|
(القولنج)مرض معوي مؤلم يصعب مَعَه خُرُوج البرَاز وَالرِّيح وَسَببه التهاب القولون (مَعَ)
|
|
(القَوْل) الْكَلَام والرأي والمعتقد (ج) أَقْوَال وأقاويل
|
|
القول:[في الانكليزية] Saying ،speech [ في الفرنسية] Propos ،discours بالفتح وسكون الواو عند المنطقيين هو اللفظ المركّب ويسمّى المؤلّف أيضا، وقد سبق. وفي شرح التهذيب القول في عرف المنطق يقال للمركّب سواء كان مركّبا عقليا أو لفظيا انتهى. والموصل القريب إلى التصوّر يسمّونه قولا شارحا لشرحه ماهية الشيء ومعرّفا بالكسر أيضا كذا في شرح المطالع.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
القول بالموجب:[في الانكليزية] Objection concerning the cause [ في الفرنسية] Objection concernent la cause هو عند الأصوليين من أنواع الاعتراضات وهو التزام السائل ما يلزم المعلّل بتعليله مع بقاء النزاع في الحكم المقصود، وهذا معنى قولهم هو تسليم ما اتّخذه المستدلّ حكما لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه. وحاصله دعوى المعترض أنّ المعلّل نصب الدليل في غير محلّ النزاع ويقع على ثلاثة أوجه. الأول أن يلزم المعلّل بتعليله ما يتوهّم أنّه محلّ النزاع أو ملازمه مع أنّه لا يكون محلّ النزاع ولا ملازمه، إمّا بصريح عبارة المعلّل كما إذا قال الحنفي القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق، فيردّ القول بالموجب، فيقول المعترض عدم المنافاة ليس محلّ النزاع بل محلّ النزاع وجوب القصاص ولا يقتضي أيضا محلّ النزاع إذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب، وأمّا بحمل المعترض عبارته على ما ليس مراده كما في مسئلة تثليث المسح، فإنّ المعلّل يريد بالتثليث إصابة الماء محلّ الفرض ثلاث مرّات والسائل يحمل التثليث على جعله ثلاثة أمثال الفرض حتى لو صرّح المعلّل بمراده لم يكن القول بالموجب بل يتعيّن الممانعة. الثاني أن يلزم المعلّل بتعليله إبطال أمر بتوهّم أنّه مأخذ الخصم ومذهبه، وهو يمنع كونه مأخذا لمذهبه فلا يلزم من إبطال إبطال مذهبه، كما يقول الشافعي في مسئلة القتل بالمثقل المذكورة التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسّل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة، فيردّ القول بالموجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت إلّا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط بعد قيام المقتضي وهذا غايته عدم مانع خاصّ، ولا يستلزم ارتفاع الموانع ولا وجود الشرائط ولا وجود المقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم. الثالث أن يسكت المعلّل عن بعض المقدّمات لشهرته، فالسائل يسلّم المقدّمة المذكورة ويبقى النزاع في المطلوب للنزاع في المقدّمة المطوية كما يقول الشافعي في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النّية كالصلاة، ويسكت عن أن يقول الوضوء ثبت قربة، فيردّ القول بالموجب فيقول المعترض مسلّم ومن أين يلزم أن يكون الوضوء شرطه النّية، وربّما يحمل المقدّمة المطوية على ما ينتج مع المقدّمة المذكورة نقيض حكم المعلّل فيصير قلبا كما في مسئلة غسل المرفق، فإنّ المعلّل يريد أنّ الغاية المذكورة في الآية غاية للغسل والغاية لا تدخل تحت المغيّا، فلا يدخل المرفق في الغسل، والسائل يريد أنّها غاية للإسقاط فلا يدخل في الإسقاط، فتبقى داخلة في الغسل. فلو صرّح بالمقدمة المطوية فلا يرد القول بالموجب بل المنع أي منع تلك المقدّمة.