثُّغْرَة اليَقْظَان طالِبُها مَشْىَ الهَلُوك عَلَيْهَا الخَيْعَلُ الفُضُلُ الهَلُوك - الَّتِي تَتَهالك فِي مَشْيِها، قَالَ أَبُو عَليّ، فَأَما رَفْع الفُضُل وَهِي من صِفَة الهَلُوك فقد قِيلَت فِيهِ أقاويلُ والأْحسن عِنْدِي أَن يكون مَحْمُولاً على مَوْضِع الهَلُوكِ وموضِعُه رَفْع أَي كَمَا تَمْشِي الهَلُوكُ الفُضُل وَهِي المُتَفَضِّلة فِي ثُوْب وَاحِد فَصَارَ كَقَوْل لبيد: طَلَبَ المُعَقِّبِ حَقَّه المَظْلومُ أَي كَمَا طَلَب حَقَّه المعَقِّبُ المَظْلُومُ والمُعَقِّبُ - الكَرَّار فِي القِتَال من قَوْله وَلم يُعَقِّبْ، غَيره، هُوَ الخَيْعَل والخَيْلَع، أَبُو عبيد، الرَّهْط - جِلْد يُشَقَّق يَلْبَسه الصِّبيان والنِّساء وَأنْشد: مَتَى مَا أشَأْ غَيْر زَهْوِ المُلُو كِ أَجْعلْك رَهْطاً على حُيَّضِ ابْن السّكيت، الرَّهْط - النُّقْبة من جُلود يُقدُّ سُيوراً فيُوَارَى ويَخِفُّ المَشْي فِيهِ، ابْن دُرَيْد، وَالْجمع رِهَاط وَأنْشد: وطَعْنٍ مِثْلِ تَعْطِيطِ الرِّهَاطِ أَبُو عَليّ، هِيَ الرِّهْطة، صَاحب الْعين، الرِّهَاط واحِد، وَهُوَ أدِيم يُقْطَع كَقدْر مَا بَين الحُجْزة إِلَى الرُّكْبة ثمَّ يُشَقَّق كَأمثال الشُّرُك تَلْبَسُه الجارِية بنتُ السَّبعة وَالْجمع أرْهِطَة، ابْن دُرَيْد، الحُوْق كالرَّهْط، صَاحب الْعين، الجَدِيلة - الرَّهْطة وَهِي من أدَم كَانَت تُصْنَع فِي الجاهِليَّة يأْتَزر بهَا الصِّبيان والنساءُ الحُيَّض، وَقَالَ: دِرْع الْمَرْأَة - قَميصِها مُذَكَّر وَالْجمع أدْراع والدُّرَّاعة والمِدْرَع - ضَرْب من الثِّياب وَهِي جُبَّةَ مَشْقوقة المقدَّم والمِدْرَعة - ضَرْب آخر وَلَا يكونُ إِلَّا من الصُّوف خاصَّة وَقد تَدَرَّعْت مِدْرَعَتِي، ابْن السّكيت، السُّبْجة - دِرْع عَرْضَ بَدَنِه إِلَى عَظْمة الساعِد يُخَاط جانِبَاه وَله كُمَيم صَغِير طُوله شِبْر يلبَسُه رَبَّات البُيوت فَأَما الجَواري فيلبَسْن القُمُص، ابْن دُرَيْد، السُّبْجة والسَّبِيجة - بُرْدة من صُوف فِيهَا سَواد وبَيَاض، صَاحب الْعين، هِيَ ثَوْب لَهُ جَيْب وَلَا كُمَّيْ لَهُ وَالْجمع سِبَاج وسَبَائِجُ وَقد زعم قوم أَن السَّبِيجة القَمِيص فارِسِيُّ مُعَرَّب وَقد تَسَبجَّ بهَا - لَبِسها، الْفراء، السَّبِيجة - كِساءٌ أَسْوَدُ والمِجْوَل - دِرْع خَفِيف تَجُول فِيهِ الجارِيَة وَأنْشد: وَعَلَيَّ سابِغةٌ كأنَّ قَتِيرهَا حَدَقٌ الأساوِد لَوْنُها كالمِجْوَلِ ابْن دُرَيْد، هُوَ ثَوْب وَشْيٍ يُخَاط أحدُ شِقَّيه ويُجْعل لَهُ جَيْب وَقيل المِجْولَ للصَّبِيَّة والدِّرْع للمَرْأة، وَقَالَ امْرُؤ القَيس: إِذا مَا اسْبَكَرَّتْ بَيْنَ دِرْعٍ ومِجْوَلِ أَبُو عبيد، المِجْسَد - الثوْبُ الَّذِي يَلِي جَسَد المرأةِ تَعْرَق فِيهِ، ابْن السّكيت، هُوَ المُجْسَد لِأَنَّهُ أْجْسِد بالزَّعفران وأُشْبع صِبْغُه، أَبُو عبيد، المِنْطَق - يكون للنِّساء خاصَّة والنِّطاق - خيْط يُشَدُّ بِهِ المِنْطَق وَمِنْه قيل أسماءُ ذاتُ النِّطاقَيْنِ لِأَنَّهَا كَانَت تَشُّد النُّقْبة بِنطاق ثمَّ تَجْعل الطعامَ مِمَّا يَلِي جَسَدَها ثمَّ تَشُدُّ فَوْقه بِنطاق آخَرَ، أَبُو عَليّ، مِنْطَق ونِطَاق سَوَاء مثلِ مِلْحَف ولِحَاف ومِعْطَف وعِطَاف أدخَلوا لفظ الاشتِمال على لفظ الاعْتِمال، أَبُو عبيد، النِّطاق - أَن تأَخُذَ المرأةُ ثوبا فتلبسه ثمَّ تشد وَسطهَا بِحَبل ثمَّ ترسل الْأَعْلَى على الْأَسْفَل والمِنْطقة من هَذَا لأنَّها يُنْتَطَق بهَا، صَاحب الْعين، المِنْطَق - كلُّ مَا شَدَدت بِهِ وسَطَك والمِنْطَقة - اسْم خاصٌ، أَبُو زيد، النِّطَاقِ - الحِبَاكِ وَالْجمع نُطُق، عَليّ، تَنَطَّقت بالمِنْطَقة وانتطقْت وَأنْشد: لَا تَتَأرَّى لما فِي القِدْر تَرْقُبه وَلَا تَقُوم بأعْلَى الفَجْر تُنْتَطق أَي أَنَّهَا مَخْدومة فَهِيَ غَنِيَّة عَن الانْتِطاق والتَّشَمُّر للعَمَل، أَبُو عبيد، النُّقْبة كالنِّطاق إِلَّا أَنه مَخِيط الحُجْزة نَحْو من السَّروايل نَقَبْت الثَّوْب أنْقُبه، ابْن دُرَيْد، الخُبْنة - الحُجْزة والرِّتَاق - ثوبانِ يُرْتَقانِ بَحَوَاشِيهما والرَّدِيمة - ثوبانِ يُخَاط بعضُهما ببَعْض نَحْو اللِّفَاقِ وكل شيءٍ لَفَقت بعضَه بِبَعْض فقد رَدَمْتَه، صَاحب الْعين، القُرْزُح - ثوبٌ كَانَت نِساءُ العرَب تلَبُسه، أَبُو زيد، الجِرْز - من لِبَاس النِّساء من الوَبَر أَو مُسُوكِ الشاءِ وَالْجمع الجُرُوز والغِطَاية - مَا تَغَطَّت بِهِ المرأةُ من حَشْو الثِّياب تَحت ثِيَابِها والغَلاَلة نَحْوهَا وهما أَيْضا الشِّعَار، ابْن السّكيت، يُقَال بُرْقَع وبُرْقُع وبُرْقُوع وَأنْشد: وخَدِّ كبُرْقُوعٍ الفَتاَة مُملَّعٍ ورَوُقَيْن لَمَّا يُعْدُوا أَن تقَشَّرا الْأَصْمَعِي، وَقد تَبَرقعت وبَرْقعْها، ابْن دُرَيْد، الشِّبامان - خَيْطانِ فِي البُرقُع تشُدُّهما الْمَرْأَة فِي قَفاها، أَبُو عبيد، البُخْنُق - البَرُقُع الصَّغِير، وَقيل البُخْنُق خِرْقة تَلْبَسُه الْمَرْأَة فتُغَطِّي رأسَها مَا قَبَل مِنْهُ وَمَا دَبَر غَيْرَ وسَطِ رأسِها، ابْن السّكيت، البُخْنُق - خِرْقة تَقَنْع بهَا المرأةُ وتَخِيط طَرَفَها تَحت حَنَكِها وتَخِيط مَعهَا خِرْقَةً على مَوْضِع الجَبْهة، وَقَالَ، وَهُوَ أَيْضا مَا رُفِع على الرأسِ من البُرقُع، ابْن الْأَعرَابِي، بُخْنُق وبُخْنَق وبُخْنُك، ابْن السّكيت، الجُنَّة نحوُ ذَلِك، صَاحب الْعين، والمِقْنَعة - الَّتِي تُغًطِّي بهَا الْمَرْأَة رأسَها والقِنَاع أوسعُ مِنْهُ وَقد تَقَنَّعت بِهِ، قَالَ أَبُو عَليّ، وَمِنْه المُقَنِّع والمقَنَّع - وَهُوَ الَّذِي قد لَبِس البَيضة والمِغْفَر وَسَيَأْتِي ذكره وَمِنْه ألْقَى عَنهُ قِنَاع الحَيَاء إِنَّمَا هُوَ على المَثَل، صَاحب الْعين، المِعْجَر - ثَوْب تَعْتَجِر بِهِ المرأةُ أصغَرُ من الرِّداء والخُنْبُع - شِبْه المِقْنَعة تُغَطِي المَتْنَينِ وَيُقَال الخُنْبُعة والخُنْبُع أعْرفُ والقُنْبُعة كالخُنْبُعة إِلَّا أنَّها أصغَرُ مِنْهَا وَقيل هِيَ خِرْقَة تُخَاط شَبِيهة البُرنُس يَلْبَسُها الصِّبْيان، أَبُو عبيد، الصِّقَاع - خِرْقة تَجْعلُها المرأةُ على رأسِها تُوَقِّي بهَا الخِمَار من الدُّهْنْ، ابْن دُرَيْد، الصَّوْقَعة - خِرْقة تَجْعلُها الْمَرْأَة على رأسِها كالقناع، قَالَ، وأَحْسِب اشِتقاقَها من الصِّقَاع - وَهُوَ بُرْقُع صغِير تحتَ البُرْقع الْأَكْبَر يَعْنِي برقعَ الدابَّة، أَبُو عبيد، يُقَال للصِّقاع الشُّنْتُقَة والغِفَارة، قَالَ أَبُو عَليّ، الغَفَارة، السَّحابة تكونُ فَوق السَّحَابِة لَا أدرِي أيُّهما حُمِل على الآخر، ابْن السّكيت، هِيَ الوِقَاية والمِلَفَّة، غَيره، القُنْزُعة - الَّتِي تَتَّخِذها المرأةُ على رأْسِها، صَاحب الْعين، الجُنَّة - خِرْقة تَلْبَسُها المرأةُ فتغَطِّي رأسَها مَا قَبَل مِنْهُ وَمَا دَبَر غيْرَ وَسَطِه، صَاحب الْعين، القُرْزُلُ كالقُنْزُعة، أَبُو عبيد، العُظْمة والعِظَامة - الشيءُ تُعَظِّم بِهِ المرأةُ عَجِيزتَها من مِرْفَقة أَو غَيْرِها، الْأَصْمَعِي، هِيَ العَظِيمة والأعْظامَة، ابْن دُرَيْد، هِيَ العِجَازة والإِعْجازة، ابْن السّكيت، هِيَ الحَشِيَّة والرِّفَاعة، أَبُو عبيد، الوَصْواص - البُرقُع الصَّغِير، ابْن السّكيت، هُوَ الصَّغِير العَيْنَيْنِ، ابْن دُرَيْد، هُوَ من قَوْلهم وَصْوصَ عَيْنَه - صَغَّرها ليَسْتَثْبِت، أَبُو عبيد، إِذا أدْنَت المرأةُ نِقابَها إِلَى عَيْنَيها فَتلك الوَصْوصَة فَإِن أنزلَتْه دُونَ ذَلِك إِلَى المَحْجِر فَهُوَ النِّقاب، وَقَالَ مرَّة، هُوَ على مارِنِ الأنْفِ، ابْن دُرَيْد، وَقد تَنَقَّبت، الْأَصْمَعِي، انْتَقَبت، أَبُو عبيد، إِنَّهَا لَحَسنة النَقْبة فَإِن كَانَ على طَرَف الْأنف فَهُوَ اللِّفَام فَإِن كَانَ على الفَمِ فَهُوَ الِّلثَام وَقد لَفَمْتُ ولَثَمَتُ أَلْثِم فَإِذا أَرَادَ التَّقْبِيل قَالَ لَثِمْت ألْثَمُ وَإِنَّهَا لَحَسَنة اللَّثْمة من اللِّثَام، وَقَالَ، تميمٌ تَقول تَلَثَّمت على الفَمِ وَغَيرهم تَلفَّمت، ابْن دُرَيْد، اللِّثَام والّلِفَام وَاحِد، أَبُو عبيد، التَّرْصِيص أَن لَا يُرَى إِلَّا عَيْناها وتَميمٌ تَقُول هُوَ التَّوْصِيص، غير وَاحِد، هُوَ الخِمَار وَجمعه أَخْمِرةٌ وخُمُر، سِيبَوَيْهٍ، وَإِن شئِتَ خَفَّفت فِي لُغَة بني تَمِيم، ابْن دُرَيْد، تَخَمَّرت المرأةُ واختَمَرت، أَبُو عبيد، إِنَّهَا لحَسَنة الخِمْرة، صَاحب الْعين، خَمَّرتْ رأْسَها، غَطَّته وكل مَا غَطَّيته فقد خَمَّرته، عَليّ، وَمِنْه شاةٌ مُخَمَّرة - بيضاءُ الرأسِ، صَاحب الْعين، الكِوَارة، لَوْث تَلْتاثُه المرأةُ بِخمَارها وَهِي ضَرْب من الخِمْرة وَأنْشد: عَسْراءُ حِين تَرَدَّى من تَفَجسُّها وَفِي كِوَارَتِها من بَغْيِها مَيَلُ والتَّصْلِيب - ضَرْب من الخِمْرة، أَبُو عبيد، النَّصيف - الخِمَار، ابْن السّكيت، وَهُوَ السِّبُّ والجِلْباب، صَاحب الْعين، الجِلْبابُ - ثوبٌ أوْسَع من الخِمَار دون الرِّدَاء تُغَطِي بِهِ المرأةُ ظهْرها وصَدْرَها وَقد تَجَلْبَبَت وجَلْبَبْها والصِّدَار - ثوبٌ يُمْسِكها النِّساءُ بأيديهِنَّ إِذا نُحْن والمَجَالِد مثْلُها وَاحِدهَا مِجْلَد وَهِي من جُلُود، ابْن دُرَيْد، السِّلاَب - الثِّياب السُّود تلبَسُها النِّساءُ فِي المَأْتَمِ وَقد تَسَلَّبْن وسَلَّبْن - فعَلْن ذَلِك وَامْرَأَة مُسَلِّب والتَّرِّيَّة والتَّرِيَّة - الخِرقةُ الَّتِي تَعْرِف بهَا المرأةُ حيْضَها من طُهْرها وَقيل هِيَ الماءُ الأصْفَر الَّذِي يكون عِنْد انْقِطاع الدَّمِ، الْأَصْمَعِي، وَهِي الثَّمَلَة وللثَّمَلة موضِعٌ آخَرُ سنأْتِي عَلَيْهِ، صَاحب الْعين، الرِّبذْة - خِرْقَة الحائِضِ وكُلُّ شيءٍ قَذِر رِبْذة كخْرِقة الصائِد ونحوِه رِبَذٌ ورِبَاذٌ، الْأَصْمَعِي، المَفَارِم - خِرقَ الحَيْض وَقد استَفْرمِت المرأةُ. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بالمثلثة مصغّرا، الرياحي- بالتحتانية. شاعر مخضرم.
