نتائج البحث عن (ظور) 50 نتيجة

ظور: التهذيب في أَثناء ترجمة قضب: ويقال للبقرة إِذا أَرادت الفحلَ فهي ظُؤْرَى، قال: ولم يسمع الظُّورَى فُعْلَى، ويقال لها إِذا ضربها الفحل: قد عَلِقَت، فإِذا استوى لَقاحُها قيل: مُخضت، فإِذا كان قبل نتاجها بيوم أَو يومين، فهي حائشٌ، لأَنها تَنْحاشُ من البقر فَتَعْتَزِلُهُنّ.
(العظور) الممتلئ من الشَّرَاب (ج) عظر
(المنظور) يُقَال سيد مَنْظُور يُرْجَى فَضله وَشَيْء مَنْظُور ترمقه الْأَبْصَار اشتهاء ورغبة وطفل مَنْظُور معِين مصاب بِالْعينِ
(النظور) النظار وَيُقَال رجل نظور لَا يغْفل النّظر فِيمَا أهمه
(النظورة) يُقَال نظورة الْقَوْم ونظورة الْجَيْش طليعتهم
المحظور:[في الانكليزية] Prohibited ،illicit [ في الفرنسية] Proscrit ،illicite هو الحرام كما ورد.
مَنْظُور
من (ن ظ ر) المشاهد، والذي ترمقه الأبصار ومن يرجي فضله.
حَظُور
من (ح ظ ر) من يحظر الماشية ويحبسها في الحظيرة.
  • المحظور
المحظور: خلافُ المباح.
5121- منظور بن زبان
منظور بْن زبان بْن سيار بْن عَمْرو وهو العشراء بْن جابر بْن عقيل بْن هلال بْن سمي بْن مازن بْن فزارة الفزاري وهو الَّذِي تزوج امرأة أبيه، فأنفذ إليه النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خال البراء ليقتله، وهو جد الْحَسَن بْن الْحَسَن بْن عَليّ بْن أَبِي طالب لأمه، أمه خولة بنت منظور، وهي أيضا أم إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بْن طلحة.
ذكره ابن ماكولا هكذا، ولو لَمْ يكن مسلما لَما أمر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله لنكاحه امرأة أبيه، ولكان قتله عَلَى الكفر.
6291- أبو منظور
س: أبو منظور أخرجه أبو موسى، وروى بإسناد له عن أبي منظور، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما فتح خيبر أصاب أربعة أزواج بغال وحمارا أسود، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحمار: " ما اسمك؟ " قال: يزيد بن شهاب.
فذكر حديثا في مخاطبة الحمار، وأن رسول الله سماه يعفور، فكان يركبه، وأطال فيه أبو موسى، وقال: هذا حديث منكر جدا إسنادا ومتنا، لا أحل لأحد أن يرويه عني إلا مع كلامي عليه.
7613- أم منظور
أم منظور بنت محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي الأنصارية بايعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن حبيب.
بن سيّار بن عمرو بن جابر «3» بن عقيل بن هلال بن سمى بن مازن بن فزارة.
ذكر الدّار الدّارقطنيّ وعبد الغنيّ بن سعيد في المشتبه، عن المفضل الغلابي- أنه قال في حديث البراء بن عازب: أتيت «4» خالي ومعه الراية، فقلت: إلى أين؟ قال: بعثني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى رجل تزوّج امرأة أبيه أن أضرب عنقه. قال: هذا الرجل هو منظور بن زبّان.
وحكى عمر بن شبة أن هذه الآية، وهي قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ... [سورة النساء آية 22]- نزلت في منظور بن زبّان، خلف على امرأة أبيه واسمها مليكة، وأن أبا بكر الصّديق طلبهما لما ولي الخلافة إلى أن وجدهما بالبحرين، فأقدمهما المدينة، وفرّق بينهما، وأن عمر أراد قتل منظور، فحلف باللَّه أنه ما علم أنّ اللَّه حرّم ذلك.
وفي ذلك يقول الوليد بن سعيد بن الحمام المري من أبيات:
بئس الخليفة للآباء قد علموا ... في الأمّهات أبو زبّان منظور
[البسيط] وهذا يدل على أن منظور لم يقتل في عهد النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم، فلعل خال البراء لم يظفر به، بل لما بلغه أنه قصده هرب.
وقال أبو الفرج الأصبهانيّ في «الأغاني» : كان منظور سيّد قومه، وهو أحد من طال حمل أمه به، فولدته بعد أربع سنين، فسمي منظورا لطول ما انتظروه، قال: وذكر الهيثم بن عديّ، عن عبد اللَّه بن عياش المنتوف، وعن هشام بن الكلبي، قال: وذكر بعضه الزّبير بن بكّار عن عمه، عن مجالد، قالوا تزوّج منظور بن زبان امرأة أبيه وهي مليكة بنت خارجة بن سنان بن أبي حارثة المزني، فولدت له هاشما وعبد الجبّار وخولة، ولم تزل معه إلى خلافة عمر، فرفع أمره إلى عمر، فأحضره وسأله عما قيل فيه من شربه الخمر ونكاحه امرأة أبيه، فاعترف بذلك، وقال: ما علمت أن هذا حرام، فحسبه إلى قرب صلاة العصر، ثم أحلفه أنه لم يعلم أن اللَّه حرّم ذلك، فحلف فيما ذكروا أربعين يمينا، ثم خلّى سبيله، وفرق بينه وبين مليكة، وقال: لولا أنك حلفت لضربت عنقك.
وقال ابن الكلبيّ في روايته: قال عمر: أتنكح امرأة أبيك وهي أمّك؟ أو ما علمت أن هذا نكاح المقت، ففرّق بينهما، فاشتد ذلك عليه، فرآها يوما تمشي في الطّريق فأنشد:
ألا لا أبالي اليوم ما صنع الدّهر ... إذا منعت منّي مليكة والخمر
فإن تك قد أمست بعيدا مزارها ... فحيّ ابنة المرّيّ ما طلع الفجر
[الطويل] وقال أيضا من أبيات:
لعمر أبي دين يفرّق بيننا ... وبينك قسرا إنّه لعظيم
[الطويل] فبلغ ذلك عمر، فطلبه ليعاقبه فهرب، وتزوجها طلحة بن عبيد اللَّه.
وذكر الزّبير بن بكّار في «أخبار المدينة» : قال: قال عمر لما فرق بين منظور ومليكة:
من يكفل هذه؟ فقال عبد الرّحمن بن عوف: أنا، فأنزلها داره، فعرفت الدار بعد ذلك بها، فكان يقال لها دار مليكة.
وذكر عمر بن شبة في «أخبار المدينة» : أنّ ذلك كان في خلافة عمر كما سأذكره في ترجمة مليكة في النّساء.
وذكر ابن الكلبيّ في كتاب «المثالب» أنها كانت تكنى أم خولة، وأنها كانت عند زبّان، فهلك عنها ولم تلد له، فتزويجها ولده نكاح مقت ... فذكر القصّة مطولة.
وذكر أبو موسى في ذيله في ترجمة مليكة هذه، من طريق محمد بن ثور، عن ابن
جريج، عن عكرمة، قال: فرّق الإسلام بين أربع وبين أبناء بعولتهن، فذكر منهن مليكة، خلف عليها منظور بعد أبيه.
وقال أبو الفرج أيضا: خطب الحسن بن علي خولة بنت منظور هذا، وأبوها غائب فجعلت أمرها بيده، فتزوّجها فبلغه فقال: أمثلي يفتات عليه في ابنته؟ فقدم المدينة فركز راية سوداء في مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم، فلم يبق في المدينة قيسي إلا دخل تحتها، فبلغ ذلك الحسن، فقال: شأنك بها. فأخذها وخرج، فلما كان بقباء جعلت تندبه، وتقول: يا أبت الحسن بن علي سيّد شباب أهل الجنّة! فقال: تلبثي هنا فإن كان له بك حاجة فسيلحقنا. قال: فأقام ذلك اليوم، فلحقه الحسن ومعه الحسين، وعبد اللَّه بن جعفر، وعبد اللَّه بن عباس، فزوّجها من الحسن، ورجع بها.
وأظن هذه البنت هي التي ذكرت في ترجمة الفرزدق الشّاعر، أو هي أختها، وذلك أن زوجته النّوّار لما فرّت منه إلى ابن الزبير بمكّة، وهو يومئذ خليفة، قدم مكّة، فنزل على بني عبد اللَّه بن الزبير، فمدحهم، وكانت النوار نزلت على بنت منظور بن زبّان، فقضى ابن الزبير للنوار على الفرزدق في قصّة مذكورة، وفي ذلك يقول الفرزدق.
أمّا بنوه فلم تقبل شفاعتهم ... وشفّعت بنت منظور بن زبّانا
ليس الشّفيع الّذي يأتيك مؤتزرا ... مثل الشّفيع الّذي يأتيك عريانا
[البسيط] وقال المرزبانيّ: منظور مخضرم، تزوّج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة، ففرّق بينهما عمر، فذكر البيتين.
وذكر ابن الأثير في ترجمته، عن الأمير أبي نصر بن ماكولا، أنه ذكر في الإكمال منظور بن زبّان بن سنان الفزاري هو الّذي تزوّج امرأة أبيه، فبعث النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم من يقتله، قال ابن الأثير: لو لم يكن مسلما لما قتله على ذلك، بل كان يقتله على الكفر. انتهى.
وقصته مع أبي بكر وعمر ثم مع الحسن بن علي تدلّ على أنه عاش إلى خلافة عثمان، واللَّه أعلم.
بن عقبة بن رافع الأنصاريّ الأشهليّ، أخو محمود.
قال العدويّ: شهد بيعة الرّضوان. واستدركه ابن فتحون.
بن سيار بن ثعلبة بن نبهان بن لأم الطائيّ.
له إدراك، وولده جهم كان ممن خفر الرّواحي، وهي إبل كانت تعلف بالكوفة وتحمل للبحار في زمن الحجاج، فأغار عليها شبيب بن عمرو بن كريب في قصّة تقدّمت الإشارة إليها في عمرو بن كريب، ذكرها ابن الكلبيّ.
الواو بعدها العين
غير منسوب «1» .
جاء ذكره في خبر واه
أورده أبو موسى من طريق أبي حذيفة عبد اللَّه بن حبيب الهذلي، عن أبي عبد اللَّه السلمي، عن أبي منظور، قال: لما فتح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم- أظنه خيبر- أصاب حمارا أسود فكلّمه فتكلم، فقال: «ما اسمك» ،
قال: يزيد بن شهاب. فذكر الحديث بطوله، وأنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم سماه يعفورا.
قال أبو موسى بعد تخريجه: هذا حديث منكر جدا إسنادا ومتنا، لا أحل لأحد أن يرويه عني إلا مع كلامي عليه، وهو في كتاب تركة النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم تخريج أبي طاهر المخلص.
بنت محمد بن سلمة الأنصاريّة «2» .
تقدّم نسبها في ترجمة والدها. ذكرها ابن الأثير، وقال: بايعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم، قاله ابن حبيب.
بنت محمود بن سلمة الأنصارية.
تقدّم نسبها في والدها، وهي شقيقة هند الماضي ذكرها. وذكرها ابن سعد فيمن بايع النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم، ولم يذكر التي قبلها، وقال: تزوجها لبيد بن عقبة بن رافع، فولدت له محمود بن لبيدة الفقيه، فسمّته باسم أبيها، وولدت له أيضا منظور بن لبيد التي كانت تكنى به، وكان أكبر من محمود.