وعند أهل البديع هو من المحسّنات المعنوية، قال ابن أبي الإصبع وحقيقته ردّ كلام الخصم من فحوى كلامه. وقال غيره وهو قسمان:أحدهما أن يقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له أي لذلك الشيء حكم فتثبتها لغيره أي فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء كقوله تعالى يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ الآية، فالأعزّ وقع في كلام المنافقين كناية عن فريقهم والأذلّ عن فريق المؤمنين، وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة فأثبت الله في الرّدّ عليهم صفة العزّة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون، فكأنّه قيل صحيح ذلك ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ، لكنهم الأذلّ المخرج والله ورسوله الأعزّ المخرج، كذا في الاتقان في نوع جدل القرآن. وثانيهما حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلّقه، فقولهم بذكر متعلّقه متعلّق بالحمل ومما يحتمله حال أي حال كون خلاف مراده من المعاني التي يحتملها ذلك اللفظ كقول الشاعر:قلت ثقّلت إذ أتيت مرارا قال ثقّلت كاهلي بالأيادي فلفظ ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المئونة وثقلتك بالإتيان مرّة بعد أخرى، وقد حمله على تثقيل عاتقه بالأيادي والمنن والنّعم في الاتقان، ولم أر من أورد لهذا القسم مثالا من القرآن، وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعالى وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القُولَنْجُ، وقَدْ تُكْسَرُ لامُهُ، أو هو مكسورُ اللامِ، ويُفْتَحُ القافُ ويُضَمُّ: مَرَضٌ مِعَوِيُّ مُؤْلِمٌ، يَعْسُرُ معه خُروجُ الثُّفْلِ والرِّيحِ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القَوْلُ: الكَلامُ، أو كُلُّ لَفْظٍ مَذَلَ به اللِسانُ، تامّاً أو ناقِصاًج: أقْوالٌ.جج: أقاويلٌ.أو القَوْلُ في الخَيْرِ،والقالُ والقيلُ والقالَةُ في الشَّرِّ. أو القَوْلُ مَصْدَرٌ، والقيلُ والقالُ اسْمانِ له، أَو قالَ قَوْلاً وقيلاً وقَوْلَةً ومَقَالَةً ومَقالاً (فيهما) فهو قائِلٌ وقالٌ وقَؤُولٌ، بالهَمْزِ وبالواوِج: قُوَّلٌ وقُيَّلٌ وقالَةٌ وقُؤُولٌ، بالهمزِ والواوِ.ورجُلٌ قَوَّالٌ وقَوَّالَةٌ وتِقْوَلَةٌ وتِقْوالَةٌ، بكسرهما،ومِقْوَلٌ ومِقْوالٌ وقُوَلَةٌ، كهُمَزَةٍ: حَسَنُ القولِ، أو كثيرُهُ، لَسِنٌ. وهي مِقْوَلٌ ومِقْوالٌ. والاسمُ: القالَةُ والقيلُ والقالُ.وهو ابنُ أقوالٍ، وابن قَوَّالٍ: فَصيحٌ جَيِّدُ الكَلامِ.وأقْوَلَه ما لم يَقُلْ،وقَوَّلَهُ وأقالَه: ادَّعاهُ عليه.وقَوْلٌ مَقولٌ ومَقْؤُولٌ.وتَقَوَّلَ قَوْلاً: ابتَدَعه كذِباً.وكَلِمَةٌ مُقَوَّلَةٌ، كمُعَظَّمَةٍ: قِيلَتْ مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ.والمِقْوَلُ، كمِنبرٍ: اللسانُ، والمَلِكُ، أو من مُلوكِ حِمْيَرَ، يقولُ ما شاءَ فَيَنْفُذُ،كالقَيْلِ، أو هو دونَ المَلِك الأعْلَى. وأصلُهُ قَيِّلٌ، كفَيْعِلٍ، سُمِّيَ لأنه يقولُ ما شاءَ فَيَنْفُذُج: أقوالٌ وأقْيالٌ ومَقاوِلُ ومَقاوِلَةٌ.واقْتالَ عليهم: احْتَكَمَ،وـ الشيءَ: اخْتَارَهُ.وقال به: غَلَبَ به، ومنه: "سُبْحانَ من تَعَطَّفَ بالعِزِّ وقال به"،وـ القومُ بفُلانٍ: قَتَلوهُ. ابنُ الأنْبارِي: قال يَجيءُ بمعنَى: تَكَلَّمَ، وضَرَبَ، وغَلَبَ، وماتَ، ومالَ، واسْتَرَاحَ، وأقْبَلَ. ويُعَبَّرُ بها عن التَّهَيُّؤِ لِلأَفْعالِ والاسْتِعْدادِ لها.يقالُ: قال فأكَلَ،وقال فَضَرَبَ،وقال فَتَكَلَّمَ، ونحوُه.والقالُ: الابْتِداءُ.والقِيلُ، بالكسر: الجوابُ.والقَوْلِيَّةُ: الغَوْغاءُ.وقُولَ: لُغَةٌ في قيلَ.وتقولُ في الاسْتِفهامِ كتَظُنُّ في العَمَلِ.والقالُ: القُلَةُ، أو خَشَبَتُها التي تُضْرَبُ بهاج: قيلانٌ.وقُولَةُ، بالضم: لَقَبُ ابنِ خُرَّشِيدَ، شيخِ أبي القاسِمِ القُشَيْرِيِّ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
