معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
الثَّامنة عَشَرالجذر: ث م ن
مثال: رَسَم الدائرة الثَّامنة عَشَرَالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لعدم مطابقة الوصف من العدد في جزأيه لموصوفه من حيث التأنيث. الصواب والرتبة: -رَسَم الدَّائرة الثَّامنة عشرة [فصيحة] التعليق: القاعدة في الأوصاف المشتقة من عدد مركب أن تطابق في جزأيها الموصوف من حيث التذكير والتأنيث. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
الثَّامِنُ عَشَرَالجذر: ث م ن
مثال: جَاء اليومُ الثامِنُ عَشَرَالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: للخطأ في إعراب الجزء الأول من وصف العدد المركَّب بالرفع، وهو يُبْنَى على فتح الجزأين. الصواب والرتبة: -جاء اليومُ الثامِنَ عَشَرَ [فصيحة]-جاء اليومُ الثامِنُ عَشَرَ [صحيحة] التعليق: القاعدة السائدة أنَّ الأعداد المركَّبة، من «11» إلى «19»، وكذلك الأوصاف منها تُبْنَى على فتح الجزأين، مهما كان موقعها الإعرابي في الجملة، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض باعتباره جاء على أحد الوجوه التي ذكرها النحاة في الوصف من العدد المركَّب عندما يضاف إلى لفظ العدد، وقد أضيف فيه صَدر الوصف المركَّب إلى عجز العدد المركَّب، ثم ضُبِط الطرف الأول حسب موقعه في الجملة، وأُبقي الثاني على حاله من البناء على الفتح، ويكون التقدير في المثال المرفوض: «الثامِنُ ثمانيةَ عَشرَ» أي: «البالغ ثمانيةَ عَشرَ» أو «المتمم ثمانيةَ عَشَرَ»، أو «تمام الثمانيةَ عَشَرَ، أو كمالها». |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
الثَّامِنِ عَشَرَالجذر: ث م ن
مثال: سيسافر في الثامِنِ عَشَرَ من هذا الشهرالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: للخطأ في إعراب الجزء الأول من وصف العدد المركب بالجرّ، وهو يُبْنَى على فتح الجزأين. الصواب والرتبة: -سيسافر في الثَّامِنَ عَشَرَ من هذا الشهر [فصيحة]-سيسافر في الثَّامِنِ عَشَرَ من هذا الشهر [صحيحة] التعليق: القاعدة السائدة أنَّ الأعداد المركَّبة، من «11» إلى «19»، وكذلك الأوصاف منها تُبْنَى على فتح الجزأين، مهما كان موقعها الإعرابي في الجملة، ويمكن تصحيح المثال المرفوض باعتباره جاء على أحد الوجوه التي ذكرها النحاة في الوصف من العدد المركَّب عندما يضاف إلى لفظ العدد، وقد أضيف في المثال المرفوض صَدر الوصف المركَّب إلى عجز العدد المركَّب، ثم ضُبِط الطرف الأول حسب موقعه في الجملة، وأُبقي الثاني على حاله من البناء على الفتح، ويكون التقدير في المثال المرفوض: «في اليوم الثامِنِ ثمانيَةَ عَشرَ»، أي: «في اليوم البالِغ ثمانيةَ عَشرَ» أو «المتمم ثمانيةَ عَشَرَ»، أو «في تمام الثمانيةَ عَشَرَ، أو كمالها». |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
تمام الثامنة والنصفالجذر: ت م م
مثال: جَاء أخي في تمام الثامنة والنصفالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لأن «تمام» لا تستعمل إلا مع العدد الصحيح، كأن نقول: وصل القطار في تمام العاشرة. الصواب والرتبة: -جاء أخي في تمام الثامنة [فصيحة]-جاء أخي في تمام الثامنة والنصف [صحيحة] التعليق: ليس هناك في المعاجم ما يلزم أن يعنى التمام: الوصول إلى الغاية، لأن التمام قد يعني كذلك الخلو من النقص، وبهذا تصح العبارة دون أن تصاحب العدد الصحيح. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تاج المعلى، في بيان الأدباء الكائنة، في المائة الثامنة
للشيخ، الإمام، لسان الدين: محمد بن عبد الله بن الخطيب القرطبي. المتوفى: سنة ست وسبعين وسبعمائة. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
75- ديوان شعر.
|
سير أعلام النبلاء
سير أعلام النبلاء
|
[الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةُ]
1183- مُحَمَّدُ بنُ مُوْسَى الفِطْري 1: "م، 4" المُحَدِّثُ، الحُجَّةُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ المَدَنِيُّ، مَوْلَى الفِطْرِيِّينَ -بِكَسْرِ الفَاءِ- وَهُم مَوَالِي بَنِي مَخْزُوْمٍ. يَرْوِي عَنْ: سَعِيْدِ بنِ أَبِي سَعِيْدٍ المَقْبُرِيِّ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ طَلْحَةَ، وَمُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ بنِ الإِمَامِ عَلِيٍّ، وَعَوْنِ بنِ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوْبَ بنِ سَلَمَةَ اللَّيْثِيِّ، وَسَعْدِ بنِ إِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِم. حَدَّثَ عَنْهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَإِسْحَاقُ بن محمد الفروي، وقتيبة بن سعد. وَثَّقَهُ أَبُو عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ، يَتَشَيَّعُ. قُلْتُ: تُوُفِّيَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَسَبْعِيْنَ ومائة. __________ 1 ترجمته في التاريخ الكبير "1/ ترجمة 748"، الجرح والتعديل "8/ ترجمة 341"، والكاشف "3/ ترجمة 5261"، وميزان الاعتدال "4/ ترجمة 8227"، تهذيب التهذيب "9/ ترجمة 775"، تقريب التهذيب "2/ 211"، خلاصة الخزرجي "2/ ترجمة 6687". |
سير أعلام النبلاء
|
الطبقة الثامنة عشر:
2770- الذهبي 1: الحَافِظُ العَالِمُ الجَوَّالُ، أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَسَنٍ بنِ أَبِي حَمْزَةَ البَلْخِيُّ، ثُمَّ النَّيْسَابُوْرِيُّ. حَدَّثَ عَنْ: أَبِي حَفْصٍ الفَلاَّسِ، وَمُحَمَّدِ بنِ بَشَّارٍ، وَحَجَّاجِ بنِ الشَّاعِرِ، وَسَلْمِ بنِ جُنَادَةَ، وَمُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ، وَأَحْمَدَ بنِ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيِّ، وَطَبَقَتِهِم. حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو عَلِيٍّ الحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ البُسْتِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ القَزَّازُ، وَأَبُو أَحْمَدَ بنُ الغِطْرِيْفِ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ المَخْلَدِيُّ، وَآخَرُوْنَ. لَكِنَّهُ مَطْعُوْنٌ فِيْهِ. قَالَ: الإِسْمَاعِيْلِيُّ: كَانَ مُسْتَهْتَراً بِالشُّربِ. وَقَالَ الحَاكِمُ: وَقَعَ إِلَيَّ مِنْ كُتُبِهِ وَفِيْهَا عَجَائِبُ. وَكَانَ أَبُو عَلِيٍّ سَيِّئَ الرأي فيه. قَالَ الحَاكِمُ: تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَثَلاَثِ مائَةٍ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ هِبَةِ اللهِ، عَنِ المُؤَيَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ الطُّوْسِيِّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ سَهْلٍ المَسَاجِدِيُّ "ح". وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، عَنِ القَاسِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا وَجِيهُ بنُ طَاهِرٍ، وَأَخْبَرَنَا عَنْ زَيْنَبَ الشَّعْرِيَّةِ: أَنَّ مُحَمَّد بنَ مَنْصُوْرٍ الحُرْضِيَّ أَخْبَرَهَا وَوَجِيْهاً أَيْضاً، قَالُوا: أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ أحمد المخلدي، أخبرنا أحمد ابن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي حَمْزَةَ البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بنُ الحَكَمِ الشَّطَوِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: أَدْرَكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: طُوبَى لَهُ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الجَنَّةِ. قَالَ: "وَمَا يُدْرِيْكِ يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ خَلَقَ الجَنَّةَ وخلق لها أهلا، وهم في أصلاب آبائهم، وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً، وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِم" 2. رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ طَلْحَةَ، وَهُوَ مِمَّا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيْثِهِ، لَكِنْ أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه. __________ 1 ترجمته في تاريخ جرجان للسهمي "36"، وتذكرة الحفاظ "3/ ترجمة 790"، وميزان الاعتدال "1/ 134"، ولسان الميزان "1/ 260". 2 صحيح: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ "2662" "31"، وَأَبُو دَاوُدَ "4713"، وَالنَّسَائِيُّ "4/ 57"، وَابْنُ مَاجَهْ "82". |
سير أعلام النبلاء
|
الطبقة الثامنة والعشرون
الأبيوردي، ابن عتاب: 4719- الأبِيَوْرِدى 1: الشَّيْخُ الصَّالِحُ، المُعَمَّرُ العَفِيْفُ، مُسْنِدُ خُرَاسَان، أَبُو القَاسِمِ الفَضْلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ أَبِي مَنْصُوْرٍ الأَبِيْوَرْدِي، العَطَّار. وُلِدَ قَبْلَ العِشْرِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ. وَسَمِعَ مِنَ: العَارِف فَضلِ الله بن أَبِي الخَيْرِ المِيهَنِي، وَمُحَمَّد بن عَبْدِ العَزِيْزِ النِّيلِي، وَأَبِي حَفْصٍ بن مَسْرُوْر، وَأَبِي عُثْمَانَ الصَّابونِي، وَسَمِعَ: "مُعْجَم أَبِي القَاسِمِ البَغَوِيّ" مِنْ أَبِي نَصْرٍ الإِسْفَرَايينِي، رَحل إِلَيْهِ إِلَى إِسفرَايين، وَسَمِعَ "سُنَنَ الدَّارَقُطْنِيّ" مِنَ النَّوقَانِي، وَتَفَرَّد بِهِ مُدَّة. حَدَّثَ عَنْهُ: عُمَرُ الفرغولِي، وَإِبْرَاهِيْمُ بن سَهْلٍ المَسْجِدِي، وَيُوْسُف بن شُعَيْب، وَآخَرُوْنَ، وَرَوَى عَنْه "سُنَنَ الدَّارَقُطْنِيّ" أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ الصَّفَّار، وَانْفَرَدَ بعُلُوِّه. قَالَ عَبْدُ الغَافِرِ الفَارِسِيّ: شَيْخٌ مَسْتُوْرٌ، كَثِيْرُ العِبَادَة، مشتغل بِنَفْسِهِ، سَمِعَ الكَثِيْر مِنْ جَدِّي، وَابْنِ مَسْرُوْر، وَجَمَاعَة، وَقَدْ نَيَّف عَلَى المائَة، مَاتَ فِي سادس صفئر، سَنَة ثَمَانِ عَشْرَةَ وَخَمْسِ مائَة، بِنَيْسَابُوْرَ. وَفِيْهَا تُوُفِّيَ العَلاَّمَةُ أَبُو الفَضْلِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ المَيْدَانِي، وَأَبُو إِبْرَاهِيْمَ إِسْحَاقُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ النُّوحِي خطيب سَمَرْقَنْد، وَأَبُو الفَتْحِ سُلْطَان بنُ إِبْرَاهِيْمَ المَقْدِسِيّ الشَّافِعِيّ، وَأَبُو طاهر الدشتج. 4720- ابن عَتَّاب 2: الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ، المُحَدِّثُ الصَّدُوْقُ، مُسْنِدُ الأَنْدَلُسِ، أَبُو محمد عبد الرحمن بن المُحَدِّثِ مُحَمَّدِ بنِ عَتَّابِ بنِ محسن القُرْطُبِيّ. سَمِعَ مِنْ: أَبِيْهِ فَأَكْثَر، وَحَاتِم بنِ مُحَمَّدٍ الطرابلسى، وطائفة. __________ 1 تقدمت ترجمته في هذا الجزء برقم ترجمة عام "4605"، وبتعليقنا رقم "291". 2 ترجمته في الصلة لابن بشكوال "2/ 348"، والعبر "4/ 47"، وتذكرة الحفاظ "4/ ص1271"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "4/ 61". |
موسوعة الملل والأديان - الدرر السنية
|
• المطلب الأول: الأهداف الدنيوية:.