قال ابن دريد: عاش في الجاهليّة أربعين وفي الإسلام ستين، وله أخبار مع زياد ابن أبيه، وقد تقدّمت له قصّة مع سمرة بن عمرو العنبريّ. وذكر المرزبانيّ أنه هو الّذي تفاخر هو وغالب بن صعصعة والد الفرزدق فتناحرا الإبل فبلغ عليا، فقال: لا تأكلوا منه شيئا، فإنه أهلّ به لغير اللَّه. وأخرجها سعيد بن منصور: سمعت ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود، سمعت الجارود ابن أبي سبرة، فذكر القصة في المنافرة والمناحرة. وحاصل القصّة فيما ذكر أهل الأخبار أن غالبا وسحيما خرجا في رفقة وقد خربت بلادهم وفي خلافة عثمان، فنحر غالب ناقة وأطعم، فنحر سحيم ناقة، فقيل لغالب: إنه يؤائمك، فقال: بل هو كريم، ثم نحر غالب ناقتين فنحر سحيم ناقتين، ثم نحر غالب عشرا فنحر سحيم عشرا، فقال غالب: الآن علمت أنه يؤاثمني، فسكت إلى أن وردت إبله وكانت مائتين وقيل أربعمائة، فعقرها كلّها، فلم يعقر سحيم شيئا، ثم استدرك ذلك في خلافة عليّ فعقر بالكناسة مثلها، فقال علي: لا تأكلوها. [قال المرزبانيّ: وسحيم هو القائل: أنا ابن جلا وطلّاع الثّنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني وماذا يدرك الشّعراء منّي ... وقد جاوزت حدّ الأربعين أخو خمسين مجتمع أشدّي ... وتجديني مداورة الشّؤون] «1» «2» [الوافر] |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
4- شرح للمعاني اللغوية بالرجوع إلى مصادر اللغة.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
6- الضبط الكامل للأحاديث والأشعار.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بالمثلثة مصغّرا، الرياحي- بالتحتانية. شاعر مخضرم.
قال ابن دريد: عاش في الجاهليّة أربعين وفي الإسلام ستين، وله أخبار مع زياد ابن أبيه، وقد تقدّمت له قصّة مع سمرة بن عمرو العنبريّ. وذكر المرزبانيّ أنه هو الّذي تفاخر هو وغالب بن صعصعة والد الفرزدق فتناحرا الإبل فبلغ عليا، فقال: لا تأكلوا منه شيئا، فإنه أهلّ به لغير اللَّه. وأخرجها سعيد بن منصور: سمعت ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود، سمعت الجارود ابن أبي سبرة، فذكر القصة في المنافرة والمناحرة. وحاصل القصّة فيما ذكر أهل الأخبار أن غالبا وسحيما خرجا في رفقة وقد خربت بلادهم وفي خلافة عثمان، فنحر غالب ناقة وأطعم، فنحر سحيم ناقة، فقيل لغالب: إنه يؤائمك، فقال: بل هو كريم، ثم نحر غالب ناقتين فنحر سحيم ناقتين، ثم نحر غالب عشرا فنحر سحيم عشرا، فقال غالب: الآن علمت أنه يؤاثمني، فسكت إلى أن وردت إبله وكانت مائتين وقيل أربعمائة، فعقرها كلّها، فلم يعقر سحيم شيئا، ثم استدرك ذلك في خلافة عليّ فعقر بالكناسة مثلها، فقال علي: لا تأكلوها. [قال المرزبانيّ: وسحيم هو القائل: أنا ابن جلا وطلّاع الثّنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني وماذا يدرك الشّعراء منّي ... وقد جاوزت حدّ الأربعين أخو خمسين مجتمع أشدّي ... وتجديني مداورة الشّؤون] «1» «2» [الوافر] |
سير أعلام النبلاء
|
الضياء أبو الطاهر، القميني، ابن وثيق:
5902- الضِّيَاءُ أَبُو الطَّاهِرِ: يُوْسُفُ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ عَنْ بِضْعٍ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً، رَوَى عَنِ الجَنْزَوِيِّ وَالخُشُوْعِيِّ. 5903- القُمّينِيُّ 1: الشَّيْخُ يُوْسُفُ القُمّينِيُّ المُوَلَّهُ بِدِمَشْقَ، كَانَ لِلنَّاسِ فِي هَذَا اعْتِقَادٌ زَائِدٌ لِمَا يَسْمَعُوْنَ مِنْ مكَاشفتِه الَّتِي تَجرِي عَلَى لِسَانِهِ كَمَا يَتم لِلْكَاهنِ سَوَاءٌ فِي نطقِهِ بِالمغِيّبَاتِ. كَانَ يَأْوِي إِلَى القَمَامِين وَالمزَابلِ الَّتِي هِيَ مَأْوَى الشيَاطين، وَيَمْشِي حَافِياً، وَيَكنس الزبل بِثيَابِه النّجسَة بِبَولِهِ، وَيَترنَّحُ فِي مَشْيِهِ، وَلَهُ أَكمَامٌ طوَالٌ، وَرَأْسُهُ مَكْشُوْفٌ، وَالصِّبْيَانُ يَعبثُونَ بِهِ، وَكَانَ طَوِيْلَ السُّكوتِ، قَلِيْلَ التَّبَسُّمِ، يَأْوِي إِلَى قُمّينِ حمام نور الدين، وقد صار باطنه مأوى لقرينه، وبجري فِيْهِ مَجرَى الدَّمِ، وَيَتكلَّمُ فَيخضعُ لَهُ كُلُّ تَالِفٍ، وَيَعتقدُ أَنَّهُ وَلّي لله، فَلاَ قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ. وَقَدْ رَأَيْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا النَّمَط الَّذين زَالَ عقلُهُم أَوْ نَقَصَ يَتقَلَّبُوْنَ فِي النّجَاسَاتِ، وَلاَ يُصلُّوْنَ، وَلاَ يَصومُوْنَ، وَبِالفحشِ يَنطقُوْنَ، وَلهُم كشفٌ كَمَا وَاللهِ لِلرُّهبَانِ كشفٌ وَكَمَا لِلسَاحرِ كشفٌ وَكَمَا لِمَنْ يصْرَع كشفٌ، وَكَمَا لِمَنْ يَأْكُلُ الحيَّةَ وَيدخل النَّارَ حَالٌ مَعَ ارْتكَابِه لِلْفوَاحشِ، فَوَاللهِ مَا ارْتبطُوا على مسيلمة والأسود إلَّا لإتيانهم بالمغنيات. تُوُفِّيَ يُوْسُف سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِيْنَ وَسِتِّ مائَةٍ. 5904- ابن وثيق 2: الإِمَامُ المُجَوِّدُ شَيْخُ القُرَّاءِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن مُحَمَّدِ بنِ وَثِيقٍ الأُمَوِيُّ مَوْلاَهُمُ المَغْرِبِيُّ الإِشْبِيْلِيُّ المقرئ. __________ 1 ترجمته في شذرات الذهب "5/ 289، 290". 2 ترجمته في النجوم الزاهرة "7/ 40"، وشذرات الذهب "5/ 264". |
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة
|
المقرئ: إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن وثيق الأستاذ المحقق أبو إسحاق الأموي، الإشبيلي.
ولد: سنة (564 هـ) أربع وستين وقيل (565 هـ) خمس وستين وقيل (567 هـ) سبع وستين وخمسمائة. من مشايخه: قرأ القراءات على أبي الحسين حبيب بن محمد حفيد شريح، وأبي العباس أحمد بن مقدام الرعيني، وآخرين. من تلامذته: أبو عبد الله محمد بن الوليد العجمي، وعماد الدين بن أبي زهران الموصلي، وغيرهما. كلام العلماء فيه: * السير: "أثنى على فضائله أبو بكر بن مسدّي، ثم غمزه وقال: رأيت له تخليطًا وتخاريج بمعزل عن الصدق والإتقان، ثم قال أنشدنا ابن وثيق قبل الاختلاط" أ. هـ. * العبر: "شيخ القراء، وكان عالي الإسناد" أ. هـ. * غاية النهاية: "إمام مشهور بحق محقق .. " أ. هـ. ¬__________ * تكملة الصلة (1/ 170)، بغية الوعاة (1/ 422)، الأعلام (1/ 62)، معجم المؤلفين (1/ 52)، البلغة (48)، إشارة التعيين (19). * السير (23/ 304)، معرفة القراه الكبار (2/ 655 - 656)، المقفى الكبير (1/ 305)، العبر (5/ 217)، غاية النهاية (1/ 24)، النجوم (8/ 40)، شذرات (7/ 456). * المقفى: "قال فيه منصور بن سليم: من المشايخ الصلحاء وحذاق القرآن، وكان متقنًا لفنون القراءات ومخارج الحروف. وقال ابن مسدّي: كان ظاهر السلامة كثير الاستقامة، متمرنا في هذا الباب. ثم أخبرت عنه بعد ذلك بكلام، فاطلعني بعض طلبة أصحابنا له فضائح في هذا الشأن، وعدم الصدق والإتقان" أ. هـ. وفاته: سنة (654 هـ) أربع وخمسين وستمائة. من مصنفاته: صنف "التقريب لكل طالب منيب"، في مخارج الحروف. |
|
المفسر المقرئ: أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابور بن علي بن غنيمة، العلامة عز الدين، أبو العباس، ابن الإمام محيي الدين أبي محمد الفاروثي، الواسطي الشافعي.