القَوْل: مَشْهُور وَقد يسْتَعْمل بِمَعْنى الْحمل إِذا عدي بعلى مثل الْقيام مقول على زيد أَي مَحْمُول عَلَيْهِ. وَفِي الِاصْطِلَاح الْمركب لفظا أَو معنى فَهُوَ إِمَّا لفظ مركب كَمَا فِي الْقَضِيَّة الملفوظة أَو معنى مركب عَقْلِي كَمَا فِي الْقَضِيَّة المعقولة وَهُوَ بِالْمَعْنَى الاصطلاحي اسْم جامد لَا يشتق مِنْهُ المشتقات وَلَا يتَعَلَّق بِهِ شَيْء من الظّرْف وَالْجَار وَالْمَجْرُور فَهُوَ لم يلد وَلم يُولد وَلم يكن لَهُ كفوا أحد. فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي الْقيَاس.القَوْل بِمُوجب الْعلَّة من أَرْبَعَة وُجُوه دفع الْعِلَل الطردية عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ الْتِزَام مَا يلْزمه الْمُعَلل مَعَ بَقَاء الْخلاف أَي تَسْلِيم الدَّافِع دَلِيل الْمُعَلل وَحكم دَلِيله بِحَيْثُ لَا يرْتَفع الْخلاف من الْبَين بل يكون بَاقِيا على حَاله كَقَوْل الشَّافِعِيَّة فِي صَوْم رَمَضَان أَنه صَوْم فرض فَلَا يتَأَدَّى إِلَّا بِتَعْيِين النِّيَّة بِأَن يَقُول بِصَوْم غَد نَوَيْت لفرض رَمَضَان. فأوردوا الْعلَّة الطردية وَهِي الْفَرْضِيَّة للتعيين إِذْ أَيْنَمَا تُوجد الْفَرْضِيَّة يُوجد التَّعْيِين كَصَوْم الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة والصلوات الْخمس وَنحن ندفعه بِمُوجب علته. فَنَقُول سلمنَا أَن التَّعْيِين ضَرُورِيّ للْفَرض وَلَكِن التَّعْيِين نَوْعَانِ: تعْيين من جَانب العَبْد قصدا وَتَعْيِين من جَانب الشَّارِع وَإِنَّمَا جوزناه بِمُطلق النِّيَّة لِأَن هَذَا الْإِطْلَاق فِي حكم التَّعْيِين من جَانب الشَّارِع فَإِنَّهُ قَالَ إِذا انْسَلَخَ شعْبَان فَلَا صَوْم إِلَّا عَن رَمَضَان. فَإِن قَالَ الْخصم إِن التَّعْيِين القصدي هُوَ الْمُعْتَبر عندنَا كَمَا فِي الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة دون التَّعْيِين مُطلقًا. فَنَقُول لَا نسلم أَن التَّعْيِين القصدي مُعْتَبر وَلَا نسلم أَن عِلّة التَّعْيِين القصدي فِي الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة هُوَ مُجَرّد الْفَرْضِيَّة بل كَون وقته صَالحا لأنواع الصّيام بِخِلَاف رَمَضَان فَإِنَّهُ مُتَعَيّن كالمتوحد فِي الْمَكَان يتَعَيَّن بِالْخِطَابِ وَالْجَوَاب فَإِنَّهُ إِذا كَانَ فِي الدَّار زيد وَحده فَقَالَ آخر يَا إِنْسَان فَالْمُرَاد زيد لَا محَالة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
القَوْل بِالْمُوجبِ: من المحسنات المعنوية البديعية أَي القَوْل بِثُبُوت عِلّة الحكم من غير التَّعَرُّض لَهُ لَا نفيا وَلَا إِثْبَاتًا وَهُوَ على نَوْعَيْنِ:
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
القَوْل الشَّارِح: هُوَ الْمَعْلُوم التصوري الْموصل إِلَى مَجْهُول تصوري وَيُسمى مُعَرفا بِالْكَسْرِ أَيْضا كَمَا أَن الْحجَّة هِيَ الْمَعْلُوم التصديقي الْموصل إِلَى مَجْهُول تصديقي وَيُسمى دَلِيلا أَيْضا وَوجه التَّسْمِيَة على الطَّالِب المفكر موجه.
|
مفردات القرآن للفراهي
|
القول القول يستعمل على خمسة أوجه:1 - قول مسموع.2 - وقول بالسر. قال تعالى:{{سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ}} .3 - وإيماء من غير تكلم. قال تعالى:{{فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا}} .4 - وحديث في النفس من غير كلام مرتب بالحروف. وذلك بإحضار المعنى الذي يحضر قبل الكلام . قال امرؤ القيس:إذا قلتُ هذا صاحبي قد رَضِيتُه ... وقرَّتْ به العينانِ بُدِّلتُ آخرَا أي إذا تصوّرتُ هذا الأمر في نفسي . 5 - وإشارة عامة سواء كانت بفعل أو بلسان الحال، كما جاء في الحديث: "وقال بيده كذا" . وكما قيل:اِمتَلأَ الحَوضُ وقال قَطْنِي
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الحمد القولي: حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله.