• المطلب الثاني: الأهداف السياسية:. • المطلب الثالث: الأهداف الدينية:. المطلب الأول: الأهداف الدنيوية: فمن أهمها - كما عرفت - تنبيه حكوماتهم إلى نهب خيرات البلدان الإسلامية، خصوصا البترول والمعادن الأخرى، والمخطوطات الإسلامية، وكذلك الوصول إلى مكاسب تجارية من وراء بيعهم لمذكراتهم التي يكتبونها عن الشرق الإسلامي، وبيع أفلامهم التي يصورونها عن الحياة الشرقية، كما يسمونها في دعاياتهم، وكذا بيع جميع أجهزتهم، وبيع ما لا يحتاجون إليه منها، وهم دائما يتسابقون إلى خدمة أي دولة إسلامية، خصوصا في المجالات التجارية التي تبرمها شركاتهم مع العالم الإسلامي، بغرض بسط نفوذهم التجاري، وفرض هيمنتهم على اقتصاد تلك الدول الفقيرة التي ستصبح عالة على تلك الشركات العملاقة والمهندسين فيها من دعاة الاستشراق. المطلب الثاني: الأهداف السياسية: فقد أصبحت واضحة مهما حاول البعض تجاهلها، فقد تابع المستشرقون تجسسهم على جميع النشاطات الإسلامية ورصدها بدقة، وأرسلوا أخبارها مهما دقَّت إلى حكوماتهم الغربية، فكانوا العون الحقيقي الخفي لجيوش المستعمرين التي ضربت العالم الإسلامي، وأتت على الأخضر واليابس، وجهَّلوا المسلمين بدينهم، ونهبوا تراثهم، وأرسلوه إلى مكتباتهم في الغرب، ومهَّدوا المسلمين للاتجاه إلى الغرب، واعتمادهم عليهم حتى في الشؤون السياسية التي تهمُّ مصالح المسلمين، وقسَّموهم إلى ولاءات مختلفة الاتجاهات، وقد شمل نشاط المستشرقين مختلف القضايا، إلا أنهم أولوا بعض الجوانب مزيد عناية واهتمام. المطلب الثالث: الأهداف الدينية: فتظهر بوضوح في خدمة عقائدهم النصرانية أو اليهودية أو الشيوعية؛ إذ الغرض الرئيسي هو إخراج المسلمين عن دينهم، وليذهبوا إلى أي ملة، وقد اتضحت جهودهم في خدمة اليهودية في قيام دولة في قلب العالم الإسلامي، فإنهم هم أول من أشار بقيام دولة يهودية في فلسطين في مؤتمر لندن سنة (1907) م، كما أن من أهدافهم تشويه الإسلام، وهذا هو الأساس الذي تمَّ عليه الاستشراق، فقد دأبوا على الافتراء بأن الإسلام إما هو مأخوذ عن الديانات السابقة ومستمد منها، وأن الأصل إنما هو ما جاء في الكتاب المقدس، وأن الخلاص كله في اتباع الطرق الغربية في كل المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية، وفي جميع المظاهر الحضارية التي وصل إليها الغرب، وتخلَّف عنها المسلمون بسبب دينهم – كما يفترون – ومن المؤسف أن تسمع مختلف الصيحات من الإذاعات العربية المنتمية إلى الإسلام بالمناداة باللحاق بالحياة الأوروبية المتطورة، أو اللحاق بركب التقدم، وأننا نحتاج إلى سنين عديدة للوصول إلى ما وصل إليه الغرب من الحضارة العصرية، وغير ذلك من الأقوال التي تدلُّ على انبهار هؤلاء بالحياة الغربية، وتفضيلهم لها على ما جاء به الإسلام، وفيها الغمز الخفي في الإسلام ونبيه ﷺ حينما يصدقون دعاة النصرانية في أن تأخر المسلمين يكمن في تمسكهم بالإسلام. وقد تركَّز اهتمام المستشرقين بالجوانب الثقافية وأولوها مزيد العناية والاهتمام عن طريق الآتي: 1ـ الوصول إلى وسائل التعليم والتدريس. 2ـ تحقيق بعض الكتب، والنشر والترجمة، والاهتمام بالمخطوطات العربية. 3ـ الوصول إلى المجامع العربية اللغوية والعلمية بهدف الدسِّ في اللغة العربية، والحطِّ من قيمة الفكر الإسلامي واللغة العربية، وأنها عاجزة عن متابعة ما تزخر به الحضارة الغربية من وسائل الصناعات. 4ـ تأليف الكتب التي تطعن في الإسلام ونبي الإسلام ﷺ وعظماء المسلمين بطريقة صريحة، أو بطرق غامضة لا يفطن لها إلا الدارس المتخصص، وهي مملوءة بالدسِّ وتشويه حقائق الإسلام، وإعطاء معلومات غير صحيحة. وانتشرت بعض هذه الكتب في المكتبات الإسلامية بصورة خطيرة مثل كتاب (دائرة المعارف الإسلامية) والموسوعة العربية الميسرة وكتاب (يقظة العرب) وكتاب (المنجد)، وغير هذه الكتب التي قلما تخلو منها مكتبة في ديار المسلمين (¬1) ¬_________ (¬1) انظر ((سموم الاستشراق)) أنور الجندي (ص 16 - 17). |
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية - المسيري
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
- المراجع: * برنارد لويس: استانبول وحضارة الخلافة العثمانية - تعريب: سيد رضوان علي - الدارالسعودية للنشر والتوزيع - جدة - الطبعة الثانية - 1982م * بول كولز: العثمانيون في أوربا - ترجمة: عبد الرحمن عبدالله الشيخ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - 1993م * حسان عالاق: موقف الدولة العثمانية من حركة الصهيونية (1897 - 1909م) - دار الأحد - بيروت - 1938هـ = 1978م * حسين خوجة: ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان - تحقيق: الطاهر المعموري - الدار العربية للكتاب - ليبيا - بدون تاريخ * زياد أبو غنيمة: جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك - دار الفرقان للنشر والتوزيع - عمان - الأردن - الطبعة الثانية - 1406هـ = 1986م * عبدالعزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - 1984م * عزيز سامح التر: الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية - ترجمة: محمود علي عامر - دار النهضة العربية - بيروت - الطبعة الأولي - 1409هـ = 1989م * علي حسون: تاريخ الدولة العثمانية - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة - 1415هـ = 1994م * القرماني (احمد تشيلي بن سنان الرومي): تاريخ سلاطين آل عثمان - تحقيق: بسام عبد الوهاب - دار البصائر - دمشق - الطبعة الأولي - 1405هـ = 1985م * محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق الأدنى (1514هـ = 1914م) - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - 1984م * محمد حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة - المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي - القاهرة - 1414هـ = 1994م * محمد الخير عبد القادر: نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية (1875 - 1925م) - مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولي - 1405هـ = 1985م * محمد صادق العبسي: فتح القسطنطينية - دار الحوار للنشر والتوزيع - اللاذقية - سوريا - الطبعة الأولى - 1986م
|
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
*ألفونسو الثامن هو الهنشة بن شانجة بن الهنشة إنبرزور المشهور بألفونسو الثامن، ويعرف أيضًا بالنبيل، أحد ملوك مملكة قشتالة (إسبانيا) فى القرن الثالث عشر الميلادى.