ولد: سنة (614 هـ) أربع عشرة وستمائة في واسط. من مشايخه: قرأ القراءات على والده، والحسين بن أبي الحسن بن ثابت الطيبي، وسمع الحديث من عمر بن كرم والشيخ شهاب الدين السهروردي ولبس منه خرقة التصوف. من تلامذته: قرأ عليه الشيخ أحمد الحراني، وجمال الدين بن البدوي، وأخذ الحافظ علم الدين البرزالي عنه. كلام العلماء فيه: • البداية والنهاية: "وكان فيه إيثار وله أحوال صالحة ومكاشفات كثيرة ... وكان الرجل صالحًا في نفسه" أ. هـ. • المقفى: "المقري المفسر، الفقيه، الشافعي، ¬__________ * بغية الوعاة (1/ 294). * المقفى الكبير (1/ 350)، الشذرات (7/ 743)، فوات الوفيات (1/ 55 - 56)، العبر (5/ 381)، الوافي (6/ 219)، غاية النهاية (1/ 34)، الأعلام (1/ 86)، الدارس (1/ 355)، طبقات الشافعية (8/ 6)، معرفة القراء (1/ 691)، تذكرة الحفاظ (4/ 1475)، ذيول تذكرة الحفاظ (85)، طبقات المفسرين للداودي (1/ 29)، معجم المفسرين (1/ 26)، المعجم المختص للذهبي (17)، السلوك (1/ 3 / 811)، النجوم (8/ 76)، البداية والنهاية (3/ 362)، طبقات الشافعية للإسنوي (2/ 290)، طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة (2/ 202). الخطيب، الصوفي، أحد الأعلام .. كان فقيهًا، عالمًا، مفتيًا، عارفًا بالقراءات ووجوهها، بصيرًا بالعربية واللغة، عالمًا بالتفسير، خطيبًا، واعظًا، زاهدًا، خيرًا، صاحب أوراد، وتهجد، ومروءة، وفتوة، ومحاسن كثيرة، وكان له أصحاب ومريدون ... وكان يكتب (المصطفوي): فإن أباه رأى النبي - ﷺ - في منامه فواخاه" أ. هـ. • الدارس: "الشيخ الإمام المقرئ الواعظ المفسر الصوفي شيخ الطرق" أ. هـ. وفاته: سنة (694 هـ) أربع وتسعين وستمائة في واسط. قال السبكي: "وقيل له لمّا قدمها -أي واسط- كيف تركت الأرض المقدسة؟ فقال: رأيت النبي - ﷺ - يقول: تحول إلى واسط لتموت بها! " أ. هـ. من مصنفاته: "إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين". |
|
في الفرنسية/ Document
في الانكليزية/ Document في اللاتينية/ Documentum الوثيقة مؤنث الوثيق، وهي ما يحكم به الأمر، والوثيقة في الأمر: أحكامه، يقال: أخذ بالوثيقة في امره أي بالثقة. والوثيقة: الصك بالدين، أو البراءة منه، والوثيقة: المستند وما جرى هذا المجرى، وتطلق على الشيء أو النص الذي يتضمن ما يمكن ان يعد برهانا على الأمر. وللوثائق في منهاج التاريخ وظيفة هامة، لأن المؤرخ لا يلاحظ الوقائع بنفسه كالعالم الطبيعي. بل يطلع عليها بواسطة الأخبار والوثائق، والمستندات التي يجمعها، وينتقدها. والوثائق التي يحتاج اليها المؤرخ كثيرة، منها الآثار، والرسائل والنقود، والأوسمة، والألبسة، والاسلحة، والسجلات الرسمية، والمعاهدات السياسية، والاحصاءات، والحسابات، والآلات، والادوات، والتصاوير، والنقوش، والتماثيل، وطاقات الظفر، والمذكرات، والنشرات، وغيرها، فمن اراد الاطلاع على كيفية جمع هذه الوثائق ونقدها وتمحيص ما فيها من الاخبار فليرجع إلىكتب مصطلح التاريخ ومناهجه. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّوْثِيقُ لُغَةً: مَصْدَرُ وَثَّقَ الشَّيْءَ إِذَا أَحْكَمَهُ وَثَبَّتَهُ، وَثُلاَثِيُّهُ وَثُقَ. يُقَال وَثُقَ الشَّيْءُ وَثَاقَةً: قَوِيَ وَثَبَتَ وَصَارَ مُحْكَمًا. وَالْوَثِيقَةُ مَا يُحْكَمُ بِهِ الأَْمْرُ، وَالْوَثِيقَةُ: الصَّكُّ بِالدَّيْنِ أَوِ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ، وَالْمُسْتَنَدُ، وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى وَالْجَمْعُ وَثَائِقُ. وَالْمُوَثِّقُ مَنْ يُوَثِّقُ الْعُقُودَ، وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (1) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: التَّزْكِيَةُ وَالتَّعْدِيل: التَّزْكِيَةُ: 2 - التَّزْكِيَةُ: الْمَدْحُ وَالثَّنَاءُ، يُقَال: زَكَّى فُلاَنٌ بَيِّنَتَهُ أَيْ مَدَحَهَا، وَتَزْكِيَةُ الرَّجُل نِسْبَتُهُ إِلَى __________ (1) لسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط وطلبة الطلبة ص140، ودرر الحكام 2 / 52، أحكام القرآن القرآن للجصاص 1 / 620، والمبسوط 3 / 168. الزَّكَاءِ وَهُوَ الصَّلاَحُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الإِْخْبَارُ بِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ. وَالتَّعْدِيل مِثْلُهُ وَهُوَ نِسْبَةُ الشَّاهِدِ إِلَى الْعَدَالَةِ (1) فَالتَّزْكِيَةُ وَالتَّعْدِيل تَوْثِيقٌ لِلأَْشْخَاصِ لِيُؤْخَذَ بِأَقْوَالِهِمْ، وَعَلَى هَذَا فَالتَّوْثِيقُ أَعَمُّ لأَِنَّهُ يَشْمَل التَّزْكِيَةَ وَغَيْرَهَا مِنَ الرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ وَغَيْرِهِمَا. الْبَيِّنَةُ: 3 - الْبَيِّنَةُ مِنْ بَانَ الشَّيْءُ إِذَا ظَهَرَ، وَأَبَنْتُهُ: أَظْهَرْتُهُ، وَالْبَيِّنَةُ اسْمٌ لِكُل مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ، وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهُودَ بَيِّنَةً لِوُقُوعِ الْبَيَانِ بِقَوْلِهِمْ وَارْتِفَاعِ الإِْشْكَال بِشَهَادَتِهِمْ (2) وَعَلَى ذَلِكَ فَالتَّوْثِيقُ أَعَمُّ مِنَ الْبَيِّنَةِ لأَِنَّهُ يَتَنَاوَل الْبَيِّنَةَ وَالرَّهْنَ وَالْكَفَالَةَ. التَّسْجِيل: 4 - هُوَ الإِْثْبَاتُ فِي السِّجِل وَهُوَ كِتَابُ الْقَاضِي وَنَحْوِهِ. وَفِي الدُّرَرِ: الْمَحْضَرُ: مَا كُتِبَ فِيهِ مَا جَرَى بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ مِنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ وَالْحُكْمِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ عَلَى وَجْهٍ يَرْفَعُ الاِشْتِبَاهَ، وَالصَّكُّ: __________ (1) المصباح المنير وشرح غريب المهذب 2 / 342، مسلم الثبوت 2 / 148. (2) لسان العرب وشرح غريب المهذب 2 / 311، والتبصرة بهامش فتح العلي المالك 1 / 202. مَا كُتِبَ فِيهِ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ وَالإِْقْرَارُ وَغَيْرُهَا. وَالْحُجَّةُ وَالْوَثِيقَةُ يَتَنَاوَلاَنِ الثَّلاَثَةَ. وَقَال ابْنُ بَطَّالٍ: الْمَحَاضِرُ: مَا يُكْتَبُ فِيهَا قِصَّةُ الْمُتَحَاكِمَيْنِ عِنْدَ حُضُورِهِمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَمَا جَرَى بَيْنَهُمَا وَمَا أَظْهَرَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ حُجَّةٍ مِنْ غَيْرِ تَنْفِيذٍ وَلاَ حُكْمٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، وَالسِّجِلاَّتُ: الْكُتُبُ الَّتِي تَجْمَعُ الْمَحَاضِرَ وَتَزِيدُ عَلَيْهَا بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ وَإِمْضَائِهِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَالتَّسْجِيل هُوَ إِثْبَاتُ الأَْحْكَامِ الَّتِي يَصْدُرُهَا الْقَاضِي وَتَخْتَلِفُ مَرَاتِبُهَا فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ. فَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّوْثِيقِ (1) . حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّوْثِيقِ: 5 - فِي التَّوْثِيقِ مَنْفَعَةٌ مِنْ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: صِيَانَةُ الأَْمْوَال وَقَدْ أُمِرْنَا بِصِيَانَتِهَا وَنُهِينَا عَنْ إِضَاعَتِهَا. وَالثَّانِي: قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ فَإِنَّ الْوَثِيقَةَ تَصِيرُ حُكْمًا بَيْنَ الْمُتَعَامِلَيْنِ وَيَرْجِعَانِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ فَتَكُونُ سَبَبًا لِتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ وَلاَ يَجْحَدُ أَحَدُهُمَا حَقَّ صَاحِبِهِ مَخَافَةَ أَنْ تَخْرُجَ الْوَثِيقَةُ وَتَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَيَنْفَضِحَ أَمْرُهُ بَيْنَ النَّاسِ. وَالثَّالِثُ: التَّحَرُّزُ عَنِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ لأَِنَّ الْمُتَعَامِلَيْنِ رُبَّمَا لاَ يَهْتَدِيَانِ إِلَى الأَْسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ __________ (1) لسان العرب وابن عابدين 4 / 308 وشرح غريب المهذب 2 / 299، والمغني 9 / 75، والتبصرة 1 / 102، ويطلق التسجيل الآن على كل عملية الإثبات في المحررات الرسمية من قبل الموظف المختص بتحريرها. (اللجنة) . لِلْعَقْدِ لِيَتَحَرَّزَا عَنْهَا فَيَحْمِلُهُمَا الْكَاتِبُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا رَجَعَا إِلَيْهِ لِيَكْتُبَ. وَالرَّابِعُ: رَفْعُ الاِرْتِيَابِ فَقَدْ يُشْتَبَهُ عَلَى الْمُتَعَامِلَيْنِ إِذَا تَطَاوَل الزَّمَانُ مِقْدَارُ الْبَدَل وَمِقْدَارُ الأَْجَل فَإِذَا رَجَعَا إِلَى الْوَثِيقَةِ لاَ يَبْقَى لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا رِيبَةٌ (1) . وَهَذِهِ فَوَائِدُ التَّوْثِيقِ بِالتَّسْجِيل، وَهُنَاكَ تَوْثِيقٌ بِالرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ لِحِفْظِ الْحَقِّ. حُكْمُ التَّوْثِيقِ: 6 - تَوْثِيقُ التَّصَرُّفَاتِ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ لاِحْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَيْهِ فِي مُعَامَلاَتِهِمْ خَشْيَةَ جَحْدِ الْحُقُوقِ أَوْ ضَيَاعِهَا. وَالأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّوْثِيقِ مَا وَرَدَ مِنْ نُصُوصٍ، فَفِي مَسَائِل الدَّيْنِ جَاءَ قَوْله تَعَالَى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِل هُوَ فَلْيُمْلِل وَلِيُّهُ بِالْعَدْل وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ __________ (1) المبسوط 30 / 168، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 575. إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَاَللَّهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (1) . وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْل بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (2) } . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الأَْمْرِ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ عَلَى وَجْهَيْنِ: 7 - الأَْوَّل: أَنَّ الأَْمْرَ لِلنَّدْبِ، وَذَلِكَ أَنَّ الأَْمْرَ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ فِي الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُدَايَنَاتِ لَمْ يَرِدْ إِلاَّ مَقْرُونًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ (3) } . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الأَْمْنَ لاَ يَقَعُ إِلاَّ بِحَسَبِ الظَّنِّ وَالتَّوَهُّمِ لاَ عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ، وَذَلِكَ يَدُل عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا لِطُمَأْنِينَةِ قَلْبِهِ لاَ لِحَقِّ الشَّرْعِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِحَقِّ __________ (1) سورة البقرة / 282، 283. (2) سورة يوسف / 72. (3) سورة البقرة / 283. الشَّرْعِ مَا قَال: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} ، وَلاَ ثِقَةَ بِأَمْنِ الْعِبَادِ، إِنَّمَا الاِعْتِمَادُ عَلَى مَا يَرَاهُ الشَّرْعُ مَصْلَحَةً، فَالشَّهَادَةُ مَتَى شُرِعَتْ فِي النِّكَاحِ لَمْ تَسْقُطْ بِتَرَاضِيهِمَا وَأَمْنِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الأَْمْرَ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ مَنْدُوبٌ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ شُرِعَ لِلطُّمَأْنِينَةِ. كَذَلِكَ جَاءَ قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} عَقِبَ قَوْلِهِ: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ (1) } فَلَمَّا جَازَ أَنْ يَتْرُكَ الرَّهْنَ الَّذِي هُوَ بَدَل الشَّهَادَةِ جَازَ تَرْكُ الإِْشْهَادِ. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (2) . وَاشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سَرَاوِيل (3) ، وَمِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا فَجَحَدَهُ الأَْعْرَابِيُّ حَتَّى شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ (4) ، وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ أَشْهَدَ فِي ذَلِكَ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ __________ (1) سورة البقرة / 283. (2) حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما. أخرجه البخاري (الفتح 4 / 302ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1226 - ط الحلبي) من حديث عائشة. (3) حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم من رجل سراويل. أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (5 / 122 ط القدسي) . وقال الهيثمي: " فيه يوسف بن زياد البصري وهو ضعيف ". (4) حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي فرسا. أخرجه أبو داود (4 / 32 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . وقال الشوكاني: " رجاله ثقات ". (نيل الأوطار (5 / 170 ط المطبعة العثمانية) . عُرْوَةَ بْنَ الْجَعْدِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً (1) وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِْشْهَادِ، وَأَخْبَرَهُ عُرْوَةُ أَنَّهُ اشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ تَرْكَ الإِْشْهَادِ، وَكَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَتَبَايَعُونَ فِي عَصْرِهِ فِي الأَْسْوَاقِ، فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِْشْهَادِ، وَلاَ نُقِل عَنْهُمْ فِعْلُهُ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ نَقَلَتِ الأُْمَّةُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ عُقُودَ الْمُدَايَنَاتِ وَالأَْشْرِبَةِ وَالْبِيَاعَاتِ فِي أَمْصَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِشْهَادٍ مَعَ عِلْمِ فُقَهَائِهِمْ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَ الإِْشْهَادُ وَاجِبًا لَمَا تَرَكُوا النَّكِيرَ عَلَى تَارِكِهِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِهِ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ رَأَوْهُ نَدْبًا. ثُمَّ إِنَّ الْمُبَايَعَةَ تَكْثُرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَغَيْرِهَا، فَلَوْ وَجَبَ الإِْشْهَادُ فِي كُل مَا يَتَبَايَعُونَهُ أَمْضَى إِلَى الْحَرَجِ الْمَحْطُوطِ عَنَّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (2) } فَآيَةُ الْمُدَايَنَاتِ الأَْمْرُ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ لِلإِْرْشَادِ إِلَى حِفْظِ الأَْمْوَال وَالتَّعْلِيمِ، كَمَا أَمَرَ بِالرَّهْنِ وَالْكِتَابَةِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهَذَا ظَاهِرٌ صَرَّحَ بِذَلِكَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ أَيْضًا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَأَبُو أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ، __________ (1) حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد. أخرجه البخاري (الفتح 6 / 632 - ط السلفية) . (2) سورة الحج / 78. وَإِسْحَاقُ، وَجُمْهُورُ الأُْمَّةِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ (1) . 8 - الثَّانِي: أَنَّ الأَْمْرَ لِلْوُجُوبِ فَالإِْشْهَادُ فَرْضٌ لاَزِمٌ يَعْصِي بِتَرْكِهِ لِظَاهِرِ الأَْمْرِ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ آيَةَ الدَّيْنِ مُحْكَمَةٌ وَمَا فِيهَا نَسْخٌ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا بَاعَ بِنَقْدٍ أَشْهَدَ وَلَمْ يَكْتُبْ، وَإِذَا بَاعَ بِنَسِيئَةٍ كَتَبَ وَأَشْهَدَ. قَال بِذَلِكَ الضَّحَّاكُ، وَعَطَاءٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (2) . 8 - وَقَدْ يَكُونُ التَّوْثِيقُ وَاجِبًا بِالاِتِّفَاقِ كَتَوْثِيقِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الإِْشْهَادَ فِيهِ وَاجِبٌ سَوَاءٌ أَكَانَ عِنْدَ الْعَقْدِ كَمَا يَقُول الْجُمْهُورُ أَمْ عِنْدَ الدُّخُول كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ - وَالأَْصْل فِيهِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (3) . فَاعْتَبَرَ __________ (1) أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراس 1 / 364، 365، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 572، 573، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 259 والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي 1 / 209، والمغني لابن قدامة 4 / 302، 303، 362، والبدائع 2 / 252، والمجموع 9 / 154. (2) أحكام القرآن للجصاص 1 / 572، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 259، والمغني 4 / 302، وأحكام القرآن للهراس 1 / 364. (3) حديث: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". أخرجه ابن حبان من حديث عائشة، وصححه (6 / 152 - الإحسان ط دار الكتب العلمية) . الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةً إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْوَطْءِ (1) . 9 - وَقَدْ يَكُونُ التَّوْثِيقُ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا، وَذَلِكَ كَالإِْشْهَادِ عَلَى الْعَطِيَّةِ لِلأَْوْلاَدِ إِنْ حَصَل فِيهَا تَفَاوُتٌ. إِذِ اعْتَبَرَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مَكْرُوهًا وَاعْتَبَرَهُ بَعْضُهُمُ الآْخَرُ حَرَامًا (2) . وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَال: لاَ، قَال: اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، وَفِي لَفْظٍ قَال: فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، وَفِي لَفْظٍ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي (3) . 10 - وَمَعَ الاِخْتِلاَفِ فِي حُكْمِ تَوْثِيقِ الْمُعَامَلاَتِ فَإِنَّهُ حَقٌّ لِكُل مَنْ طَلَبَهُ. يَقُول ابْنُ فَرْحُونَ: إِذَا قُلْنَا إِنَّ الإِْشْهَادَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الدَّيْنِ وَالْبَيْعِ فَإِنَّهُ حَقٌّ لِكُل مَنْ دَعَى إِلَيْهِ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوِ الْمُتَدَايِنَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ يُقْضَى لَهُ بِهِ عَلَيْهِ إِنْ أَبَاهُ؛ لأَِنَّ مِنْ __________ (1) البدائع 2 / 252، 253، والتبصرة 1 / 209، 210، والأشباه للسيوطي 308. (2) مغني المحتاج 2 / 401، والمغني 5 / 664 - 665. (3) حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: " اتقوا الله واعدلوا بين أولاكم "، أخرجه البخاري (الفتح 5 / 211 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1242 - 1243 - ط الحلبي) . حَقِّهِ أَنْ لاَ يَأْتَمِنَهُ؛ وَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَى مَنْ بَاعَ سِلْعَةً لِغَيْرِهِ الإِْشْهَادُ عَلَى الْبَيْعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل ضَمِنَ؛ لأَِنَّ رَبَّ السِّلْعَةِ لَمْ يَرْضَ بِائْتِمَانِهِ، وَكَذَلِكَ كُل مَا فِيهِ حَقٌّ لِغَائِبٍ الإِْشْهَادُ فِيهِ وَاجِبٌ، قَال اللَّهُ تَعَالَى فِي الزَّانِيَيْنِ: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (1) } فَأَمَرَ بِالإِْشْهَادِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ حَقِّ غَيْرِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ اللِّعَانُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاِنْقِطَاعِ نَسَبِ الْوَلَدِ (2) . طُرُقُ التَّوْثِيقِ: 11 - لِلتَّوْثِيقِ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَهِيَ قَدْ تَكُونُ بِعَقْدٍ - وَهُوَ مَا يُسَمَّى عُقُودُ التَّوْثِيقَاتِ - كَالرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ، وَقَدْ تَكُونُ بِغَيْرِ عَقْدٍ كَالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ وَحَقِّ الْحَبْسِ وَالاِحْتِبَاسِ. وَمِنَ التَّوْثِيقَاتِ مَا هُوَ وَثِيقَةٌ بِمَالٍ كَالرَّهْنِ وَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ وَثِيقَةٌ بِذِمَّةٍ كَالْكَفَالَةِ (3) . وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي: أ - الْكِتَابَةُ: 12 - كِتَابَةُ الْمُعَامَلاَتِ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ وَسِيلَةٌ لِتَوْثِيقِهَا، أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَا فِي __________ (1) سورة النور / 2. (2) التبصرة 1 / 209. (3) المنثور في القواعد 3 / 327، 328، درر الحكام 2 / 52، والمبسوط 21 / 69. قَوْلِهِ: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} وَقَدْ وَثَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكِتَابَةِ فِي مُعَامَلاَتِهِ، فَبَاعَ وَكَتَبَ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَثِيقَةُ التَّالِيَةُ: هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لاَ دَاءَ، وَلاَ غَائِلَةَ، وَلاَ خِبْثَةَ، بَيْعُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ (1) . كَذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكِتَابِ فِيمَا قَلَّدَ فِيهِ عُمَّالَهُ مِنَ الأَْمَانَةِ (2) ، وَأَمَرَ بِالْكِتَابِ فِي الصُّلْحِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ (3) . وَالنَّاسُ تَعَامَلُوهُ مِنْ لَدُنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. وَالْمَقْصُودُ بِكِتَابَةِ التَّصَرُّفَاتِ هُوَ إِحْكَامُهَا بِاسْتِيفَاءِ شُرُوطِهَا، وَالْفِقْهُ هُوَ الَّذِي رَسَمَ هَذِهِ الشُّرُوطَ، وَعَنْ طَرِيقِهِ يُعْرَفُ مَا يَصِحُّ مِنَ الْوَثَائِقِ وَمَا يَبْطُل؛ إِذْ لَيْسَ لِلتَّوْثِيقِ أَرْكَانٌ وَشُرُوطٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْفِقْهِ، وَمَا يُكْتَبُ يُسَمَّى وَثِيقَةً. لَكِنْ لَيْسَتْ كُل وَثِيقَةٍ تُكْتَبُ بِتَصَرُّفٍ مِنْ __________ (1) حديث: " هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة " أخرجه الترمذي (3 / 511 - ط الحلبي) وحسنه. (2) حديث: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب فيما قلد فيه عماله من الأمانة. ذكر ابن حجر في الإصابة (1 / 255 ط السعادة) في ترجمة جهم بن سعد أنه ذكره القصاعي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو والزبير كانا يكتبان أموال الصدقة. (3) حديث: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب في الصلح ". أخرجه البخاري (الفتح 7 / 453 - ط السلفية) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. بَيْعٍ، أَوْ رَهْنٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تُسَمَّى وَثِيقَةً شَرْعًا، إِنَّمَا تُسَمَّى كَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْكِتَابَةُ حَسَبَ الشُّرُوطِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ - فِيمَا يُسَمَّى بِعِلْمِ الشُّرُوطِ - وَمَا لِذَلِكَ مِنْ شُرُوطِ انْعِقَادٍ، وَصِحَّةٍ وَنَفَاذٍ، وَلُزُومٍ؛ لأَِنَّ الأَْحْكَامَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْعِبَارَاتِ فِي الدَّعَاوَى وَالإِْقْرَارَاتِ وَالشَّهَادَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَاتِّبَاعُ الشُّرُوطِ الَّتِي وَضَعَهَا الْفُقَهَاءُ هُوَ الَّذِي يَتَضَمَّنُ حُقُوقَ الْمَحْكُومِ لَهُ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ. وَالشَّهَادَةُ لاَ تُسْمَعُ إِلاَّ بِمَا فِيهِ (1) . وَلِذَلِكَ يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا (2) } . ب - الإِْشْهَادُ: 13 - إِشْهَادُ الشُّهُودِ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ وَسِيلَةٌ لِتَوْثِيقِهَا، وَاحْتِيَاطٌ لِلْمُتَعَامِلِينَ عِنْدَ التَّجَاحُدِ؛ إِذْ هِيَ إِخْبَارٌ لإِِثْبَاتِ حَقٍّ - وَالْقِيَاسُ يَأْبَى كَوْنَ الشَّهَادَةِ حُجَّةً فِي الأَْحْكَامِ لأَِنَّهُ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ، وَالْمُحْتَمَل لاَ يَكُونُ حُجَّةً مُلْزِمَةً؛ وَلأَِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لاَ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْقَضَاءُ مُلْزِمٌ، فَيَسْتَدْعِي سَبَبًا مُوجِبًا لِلْعِلْمِ وَهُوَ الْمُعَايَنَةُ، فَالْقَضَاءُ أَوْلَى. لَكِنْ تُرِكَ ذَلِكَ __________ (1) المبسوط 30 / 168 - 169، والتبصرة بهامش فتح العلي 1 / 27، والبهجة على التحفة 1 / 11، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 620. (2) سورة البقرة / 282. بِالنُّصُوصِ الَّتِي فِيهَا أَمْرٌ لِلأَْحْكَامِ بِالْعَمَل بِالشَّهَادَةِ. مِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (1) } . وَلَقَدْ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهُودَ بَيِّنَةً لِوُقُوعِ الْبَيَانِ بِقَوْلِهِمْ وَارْتِفَاعِ الإِْشْكَال بِشَهَادَتِهِمْ فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (2) قَال السَّرَخْسِيُّ: فِي ذَلِكَ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا: حَاجَةُ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْمُنَازَعَاتِ وَالْخُصُومَاتِ تَكْثُرُ بَيْنَ النَّاسِ وَتَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْحُجَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْعِلْمِ فِي كُل خُصُومَةٍ وَالتَّكْلِيفُ بِحَسَبِ الْوُسْعِ. وَالثَّانِي: مَعْنَى إِلْزَامِ الشُّهُودِ حَيْثُ جَعَل الشَّرْعُ شَهَادَتَهُمْ حُجَّةً لإِِيجَابِ الْقَضَاءِ مَعَ احْتِمَال الْكَذِبِ إِذَا ظَهَرَ رُجْحَانُ جَانِبِ الصِّدْقِ. وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ __________ (1) سورة البقرة / 282. (2) حديث: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ". أخرجه الدارقطني في سننه (3 / 110 - ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وضعفه بن حجر في التلخيص (2 / 208 - ط شركة الطباعة الفنية) . ولكن روى البخاري (الفتح 8 / 213 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1336 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس مرفوعا: " اليمين على المدعى عليه ". / 50 وأخرجه البيهقي في سننه (10 / 252 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس كذلك قوله: " البينة على المدعي "، وإسناده صحيح. إِلَى الشَّهَادَةِ لِحُصُول التَّجَاحُدِ بَيْنَ النَّاسِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا. وَالْبَيِّنَاتُ مُرَتَّبَةٌ بِحَسَبِ الْحُقُوقِ الْمَشْهُودِ فِيهَا، وَلاَ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَحْصُل لَهُ بِهِ الْعِلْمُ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ الشَّهَادَةُ إِلاَّ بِمَا عَلِمَ وَقَطَعَ بِمَعْرِفَتِهِ لاَ بِمَا يَشُكُّ فِيهِ، وَلاَ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَعْرِفَتُهُ (1) . وَلِبَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّهَادَةِ يُنْظَرُ فِي (إِشْهَادٌ - شَهَادَةٌ) . ج - الرَّهْنُ: 14 - الرَّهْنُ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِل التَّوْثِيقِ، إِذْ هُوَ الْمَال الَّذِي يُجْعَل وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ لِيَسْتَوْفِيَ الدَّائِنُ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ (2) } . قَال الْجَصَّاصُ: يَعْنِي - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - إِذَا عَدِمْتُمِ التَّوَثُّقَ بِالْكِتَابِ وَالإِْشْهَادِ، فَالْوَثِيقَةُ بِرِهَانٍ مَقْبُوضَةٍ، فَأَقَامَ الرَّهْنَ فِي بَابِ التَّوَثُّقِ فِي الْحَال الَّتِي لاَ يَصِل (الدَّائِنُ) فِيهَا إِلَى التَّوَثُّقِ بِالْكِتَابِ وَالإِْشْهَادِ مَقَامَهَا (3) "؛ وَلأَِنَّ الرَّهْنَ شُرِعَ لِلْحَاجَةِ إِلَى تَوْثِيقِ الدَّيْنِ عَنْ تَوَاءِ الْحَقِّ (أَيْ هَلاَكِهِ) بِالْجُحُودِ وَالإِْنْكَارِ __________ (1) التبصرة 1 / 203 - 204، والمبسوط 16 / 112، والمغني 9 / 145 - 146. (2) سورة البقرة / 283. (3) أحكام القرآن للجصاص 1 / 622. فَكَانَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ حَبْسُ الْعَيْنِ الَّتِي وَرَدَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا رَهْنًا. إِذِ التَّوْثِيقُ إِنَّمَا يَحْصُل إِذَا كَانَ يَمْلِكُ حَبْسَ الْعَيْنِ، فَيَحْمِل ذَلِكَ الْمَدِينَ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ فِي أَسْرَعِ الأَْوْقَاتِ. وَبِالرَّهْنِ يُؤْمَنُ الْجُحُودُ وَالإِْنْكَارُ. وَلِذَلِكَ إِذَا حَل أَجَل الدَّيْنِ كَانَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْقَاضِي، فَيَبِيعَ عَلَيْهِ الرَّهْنَ وَيُنْصِفَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يُجِبْهُ الرَّاهِنُ إِلَى ذَلِكَ. وَمِنْ ثَمَّ يَخْتَصُّ الرَّهْنُ بِأَنْ يَكُونَ مَحَلًّا قَابِلاً لِلْبَيْعِ، فَلاَ يَجُوزُ التَّوْثِيقُ بِرَهْنِ مَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي الْجُمْلَةِ. وَلأَِنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِجُمْلَةِ الْحَقِّ الْمَرْهُونِ فِيهِ وَبِبَعْضِهِ، فَإِذَا أَدَّى بَعْضَ الدَّيْنِ بَقِيَ الرَّهْنُ جَمِيعُهُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ؛ لأَِنَّهُ مَحْبُوسٌ بِحَقٍّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوسًا بِكُل جُزْءٍ مِنْهُ. وَقِيل: يَبْقَى مِنَ الرَّهْنِ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ مَا يَبْقَى مِنَ الْحَقِّ؛ لأَِنَّ جَمِيعَهُ مَحْبُوسٌ بِجَمِيعِهِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ أَبْعَاضُهُ مَحْبُوسَةً بِأَبْعَاضِهِ (1) . هَذَا وَلِلرَّهْنِ شُرُوطٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَقْبُوضًا وَكَوْنُهُ بِدَيْنٍ لاَزِمٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (رَهْنٌ) . __________ (1) البدائع 6 / 135، 143، 145، والكافي لابن عبد البر 2 / 812، وجواهر الإكليل 2 / 77، وبداية المجتهد 2 / 275، والأشباه للسيوطي 308، والمبسوط للسرخسي 21 / 63، 69، ومغني المحتاج 2 / 121، والمغني لابن قدامة 4 / 361، 362، 447. د - الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ: 15 - الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ قَدْ يُسْتَعْمَلاَنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل الضَّمَانُ لِلدَّيْنِ وَالْكَفَالَةُ لِلنَّفْسِ، وَهُمَا مَشْرُوعَانِ لِلتَّوْثِيقِ. إِذْ فِيهِ ضَمُّ ذِمَّةِ الْكَفِيل إِلَى ذِمَّةِ الأَْصِيل عَلَى وَجْهِ التَّوْثِيقِ، وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْل بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (1) } . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَْكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَال: هَل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، قَال: هَل تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ قَالُوا: لاَ، فَتَأَخَّرَ فَقِيل: لِمَ لاَ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَال: مَا تَنْفَعُهُ صَلاَتِي وَذِمَّتُهُ مَرْهُونَةٌ إِلاَّ إِنْ قَامَ أَحَدُكُمْ فَضَمِنَهُ. فَقَامَ أَبُو قَتَادَةَ فَقَال: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُول اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) ؛ وَلأَِنَّ الْكَفَالَةَ تُؤَمِّنُ الدَّائِنَ عَنِ التَّوَى بِإِفْلاَسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْدَمَ الْمَضْمُونُ أَوْ غَابَ أَنَّ الضَّامِنَ يَغْرَمُ الْمَال. وَإِذَا حَضَرَ الضَّامِنُ وَالْمَضْمُونُ وَهُمَا مُوسِرَانِ قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لِلطَّالِبِ أَنْ يُطَالِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لأَِنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ فَمَلَكَ مُطَالَبَتَهُ كَالأَْصِيل وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِمَالِكٍ. __________ (1) سورة يوسف / 72. (2) حديث سلمة بن الأكوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلي عليه. أخرجه البخاري (الفتح 4 / 466 - ط السلفية) . وَفِي قَوْلِهِ الآْخَرِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيل مَعَ وُجُودِ الأَْصِيل إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَتْ مُطَالَبَةُ الأَْصِيل؛ لأَِنَّ الْكَفَالَةَ لِلتَّوَثُّقِ فَلاَ يُسْتَوْفَى الْحَقُّ مِنَ الْكَفِيل إِلاَّ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنَ الأَْصِيل كَالرَّهْنِ (1) . هَذَا وَشُرُوطُ الضَّمَانِ وَمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا يَصِحُّ بِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (كَفَالَةٌ وَضَمَانٌ) . هـ - حَقُّ الْحَبْسِ وَالاِحْتِبَاسِ: 16 - لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ التَّوْثِيقِ صِيَانَةَ الْحُقُوقِ وَالاِحْتِيَاطَ؛ لِذَلِكَ كَانَ مِنْ حَقِّ الدَّائِنِ أَنْ يَتَوَثَّقَ لِحَقِّهِ بِحَبْسِ مَا تَحْتَ يَدِهِ لاِسْتِيفَاءِ حَقِّهِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ يَتَعَلَّقُ بِهِ؛ وَلِذَلِكَ صُوَرٌ مُخْتَلِفَةٌ: مِنْهَا: حَقُّ احْتِبَاسِ الْمَبِيعِ إِلَى قَبْضِ الثَّمَنِ - يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ إِلَى قَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئَيْنِ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَمَّى لِكُلٍّ ثَمَنًا فَلَهُ حَبْسُهُمَا إِلَى اسْتِيفَاءِ الْكُل، وَلاَ يَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ بِالرَّهْنِ، وَلاَ بِالْكَفِيل، وَلاَ بِإِبْرَائِهِ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ حَتَّى يَسْتَوفِيَ الْبَاقِي. وَيَنْظُرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (بَيْعٌ وَحَبْسٌ) . وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُؤَجِّرَ لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْمَنَافِعِ إِلَى __________ (1) المبسوط 19 / 1160 21 / 69، والقرطبي 9 / 225، والبدائع 6 / 4 - 11، وابن عابدين 4 / 249، والمغني 4 / 590 - 605، وجواهر الإكليل 2 / 111، وأشباه السيوطي / 308. أَنْ يَتَسَلَّمَ الأُْجْرَةَ الْمُعَجَّلَةَ، وَكَذَلِكَ لِلصَّانِعِ حَقُّ حَبْسِ الْعَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَل حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ إِذَا كَانَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِجَارَةٌ وَاسْتِصْنَاعٌ) . وَمِنْ ذَلِكَ حَبْسُ الْمَدِينِ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَدَاءِ دَيْنِهِ، وَمَاطَل فِي الأَْدَاءِ، وَطَلَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنَ الْقَاضِي حَبْسَهُ؛ وَلِلدَّائِنِ كَذَلِكَ مَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ؛ لأَِنَّ لَهُ وِلاَيَةَ حَبْسِهِ (1) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (دَيْنٌ، أَدَاءٌ، وَفَاءٌ) . 17 - هَذِهِ هِيَ أَشْهَرُ أَنْوَاعِ التَّوْثِيقِ، وَهُنَاكَ أُمُورٌ أُخْرَى يَكُونُ الْقِيَامُ بِهَا تَوْثِيقًا لِلْحَقِّ وَصِيَانَةً لَهُ. فَكِتَابَةُ الأَْحْكَامِ فِي السِّجِلاَّتِ تُعْتَبَرُ تَوْثِيقًا لِهَذِهِ الأَْحْكَامِ، وَالْحَجْرُ عَلَى الْمُفْلِسِ تَوْثِيقٌ لِحُقُوقِ الدَّائِنِينَ. وَهَكَذَا، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (إِفْلاَسٌ، حَجْرٌ، كِتَابَةٌ) . مَا يَدْخُلُهُ التَّوْثِيقُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ: 18 - كُل تَصَرُّفٍ صَحِيحٍ مُسْتَوْفٍ لِشُرُوطِهِ يَدْخُلُهُ التَّوْثِيقُ إِذْ التَّوْثِيقُ يُؤَكِّدُ الْحُقُوقَ __________ (1) ابن عابدين 4 / 42، والبدائع 4 / 204، 7 / 173، والهداية 3 / 233، والحطاب 5 / 431، والتبصرة بهامش فتح العلي 2 / 319، والقواعد لابن رجب ص87، والمنثور 3 / 328. لأَِصْحَابِهَا وَيُسَهِّل لَهُمُ الْوُصُول إِلَيْهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ، وَالتَّجَاحُدِ يَقُول الْجَصَّاصُ فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (1) . . .