الحمد الفعلي الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء لوجه الله. |
|
القول: إبداء صور الكلم نظما بمنزلة ائتلاف الصور المحسوسة جمعا. فالقول مشهود القلب بواسطة الأذن، كما أن المحسوس مشهود القلب بواسطة العين وغيرها، ذكره الحرالي. وقال الراغب: يستعمل على أوجه أظهرها أن يكون للمركب من الحروف المنطوق بها مفردا كان أو جملة، فالمفرد: زيد وخرج، والمركب: أزيد خرج وهل خرج عمرو. وقد يسمى الواحد من الأنواع الثلاثة: الاسم والفعل والأداة قولا، كما تسمى القصيدة والخطبة قولا. الثاني يقال للمتصور في النفس قبل التلفظ به قول، فيقال في نفسي قول لم أظهره. الثالث الاعتقاد: نحو فلان يقول بقول الشافعي. الرابع يقال للدلالة على شيء نحو "قول الشاعر"
امتلأ الحوض وقال قطني. الخامس يقال للعناية الصادقة بالشيء نحو فلان يقول بكذا. السادس يستعمله المنطقيون دون غيرهم في معنى الحد فيقولون: قول الجوهر كذا وقول العرض كذا، أي حدهما. السابع في الإلهام نحو: {{قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ}} فذلك لم يخاطب به بل كان إلهاما فسماه قولا. |
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الكلمات القولية والوجودية: عبارة عن تعينات واقعة عن النفس، إذ القولية واقعة على النفس الإنساني، والوجودية على النفس الرحماني الذي هو تصور العالم كالجوهر الهيولاني.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
أَفَاضَ القولَالجذر: ف ي ض
مثال: أَفَاضَ القولَ ليؤكد فكرتهالرأي: مرفوضةالسبب: لتعدِّي الفعل بنفسه، وهو متعدٍّ بحرف الجر. المعنى: توسَّع فيه وأطنب الصواب والرتبة: -أَفَاضَ في القولِ ليؤكد فكرته [فصيحة]-أَفَاضَ القولَ ليؤكد فكرته [صحيحة] التعليق: جاء في القاموس: أفاضَ الإناءَ: ملأه حتى فاض؛ ومن ثمَّ يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض؛ بناء على المجاز، وذلك لقرب الصِّلة بين المعنى الحسِّي والمعنى المجرَّد. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
ردَّ على القولالجذر: ر د د
مثال: رددتُ على قول فلانالرأي: مرفوضةالسبب: لاضطراب المعنى. الصواب والرتبة: -رَدَدتُ على فُلانٍ قولَه [فصيحة] رددتُ قولَ فلانٍ [فصيحة]-رددت على قول فلان [صحيحة] التعليق: جاءت العبارة الأولى وفق المنطق اللغوي الصحيح فالقول مردود، وفلان مردود عليه، وأنت لا ترد على القول؛ لأن القول لا عقل له، بل ترد على القائل ما قاله. ويمكن تصحيح العبارة المرفوضة بحملها على المجاز العقلي. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
تَقَدُّم مقول القول على القول وقائله
مثال: من أنت؟ قال عليٌّ بِحِدَّةالرأي: مرفوضةالسبب: لأنّه لم يرد عن العرب القول به. الصواب والرتبة: -قال عليٌّ بِحِدَّة: من أنت؟ [فصيحة]-من أنت؟ قال عليٌّ بِِحِدّة [صحيحة] التعليق: في العربية متسع للتقديم والتأخير والتَّعلُّق ما أُمِنَ اللَّبْسُ. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
فتح همزة «إنّ» بعد القول
مثال: يقول العلماء أنَّ الحياة موجودة في المريخالرأي: مرفوضةالسبب: لفتح همزة «إنّ» بعد القول. الصواب والرتبة: -يقول العلماء إِنَّ الحياة موجودة في المريخ [فصيحة]-يقول العلماء أَنَّ الحياة موجودة في المريخ [صحيحة] التعليق: المشهور كسر همزة إنّ بعد القول، لكن يجوز الفتح إما على تضمين القول معنى «النطق» أو «الظن»، أو معنى فعل يأتي مفعوله مفردًا مثل «ذكر» و «أخبر» أو على تقدير حرف الجر؛ لأن حذفه قياسي مع «أنْ» أو «أنَّ» ومدخولهما، ويؤيد الفتح قراءة معظم السبعة: {{إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَامَرْيَمُ أنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ}} آل عمران/45. وقد أجاز مجمع اللغة المصري - في الدورة السابعة والستين- الكسر والفتح لهمزة «إنّ» التي تقع بعد لفظ القول ومعناه، فالكسر على إرادة الحكاية، والفتح على التضمين. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
وُقُوع «أنْ» بعد لفظ القول
مثال: قُلْتُ له أنْ يفعل كذاالرأي: مرفوضةالسبب: لوقوع «أنْ» بعد لفظ القول. الصواب والرتبة: -قلت له أنْ يفعل كذا [فصيحة]-قلت له يفعل كذا [فصيحة] التعليق: اختلف النحاة في وقوع «أَنْ» بعد لفظ القول، وقد صحّح مجمع اللغة المصري هذا الاستعمال، باعتبار أنَّ «أنْ» فيه ليست مُفسِّرة، وإنما هي مصدرية، والمصدر المؤول مجرور بالباء المحذوفة. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
القُولَنْجُ: وجع معوي يعسر مَعَه خُرُوج مَا يخرج بالطبع.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
القولُ بِالْمُوجبِ: أَن تقع صفة فِي كَلَام الْغَيْر كِنَايَة عَن شَيْء أثبت لَهُ حكم فيثبتها لغيره من غير تعرض لثُبُوته لَهُ، وانتفائه عَنهُ، أَو حمل لفظ وَقع فِي كَلَام الْغَيْر على خلاف مُرَاده مِمَّا يحْتَملهُ بِذكر مُتَعَلّقه.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
القولُ الشَّارحُ: هُوَ الْموصل إِلَى التَّصَوُّر.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
القَوْلُونُ: المعي الَّذِي يحدث فِيهَا القولنج.
|
المخصص
|
أَبُو عُبَيْد: وَحَيْتُ إِلَيْهِ بالشّيء وَحيا وأوحيت: وَهُوَ أَن تُكلِّمه بِكَلَام يفهمهُ عَنْك وَيخْفى على غَيره وَكَذَلِكَ لَحَنْتُ لَهُ لحناً.