اعتلى العرش وعمره ثلاث سنوات فتتابع الوصاية عليه عدد من الأمراء حتى بلغ الحادية عشرة من عمره فأُعلن ملكًا على قشتالة سنة (562 هـ = 1166 م). ومارس ألفونسو السياسة الإسبانية التقليدية بالحرب ضد المسلمين، وهاجم مرارًا المناطق المحيطة بقرطبة وغرناطة وعاث فيها فسادًا، ثم وضع خطة للاستيلاء على قرطبة وإشبيلية. غير أن ظهور دولة الموحدين كقوة إسلامية جديدة حدَّ من آماله؛ إذ تمكنوا من هزيمته هزيمة كبيرة فى موقعة الأرك سنة (591 هـ = 1194 م). ومات ألفونسو الثامن سنة (611 هـ = 1214 م). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الثامن: الحجامة
الفرع الأول: حكم الحجامة للصائم من احتجم وهو صائم، فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها: القول الأول: أن صومه لا يفسد، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3). الأدلة: 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما ((عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم)). أخرجه البخاري ومسلم (¬4) 2 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سُئِل: ((هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف)). أخرجه البخاري ومسلم (¬5) والأحوط أن تؤجَّل الحجامة إلى الليل خروجاً من خلاف جماعة من أهل العلم (¬6). القول الثاني: أنها تفسد صومه (¬7)، وهو من مفردات مذهب الحنابلة (¬8)، وبه قال ابن تيمية (¬9)، وابن باز (¬10)، وابن عثيمين (¬11). الدليل: ¬_________ (¬1) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 107)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 330). (¬2) ((المدونة)) (1/ 270)، التاج والإكليل للمواق (2/ 441). قال ابن عبدالبر: (وهو قول الثوري ... وقال أبو ثور: أحبُّ إلي أن لا يحتجم أحدٌ صائماً، فإن فعل لم يفطر، وهو باقٍ على صومه) ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (10/ 129). (¬3) ((الأم للشافعي)) (2/ 106)، ((المجموع للنووي)) (6/ 349). (¬4) رواه البخاري (1938) واللفظ له، ومسلم (1202). (¬5) رواه البخاري (1940). (¬6) قال ابن تيمية: (وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 252). قال ابن قدامة: (وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلاً في الصوم منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس بن مالك ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة والحسين بن علي وعروة وسعيد بن جبير) ((الشرح الكبير)) (3/ 40). (¬7) وذلك لأنه يحصل بالحجامة ضعفٌ شديد، يحتاج معه الصائم إلى تغذية. وقال ابن تيمية: (وأما من تدبر أصول الشرع ومقاصده فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حتى كره الوصال، وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود، وكان من العدل أن لا يخرج من الإنسان ما هو قيام قوته، فالقيء يخرج الغذاء والاستمناء يخرج المني والحيض يخرج الدم وبهذه الأمور قوام البدن لكن فرق بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن، فالاحتلام لا يمكن الاحتراز منه وكذلك من ذرعه القيء وكذا دم الاستحاضة فإنه ليس له وقت معين، بخلاف دم الحيض فإن له وقتا معينا فالمحتجم أخرج دمه وكذلك المفتصد بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كالمجروح فإن هذا لا يمكن الاحتراز منه فكانت الحجامة من جنس القيء والاستمناء والحيض، وكان خروج دم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القيء، فقد تناسبت الشريعة وتشابهت ولم تخرج عن القياس) ((مجموع الفتاوى)) (20/ 528). (¬8) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 214)، ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (3/ 40). (¬9) قال ابن تيمية: (والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وأهلُ الحديث الفقهاءُ فيه العاملون به أخصُّ الناس باتباع محمدٍ صلى الله عليه وسلم) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 252). (¬10) قال ابن باز: (لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلافٌ بين العلماء لكن الصحيح أنه يفطر بذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 271). (¬11) قال ابن عثيمين: (إذا احتجم الصائم وظهر منه الدم فإنه يفطر) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 145). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الثامن: التقطير في فرج المرأة والتحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة وغير ذلك
التقطير في فرج المرأة غير مفسد للصيام، وكذلك التحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة, وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي (¬1) فقد أثبت الطب الحديث أنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين الجهاز الهضمي. ¬_________ (¬1) ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/ 10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: .... 3. ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الثامن: الاكتحال
يباح للصائم الاكتحال، وهو قول الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، وهو اختيار ابن تيمية (¬3)، والشوكاني (¬4)، وابن عثيمين (¬5)، والألباني (¬6). وذلك لأن العين ليست منفذاً للجوف، ولو لطَّخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره؛ لأن ذلك ليس منفذاً فكذلك إذا اكتحل في عينه، فالعين ليست منفذاً. ¬_________ (¬1) ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 63)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 331). (¬2) ((المجموع للنووي)) (6/ 348). (¬3) قال ابن تيمية: (وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 233 - 234). (¬4) قال الشوكاني - بعد أن نقل أن الجمهور على جواز الاكتحال للصائم -: (والظاهر ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن البراءة الأصلية لا تنتقل عنها إلا بدليل وليس في الباب ما يصلح للنقل) ((نيل الأوطار)) (4/ 205 - 206). (¬5) قال ابن عثيمين: (وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 206). (¬6) قال الألباني: (ومنه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم، فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء) ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) (3/ 80). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الباب الثامن: أحكام الاعتكاف
• الفصل الأول: تعريف الاعتكاف. • الفصل الثاني: حكم الاعتكاف وغايته. • الفصل الثالث: شروط صحة الاعتكاف. • الفصل الرابع: ما يفسد الاعتكاف وما لا يفسده. • الفصل الخامس: نذر الاعتكاف. • الفصل السادس: قضاء الاعتكاف. • الفصل السابع: ما يندب للمعتكف فعله. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الأول: زمان الاعتكاف
يجوز الاعتكاف في رمضان وفي غيره، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على هذا (¬1)، إلا أنه يُستحَبُّ في العشر الأواخر من رمضان، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5) الأدلة: 1 - عن عائشة رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده)). أخرجه البخاري ومسلم (¬6) وفيه استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً)). أخرجه البخاري (¬7) وفيه جواز الاعتكاف في العشر وفي غير العشر. 