} . فِي الآْيَةِ الأَْمْرُ بِالإِْشْهَادِ إِذَا صَحَّتِ الْمُدَايَنَةُ. وقَوْله تَعَالَى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل} : فِيهِ أَمْرٌ لِمَنْ تَوَلَّى كِتَابَةَ الْوَثَائِقِ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَكْتُبَهَا بِالْعَدْل بَيْنَهُمْ. وقَوْله تَعَالَى: {وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} قَال الْجَصَّاصُ: يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - مَا بَيَّنَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْعُقُودِ الصَّحِيحَةِ وَالْمُدَايَنَاتِ الثَّابِتَةِ الْجَائِزَةِ لِكَيْ يَحْصُل لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَدَايِنَيْنِ مَا قَصَدَ مِنْ تَصْحِيحِ عَقْدِ الْمُدَايَنَةِ. أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الْبَاطِلَةُ فَالأَْصْل فِيهَا أَنَّ الإِْقْدَامَ عَلَيْهَا حَرَامٌ، وَيَأْثَمُ فَاعِلُهَا لاِرْتِكَابِهِ الْمَعْصِيَةَ بِمُخَالَفَتِهِ الْمَشْرُوعَ، وَبِالتَّالِي يَكُونُ تَوْثِيقُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ حَرَامًا؛ إِذْ وَسِيلَةُ الشَّيْءِ تَأْخُذُ حُكْمَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ لاَ فَائِدَةَ مِنْ تَوْثِيقِ التَّصَرُّفَاتِ الْبَاطِلَةِ لأَِنَّهَا مَفْسُوخَةٌ شَرْعًا، وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا آثَارُهَا كَمَا تَتَرَتَّبُ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الصَّحِيحَةِ (2) . كَذَلِكَ أَبَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى - __________ (1) سورة البقرة / 282. (2) أحكام القرآن للجصاص 1 / 574 - 575، والمنثور في القواعد 1 / 352 - 354، وبدائع الصنائع 5 / 305، والدسوقي 3 / 71، ومنتهى الإرادات 2 / 190. تَصَرُّفٍ جَائِرٍ فَامْتَنَعَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى هِبَةِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ ابْنَهُ النُّعْمَانَ (1) لأَِنَّهُ لَمْ يَعْدِل بَيْنَ أَوْلاَدِهِ فِي الْعَطِيَّةِ. وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ بَشِيرًا رَدَّ عَطِيَّتَهُ (2) . وَيَقُول الدُّسُوقِيُّ: الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالْقَرْضُ الْفَاسِدُ إِذَا شُرِطَ فِيهِ رَهْنٌ فَدَفَعَهُ الْمُشْتَرِي أَوِ الْمُقْتَرِضُ فَإِنَّ الرَّهْنَ يَكُونُ فَاسِدًا، وَيَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرُدَّهُ لِلرَّاهِنِ؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَالْمَبْنِيُّ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ. وَإِذَا كَانَ التَّوْثِيقُ لاَ يَرِدُ إِلاَّ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الصَّحِيحَةِ، فَإِنَّ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ مَا يَجُوزُ أَنْ تَجْمَعَ أَكْثَرُ مِنْ تَوْثِيقٍ، وَمِنْهَا مَا يُوَثَّقُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ (3) . يَقُول الزَّرْكَشِيُّ: مِنَ الْعُقُودِ مَا يَدْخُلُهُ الرَّهْنُ وَالْكَفِيل وَالشَّهَادَةُ، كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ. وَمِنْهُ مَا يَسْتَوْثِقُ مِنْهُ بِالشَّهَادَةِ لاَ بِالرَّهْنِ وَهُوَ الْمُسَاقَاةُ، جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِهَا، قَال: لأَِنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ - وَكَذَلِكَ الْجَعَالَةُ، وَمِنْهُ الْمُسَابَقَةُ إِذَا اسْتَحَقَّ رَهْنَهَا جَازَ الرَّهْنُ وَالضَّمِينُ، وَقِيل: وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ أَوْ لاَزِمٌ. __________ (1) حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على هبة البشير بن سعد ابنة النعمان. (2) المغني 5 / 664 وحديث رد بشير عطيته. تقدم تخريجه ف / 9. (3) الدسوقي 3 / 240. وَمِنْهُ مَا يَدْخُلُهُ الضَّمِينُ دُونَ الرَّهْنِ وَهُوَ ضَمَانُ الدَّرْكِ قَالَهُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ (1) . بُطْلاَنُ التَّوْثِيقِ: 19 - يَبْطُل التَّوْثِيقُ بِعِدَّةِ أُمُورٍ مِنْهَا: أ - إِذَا كَانَ التَّوْثِيقُ ضِمْنَ تَصَرُّفٍ فَاسِدٍ، إِذْ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا فَسَدَ الْمُتَضَمِّنُ فَسَدَ الْمُتَضَمَّنُ. وَلِذَلِكَ قَال الْفُقَهَاءُ: إِذَا كَانَ الرَّهْنُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ بَطَل الرَّهْنُ لِفَسَادِ الْبَيْعِ حَتَّى لاَ يَثْبُتَ لِلْمُرْتَهِنِ حَقُّ الْحَبْسِ وَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ (2) . ب - إِذَا فُقِدَتْ شُرُوطُ الْوَثَائِقِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. فَفِي الشَّهَادَةِ مَثَلاً تَبْطُل شَهَادَةُ الْفَاسِقِ وَشَهَادَةُ مَنْ يَجُرُّ بِشَهَادَتِهِ مَنْفَعَةً لِنَفْسِهِ أَوْ يَدْفَعُ عَنْهَا مَضَرَّةً، وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَةُ الْمِدْيَانِ الْمُعْسِرِ لِرَبِّ الدَّيْنِ (3) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (شَهَادَةٌ) . وَفِي الرَّهْنِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُونُ مَحَلًّا قَابِلاً لِلْبَيْعِ وَهُوَ - كَمَا يَقُول الْكَاسَانِيُّ - أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْعَقْدِ، وَأَنْ يَكُونَ مَالاً مُطْلَقًا __________ (1) المنثور في القواعد للزركشي 3 / 327. (2) الأشباه لابن نجيم / 391، والبدائع 6 / 163، والدسوقي 3 / 240، 340، والمغني 4 / 425، ومنح الجليل 3 / 265. (3) التبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي 1 / 223. مُتَقَوِّمًا مَعْلُومًا مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ، فَلاَ يَجُوزُ رَهْنُ مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ، وَلاَ مَا يَحْتَمِل الْوُجُودَ، وَلاَ رَهْنُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ، وَلاَ رَهْنُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَالإِْحْرَامِ (1) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رَهْنٌ) . وَفِي الْكَفَالَةِ يُشْتَرَطُ فِي الْكَفِيل أَوِ الضَّامِنِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ، فَيَبْطُل ضَمَانُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ - وَأَنْ يَكُونَ الْمَكْفُول لَهُ مَعْلُومًا لأَِنَّ الْمَكْفُول لَهُ إِذَا كَانَ مَجْهُولاً لاَ يَحْصُل مَا شُرِعَتْ لَهُ الْكَفَالَةُ وَهُوَ التَّوَثُّقُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ (2) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (كَفَالَةٌ - ضَمَانٌ) . ج - إِذَا كَانَ التَّوْثِيقُ مُخَالِفًا لأَِمْرِ الشَّرْعِ فَإِذَا كَانَ الْمَدِينُ مُعْسِرًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ لاَ يَجُوزُ حَبْسُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (3) } . كَذَلِكَ لاَ يُحْبَسُ الْوَالِدُ بِدَيْنِ الْوَلَدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (4) } وَقَوْلُهُ: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (5) } وَيَقُول الدُّسُوقِيُّ: يَبْطُل الضَّمَانُ إِذَا كَانَ الْمُتَحَمَّل بِهِ فَاسِدًا كَمَا لَوْ كَانَ رِبًا كَمَا لَوْ قَال شَخْصٌ لآِخَرَ: ادْفَعْ لِهَذَا دِينَارًا فِي دِينَارَيْنِ لِشَهْرٍ، أَوِ ادْفَعْ لَهُ __________ (1) البدائع 6 / 135. (2) البدائع 6 / 5 - 6، 16، والمغني 4 / 598، والدسوقي 3 / 340. (3) سورة البقرة / 280. (4) سورة لقمان / 15. (5) سورة البقرة / 83. دَرَاهِمَ فِي دَنَانِيرَ إِلَى شَهْرٍ، وَأَنَا حَمِيلٌ بِذَلِكَ (أَيْ كَفِيلٌ) فَالْحَمَالَةُ بَاطِلَةٌ وَلاَ يَلْزَمُ الضَّامِنَ شَيْءٌ مُطْلَقًا. وَكَبَيْعِ السِّلْعَةِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لأَِجَلٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَعْلُومٍ، أَوْ كَانَ الْبَيْعُ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ - عِنْدَ مَنْ يَرَى بُطْلاَنَهُ - فَإِذَا ضَمِنَ ذَلِكَ الثَّمَنَ إِنْسَانٌ فَالضَّمَانُ بَاطِلٌ، وَلاَ يَلْزَمُ الضَّامِنَ شَيْءٌ. وَكَمَا إِذَا كَانَتْ الْحَمَالَةُ بِجُعْلٍ فَهِيَ فَاسِدَةٌ. لأَِنَّ شَرْطَ الْحَمَالَةِ أَنْ تَكُونَ لِلَّهِ، فَإِذَا كَانَتْ بِمُقَابِلٍ لاَ يُعْتَدُّ بِهَا (1) . د - إِذَا ضَاعَتْ وَثِيقَةُ الْحَقِّ فَصَالَحَ صَاحِبُهَا ثُمَّ وَجَدَ الْوَثِيقَةَ بَعْدَ الصُّلْحِ فَلاَ قِيَامَ (مُطَالَبَةَ) لَهُ بِهَا جَاءَ فِي الدُّسُوقِيِّ: مَنِ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِحَقٍّ فَقَال لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقُّك ثَابِتٌ إِنْ أَتَيْت بِالْوَثِيقَةِ الَّتِي فِيهَا الْحَقُّ، فَقَال الْمُدَّعِي: ضَاعَتْ مِنِّي فَصَالَحَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْوَثِيقَةَ بَعْدُ فَلاَ قِيَامَ لَهُ بِهَا، وَلاَ يُنْقَضُ الصُّلْحُ اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا صَالَحَ عَلَى إِسْقَاطِ حَقِّهِ (2) . انْتِهَاءُ التَّوْثِيقِ: 20 - يَنْتَهِي التَّوْثِيقُ بِانْتِهَاءِ مَا كَانَ سَبَبًا لَهُ وَمِنْ ذَلِكَ: أ - احْتِبَاسُ الْمَبِيعِ لأَِجْل قَبْضِ الثَّمَنِ يَنْتَهِي بِأَدَاءِ __________ (1) الدسوقي 3 / 340. (2) الدسوقي 3 / 315. الثَّمَنِ وَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ. وَاحْتِبَاسُ الْمَرْهُونِ يَنْقَضِي بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَيَجِبُ فِكَاكُ الرَّهْنِ وَتَسْلِيمُهُ لِلرَّاهِنِ. وَهَكَذَا كُل مَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الاِحْتِبَاسِ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي بِأَدَاءِ مَا كَانَ الاِحْتِبَاسُ لأَِجْلِهِ (1) . ب - كَذَلِكَ يَنْتَهِي التَّوْثِيقُ بِإِبْرَاءِ الدَّائِنِ لِلْمَدِينِ وَبِحَوَالَةِ الْمَدِينِ لِلدَّائِنِ فِي الْجُمْلَةِ (2) . ج - بِالْفَسْخِ أَوْ بِالْعَزْل كَمَا فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ الْوَدِيعَةِ إِذْ لاَ فَائِدَةَ فِي التَّوْثِيقِ (3) . د - بِبَيْعِ الْوَثِيقَةِ كَالْمَرْهُونِ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ (4) . هـ - بِالْمُقَاصَّةِ فِي الدُّيُونِ (5) . و بِهَلاَكِ الْمَعْقُود عَلَيْهِ كَالْمَبِيعِ إِذَا هَلَكَ قَبْل الْقَبْضِ (6) . ز - مَوْتُ الْمَكْفُول بِهِ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ (7) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل كُل ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ. __________ (1) المنثور 3 / 327 - 328، والبدائع 2 / 288، 4 / 204، 7 / 173، والهداية 3 / 233، والحطاب 5 / 431، والتبصرة 2 / 318. (2) الأشباه لابن نجيم / 263، 264، والمغني 4 / 605، والقواعد لابن رجب / 32، والبدائع 6 / 12، 18. (3) الأشباه للسيوطي / 314، والأشباه لابن نجيم / 336، والبدائع 6 / 18. (4) الفواكه الدواني 2 / 231 - 232، والمغني 4 / 447. (5) المنثور 1 / 391 - 392، ومنح الجليل 3 / 52. (6) البدائع 6 / 143، 5 / 238. (7) ابن عابدين 4 / 251 - 257. أَثَرُ التَّوْثِيقِ: 21 - أَهَمُّ أَثَرٍ لِلتَّوْثِيقِ صِيَانَةُ الْحُقُوقِ لأَِرْبَابِهَا وَإِثْبَاتُهَا عِنْدَ التَّجَاحُدِ. وَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بَعْضُ الآْثَارِ التَّبَعِيَّةِ، وَمِنْ ذَلِكَ: أ - مَنْعُ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ فِي الْمَرْهُونِ بِبَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ هِبَةٍ، وَيُعْتَبَرُ تَصَرُّفًا بَاطِلاً؛ لأَِنَّهُ - كَمَا يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ - تَصَرُّفٌ يُبْطِل حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مِنَ الْوَثِيقَةِ غَيْرُ مَبْنِيٍّ عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ (1) . ب - ثُبُوتُ وِلاَيَةِ مُطَالَبَةِ الْكَفِيل بِمَا عَلَى الأَْصِيل، فَيُطَالَبُ الْكَفِيل بِالدَّيْنِ بِدَيْنٍ وَاجِبٍ عَلَى الأَْصِيل، وَيُطَالَبُ الْكَفِيل بِالنَّفْسِ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول بِنَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَائِبًا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا يُؤَخِّرُ الْكَفِيل إِلَى مُدَّةٍ يُمْكِنُهُ إِحْضَارُهُ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فِي الْمُدَّةِ وَلَمْ يَظْهَرْ عَجْزُهُ لِلْقَاضِي حَبَسَهُ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ عَجْزُهُ لَهُ (2) . ج - ثُبُوتُ وِلاَيَةِ مُطَالَبَةِ الْكَفِيل الأَْصِيل إِذَا كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ وَأَدَّى الْكَفِيل مَا عَلَى الأَْصِيل (3) . د - بَيْعُ الْمَرْهُونِ فِي الرَّهْنِ إِذَا عَجَزَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ عَنْ وَفَائِهِ (4) . __________ (1) المغني 4 / 401. (2) البدائع 6 / 10 - 11. (3) البدائع 6 / 11. (4) الفواكه الدواني 2 / 231. التَّوْثِيقُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ: 22 - يَقُول الْغَزَالِيُّ: الْمَقْبُول رِوَايَتُهُ: كُل مُكَلَّفٍ عَدْلٍ مُسْلِمٍ ضَابِطٍ فَلاَ تَحْصُل الثِّقَةُ بِمَا يُخَالِفُ هَذِهِ الشُّرُوطَ. وَيَثْبُتُ ذَلِكَ إِمَّا بِالاِخْتِبَارِ أَوْ بِالتَّزْكِيَةِ. وَالتَّزْكِيَةُ هِيَ إِخْبَارُ الْعَدْل بِالْعَدَالَةِ. وَالأَْصْل فِي مَرَاتِبِهَا اصْطِلاَحُ الْمُزَكِّي فِي أَلْفَاظِ التَّزْكِيَةِ، وَالأَْشْهَرُ بَيْنَ أَهْل الْحَدِيثِ أَنَّ أَرْفَعَهَا فِي التَّعْدِيل: حُجَّةٌ وَثِقَةٌ، وَحَافِظٌ وَضَابِطٌ، وَهِيَ تَوْثِيقٌ لِلْعَدْل، ثُمَّ بَعْدَهَا ثَلاَثَةُ أَلْفَاظٍ. مَأْمُونٌ، صَدُوقٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ بَعْدَهَا. . . إِلَخْ. وَمِمَّا يُعْتَبَرُ تَوْثِيقًا: حُكْمُ الْحَاكِمِ وَعَمَل الْمُجْتَهِدِ بِرِوَايَتِهِ (1) . وَيُرْجَعُ إِلَى هَذَا فِي عِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ، وَالْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. __________ (1) المستصفى للغزالي 1 / 155، 156 168، ومسلم الثبوت 2 / 149 - 155، والذخيرة للقرافي / 115. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
أ - الْوَثِيقَةُ فِي اللُّغَةِ: الإِْحْكَامُ فِي الأَْمْرِ، يُقَال: أَخَذَ بِالْوَثِيقَةِ فِي أَمْرِهِ أَيْ بِالثِّقَةِ، وَتَوَثَّقَ فِي أَمْرِهِ مِثْلَهُ، وَالْجَمْعُ وَثَائِقُ. وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ: " وَاخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِهِمْ (1) " مِنْ وَثُقَ الشَّيْءُ وَثَاقَةً: قَوِيَ وَثَبُتَ فَهُوَ وَثِيقٌ ثَابِتٌ مُحْكَمٌ، وَالأُْنْثَى وَثِيقَةٌ (2) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يُتَّخَذُ لِتَأْمِينِ الْحُقُوقِ عَنِ الْفَوَاتِ عَلَى أَصْحَابِهَا بِجَحْدٍ، أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِفْلاَسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَخَاطِرِ (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْحُجَّةُ: 2 - الْحُجَّةُ - بِضَمِّ الْحَاءِ - لُغَةً الدَّلِيل وَالْبُرْهَانُ، وَالْجَمْعُ حُجَجٌ (4) . وَاصْطِلاَحًا: مَا دَل بِهِ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى كَالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ أَوِ الإِْقْرَارِ (5) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحُجَّةِ وَالْوَثِيقَةِ: هِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ. مَشْرُوعِيَّةُ الْوَثِيقَةِ: 3 - الأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (6) }} ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (7) }} ، وَقَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ (8) }} . وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الزَّعِيمُ غَارِمٌ (9) . أَنْوَاعُ الْوَثَائِقِ: 4 - الْوَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ الْمَنْصُوصَةِ فِي الآْيَتَيْنِ ثَلاَثَةٌ: - شَهَادَةٌ، وَرَهْنٌ، وَكِتَابَةٌ. وَالضَّمَانُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ. فَالشَّهَادَةُ لِخَوْفِ الْجَحْدِ، وَالضَّمَانُ وَالرَّهْنُ لِخَوْفِ الإِْفْلاَسِ، وَالْكِتَابَةُ لِخَوْفِ النِّسْيَانِ. مَا تَدْخُلُهُ الْوَثَائِقُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ: 5 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنَ الْعُقُودِ مَا يَدْخُلُهُ الرَّهْنُ وَالضَّمَانُ وَالشَّهَادَةُ، كَالْبَيْعِ، وَالسَّلَمِ، وَالْقَرْضِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَقِرَّةِ. وَمِنْهُ مَا يُسْتَوْثَقُ مِنْهُ بِالشَّهَادَةِ لاَ بِالرَّهْنِ: وَهُوَ الْمُسَاقَاةُ، لأَِنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ. وَنُجُومُ الْكِتَابَةِ لاَ رَهْنَ فِيهَا وَلاَ ضَمِينَ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِرٍّ، وَكَذَا الْجَعَالَةُ، وَحَكَى ابْنُ الْقَطَّانِ وَجْهًا أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُهَا الضَّمِينُ. وَمِنْهُ الْمُسَابَقَةُ إِذَا اسْتَحَقَّ رَهْنُهَا جَازَ الرَّهْنُ وَالضَّمِينُ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: فِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْخِلاَفِ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ أَوْ لاَزِمٌ. وَمِنْهُ مَا يَدْخُلُهُ الضَّمِينُ دُونَ الرَّهْنِ، وَهُوَ ضَمَانُ الدَّرْكِ. وَقَدِ اسْتَدْرَكَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى حَصْرِ الْوَثَائِقِ فِيمَا سَبَقَ بِأُمُورٍ مِنْهَا: الْحَبْسُ عَلَى الْحُقُوقِ إِلَى الْوَفَاءِ أَوْ حُضُورِ الْغَائِبِ، وَإِفَاقَةِ الْمَجَانِينِ، وَبُلُوغِ الصِّبْيَانِ. وَمِنْهَا حَبْسُ الْمَبِيعِ، حَتَّى يُقْبَضَ الثَّمَنُ، وَمِنْهَا: امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا، حَتَّى تَقْبِضَ الْمَهْرَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ (10) . حُكْمُ الْوَثَائِقِ: الشَّهَادَةُ: 6 - الشَّهَادَةُ مِنْ أَهَمِّ الْوَثَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ الإِْشْهَادِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي عُقُودِ النِّكَاحِ أَمْ فِي عُقُودِ الْمُعَامَلاَتِ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَهَادَة ف 30، تَوْثِيق ف 7) ب - الْكِتَابَةُ: 7 - كِتَابَةُ الْمُعَامَلاَتِ الَّتِي تُجْرَى بَيْنَ النَّاسِ وَسِيلَةٌ لِتَوْثِيقِهَا، وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الأَْمْرُ بِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}} . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْكِتَابَةِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الأَْمْرَ بِالْكِتَابَةِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ. وَقَالُوا: إِنَّنَا نَرَى جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ دِيَارِ الإِْسْلاَمِ يَبِيعُونَ بِالأَْثْمَانِ الْمُؤَجَّلَةِ مِنْ غَيْرِ كِتَابَةٍ وَلاَ إِشْهَادٍ، وَذَلِكَ إِجْمَاعٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا، وَالأَْمْرُ نَدْبٌ إِلَى حِفْظِ الأَْمْوَال وَإِزَالَةِ الرَّيْبِ (11) . وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ كَتْبَ الدُّيُونِ وَاجِبٌ عَلَى أَرْبَابِهَا فَرْضٌ بِهَذِهِ الآْيَةِ بَيْعًا كَانَ أَوْ قَرْضًا لِئَلاَّ يَقَعَ جَحْدٌ أَوْ نِسْيَانٌ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّبَرِيِّ (12) . (ر: تَوْثِيقٌ ف 12) . حِكْمَةُ الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ: 8 - أَمَرَ اللَّهُ فِي آيَةِ الْمُدَايَنَةِ بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْكِتَابَةُ بِقَوْلِهِ (فَاكْتُبُوهُ) ، وَالثَّانِي: الاِسْتِشْهَادُ، بِقَوْلِهِ: {{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}} وَفَائِدَةُ الْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ أَنَّ مَا يَدْخُل فِيهِ الأَْجَل وَتَتَأَخَّرُ فِيهِ الْمُطَالَبَةُ يَتَخَلَّلُهُ النِّسْيَانُ، وَيَدْخُلُهُ الْجَحْدُ، فَصَارَتِ الْكِتَابَةُ كَالسَّبَبِ لِحِفْظِ الْمَال مِنَ الْجَانِبَيْنِ، لأَِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ حَقَّهُ قَدْ قُيِّدَ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ عَلَيْهَا تَحَرَّزَ عَنْ طَلَبِ الزِّيَادَةِ وَمِنْ تَقْدِيمِ الْمُطَالَبَةِ عَلَى حُلُول الأَْجَل، وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا عَرَفَ ذَلِكَ تَحَرَّزَ مِنَ الْجُحُودِ، وَأَخَذَ قَبْل حُلُول الأَْجَل فِي تَحْصِيل الْمَال لِيَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهِ وَقْتَ حُلُول الأَْجَل، فَلَمَّا حَصَل فِي الْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ هَذِهِ الْفَوَائِدُ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ (13) . ج - الرَّهْنُ: 9 - الرَّهْنُ هُوَ الْمَال الَّذِي يُجْعَل وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ (14) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (رَهْن ف 4، تَوْثِيق ف 14) د - الضَّمَانُ: 10 - الضَّمَانُ: هُوَ مِنْ وَسَائِل التَّوْثِيقِ، وَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الاِلْتِزَامِ بِالْحَقِّ فَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِمَا جَمِيعًا. وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَلاَ جَرَمَ أَنَّ هَذَا يَزِيدُ الثِّقَةَ (15) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَان ف 28، تَوْثِيق ف 15) __________ (1) حَدِيث: " اخْلَعْ وَثَائِق أَفْئِدَتهمْ " أَوْرَدَهُ ابْن الأَْثِيرِ فِي " النِّهَايَةِ " (5 / 151 - ط الْحَلَبِيّ) ، وَلَمْ نَهْتَدِ إِلَى أَيِّ مَصْدَرِ حَدِيثِي أَخْرَجَهُ. (2) لِسَان الْعَرَبِ، والمصباح الْمُنِير. (3) الْبَحْر الرَّائِق 6 / 299، وكشاف الْقِنَاع 6 / 376، ودرر الْحُكَّام " 2 / 52، والمبسوط 21 / 69، والبجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 3 / 58. (4) الْمِصْبَاح الْمُنِير، والتعريفات للجرجاني، وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي. (5) التَّعْرِيفَات للجرجاني، وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي. (6) سُورَة الْبَقَرَة / 282. (7) سُورَة الْبَقَرَة / 282. (8) سُورَة الْبَقَرَة / 283. (9) حَدِيث: " الزَّعِيم غَارِم " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (4 / 433 - ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ، وَحُسْنه. (10) الْمَنْثُور 3 / 327. (11) حَاشِيَة الشَّيْخِ زَادَهُ 1 / 591، والجامع لأَِحْكَامِ الْقُرْآنِ 3 / 384. (12) الْجَامِع لأَِحْكَامِ الْقُرْآنِ 3 / 382، وتفسير الطَّبَرَيْ 3 / 79. (13) حَاشِيَة الشَّيْخِ زَادَهُ 1 / 591. (14) الْمُغْنِي 4 / 361، والجامع لأَِحْكَامِ الْقُرْآنِ 3 / 388. (15) الْمُغْنِي 4 / 590. |
|
توثيق الراوي وصفُه بأنه ثقة ؛ انظر (ثقة) و(وثّقه فلانٌ).