ابْن دُرَيْد: وَدَصَ إِلَيْهِ بِكَلَام لم يَسْتَتِمُّه. أَبُو زيد: ألْوَيْتُ بالْكلَام: خَالَفت بِهِ عَن جِهَته. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
104- الكاف الشّاف في تحرير أحاديث الكشّاف.
|
معجم القواعد العربية
|
هُوَ اللَّفظُ الدَّالُّ على مَعنىً فهوَ أعَمُّ مِنَ الكَلامِ والكَلمِ والكَلِمَةِ.
والقَوْلُ مَصدرٌ بمعنَى المَقُول. |
معجم القواعد العربية
|
(راجع: ظَنَّ وأخواتها "6"). وقد يُضطَّر الشاعرُ فيقدمُ الاسمَ، وقد أوقَعَ الفعلَ على شيء من سَبَبِه، فليس للاسم المتقدِّمِ إلاَّ النصبُ وذلك نحو "قَدْ زيداً أضرِبُه" إذا اضطُّرشَاعِرٌ فَقَدَّم لم يَكُنْ إلاَّ النَّصب في زيد، لأَنَّه لا بُدَّ أَنْ يُضمَرَ الفِعلُ، لأَنَّ "قَدْ" مُختَصَّةٌ بالأَفعَال، ولو قُلتَ: "قد زَيداً أَضربُ" لم يَحسُن كما قال سيبويه. |
|
في الفرنسية/ Lexis
في اليونانية/ Lexis في اللاتينية/ Dictum القول هو التعبير، وهو كل لفظ مركب، أو مؤلف، لجزئه معنى. ويطلق عند المنطقيين على المركب العقلي، أو اللفظي. وهذا المركب، اما تام، وأما ناقص، فان كان تاما سمي كلاما، وهو ما يفيد. وان احتمل الصدق والكذب كان قضية وخبرا، وان لم يحتمل الصدق والكذب، كان طلبا، أو امرا أو نهيا، أو تمنّيا، أو نداء، أو قسما، أو ترجيا. وإذا كان محمول القضية لفظا مفردا كان هذا اللفظ اسم الشيء، وان كان قولا كان حد الشيء، ومن عادة المنطقيين ان يسموا ما يحصل به تصور الشيء قولا شارحا. |
|
في الفرنسية/ Discours
في الانكليزية/ Discourse في اللاتينية/ Discursus القول: الكلام، والرأي، والمعتقد، وهو عملية عقلية منظمة تنظيما منطقيا، أو عملية عقلية مركبة من سلسلة من العمليات العقلية الجزئية، أو تعبير عن الفكر بواسطة سلسلة من الألفاظ أو القضايا التي يرتبط بعضها ببعض. والقول مرادف للمقال، والمقالة. وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال عنوان كتاب لابن رشد، كما ان مقالة الطريقة أو مقال في المنهج ( de Discours methode La) عنوان كتاب لديكارت (راجع: النظري: Discursif). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفُحْشُ لُغَةً: مَا عَظُمَ قُبْحُهُ مِنَ الأَْفْعَال وَالأَْقْوَال. (1) وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْعَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ: الْفُحْشُ كُل مَا خَرَجَ عَنْ مِقْدَارِهِ حَتَّى يُسْتَقْبَحَ، وَيَدْخُل فِيهِ الْقَوْل وَالْفِعْل وَالصِّفَةُ، يُقَال: فُلاَنٌ طَوِيلٌ فَاحِشُ الطُّول إِذَا أَفْرَطَ فِي طُولِهِ، وَلَكِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْقَوْل أَكْثَرُ. (2) وَقَال الْغَزَالِيُّ: الْفُحْشُ: هُوَ التَّعْبِيرُ عَنِ الأُْمُورِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بِالْعِبَارَاتِ الصَّرِيحَةِ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ فِي أَلْفَاظِ الْوِقَاعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، فَإِنَّ لأَِهْل الْفَسَادِ عِبَارَاتٌ صَرِيحَةٌ فَاحِشَةٌ يَسْتَعْمِلُونَهَا فِيهِ، وَأَهْل الصَّلاَحِ يَتَحَاشَوْنَ عَنْهَا بَل يُكَنُّونَ عَنْهَا، وَيَدُلُّونَ عَلَيْهَا بِالرُّمُوزِ، فَيَذْكُرُونَ مَا يُقَارِبُهَا وَيَتَعَلَّقُ بِهَا. (3) وَالْبَاعِثُ عَلَى الْفُحْشِ إِمَّا قَصْدُ الإِْيذَاءِ، وَإِمَّا الاِعْتِيَادُ الْحَاصِل مِنْ مُخَالَطَةِ الْفُسَّاقِ وَأَهْل الْخُبْثِ وَاللُّؤْمِ، وَمَنْ عَادَتُهُمُ السَّبُّ (4) ، وَإِضَافَةُ (فُحْشٍ) إِلَى (الْقَوْل) هِيَ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - اللَّغْوُ: 2 - اللَّغْوُ هُوَ الْبَاطِل الَّذِي لاَ يَتَّصِل بِفِعْلٍ صَحِيحٍ، وَلاَ يَكُونُ لِقَائِلِهِ فِيهِ فَائِدَةٌ وَرُبَّمَا كَانَ وَبَالاً عَلَيْهِ، كَأَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُل بِمَا لاَ يَعْنِيهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَيُفْشِيَ أَسْرَارَهُمْ، وَيَهْتِكَ أَسْتَارَهُمْ (5) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ فُحْشِ الْقَوْل وَاللَّغْوِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ آفَاتِ اللِّسَانِ. ب - السَّبُّ: 3 - السَّبُّ: الشَّتْمُ قَال الدُّسُوقِيُّ: هُوَ كُل كَلاَمٍ قَبِيحٍ (6) ، وَفُحْشُ الْقَوْل أَعَمُّ مِنَ السَّبِّ. ج - الرَّفَثُ: 4 - مِنْ مَعَانِي الرَّفَثِ فِي اللُّغَةِ: اللَّغْوُ مِنَ الْكَلاَمِ، يُقَال: رَفَثَ فِي كَلاَمِهِ يَرْفُثُ إِذَا تَكَلَّمَ بِالْقَبِيحِ، ثُمَّ جُعِل كِنَايَةً عَنِ الْجِمَاعِ وَعَنْ كُل مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، فَالرَّفَثُ بِاللِّسَانِ ذِكْرُ الْمُجَامَعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، وَالرَّفَثُ بِالْيَدِ اللَّمْسُ، وَبِالْعَيْنِ الْغَمْزُ، وَبِالْفَرْجِ الْجِمَاعُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ أَوِ الْكَلاَمُ الْفَاحِشُ أَوْ ذِكْرُ الْجِمَاعِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ. (7) وَبَيْنَ الرَّفَثِ وَفُحْشِ الْقَوْل عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 5 - الْفُحْشُ فِي الْقَوْل مَذْمُومٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ، (8) قَال النَّبِيُّ ﷺ: إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ الْمُتَفَحِّشَ (9) . وَقَال ﷺ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيءِ. (10) غِيبَةُ الْمُعْلِنِ بِالْفِسْقِ أَوِ الْفُحْشِ: 6 - تَجُوزُ غِيبَةُ الْمُعْلِنِ بِالْفِسْقِ أَوِ الْفُحْشِ مَعَ جَوَازِ مُدَارَاتِهِ اتِّقَاءَ شَرِّهِ مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى الْمُدَاهَنَةِ فِي دِينِ اللَّهِ. (11) وَلِلتَّفْصِيل (ر: غِيبَة) . __________ (1) المفردات للراغب الأصفهاني. (2) عمدة القاري 22 / 116، وفتح الباري 1 / 453. (3) إحياء علوم الدين 3 / 118، وانظر بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 3 / 202 ط الحلبي. (4) إحياء علوم الدين 3 / 119 وبريقة محمودية 3 / 202. (5) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 3 / 401. (6) الدسوقي 4 / 309. (7) تاج العروس، وتفسير الرازي، وابن كثير في تفسير آية: (فلا رفث ولا فسوق) ، وفتح القدير 2 / 141. (8) إحياء علوم الدين 3 / 117، 118، والآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 11 وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 3 / 202. (9) حديث: " إياكم والفحش. . . " أخرجه أحمد (2 / 191) والحاكم (1 / 12) من حديث أبي هريرة، واللفظ لأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (10) حديث: " ليس المؤمن بالطعان. . . " أخرجه الترمذي (4 / 350) من حديث ابن مسعود، وقال: " حديث حسن غريب ". |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
أي تساهل في الحكم عليه ، ومرَّض القول فيه.
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
هذه من عبارات ابن حبان رحمه الله ، وربما وردت في كلام غيره من النقاد ، وكنت أظن أن ابن حبان يريد بها تساهل الناقد في نقد الراوي وإلانة القول فيه ، ولكن تبين لي بعدُ أنه لا يمكن القطع بصحة هذا التفسير ، بل الأقرب أن يكون مراده هو عدم تحقيق الحكم على الراوي ، ومخالفة القول الأصح فيه ، سواء كان ذلك بتساهل أو اعتدال أو تشدد؛ فمعنى هذه العبارة يقربُ ولو أحياناً من معنى العبارة التالية لها ، وهي (مرَّضَ في أمره)؛ وهذه بعض استعمالات ابن حبان لكلمة (مرَّض القولَ فيه):
قال في (الثقات) (6/131-132) (1) في ترجمة (جعفر بن محمد بن علي بن الحسين): (يروي عن أبيه ، وكان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلاً ----؛ وإنما مرَّض القولَ فيه من مرَّض من أئمتنا لما رأوا في حديثه من رواية أولاده(2) ؛ وقد اعتبرت حديثه من [حديث] الثقات عنه ---- فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات ، ورأيت في رواية ولده عنه أشياء ليست من حديثه ولا من حديث أبيه ولا من حديث جده ؛ ومن المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره). وقال في (المجروحين) (2/57) في عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل: (وكان ممن يخطئ ويَهِمُ كثيراً ، على صِدْقٍ فيه ؛ والذي أميل إليه فيه ترْكُ ما خالف الثقات من الأخبار والاحتجاج بما وافق الثقات من الآثار ؛ وقد مرَّض الشيخان القولَ فيه: أحمد ويحيى. سمعت يعقوب بن إسحاق يقول سمعت الدارمي يقول: سألت يحيى عن عبد الرحمن بن الغسيل ، فقال: هو صويلح. سمعت محمد بن محمود يقول سمعت علي بن سعيد يقول: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن ابن الغسيل ، فقال: صالح(3). وقال في (المجروحين) (2/54-55) (4): (عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي---- ، كان ممن يقلب الأخبار والأسانيد وينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحل الاحتجاج بخبره ؛ مرَّض القولَ فيه يحيى بن معين ؛ سمعت محمد بن محمود بن عدي يقول: سمعت علي بن سعيد بن جرير يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي روى عنه الكوفيون ، ليس في الحديث بذاك). قلت: إنما قال فيه ابن معين بحسب رواية الدوري: (ضعيف ليس بشيء)؛ وقال فيه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (5/213) (5): (نا محمد بن حمويه بن الحسن قال: سمعت أبا طالب قال: سألت أحمد بن حنبل عن أبي شيبة الواسطي عبد الرحمن بن إسحاق فقال: ليس بشيء منكر الحديث. قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ضعيف ليس بشيء. سألت أبي عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق فقال: هو ضعيف الحديث منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن إسحاق الذي يروى عنه بن أبي زائدة وأبو معاوية فقال: ليس بقوي). وقال ابن حبان في (المجروحين) (1/103) (6) في (إبراهيم بن علي الرافعي): (كان يخطىء حتى خرج عن حد من يحتج به إذا انفرد ؛ مرَّض يحيى بن معين القولَ فيه). قال المزي في ترجمة إبراهيم هذا من (تهذيب الكمال) (2/156): (قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: إبراهيم بن علي الرافعي من هو ؟ قال: شيخ مات بالقرب ، كان هاهنا ، ليس به بأس ، قلت يقول: حدثني عمي أيوب بن حسن ، كيف هو؟ قال: ليس به بأس؛ وقال البخاري: فيه نظر ؛ وقال الدارقطني: ضعيف ؛ وقال أبو أحمد بن عدي: هو وسط ؛ وقال أبو حاتم بن حبان: كان يخطىء حتى خرج من حد من يُحتج به إذا انفرد ؛ روى له ابن ماجة). وقال ابن حبان في (المجروحين) أيضاً (1/374): (صدقة بن عبد الله السمين كنيته أبو معاوية ، القرشي ، من أهل دمشق ، يروي عن ابن المنكدر وأهل بلده ؛ روى عنه الوليد بن مسلم وأهل الشام ؛ كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يُشتغل بروايته إلا عند التعجب----. سمعت محمد بن محمود يقول سمعت الدارمي يقول: سألت يحيى بن معين عن صدقة بن عبد الله السمين فقال: ضعيف ). ثم قال: مرَّض أبو زكريا القول في صدقة حيث لم يسبر مناكير حديثه ، وهو يروي عن محمد بن المنكدر عن جابر بنسخة موضوعة يشهد لها بالوضع من كان مبتدئاً في هذه الصناعة فكيف المتبحر فيها؟!). __________ (1) أي من المناكير. (2) في المطبوعة (صلح). |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
27 - القول بالموجب
لغة: الموجب مأخوذ من: أوجب يوجب، أى: أتى بموجبه من السيئات أو الحسنات، وأوجب الرجل: إذا عمل عملاً يوجب الجنة أو النار (1). واصطلاحا: تسليم ما جعلّه المستدل موجبا لعلته مع استبقاء الخلاف (2). ومعنى ذلك: أن يسلم الخصم الدليل الذى استدل به المستدل، إلا أنه يقول: هذا الدليل ليس فى محل النزاع إنما هو فى غيره، فيبقى الخلاف بينهما كقول الشافعى: المحرم إذا مات لم يُغسّل، ولم يُمَسَّ بطيب؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى رجل مات وهو محرم: لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) (3). فيقول المالكى: سلمنا ذلك فى ذلك الرجل، وإنما النزاع فى غيره، لأن اللفظ لم يرد بصيغة العموم (4). والقول بالموجب من قوادح العلة، والموجب بفتح الجيم أى: القول بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه، أما الموجب بكسرها فهو: الدليل المقتضى للحكم، وهو غير مختص بالقياس، ومنه الآية الكريمة {{لئن رَجَعْنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل}} (المنافقون 8) فقد ذكرها رأس النفاق ابن سلول وقت أن كان المسلمون فى غزوة بنى المصطلق، فقال: لئن رجعنا إلى المدينة من هذه الغزوة ليخرجن الأعز- يقصد نفسه- منها الأذل يعنى محمدا - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فأجابه الله تبارك وتعالى بموجب قوله مع عدم تسليمه له فقال تعالى] ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين [. (المنافقون 8) فإنه لما ذكر صفة، وهى العزة، وأثبت لها حكما، وهو الإخراج من المدينة، رد عليه رب العزة تبارك وتعالى بأن هذه الصفة ثابتة لكن لا لمن أراد ثبوتها له، فإنها ثابتة لغيره باقية علّى اقتضائها للّحكم وهو الإخراج، فالعزة موجودة لكن لا له بل لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين (5). وجمهور الأصوليين على أن القول بالموجب قادح فى العلة مُفْسد لها، ومن صرح بذلك إمام الحرمين، وابن السمعانى، والفخر الرازى، والآمدى، لأن المعترض إذا قال بموجب العلة أصبحت فى موضع- الإجماع، ولا تكون متناولة لوضع الخلاف، ولأنه إذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف، علم أن ما ذكره ليس بدليل الحكم الذى أراد إثباته. ونقل الزركشى عن ظاهر كلام الجدليين أنه ليس من قوادح العلة، لأن القول بموجب الدليل تسليم