3 - عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال)). أخرجه البخاري ومسلم (¬8) وفيه أن الاعتكاف يكون في رمضان وفي غيره. ¬_________ (¬1) قال ابن عبدالبر: (الاعتكاف في غير رمضان جائزٌ كما هو في رمضان، وهذا ما لا خلاف فيه) ((التمهيد)) (11/ 199). قال الجصاص: (تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلا بتوقيفٍ أو اتفاقٍ، وهما معدومان، فالموجب لتحديده متحكمٌ قائلٌ بغير دلالةٍ، فإن قيل تحديد العشرة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وروي أنه اعتكف العشر الأواخر من شوال في بعض السنين، ولم يرو أنه اعتكف أقل من ذلك، قيل له: لم يختلف الفقهاء إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف ليس على الوجوب وأنه غير موجبٍ على أحدٍ اعتكافاً، فإذا لم يكن فعله للاعتكاف على الوجوب فتحديد العشرة أولى أن لا يثبت بفعله، ومع ذلك فإنه لم ينف عن غيره فنحن نقول: أن اعتكاف العشرة جائزٌ ونفي ما دونها يحتاج إلى دليلٍ، وقد أطلق الله تعالى ذكر الاعتكاف فقال: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ *البقرة: 187* ولم يحده بوقتٍ ولم يقدره بمدةٍ فهو على إطلاقه، وغير جائزٍ تخصيصه بغير دلالةٍ والله أعلم) ((أحكام القرآن)) (1/ 304 - 305). وقال ابن حزم: (الاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عددٍ ولا وقتاً من وقتٍ، ومدعي ذلك مخطئٌ لأنه قائلٌ بلا برهان) ((المحلى)) (5/ 179). وقال الشوكاني: (صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه اعتكف في غير رمضان) ((السيل الجرار)) (ص 292). وقال أيضا: (شرع في كل وقتٍ في المساجد وهو في رمضان آكد، سيَّما في العشر) ((الدراري المضية)) (2/ 182). وقال ابن باز: (وهو مشروعٌ في رمضان وغيره) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 438). وقال ابن عثيمين: (لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائزاً .. لكن لا يُؤمر الإنسان ولا يُطلب منه أن يعتكف في غير رمضان) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 160). (¬2) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 348)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 442). (¬3) ((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 352)، ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 542،550). (¬4) ((المجموع للنووي)) (6/ 475)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 449). قال الشربيني: (وهو مستحبٌّ كل وقتٍ في رمضان وغيره بالإجماع ولإطلاق الأدلة). (¬5) ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 132)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 348). (¬6) رواه البخاري (2026)، ومسلم (1172). (¬7) رواه البخاري (2044). (¬8) رواه البخاري (2045)، ومسلم (1173). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الثامن: اشتراط المحرم
المطلب الأول: من هو المحرم؟ مَحْرَم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليها بالتأبيد بسبب قرابة، أو رضاع، أو صهرية، ويكون مسلماً بالغاً عاقلاً ثقة مأموناً؛ فإن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها والقيام بشأنها (¬1). المطلب الثاني: اشتراط المحرم في حج الفريضة: يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة رفقة المحرم، وهذا مذهب الحنفية (¬2)، والحنابلة (¬3)، واختاره ابن باز (¬4)، وابن عثيمين (¬5)، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة (¬6). الأدلة: أولاً: من الكتاب: قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: 97]. وجه الدلالة: أن وجود المحرم داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج؛ فإن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول وحدها عادة، فتحتاج إلى من يركبها وينزلها من المحارم أو الزوج، فعند عدمهم لا تكون مستطيعة (¬7). ثانياً: من السنة: 1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم)) رواه مسلم (¬8). 2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك)) رواه البخاري، ومسلم (¬9). ثالثاً: أن المرأة يخاف عليها من السفر وحدها الفتنة (¬10). المطلب الثالث: اشتراط إذن الزوج في حج النفل ليس للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج. الأدلة: أولاً: الإجماع: ¬_________ (¬1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 339)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 467)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 518). ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/ 493). ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 41). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (21/ 179، 221)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (17/ 37)، (¬2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (2/ 5)، ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 100). (¬3) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 291)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 385). (¬4) قال ابن باز: (لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 379). (¬5) قال ابن عثيمين: (من القدرة: أن تجد المرأة محرماً لها، فإن لم تجد محرماً، فإن الحج لا يجب عليها). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (21/ 16). (¬6) في فتاوى اللجنة الدائمة: (المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *البقرة: 97* ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها). ((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (11/ 90). (¬7) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (2/ 5)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 37). (¬8) رواه مسلم (1338). (¬9) رواه البخاري (5233)، ومسلم (1341). (¬10) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (2/ 5). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الثامن: أنواع السعي في الحج
المبحث الأول: سعي المفرد والقارن على المفرد والقارن سعي واحد للنسك، يقع بعد طواف القدوم، ولهما تأخيره إلى بعد طواف الإفاضة (¬1) المبحث الثاني: سعي المتمتع على المتمتع سعيان: سعي لعمرته، وسعي لحجته بعد طواف الإفاضة: يبدأ أولاً بعمرة تامة في أشهر الحج: فيطوف ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج، وبعد الوقوف بعرفة يأتي بطواف للحج وسعي له (¬2). مسألة: بعد انتهاء المتمتع من الطواف والسعي فإنه يحلق أو يقصر، والتقصير أفضل إن كان قريبا من زمن الحج، ثم يحل بذلك له التحلل كله حتى جماع النساء، أما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما بعد سعي الحج، ولا يتحللون إلا يوم النحر: وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6). الأدلة: أولاً: من السنة: 3 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيءٍ حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل)) (¬7). 4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه سُئِلَ عن متعة الحج فقال: أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلَّد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلَّد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي)) (¬8). 5 - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة، قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي، لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام، حتى يبلغ الهدي محله)) (¬9). 6 - عن نافع: ((أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائنٌ بينهم قتال، وإنا نخاف إن يصدوك، فقال: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21] إذًا أصنع كما صنع رسول الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي، وأهدى هديًا اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيءٍ حرم منه، ولم يحلق، ولم يقصر، حتى كان يوم النحر، فنحر، وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (¬10). ثانياً: أن سعي المتمتع هو سعيٌ لعمرته، فتعلق الحلق والتحلل بالانتهاء منها، أما سعي المفرد والقارن فإنما هو سعي الحج، وهو لا يتحلل به، وإنما يتحلَّل بأعمال يوم النحر، فلا معنى للحلق أو التحلُّل بعد هذا السعي (¬11). ¬_________ (¬1) انظر: أعمال القارن. (¬2) انظر: أعمال المتمتع. (¬3) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 149)، ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (2/ 43). (¬4) ((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 370)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 819). (¬5) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 65،66)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 46). (¬6) قال ابن قدامة: (المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات، فإذا فرغ من أفعالها، وهي الطواف والسعي، قصر أو حلق، وقد حلَّ به من عمرته، إن لم يكن معه هدي؛ لما روى ابن عمر، قال: ((تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال للناس: من كان معه هديٌ، فإنه لا يحل من شيءٍ حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل)) متفقٌ عليه، ولا نعلم فيه خلافاً) ((المغني)) (3/ 353)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 488). (¬7) رواه البخاري (1691)، ومسلم (1227). (¬8) رواه البخاري (1572). (¬9) رواه البخاري (1568)، ومسلم (1216). (¬10) رواه البخاري (1640)، ومسلم (1230). (¬11) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 353)، ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (2/ 43). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