ابن منظور، الملقاباذي

سير أعلام النبلاء

ابن منظور، الملقاباذي:
4282- ابن منظور 1:
الإِمَامُ المُحَدِّثُ المُتْقِنُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عِيْسَى بنِ مُحَمَّدِ بنِ مَنْظُوْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَنْظُوْرٍ القَيْسِيُّ الإشبيلي.
حَجَّ وَجَاور وَحَمَلَ الصَّحِيْح لأَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الحَافِظ. وَكَانَ فَاضِلاً قُدْوَةً ثِقَةً.
حَدَّثَ عَنْهُ بِسُنَنِه: أَحْمَدُ بنُ مَنْظُوْر وَأَبُو عَلِيٍّ الغَسَّانِيّ وَيُوْنُسُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُغِيْث وَشُرَيْح بن مُحَمَّدٍ وَعِدَّة.
وَقَدْ لقِي أَيْضاً أَبَا عَمْرٍو السفَاقسِي وَأَبَا النَّجِيْب الأُرْمَوِيّ.
وَعَاشَ سبعينَ سَنَةً وَهُوَ مِنْ بَيْتِ حِشْمَة وَجَلاَلَة. سَمِعَ: الصَّحِيْح وَحرره فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَلاَثِيْنَ وَاعتمده الأَنْدَلُسِيّون وَحَجّ مرَّتين.
قَالَ الغَسَّانِيّ: كَانَ جَيِّد الضَّبط مِنْ أَفَاضِل النَّاس كَرِيْمَ النَّفْس خيَاراً.
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ بنُ عُمَيْرَةَ: فَقِيْهٌ مُحَدِّثٌ عَارِف.
وَقِيْلَ: كَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ كَثِيْرَ البِرّ.
تُوُفِّيَ فِي شَوَّال سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّيْنَ وَأَرْبَعِ مائَة رَحِمَهُ اللهُ.
4283- المُلقَابَاذِيُّ:
الشَّيْخُ الإِمَامُ الفَقِيْهُ المُسْنِدُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن حسان بن محمد النيسابوري الشافعي الملقاباذي.
حدث بمسند أبي عوانة كله عن أبي نعيم كُلِّه عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الإِسفرَايينِي وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الفُقَهَاء.
حَدَّثَ عَنْهُ: وَجيهُ بنُ طَاهِرٍ وعبيد الله بن جامع الفارسي وأحمد ابن سَهْلٍ المُطَرَّزِي وَأَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرحمن الحنزباراني.
قال السمع: اني: هُوَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي الوَلِيْد حَسَّان بن مُحَمَّدِ بنِ القَاسِمِ فَقِيْهٌ ثِقَةٌ عَدْلٌ مُشتغِلٌ بِنَفْسِهِ غَيْرُ دَخَّال فِي الأُمُور أَدْرَكَ الأَسَانِيْدَ العَالِيَةَ وَسَمِعَ: أَبَا نُعَيْمٍ وَأَبَا الحَسَنِ العَلَوِيّ وَعَبْدَ اللهِ بن يُوْسُفَ وَأَبَا طَاهِرٍ بن مَحْمِش.
رَوَى عَنْهُ: جَدِّي أَبُو المُظَفَّرِ فِي الأَحَادِيْث الأَلْف.
مَوْلِدُهُ فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَة.
وَمَاتَ بِنَيْسَابُوْرَ في ذي القعدة، سنة اثنتين وسبعين وأربع مائة.
__________
1 ترجمته في الصلة لابن بشكوال "2/ 548".

ابن أبي تليد، الحلواني، ابن منظور

سير أعلام النبلاء

ابن أبي تليد، الحلواني، ابن منظور:
4722- ابن أبي تليد 1:
الشيخ الصدوق، وأبا عِمْرَانَ مُوْسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ خَلَفِ بن مُوْسَى بن أَبِي تليد الشَّاطبِي.
مُكْثِر عَنْ أَبِي عُمَرَ بن عَبْد البَرِّ، وَسَمَاعُهُ بِخُطُوط الثِّقَات.
أَثْنَى عَلَيْهِ ابْنُ الدَّبَّاغ، وَقَالَ: سمع كتاب "الاستذكار"، وروى عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ زرقُوْنَ، وَطَائِفَة.
تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَخَمْسِ مائَة، وَكَانَ جَدُّهُم أَبُو تليد مِمَّنْ رَحَلَ، وَسَمِعَ مِنَ النسائي.
4723- الحُلْواني 2:
العَلاَّمَةُ أَبُو سَعْدٍ يَحْيَى بن عَلِيٍّ الحُلْوَانِيّ الشَّافِعِيّ، مُصَنّف كِتَاب "التَّلويح" فِي المَذْهَب.
كَانَ مِنْ كِبَارِ تَلاَمذَةِ الشَّيْخ أَبِي إِسْحَاقَ، لزمَه مُدَّةً، وَكَانَ مِنْ فُحُوْل المنَاظرِيْنَ.
حَدَّثَ عَنْ: أَبِي جَعْفَرٍ بن المُسْلِمَة, وَغَيْرهِ.
قَالَ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ: قَدِمَ مَرْو إِلَى خَاقَان صَاحِب مَا وَرَاء النَّهْر رَسُوْلاً، فَسَمِعْتُ مِنْهُ جُزْءاً، وَكَانَ سَيِّئَ الخُلُقِ، مُتَكَبِّراً عَسِراً، مَاتَ بِسَمَرْقَنْدَ في رمضان, سنة عشرين وخمس مائة.
4724- ابن مَنْظُور 3:
قاضي إشبيلية، أبو القاسم أحمد بن القَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مَنْظُوْر القَيْسِيّ المَالِكِيّ الإِشبيلِي.
فَقيهٌ إِمَامٌ, مُحَدِّثٌ محتشِمٌ، مِنْ بَيْت علم وَجَلاَلَة.
رَوَى عَنْ أَبِيْهِ، وَعَن ابْنِ عَمّهِم أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عِيْسَى بنِ مَنْظُوْر.
أَخَذَ عَنْهُ ابْنُ بَشْكُوَال، وَغَلِطَ فِي نسبه، وَجَعَله ابْناً لأَبِي عَبْدِ اللهِ ابْن مَنْظُوْر الرَّاوِي "الصَّحِيحَ" عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وتلاه في الوهم أبو جعفر بن عَمَيْرَة.
تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ، وَلَهُ أَرْبَعٌ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً، وَكَانَ مِنْ روَاة "الصَّحِيح"، فَحَمَلَهُ عَنْهُ سَمَاعاً أَبُو بَكْرٍ بنُ الجدِّ الحافظ.
__________
1 ترجمته في الصلة لابن بَشْكوال "2/ 610".
2 ترجمته في الأنساب للسمعاني "4/ 192"، وطبقات الشافعية للسبكي "7/ 333".
3 ترجمته في الصلة لابن بشكوال "1/ 78".

انْظُرْ: إِحْرَامٌ، حَظْرٌ
__________
(1) ابن عابدين 4 / 310، وروضة القضاة للسمناني 1 / 132، والمحلي على القليوبي 4 / 313 - 314، ومغني المحتاج 4 / 415 - 416.

الباب الخامس محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الأول: تعريف المحظورات، والفدية، وأنواعهما
المبحث الأول: معنى محظورات الإحرام والفدية
المطلب الأول: معنى محظورات الإحرام
المحظورات: جمع محظور، وهو الممنوع (¬1)، وهو من مرادفات الحرام (¬2).
ومحظورات الإحرام: هي الممنوعات التي يجب على المحرم اجتنابها؛ بسبب إحرامه ودخوله في النسك (¬3).
المطلب الثاني: معنى الفدية
الفدية: أصل الفدية لغةً أن يُجعل شيءٌ مكان شيءٍ حمىً له، ومنه فدية الأسير، واستنقاذه بمال (¬4).
والفدية اصطلاحاً: هي ما يجب لفعل محظورٍ أو ترك واجب، وسميت فدية؛ لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196] (¬5).
المبحث الثاني: عدد محظورات الإحرام
· عدد المحظورات:
محظورات الإحرام التي تعم الرجال والنساء سبعة:
1 - حلق الشعر.
2 - تقليم الأظافر.
3 - الطيب.
4 - الصيد.
5 - عقد النكاح.
6 - الجماع.
7 - مباشرة النساء.
المحظورات التي تختص بالرجال اثنتان:
1 - لبس المخيط.
2 - تغطية الرأس.
المحظورات التي تختص بالنساء اثنتان:
1 - النقاب.
2 - لبس القفازين (¬6).
المبحث الثالث: أقسام محظورات الإحرام باعتبار الفدية
تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما فديته فدية أذى (فدية الأذى هي الدم أو الإطعام أو الصيام)
القسم الثاني: ما فديته الجزاء بمثله: وهو الصيد
القسم الثالث: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح
القسم الرابع: ما فديته مغلَّظة: وهو الجماع
¬_________
(¬1) ((النهاية)) لابن الأثير (مادة: حظر).
(¬2) ((الحدود الأنيقة)) لزكريا الأنصاري (ص: 76).
(¬3) ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 114).
(¬4) ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (مادة: ف د ي)، ((المصباح المنير)) للفيومي (مادة: ف د ي)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 167).
(¬5) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 167).
(¬6) لبس القفازين محرمٌ على الرجل أيضاً، لكنه محرمٌ ضمن "لبس المخيط"، أما المرأة فلا يحرم عليها من لبس المخيط إلا "النقاب" و"القفازين".