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
أي الوصف بالمرتبة العالية أو الكاملة من التوثيق ؛ فليس من التوثيق التام أن يقال في الراوي: (حسن الحديث) أو (ثقة له أوهام) أو (ثقة يخطئ) ، أو (صدوق حسن الحديث) ، بخلاف قولهم (ثقة) و(ثقة ثقة) و(ثقة متقن) ونحوها ، فهذه من ألفاظ التوثيق التام ؛ وانظر (ثقة) و(وثّقه فلانٌ).
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
أحياناً يراد بها التوثيق التام ، وأحياناً يراد بها توثيق الراوي في كل شيوخه وليس في بعضهم دون الآخرين منهم؛ وانظر (ثقة) و(وثّقه فلانٌ) و(ثقة مطلقاً).
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
يطلقها جماعة من المعاصرين وربما سبقهم إليها بعض المتأخرين ، والمراد بها أن من قيلت فيه لم يوثقه إلا بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والعجلي فإن تساهلهما في توثيق المجاهيل من القدماء معروف مشتهر.
|
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
62 - التوثيق
لغة: هو الإحكام (1) تقول: وثق الشىء قوى وثبت وكان محكما، وتوثق تقوى وتثبته (2). واصطلاحا: هو إثبات صحة الشىء أو التثبت من صحة النص، وهو مشتق من الثقة ومنه وثيقة الزواج، وتوثيق العقود أى إثبات صحتها ومصلحة التوثيق هى الجهة المنوط بها إثبات صحة العقود والمعاملات المكتوبة بين الناس. والتوثيق فى البحوث العلمية يقصد به: ربط كل الأفكار والقضايا والمسائل الواردة بها بالمصادر والمراجع التى أخذت منها، وتدعيمها بالاقتباسات والشواهد المأخوذة من تلك المصادر والمراجع (3). وأول مظهر لاهتمام العرب بتوثيق النصوص هو عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن الكريم، وحرصه على ضبط ما يكتبه كتبة الوحى فقد روى عن زيد بن ثابت قوله "كنت أكتب الوحى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملى على، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس" (4). وبما أن الحديث النبوى هو المصدر الثانى من مصادر التشريع ونظرا لأنه لم يدون إلا على رأس المائة الثانية للهجرة فقد كان طبيعيا أن يهتم المسلمون بتوثيقه اهتماما بالغا لما له من أهمية فى شئون أمور الدين والدنيا. ولهذا وضعت القواعد لقبول الحديث وظهر الاهتمام بصحة الإسناد منذ عهد مبكر، فقد روى عن عبد الله بن المبارك قوله:"مثل الذى يطلب أمردينه بلا إسناد كمثل الذى يرتقى السطح بلا سلم " (5)، ونتج عن ذلك الاهتمام بصدق الرواة والتأكد من حسن سماعهم لما يروونه، وحقيقة لقائهم بشيوخهم وعدم الزيادة أو النقصان أو التحريف أو التصحيف أو المخالفة فيما يروون من أجل التثبت من أهليتهم لرواية الحديث، وكما نتج عنه الاهتمام بمعرفة اتصال السند أو انقطاعه، وعلوه ونزوله، وغير ذلك مما فصلته علوم الحديث، وقد تمخض هذا كله عن ظهور علم مصطلح الحديث من ناحية وكتب الجرح والتعديل من ناحية أخرى. وكان لتوثيق النصوص مظاهر متعددة تمثلت فى تدوين السماعات والقراءات والإجازات والمقابلات والمعارضات والتصحيحات والاستدراكات على النسخ المخطوطة إحكاما واستيثاقا. وفى العقد الثالث من القرن العشرين استخدم المكتبيون مصطلح "التوثيق" كمقابل لكلمة Decumentation. التى أفرزها عصر تفجر المعلومات (6)، فقد أدى التتابع السريع والمنتظم للمعلومات التى تنشر فى غير الكتب كمقالات الدوريات والبحوث والتقارير والنشرات والمستخلصات والرسائل العلمية وغيرها من صور النشر الحديثة وبخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا. وأدى عجز النظم الببليوجرافية التقليدية، وقصورأمناء المكتبات التقليدية فى تلبية احتياجات الباحثين فى التخصصات الدقيقة أدى ذلك إلى تحول المكتبات المتخصصة إلى مراكز توثيق مهمتها السيطرة على هذا السبيل الجارف من المعلومات جمعا وتسجيلا وتصنيفا واختزانا فى الحاسبات الإلكترونية، وتقديم خدمة غير تقليدية للباحثين فبدأت تظهر مراكز توثيق متخصصة فى الزراعة والصناعة والتربية وغيرها من فروع المعرفة وانعكس هذا التطور على مسميات أقسام المكتبات ومعاهدها فأصبحت تسمى "أقسام المكتبات والتوثيق" واستمرت هذه الموجة ثلاثة عقود ثم بدأت فى الانحسار وبدأ مصطلح "التوثيق" يختفى من الاستخدام فى السبعينيات ليحل محله مصطلح جديد هو المعلومات Information. أ. د/عبد الستار عبدالحق الحلوجى __________ الهامش: 1 - مجد الدين الفيروزآبادى. القاموس المحيط القاهرة المكتبة التجارية ط5 سنة 1954م. 3/ 287 - 288، الصحاح. للجوهرى. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار الكتاب العربى القاهرة سنة 1377هـ ص1563. 2 - محيط المحيط بطرس البستانى مكتبة لبنان سنة 1977م ص956 - 957. 3 - المكتبات والمعلومات والتوثيق، أسس علمية حديثة ومدخل منهجى عربى. سعد محمد الهجرسى وسيد حسب الله دار الثقافة العلمية الاسكندرية ط2 سنة 1998م ص216. 4 - المعرفة والتاريخ يعقوب بن سليمان البسوى. تحقيق أكرم ضياء العمرى. مؤسسة الرسالة بيروت ط2 سنة 1981م 1/ 377. 5 - أدب الإملاء والاستملاء. عبد الكريم السمعانى. دار الكتب العلمية بيروت سنة 1981م. ص4. 6 - انظر مادة Documentation فى: I Webster's third New International Dictionary. Spring field Mossachusetts: Merriam Company، 1961. II Ranganathan، S.R.: Documentation and its Facets. Bombay: Asiapublishing Hovse، 1963 |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
معاهدة التحالف الوثيق بين العراق وبريطانيا.
1349 - 1930 م كانت المعاهدة قد طرحت سابقا لكن لم يتم التوقيع عليها بسبب بعد الشروط فيها فكانت كل وزارة تتغير ولا يحدث أي توقيع للمعاهدة حتى شكلت لجنة لمفاوضة الجهة البريطانية التي يمثلها المعتمد السامي البريطاني وقد وجدت ثلاث نقاط يجب بحثها وهي: تعديل الاتفاقية المالية والعسكرية حيث كان هناك اعتراض على قوة الطيران البريطانية الموجودة بالعراق، وقضية التجنيد الإلزامي وامتلاك ميناء البصرة والسكك الحديدية، ثم عادت المفاوضات بين الحكومة العراقية والبريطانيين في الرابع من ذي القعدة عام 1348هـ ودارت حول نقطتين أساسيتين: الاعتراف بحفظ وحماية المواصلات الجوية البريطانية في العراق بصورة دائمة وفي جميع الأحوال، دخول العراق في عصبة الأمم عام 1932م وكان الملك فيصل يشرف على المفاوضات بنفسه واضطر للسفر إلى لندن فأناب أخاه عليا حتى تم التوقيع على المعاهدة في الرابع من صفر من هذا العام، ونشرت بنود المعاهدة في الثاني والعشرين من نفس الشهر فلقيت معارضة واسعة والتي كان من بنودها: يسود سلم وصداقة دائمين بين ملك العراق وملك بريطانيا ويؤسس بين الفريقين الساميين المتعاقدين تحالف وثيق توطيدا لصداقتهما ... وتجري بينهما مشاورات تامة وصريحة في جميع شؤون السياسة الخارجية مما قد يكون له مساس بمصالحهما المشتركة، ومنها معونة أي طرف للآخر في حال اشتبك أحد الفريقين بحرب وغيرها من البنود الدالة على الربط الوثيق بين الحكومتين لإبقاء العراق تحت بريطانيا كالتابع. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
الشعب المغربي يعلن وثيقة تطالب بالاستقلال.
1363 ربيع الثاني - 1944 م بعد أن خرجت حكومة فيشي من المغرب أخذت الحركة الوطنية بنشاطها من جديد ثم في 1363هـ / 27 كانون الأول 1943م نشأ حزب الاستقلال وحل محل الحزب الوطني ونال تأييدا شعبيا واسعا ثم التقت الأحزاب المغربية واتخذت ميثاقا تضمن أهداف الشعب المغربي وفوضوا حزب الاستقلال بتقديم المطالب للملك وإلى المقيم الفرنسي العام ومتابعة مراحل المطالبة بالاستقلال وكانت أهم بنود الميثاق: المطالبة بالاستقلال التام ووحدة الأراضي المغربية، وإقرار الملكية الدستورية كنظام للحكم، وغيرها من البنود، وقدم الحزب الوثيقة للملك وللحاكم الفرنسي العام، فأيدها الملك وأما الحاكم الفرنسي فكان رده القبض على زعماء الحزب ونفيهم إلى الجنوب ووقعت أحداث دامية وامتلأت السجون. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إصدار الوثيقة الأولى لإنشاء جامعة الدول العربية التي عُرفت باسم بروتوكول الإسكندرية.
1364 شوال - 1945 م في مدينة الإسكندرية بمصر اتفق قادة خمس دول عربية على إنشاء منظمة لتربط العرب ببعضهم البعض، فتم إنشاء جامعة الدول العربية في العام التالي. وكلهم توافقوا على ما يسمى اليوم ببروتوكول الإسكندرية. وكان الهدف الرئيسي لهذه المنظمة هو تعزيز العلاقات بين الدول العربية والمشاركة بفعالية في تنسيق الخطط السياسية والسياسة الخارجية من دون التدخل في استقلاليتها وإيجاد الوسائل المناسبة للحماية في حالة العدوان على دولة أو سيادتها. شمل الاجتماع الذي عقد في الإسكندرية خمس لجان مع ممثلي الأعضاء المستقبليين في جامعة الدول العربية من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهذه الدول: مصر، والعراق، وسوريا، والأردن، ولبنان. وقد احتوى البروتوكول عددا من المبادىء، ووقع عليه رؤساء الوفود المشاركة في اللجنة التحضيرية وذلك في 7 أكتوبر 1944 باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتاه في 3 يناير 1945 و5 فبراير 1945 على التوالي بعد أن تم رفعه إلى كل من الملك عبدالعزيز آل سعود والإمام يحيى حميد. |