تمهيد: التعريف بيوم التروية
يوم التروية (بفتح التاء المثناة) هو اليوم الثامن من ذي الحجة؛ وسمي بذلك لأنهم كانوا يتروون يتزودون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات، ويسقون، ويستقون (¬1)، وقيل غير ذلك (¬2). ويسمى أيضاً يوم النقلة؛ لأن الناس ينقلون فيه من مكة إلى منى (¬3). ¬_________ (¬1) ((القاموس المحيط)) للفيروز آبادي (مادة: روي)، ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (مادة: روي)، ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: روي)، وانظر ((المجموع)) للنووي (8/ 81). (¬2) قال ابن حجر: (وقيل في تسميته التروية أقوال أخرى شاذة، منها: أن آدم رأى فيه حواء واجتمع بها، ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه، فأصبح متفكراً يتروى، ومنها: أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج، ومنها: أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج، ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية، أو الثاني لكان يوم التروي بتشديد الواو، أو من الثالث لكان من الرؤيا، أو من الرابع لكان من الرواية)) ((فتح الباري)) (3/ 507). (¬3) انظر: ((المجموع)) للنووي (8/ 81). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الثامن: رمي الجمار في الليل
يجوز الرمي ليلاً لمن لم يرم نهاراً، فيمتد وقت جواز رمي كل يوم إلى فجر اليوم التالي، وهذا مذهب الحنفية (¬1)، وهو وجهٌ للشافعية (¬2)،واختاره ابن المنذر (¬3)، والنووي (¬4)، وابن باز (¬5)، وابن عثيمين (¬6). الأدلة: أولاً: من السنة: 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: اذبح ولا حرج، وقال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: لا حرج)) (¬7). وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صرّح بأن مَنْ رمى بعدما أمسى لا حرج عليه، واسم المساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر إلى الليل، وخصوص سببه بالنهار لا عبرة به؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، ولفظ المساء عام لجزء من النهار، وجزء من الليل (¬8). 2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيام منى؟ فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: لا حرج، فقال رجل: رميت بعدما أمسيت؟ قال: لا حرج)) (¬9). وجه الدلالة: أن قوله في هذا الحديث الصحيح: أيام منى بصيغة الجمع صادق بأكثر من يوم واحد، فهو صادق بحسب وضع اللغة، ببعض أيام التشريق، والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى الليل، لأن الرمي فيها لا يكون إلا بعد الزوال، وهو معلوم، فلا يسأل عنه صحابي، فتعين أن يكون السؤال عن الرمي في الليل (¬10). ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم: 1 - عن نافع مولى ابن عمر: ((أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا من بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبدالله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئاً)) (¬11). وجه الدلالة: أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر زوجته صفية بنت أبي عبيد وابنة أخيها برمي الجمرة بعد الغروب، ورأى أنه لا شيء عليهما في ذلك، وذلك يدل على أنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم: أن الرمي ليلاً جائز (¬12). 2 - عن ابن جريج عن عمرو قال: ((أخبرني من رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ترمي غربت الشمس أو لم تغرب)) (¬13) ثالثاً: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقَّت أول الرمي وسكت عن آخره، والأصل بقاء الوقت، وليس هناك سنة تدل على أنه إذا غابت الشمس انتهى وقت الرمي، والليل يمكن أن يكون تابعاً للنهار كما في وقوف عرفة (¬14). رابعاً: أنه إذا رخص في رميها في اليوم الثاني فالرمي بالليل أولى (¬15). ¬_________ (¬1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (2/ 35، 62)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 137). (¬2) ((المجموع)) للنووي (8/ 239)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 107). (¬3) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 382). (¬4) ((المجموع)) النووي (8/ 239). (¬5) قال ابن باز: (لم يثبت دليلٌ على منع الرمي ليلاً، والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهاراً في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة على آخر الليل، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهاراً في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 144). (¬6) قال ابن عثيمين: (الذي أرى أن القول بأنه يمتد إلى الفجر أقرب إلى الصواب) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/ 289 - 291). (¬7) رواه البخاري (1735)، بلفظه، ومسلم (1307). (¬8) قال الفيومي: (المساء إلى آخر نصف الليل. وقال ابن القوطية: المساء ما بين الظهر إلى المغرب) ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (مادة: ص ب ح، مادة: م س و). وقال ابن منظور: (المَساء بعذ الظهر إِلى صلاة المغرب وقال بعضهم: إِلى نصف الليل) ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: مسا). وينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (3/ 569)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 282)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (5/ 32،33)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/ 285). (¬9) رواه البخاري (1735) (¬10) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 284)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (5/ 33). (¬11) رواه مالك في ((الموطأ)) (3/ 600) (¬12) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 285). (¬13) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/ 30) (¬14) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/ 229،285، 288). (¬15) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (5/ 42). |
موسوعة الفقه الإسلامي
موسوعة الفقه الإسلامي
|
الباب الثامن
كتاب الآداب ويشتمل على ما يلي: 1 - آداب السلام. 2 - آداب الاستئذان. 3 - آداب اللقاء. 4 - آداب الزيارة. 5 - آداب الضيافة. 6 - آداب المعاشرات. 7 - آداب الأكل والشرب. 8 - آداب النوم والاستيقاظ. 9 - آداب الرؤيا. 10 - آداب قضاء الحاجة. 11 - آداب اللباس والزينة. 12 - آداب عشرة النساء. 13 - آداب الكلام. 14 - آداب المجلس. 15 - آداب الطريق. 16 - آداب المساجد. 17 - آداب الدعاء. 18 - آداب الشورى. 19 - آداب عيادة المريض. 20 - آداب العطاس والتثاؤب. 21 - آداب الجوار. 22 - آداب البيوت. 23 - آداب السوق. 24 - آداب السفر. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
الدنيا والآخرة كالشرك، والكفر، والمعاصي.
والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة. والصدق مصالحه خالصة، والكذب مضاره خالصة .. وهكذا. 1 - قال الله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)}} [النحل:90]. 2 - وقال الله تعالى: {{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)}} [الأعراف:32 - 33]. 8 - القاعدة الثامنة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة. فلا واجب مع العجز .. ولا محرم مع الضرورة. 1 - يسقط كل واجب عند العجز عنه. فكل من عجز عن شيء من شروط الصلاة، أو فروضها، أو واجباتها فإنه يسقط عنه، ويصلي بحسب ما يقدر عليه. ومن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض، ولا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن أفطر لسفر، أو مرض يرجى برؤه قضاه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه يقيم عنه من يحج عنه، والعاجز عن الحج بماله لا يجب عليه. 1 - قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا |
موسوعة الفقه الإسلامي
موسوعة الفقه الإسلامي
|
الباب الثامن عشر
كتاب الحدود ويشتمل على ما يلي: 1 - أحكام الحدود. 2 - أقسام الحدود: وتشمل: 1 - حد الزنا. 2 - حد القذف. 3 - حد الخمر. 4 - حد السرقة. 5 - حد قطاع الطريق. 6 - حد البغاة. 3 - حكم المرتد. 4 - حكم التعزير. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
وفاة أبي الحجاج يوسف الثالث ملك بني نصر وتولي ابنه محمد الثامن.