الفصل الأول تعريف المحظورات، والفدية، وأنواعهما

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الأول: تعريف المحظورات، والفدية، وأنواعهما
المبحث الأول: معنى محظورات الإحرام والفدية
المطلب الأول: معنى محظورات الإحرام
المحظورات: جمع محظور، وهو الممنوع (¬1)، وهو من مرادفات الحرام (¬2).
ومحظورات الإحرام: هي الممنوعات التي يجب على المحرم اجتنابها؛ بسبب إحرامه ودخوله في النسك (¬3).
المطلب الثاني: معنى الفدية
الفدية: أصل الفدية لغةً أن يُجعل شيءٌ مكان شيءٍ حمىً له، ومنه فدية الأسير، واستنقاذه بمال (¬4).
والفدية اصطلاحاً: هي ما يجب لفعل محظورٍ أو ترك واجب، وسميت فدية؛ لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196] (¬5).
المبحث الثاني: عدد محظورات الإحرام
· عدد المحظورات:
محظورات الإحرام التي تعم الرجال والنساء سبعة:
1 - حلق الشعر.
2 - تقليم الأظافر.
3 - الطيب.
4 - الصيد.
5 - عقد النكاح.
6 - الجماع.
7 - مباشرة النساء.
المحظورات التي تختص بالرجال اثنتان:
1 - لبس المخيط.
2 - تغطية الرأس.
المحظورات التي تختص بالنساء اثنتان:
1 - النقاب.
2 - لبس القفازين (¬6).
المبحث الثالث: أقسام محظورات الإحرام باعتبار الفدية
تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما فديته فدية أذى (فدية الأذى هي الدم أو الإطعام أو الصيام)
القسم الثاني: ما فديته الجزاء بمثله: وهو الصيد
القسم الثالث: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح
القسم الرابع: ما فديته مغلَّظة: وهو الجماع
¬_________
(¬1) ((النهاية)) لابن الأثير (مادة: حظر).
(¬2) ((الحدود الأنيقة)) لزكريا الأنصاري (ص: 76).
(¬3) ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 114).
(¬4) ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (مادة: ف د ي)، ((المصباح المنير)) للفيومي (مادة: ف د ي)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 167).
(¬5) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 167).
(¬6) لبس القفازين محرمٌ على الرجل أيضاً، لكنه محرمٌ ضمن "لبس المخيط"، أما المرأة فلا يحرم عليها من لبس المخيط إلا "النقاب" و"القفازين".

الفصل الثاني محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الأول: أنواع محظورات الترفه، وما يجب فيها
المطلب الأول: أنواع محظورات الترفه
تشمل محظورات الترفه خمسة محظورات
المحظور الأول: حلق الشعر
المحظور الثاني: تقليم الأظافر
المحظور الثالث: الطيب
المحظور الرابع: تغطية الرأس
المحظور الخامس: لبس المخيط
المطلب الثاني: ما يجب على من ارتكب شيئاً من محظورات الترفه
مَن حلق أو قلَّم أظفاره أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطاً لعذر، فإنه يجب عليه في كل ذلك فدية الأذى، فيُخيَّر بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين- لكل مسكينٍ نصف صاع - أو ذبح شاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وبه قال أكثر الفقهاء (¬5).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (¬6) [البقرة:196].
ثانياً: من السنة:
عن عبدالله بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: ((نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُمِلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟ فقلت: لا، فقال: فصم ثلاثة أيامٍ، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاع)) (¬7).
المطلب الثالث: توزيع الصدقة على مساكين الحرم
يشترط أن توزَّع الصدقة على مساكين الحرم، وهو مذهب الشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، واختاره الشنقيطي (¬10)، وابن باز (¬11)، وابن عثيمين (¬12).
الدليل:
¬_________
(¬1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 56).
(¬2) ((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 389).
(¬3) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 227) ((المجموع)) للنووي (7/ 368).
(¬4) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 360).
(¬5) قال ابن عبدالبر: (لم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة، على ما في حديث كعب بن عجرة) ((الاستذكار)) (4/ 385). وقال ابن حزم: (روينا عن ابن عباس, وعلقمة, ومجاهد, وإبراهيم النخعي, وقتادة, وطاووس, وعطاء, كلهم قال في فدية الأذى: صيام ثلاثة أيام, أو نسك شاة, أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاع) ((المحلى)) (7/ 212)، وانظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 40).
(¬6) قال الشنقيطي: (هذه النصوص الصحيحة الصريحة مبينة غاية البيان آية الفدية، موضحةً أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام، وأن الصدقة فيها ثلاثة آصع بين ستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاع، وأن النسك فيها ما تيسر، شاة فما فوقها، وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة، كما هو نص الآية، والأحاديث المذكورة، وهذا لا ينبغي العدول عنه; لدلالة القرآن والسنة الصحيحة عليه) ((أضواء البيان)) (5/ 40).
(¬7) رواه البخاري (1816)، ومسلم (1201)
(¬8) ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 156).
(¬9) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 452،46).
(¬10) قال الشنقيطي: (التحقيق أن الهدي والإطعام يختص بهما فقراءُ الحرم المكي) ((أضواء البيان)) (5/ 173).
(¬11) قال ابن باز: (يوزَّع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 156).
(¬12) قال ابن عثيمين: (وأما الهدي فهو: ما يهدى إلى الحرم، من الإبل والبقر والغنم، بمعنى أن يبعث الإنسان بشيءٍ من الإبل، أو البقر، أو الغنم تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، أو يبعث بدراهم ويوكل من يشتري بها هديًا من إبلٍ أو بقرٍ أو غنم، ويذبح في مكة ويوزع على الفقراء) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/ 9).