فكيف يكون مفسدا (6) أ. د/ على جمعة محمد 1 - لسان العرب، لابن منظور6/ 4766 - 4767 دار المعارف، المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية 2/ 1012،دار المعارف 1972 م. 2 - الإيضاح لقوانين الإصطلاح فى الجدل والمناظرة، الجوزى ص 335 - تحقيق محمود الدغيم- مدبولى 1995م 3 - هذا الحديث متفق عليه. أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز رقم (265 1) و (366 1) و (267 1) و (268 1)، مسلم فى كتاب الحج رقم (6 0 2 1) من رواية ابن عباس. 4 - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى- تحقيق محمد المختار الشنقيطى، ص 385 مكتبة ابن تيمية، ط 1/ 1414 هـ. 5 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع، للزركشى 4/ 361 ومابعدها، مؤسسة قرطبة طبعة 1،1998م- شرح المحلى على جمع الجوامع2/ 316 طبعة مصطفى الحلبى- غاية الوصول شرح لب الأصول، للشيخ زكريا الأنصارى ص 131 طبعة عيسى الحلبى وشركاه. 6 - البحر المحيط، للزركشى 5/ 297 وما بعدها- طبعة وزارة الأوقاف بالكويت 1990م- تقريب الوصول إلى علم الأصول، لابن جزى- هامش ص 385، ص 386 - مكتبه ابن تيمية1414هـ __________ المراجع 1 - الفائق فى أصول الفقه، لصفى الدين الهندى- تحقيق د/ على العميرين4/ 249 وما بعدها طبعة السعودية. 2 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول- تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل 2/ 222 وما بعدها- دار الكتبى- طبعة 1، 1993م. 3 - الكافية فى الجدل، لأبى المعالى الجوينى- تحقيق د/ فوقية حسين محمود، ص 161 - عيسى البابى الحلبى وشركاه 1979م. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
الخليفة العباسي المتوكل يلغي القول بخلق القرآن.
234 - 848 م بعد أن تمكن المتوكل من الخلافة ولم يكن على مذهب أخيه ومن قبله في مسألة خلق القرآن وما إلى ذلك وخاصة أنه لم يقرب أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي كما كان مقربا للواثق فأمر وكتب بالكف عن امتحان الناس بمسألة خلق القرآن حتى هدد بالقتل من امتحن فيها وأعاد القول فيها، ونشر السنة واستقدم الإمام أحمد إليه واعتذر إليه وشاوره بمن يرشح للقضاء فرشح له ابن أكثم. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
508 - مسعود بن أبي سعد محمد بن سهل، القُولُويّ، النيسابوري، [المتوفى: 540 هـ]
وقولوا: من مَحَالّ نَيْسابور. سمع: عليّ بن أحمد المديني المؤذن، وأبا بكر أحمد بن سهل السّرّاج، وقدِم بغداد سنة أربعٍ وتسعين وأربعمائة، فسمع بها. قال ابن السَّمْعانيّ: كتبت عنه بنَيْسابور، وكان شيخًا لَا بأس به، تُوُفّي في رمضان. |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
|
هو الكلام الواقع بعد لفظ القول ومشتقاته، نحو جملة «إني أحبّ الصدق» في قولك: «قلت: إني أحبّ الصدق»، ومقول القول في محل نصب دائما. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
حقيقة القولين
للإمام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي. المتوفى: سنة 505، خمس وخمسمائة. ولأبي المحاسن: عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، الشافعي. المتوفى: سنة 502، اثنتين وخمسمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
خلاصة القول البديع، في الصلاة على الحبيب الشفيع
لبعض الوعاظ المعاصر لملا عرب، الواعظ، المذكور في خطبته. أوله: (الحمد لله، الذي علا قدر حبيبه ... الخ) . جمع فيه أربعين حديثاً، من أربعين صحابياً. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
ذخيرة المماة، في القول بتلقين من مات
لمحمد بن إبراهيم، المعروف: بحنبلي زاده الحلبي. المتوفى: سنة 971 إحدى وسبعين وتسعمائة. وهي رسالة مختصرة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رد القول الخائب، في القضاء على الغائب
للشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفي. المتوفى: سنة 876، ست وسبعين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رد القول القبيح، في التحسين والتقبيح
لنجم الدين: سليمان بن عبد القوي الطوفي، الحنبلي. المتوفى: سنة 710، عشر وسبعمائة. وله (رد الاتحادية) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة في: القولنج
لابن مندوية: أحمد بن عبد الرحمن الطبيب. المتوفى: سنة ... |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
القول الأشبه، في حديث: (من عرف نفسه فقد عرف ربه)
لجلال الدين: عبد الرحمن السيوطي. المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة. رسالة. أوردها في: (حاويه) بتمامها. |