820 - 1417 م توفي الملك أبي الحجاج يوسف الثالث ملك بني نصر في الأندلس، وتولى ابنه بعده محمد الثامن الملقب بالأيسر. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
خلع الملك محمد الثامن الأيسر ملك بني نصر بالأندلس.
830 ربيع الثاني - 1427 م إن صاحب غرناطة ومالقة والمرية ورندة ووادي آش وجبل الفتح من الأندلس، وهو أبو عبد الله محمد الملقب بالأيسر ابن السلطان أبي الحجاج يوسف ابن السلطان أبي عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف ابن الشيخ السلطان أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن نصر الأنصاري الخزرجي الأرجوني الشهير بابن الأحمر، خرج من غرناطة - دار ملكه - يريد النزهة في فحص غرناطة في نحو مائتي فارس في مستهل ربيع الآخر هذا وكان ابن عمه محمد بن السلطان أبي الحجاج يوسف محبوساً في الحمراء، وهي قلعة غرناطة، فخرج الجواري السود إلى الحراس الموكلين به، وقالوا لهم: تخلو عن الدار حتى تأتي أم مولاي تزوره وتتفقد أحواله، فظنوا أن الأمر كذلك، فخلوا عن الدار، فخرج في الحال شابان من أولاد صنايع أبي المحبوس، وأطلقوه من قيده وأظهروه من الحبس، وأغلقوا أبواب الحمراء، وذلك كله ليلاً، وضربوا الطبول والأبواق على عادتهم، فبادر الناس إليهم ليلاً، وسألوا عن الخبر، فقيل لهم من الحمراء: قد ملكنا السلطان أبا عبد الله محمد ابن السلطان، فأقبل أهل المدينة وأهل الأرباض فبايعوه محبة فيه وفي أبيه، وكرهاً في الأيسر، فما طلع النهار حتى استوسق له الأمر، وبلغ الخبر إلى الأيسر فلم يثبت وتوجه نحو رندة وقد فر عنه من كان معه من جنده، حتى لم يبق معه منهم إلا نحو الأربعين، وخرجت الخيل من غرناطة في طلبه، فمنعه أهل رندة، وأبوا أن يسلموه، وكتبوا إلى المنتصب بغرناطة في ذلك فآل الأمر إلى أن ركب سفينه وسار في البحر، وليس معه سوى أربعة نفر، وقدم تونس مترامياً على متملكها أبي فارس عبد العزيز الحفصي، وبلغ ألفونسو متملك قشتالة ما تقدم ذكره، فجمع جنوده من الفرنج، وسار يريد غرناطة في جمع موفور، فبرز إليه القائم المذكور بغرناطة، وحاربه، فنصره الله على الفرنج، وقتل منهم خلقاً كثيراً، وغنم ما يجل وصفه. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
خلع الملك محمد التاسع الصغير وعودة محمد الثامن الأيسر.
833 - 1429 م قام الملك محمد التاسع الملقب بأبي عبدالله الصغير بطرد الوزير يوسف سراج الدين الذي لجأ إلى ملك قشتالة ودبر معه رد الملك إلى محمد الثامن الملقب بالأيسر الذي خلع سنة 831هـ فقام الوزير المذكور باستدعاء محمد الثامن الأيسر من تونس حيث كان لاجئا عند ملك فاس فلبى الدعوة وعاد إلى الأندلس فزوده ملك قشتالة بالفرسان والهدايا، فورد الخبر إلى الملك الصغير محمد التاسع الذي أرسل قواته لقتال الأيسر لكن أكثر الجند مالوا وانضموا للأيسر مما أتاح للأيسر الزحف على غرناطة فاعتصم ملكها محمد الصغير بقلعة الحمراء، ولكن دخول محمد الأيسر إلى غرناطة وحفاوة كثير من الناس به ومبالغته بالحصار أتاح له القبض على الملك محمد التاسع الصغير وقتله وأعاد الوزير سراج الدين للوزارة، ثم إن ملك قشتالة طلب من الملك العائد الأيسر أن يؤدي له مقابل ما قدمه له في سبيل عودته للملك وفرض عليه جزية سنوية مقابل ذلك وأن يبقى تحت طاعته، فرفض ذلك محمد الأيسر. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
مؤتمر القمة العربي الثامن (قمة القاهرة).
1396 ذو القعدة - 1976 م قمة القاهرة في 25 تشرين الأول 1976م وحضرته أربع عشرة دولة لاستكمال بحث الأزمة اللبنانية التي بدأت في المؤتمر السداسي في الرياض. وقد صدر عن المؤتمر بيان ختامي وردت فيه مجموعة من القرارات أهمها: - الترحيب بنتائج أعمال مؤتمر الرياض السداسي، والمصادقة على قراراته. - أن تساهم الدول العربية كل حسب إمكانياتها في إعادة إعمار لبنان. - تعهد متبادل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي. - إنشاء صندوق لتمويل قوات الأمن العربية في لبنان. - مناشدة دول العالم إدانة العدوان الإسرائيلي. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
مؤتمر القمة العربي غير العادي الثامن (قمة القاهرة).
1417 صفر - 1996 م قمة القاهرة في 22 حزيران 1996م بدعوة من الرئيس المصري حسني مبارك، حضرته كافة الدول العربية باستثناء العراق. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات، من بينها: - الموافقة المبدئية على إنشاء محكمة العدل العربية، وميثاق الشرق للأمن والتعاون العربي، وآلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. - الإسراع في إقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى. - التأكيد من جديد على شروط السلام الشامل مع إسرائيل وهي الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ومن الجولان والجنوب اللبناني، والتوقف عن النشاط الاستيطاني. - التضامن العربي مع دولتي البحرين والإمارات ضد التهديد الإيراني. - الحفاظ على وحدة وسلامة العراق، ودعوته إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
مؤتمر القمة الإسلامي الثامن (قمة طهران) (دورة عزة وحوار ومشاركة).