المبحث الأول أنواع محظورات الترفه، وما يجب فيها

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الأول: أنواع محظورات الترفه، وما يجب فيها
المطلب الأول: أنواع محظورات الترفه
تشمل محظورات الترفه خمسة محظورات
المحظور الأول: حلق الشعر
المحظور الثاني: تقليم الأظافر
المحظور الثالث: الطيب
المحظور الرابع: تغطية الرأس
المحظور الخامس: لبس المخيط
المطلب الثاني: ما يجب على من ارتكب شيئاً من محظورات الترفه
مَن حلق أو قلَّم أظفاره أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطاً لعذر، فإنه يجب عليه في كل ذلك فدية الأذى، فيُخيَّر بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين- لكل مسكينٍ نصف صاع - أو ذبح شاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وبه قال أكثر الفقهاء (¬5).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (¬6) [البقرة:196].
ثانياً: من السنة:
عن عبدالله بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: ((نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُمِلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟ فقلت: لا، فقال: فصم ثلاثة أيامٍ، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاع)) (¬7).
المطلب الثالث: توزيع الصدقة على مساكين الحرم
يشترط أن توزَّع الصدقة على مساكين الحرم، وهو مذهب الشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، واختاره الشنقيطي (¬10)، وابن باز (¬11)، وابن عثيمين (¬12).
الدليل:
¬_________
(¬1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 56).
(¬2) ((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 389).
(¬3) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 227) ((المجموع)) للنووي (7/ 368).
(¬4) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 360).
(¬5) قال ابن عبدالبر: (لم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة، على ما في حديث كعب بن عجرة) ((الاستذكار)) (4/ 385). وقال ابن حزم: (روينا عن ابن عباس, وعلقمة, ومجاهد, وإبراهيم النخعي, وقتادة, وطاووس, وعطاء, كلهم قال في فدية الأذى: صيام ثلاثة أيام, أو نسك شاة, أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاع) ((المحلى)) (7/ 212)، وانظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 40).
(¬6) قال الشنقيطي: (هذه النصوص الصحيحة الصريحة مبينة غاية البيان آية الفدية، موضحةً أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام، وأن الصدقة فيها ثلاثة آصع بين ستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاع، وأن النسك فيها ما تيسر، شاة فما فوقها، وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة، كما هو نص الآية، والأحاديث المذكورة، وهذا لا ينبغي العدول عنه; لدلالة القرآن والسنة الصحيحة عليه) ((أضواء البيان)) (5/ 40).
(¬7) رواه البخاري (1816)، ومسلم (1201)
(¬8) ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 156).
(¬9) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 452،46).
(¬10) قال الشنقيطي: (التحقيق أن الهدي والإطعام يختص بهما فقراءُ الحرم المكي) ((أضواء البيان)) (5/ 173).
(¬11) قال ابن باز: (يوزَّع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 156).
(¬12) قال ابن عثيمين: (وأما الهدي فهو: ما يهدى إلى الحرم، من الإبل والبقر والغنم، بمعنى أن يبعث الإنسان بشيءٍ من الإبل، أو البقر، أو الغنم تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، أو يبعث بدراهم ويوكل من يشتري بها هديًا من إبلٍ أو بقرٍ أو غنم، ويذبح في مكة ويوزع على الفقراء) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/ 9).

وفاة ابن منظور صاحب لسان العرب.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

وفاة ابن منظور صاحب لسان العرب.
711 - 1311 م
محمد بن مكرم بن علي بن منظور الخزرجي، ولد بمصر ونشأ فيها وتعلم، كان أديبا وشاعرا، عالما باللغة والنحو والتاريخ، كان له حب في اختصار الكتب الطوال فاختصر كتاب الأغاني للأصفهاني وكتاب العقد الفريد لابن عبدربه، والذخيرة لابن بسام ومفردات ابن البيطار ويتيمة الدهر للثعالبي وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر وصفة الصفوة لابن الجوزي، وغيرها من الكتب، أما أشهر كتبه على الإطلاق وأنفعها فهو كتابه لسان العرب وهو معجم لغوي لا يزال يعتبر المرجع الأم من بين المعاجم اللغوية، توفي في القاهرة عن 81 عاما.

116 - ق: زكريا بن منظور بن ثعلبة، أبو يحيى القرظي الأنصاري.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

116 - ق: زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، أَبُو يَحْيَى الْقُرَظِيُّ الأَنْصَارِيُّ. [الوفاة: 181 - 190 ه]
رَوَى: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَأَبِي حَازِمٍ،
وَأَرْسَلَ عَنْ: أَبِي سَلَمَةَ، وَنَافِعٍ الْعُمَرِيِّ،
وَعَنْهُ: الحميدي، وهارون بن معروف، وإبراهيم بن المنذر، وأبو ثابت محمد بن عبيد الله، وداود بن رشيد، وخلق. -[852]-
ضعفه أبو حاتم، وغيره.
وقال الدارقطني: متروك.
وقيل: كان طفيليا.

302 - الفراء، وهو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي، مولاهم، الكوفي النحوي،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

302 - الفرّاء، وهو أبو زكريّا يحيى بْن زياد بْن عَبْد اللَّه بْن منظور الأَسَديّ، مولاهم، الكُوفيُّ النحْوي، [الوفاة: 201 - 210 ه]
صاحب التّصانيف.
سكن بغداد، وأملى بها كتاب " معاني القرآن "، وغير ذَلِكَ.
وَحَدَّثَ عَنْ: قيس بْن الربيع، ومندل بْن عليّ، وأبي الأحوص سلام بْن سُلَيْم، وأبي الحَسَن الكسائي، وأبي بَكْر بْن عياش.
وَعَنْهُ: سلمة بن عاصم، ومحمد بن الجهم السمري، وغيرهما.
وكان ثقة.
وقد روى عَنْ ثعلب أَنَّهُ قال: لولا الفَرَّاء لما كانت عربيَّة، ولَسَقَطَت؛ لأنّه خلصها؛ ولأنها كانت تُتَنَازَع ويدّعيها كلُّ أَحَد.
وذكر أبو بُدَيْل الوضّاحيّ قَالَ: أمر المأمون الفرّاء أنْ يؤلّف ما يجمع بِهِ أصول النَّحْو، وأمر أنْ يُفرد في حُجرة، ووكّل بِهِ خدمًا وجواري يقمن بما يحتاج إليه، وصير له الوراقين، فكان يملي ذَلِكَ سنين، قَالَ: ولما أملى كتاب -[142]- " المعاني " اجتمع لَهُ الخلق، فلم يضبط إلّا القضاة، فكانوا ثمانين قاضيًا، وأملّ " الحمد " في مائة ورقة، قَالَ: وكان المأمون قد وكّل بالفرّاء ابنيه يلقنهما النحو، فأراد يوما النهوض لحاجة، فابتدرا إلى نَعْله فتنازعا أيُّهما يقدمه، ثمّ اصطلحا أنْ يقدم كل واحد فردة، فبلغ المأمون، فقال: لَيْسَ يكبر الرجل عَنْ تواضعه لسلطان ووالده ومعلّمه العِلْم.
وقال ابن الأنباريّ: لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربيَّة إلّا الكسائي والفراء لكان لهم بهما الافتخار عَلَى النّاس، قَالَ: وكان يقال للفرّاء: أمير المؤمنين في النَّحْو.
وعن هنّاد بْن السَّرِيّ قَالَ: كَانَ الفرّاء يطوف معنا عَلَى الشيوخ فما رأيناه أثبت سوداء في بيضاء، فظننا أَنَّهُ كَانَ يحفظ ما يحتاج إليه.
وقال محمد بن الجهم السمري: ما رأيت مع الفراء كتابا قط إلا كتاب " يافع ويفعة ".
وقال أحمد بن يحيى ثعلب: حدثنا سلمة قال: أمل الفراء كتبه كلها حفظا، لم يأخذ بيده نسخة إلا كتابين: كتاب " ملازم "، وكتاب " يافع ويفعة ".
قال ابن الأنباري: مقدارهما خمسون ورقة، ومقدار كتب الفراء ثلاثة آلاف ورقة، وقيل: إنّما سُمّي بالفرّاء لأنّه كَانَ يفري الكلام، وجاء أنه تُوُفّي بطريق مكَّة سنة سبْعٍ ومائتين، وله ثلاث وستون سنة رحمه الله.
وقال سلمة بْن عاصم: إني لأعجب من الفرّاء كيف يعظم الكسائي وهو أعلم بالنحو منه.

238 - محمد بن أبي المنظور عبد الله بن حسان الأندلسي، أبو عبد الله.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

238 - محمد بن أبي المنظور عبد الله بن حَسَّان الأندلسيُّ، أبو عبد الله. [المتوفى: 337 هـ]-[711]-
شيخ قديم الرحلة.
سَمِعَ ببغداد مِنِ ابن قُتيبة بعض تصانيفه، وَمِنْ: إسماعيل القاضي، وسكن القيروان، واشتغل بالتجرُّد. ولم ينتصب للتحديث.
ولاه أبو القاسم العبيدي القضاء، أراد بتوليته تسكين نفوس العامّة والسنة.
وشاخ وعُمِّر.
وَرَوَى أيضًا عَنْ: إسحاق الدبري، والحارث بن أبي أسامة.
رَوَى عَنْهُ: عبد الله بن أبي هاشم، وابن التّبّان الفقيه.
توفي في المحرم.

308 - أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور، الفقيه أبو القاسم الحضرمي، ويعرف بابن عصفور،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

308 - أحمد بْن عُمَر بْن عبد الله بْن منظور، الفقيه أبو القاسم الحضْرميّ، ويعرف بابن عُصْفُور، [المتوفى: 410 هـ]
خطيب جامع إشبيلية.
روى الكثير عَنْ أَبِي محمد الباجيّ. روى عَنْهُ الخَوْلانيّ، وقال: كَانَ صالحًا زاهدًا عاقلًا، عالمًا، شاعرًا، وروى عَنْهُ أيضًا ابن عَبْد البَرّ.
تُوُفّي في رمضان.

113 - محمد بن أحمد بن محمد بن منظور، أبو بكر القيسي الإشبيلي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

113 - مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن منظور، أبو بَكْر القَيْسيّ الإشبيليّ. [المتوفى: 464 هـ]
روى عن أَبِي القاسم بْن عُصْفُور الحضْرميّ الزّاهد، ومحمد بْن عَبْد الرَّحْمَن العوّاد. وولي قضاء قُرْطُبة للمعتمد على اللَّه مُحَمَّد بْن عَبّاد، وكان عدْلًا فِي أحكامه.
تُوُفّي فِي جُمَادَى الآخرة. رَوَى عَنْهُ أبو الْوَلِيد بْن طريف.

299 - محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن منظور بن عبد الله بن منظور القيسي، أبو عبد الله الإشبيلي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

299 - مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن عِيسَى بْن مُحَمَّد بْن منظور بْن عَبْد اللَّه بْن منظور القَيْسيّ، أبو عُبَد اللَّه الإِشْبيليّ. [المتوفى: 469 هـ]
حجَّ وجاور سنةً، وسمع " الصحيح " من أَبِي ذَرّ.
وكان من أفاضل الناس، حسن الضَّبْط، جيّد التقييد، صدوقًا نبيلًا. تُوُفّي فِي شوال.
رَوَى عَنْهُ نسيبه أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن منظور، وأبو عليّ الغسّاني، ويونس بْن مُحَمَّد بْن مغيث، وشُرَيْح بْن مُحَمَّد، وآخرون.
وكان موصوفًا بالصلاح والفضل، من كبار الأئمّة، لقي أيضًا أَبَا النجيب الأُرْمَوِي، وأبا عَمْرو السَّفاقسيّ، وعاش سبعين سنة.

394 - أحمد بن محمد بن أحمد بن عيسي بن منظور، أبو القاسم القيسي الإشبيلي،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

394 - أحمد بن محمد بن أحمد بن عيسي بن منظور، أبو القاسم القيسي الإشبيلي، [المتوفى: 520 هـ]
قاضي إشبيلية.
روي عَنْ: أبيه، وابن عم أَبِيهِ أَبِي عَبْد الله محمد بْن أحمد، واستقضى ببلده مدَّة طويلة.
أخذ عَنْهُ ابن بَشْكُوال، وعاش أربعًا وثمانين سنة، والصّواب في جدّهم محمد بدل عيسى، حرره ابن رشيد.