1418 شعبان - 1997 م عقد مؤتمر القمة الإسلامي الثامن الذي عرف بـ (دورة عزة وحوار ومشاركة) في طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية من 9 - 11 شعبان 1418هـ (9 - 11 ديسمبر 1997م) شاركت فيه 53 دولة كلها من الأعضاء، شددت على ضرورة البحث عن حلول للمشكلات التي تواجهها الأمة الإسلامية والعمل على الارتقاء بالبلدان الإسلامية إلى مستوى يليق بكرامتهم. وذكرت القمة بأوج الحضارة الإسلامية كما دعت إلى تعبئة الأجيال الحالية والمقبلة وذلك لإرساء مجتمع مدني إسلامي يسهم في إطار أولياته، في إرساء نظام عالمي جديد أكثر عدلاً. وتبنت مشاريع قرارات عديدة منها بشأن تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة المالية الدائمة وبشأن إعادة الهيكلة في الأمانة العامة والإصلاح الإداري والتقويم المالي وبشأن ميزانيات الأجهزة المتفرعة للسنة المالية 97/ 1998م وبشأن النسب المئوية لمساهمات الدول الأعضاء في ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة، كما كان فيها بيان بما يتعلق بالحوار بين الحضارات، أكد المؤتمر أن قضية فلسطين والقدس الشريف هي قضية المسلمين الأولى، وأكد المؤتمر أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي المحتلة عملاً بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب المؤتمر المجتمع الدولي، وخاصة رعاة عملية السلام، بالضغط على إسرائيل لكي تمتثل لقرارات الشرعية الدولية وتتوقف عن سياسة الاستيطان، وطلب إلى مجلس الأمن إحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وأشاد المؤتمر بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان ضد الاحتلال، وأدان بقوة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981).أكد المؤتمر من جديد التزام الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بضمان وحدة وسلامة الأراضي والسيادة لدولة البوسنة والهرسك ضمن حدودها المعترف بها دوليا. ودعا المؤتمر إلى إيجاد تسوية سلمية لمسألة جامو وكشمير تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى نحو ما اتفق عليه في اتفاق سملا. وأعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء استمرار النزاع في أفغانستان، وأكد مجدداً عدم وجود حل عسكري للأزمة الأفغانية، ودعا الأطراف الأفغانية إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. وأكد المؤتمر على إدانة العدوان العسكري الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية على الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في شهر أبريل عام 1986م. وأكد المؤتمر مجددا قراراته وإعلاناته السابقة بشأن قبرص، وأعرب عن تضامنه مع الشعب القبرصي التركي في قضيته العادلة، وشجب المؤتمر وبكل شدة أعمال القمع والتمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها سلطات جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية (صربيا والجبل الأسود) وعلى نطاق واسع ضد الشعب الألباني الأعزل. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
مؤتمر القمة العربي الثامن عشر (قمة الخرطوم).
1427 صفر - 2006 م عقد مؤتمر القمة العربي العادي الثامن عشر في الخرطوم خلال الفترة من 28 - 29 مارس 2006 م وأكد المؤتمر مجدداً على مركزية قضية فلسطين وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وجدد القادة تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002م كما دعا المؤتمر إيران إلى الانسحاب من الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وإعادتها إلي سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. كما طالب الدول العربية بتقديم كل العون للعراق وتخفيف الأعباء بإسقاط الديون على العراق والارتقاء بالتمثيل الدبلوماسي العربي إلى مستوى السفراء والقيام بزيارات مستمرة للعراق. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
-الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةُ
71 - 80 هـ |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
-الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ 171 - 180 هـ
|
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
-الطبقة الثامنة والعشرون
271 - 280 هـ |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
-الطبقة الثامنة والثلاثون 371 - 380 هـ
|
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
-الطبقة الثامنة والأربعون 471 - 480 هـ
|
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
-الطبقة الثامنة والخمسون 571 - 580 هـ
|
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
-الطبقة الثامنة والستون 671 - 680 هـ
|
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
- المراجع: * برنارد لويس: استانبول وحضارة الخلافة العثمانية - تعريب: سيد رضوان علي - الدارالسعودية للنشر والتوزيع - جدة - الطبعة الثانية - 1982م * بول كولز: العثمانيون في أوربا - ترجمة: عبد الرحمن عبدالله الشيخ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - 1993م * حسان عالاق: موقف الدولة العثمانية من حركة الصهيونية (1897 - 1909م) - دار الأحد - بيروت - 1938هـ = 1978م * حسين خوجة: ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان - تحقيق: الطاهر المعموري - الدار العربية للكتاب - ليبيا - بدون تاريخ * زياد أبو غنيمة: جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك - دار الفرقان للنشر والتوزيع - عمان - الأردن - الطبعة الثانية - 1406هـ = 1986م * عبدالعزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - 1984م * عزيز سامح التر: الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية - ترجمة: محمود علي عامر - دار النهضة العربية - بيروت - الطبعة الأولي - 1409هـ = 1989م * علي حسون: تاريخ الدولة العثمانية - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة - 1415هـ = 1994م * القرماني (احمد تشيلي بن سنان الرومي): تاريخ سلاطين آل عثمان - تحقيق: بسام عبد الوهاب - دار البصائر - دمشق - الطبعة الأولي - 1405هـ = 1985م * محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق الأدنى (1514هـ = 1914م) - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - 1984م * محمد حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة - المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي - القاهرة - 1414هـ = 1994م * محمد الخير عبد القادر: نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية (1875 - 1925م) - مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولي - 1405هـ = 1985م * محمد صادق العبسي: فتح القسطنطينية - دار الحوار للنشر والتوزيع - اللاذقية - سوريا - الطبعة الأولى - 1986م
|
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
*ألفونسو الثامن هو الهنشة بن شانجة بن الهنشة إنبرزور المشهور بألفونسو الثامن، ويعرف أيضًا بالنبيل، أحد ملوك مملكة قشتالة (إسبانيا) فى القرن الثالث عشر الميلادى.
اعتلى العرش وعمره ثلاث سنوات فتتابع الوصاية عليه عدد من الأمراء حتى بلغ الحادية عشرة من عمره فأُعلن ملكًا على قشتالة سنة (562 هـ = 1166 م). ومارس ألفونسو السياسة الإسبانية التقليدية بالحرب ضد المسلمين، وهاجم مرارًا المناطق المحيطة بقرطبة وغرناطة وعاث فيها فسادًا، ثم وضع خطة للاستيلاء على قرطبة وإشبيلية. غير أن ظهور دولة الموحدين كقوة إسلامية جديدة حدَّ من آماله؛ إذ تمكنوا من هزيمته هزيمة كبيرة فى موقعة الأرك سنة (591 هـ = 1194 م). ومات ألفونسو الثامن سنة (611 هـ = 1214 م). |
|
انظر: ثالث. (١) لا حظ أنه عند التعريف، تدخل «أل» على «ثالث» فقط. |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
|
مثل «ثالث عشر». انظر: «ثالث عشر». ثامن وأربعون ـ ثامن وتسعون ـ ثامن وثلاثون ـ ثامن وثمانون ـ ثامن وخمسون ـ ثامن وسبعون ـ ثامن وستون ـ ثامن وعشرون: مثل «ثالث وأربعون». انظر: ثالث وأربعون. |