9 - أحمد بن منظور بن ياسين، أبو العباس العسقلاني ثم المصري الحريري التاجر.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

296 - مرهف بن صارم بن فلاح بن راشد، أبو المهند الجذامي المنظوري السفطي الشافعي الزاهد.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

296 - مُرهف بْن صارم بْن فلاحِ بْن راشد، أَبُو المُهَنَّد الْجُذَاميّ المَنْظُوريّ السفطيُّ الشّافعيّ الزاهدُ. [المتوفى: 634 هـ]
صَحِبَ الشَّيْخ أَبَا عَبْد اللَّه الْقُرَشِيّ زمانًا، وغيرَهُ من الصالحين. وأمَّ بالمسجِد بزُقاق الطَّبَّاخ بمصر، ثمّ انقطعَ بالمسجد الملقب بالأندلسِ الّذِي بالقَرَافَةِ. وكان يُزار ويُتَبَرَّكُ بلقائِه. وله شعرٌ حسنٌ. -[161]-
رَوَى عَنْهُ الزكيُّ المُنْذريُّ وقال: كَانَ مُتواضعًا، حَسَنَ المحاضرَة، مُنبسطَ الوجِه، أحدَ المشهورينَ بالصَّلاحِ والخير. ذَكَرَ ما يَدُلُّ عَلَى أنَّ مولدَه فِي سنةِ ثمانٍ وأربعين. ومنظُور: فخذٌ من جذام. وسفط: قريةٌ مشهورةٌ تُعْرَفُ بَسفْط نَهْيَا بجيزةِ الفُسطاط. وبديار مصرَ سبعةً عشرَ موضعًا تسمى سفط.

326 - محمد بن أحمد بن منظور، الإمام الزاهد، أبو عبد الله الكناني، المصري، العسقلاني.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

326 - مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن منظور، الإِمَام الزّاهد، أبو عَبْد اللّه الكِنانيّ، الْمصْرِيّ، العسقلانيّ. [المتوفى: 676 هـ]
شيخ صالح عارف له أتباع ومريدون وزاوية بالمقْس، حدث عن: أبي الفتوح الجلاجلي، روى عَنْهُ الدّمياطيّ والدّواداريّ. وتُوُفِّي فِي رجب.
وكان فقيهًا فاضلًا عاش ثمانين سنة. وله جدة وصَدَقَة.
محظورات الإحرام
لنجم الدين: إبراهيم بن علي الطرسوسي، الحنفي.
المتوفى: سنة 758، ثمان وخمسين وسبعمائة.
ناظر، ومنظور
لمولانا: وحشي.
من مثنوياته.
أوَّله: (زهى نام توسر ديوان هسهي ترا بر جمله بيش دستى ... ) .

زكريا بن منظور بن عقبة بن ثعلبة القرظي

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

عن هشام بن عروة، وغيره.
ضعفه جماعة.
وقال ابن معين: ليس بثقة.
وقال الدارقطني: متروك، وسيعاد () فإن منظورا جده.

زكريا بن يحيى [ق] بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي المدني

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

هكذا سماه ابن عدي.
قال عباس، عن ابن معين: ليس بشئ: وقال - مرات: ليس به بأس.
وقال: زعموا أنه طفيلى، وروى معاوية بن صالح، عن ابن معين: ليس بثقة.
وروى أحمد بن محمد بن محرز وأبو داود، عن ابن معين: ضعيف.
وقال أبو زرعة: واهى الحديث.
وقال الدارقطني: متروك.
وقال الخطيب () : زكريا بن منظور بن عقبة بن ثعلبة بن أبي مالك القرظى أبويحيى، إلى أن قال: روى عنه محمد الحسن بن زبالة، وعتيق الزبيري، وإبراهيم ابن المنذر، والحميدي، وإسحاق بن أبي إسرائيل () .
سكن بغداد.
قال أبو إبراهيم الترجماني: حدثنا زكريا بن منظور، عن عطاف بن خالد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قال النبي ﷺ: لا يغنى حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل، ومما لم ينزل.
وقال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول: زكريا بن منظور قد ولى القضاء فقضى على حماد البربري () ، فلذلك حمله هارون إلى الرقة، وليس بثقة.
وسئل مرة فقال: ليس به بأس.
فقلت ليحيى: قد سألتك مرة عنه فلم أرك تحبذ () أمره! فقال: ليس به بأس، وإنما زعموا أنه كان طفيليا.
وقال البخاري: زكريا بن منظور منكر الحديث.
وقال النسائي وغيره: ضعيف.
وروى جماعة عن
زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعاً: القدرية مجوس هذه الأمة الحديث.
ومن منكراته: عن جد له، عن عائشة: يا عائشة، اتقى النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع ما تسد من الشبعان.
وفي ابن ماجة حديث له عن جده محمد بن عقبة، عن أم هانئ في التسبيح.
عن عمه، عن عامر الرام.
لا يعرف.
وعنه ابن إسحاق.
[أبو منيب، أبو المهاجر، أبو مهرية]
لغة: قال الجوهري: المحظور: المحرم، والمحظور أيضا: الممنوع، ويترجم في الفقه بالمحظورات: صفة لموصوف محذوف، أي: باب الخصلات المحظورات، أو الفعلات المحظورات، أي: الممنوع فعلهنّ في الإحرام، وهي جمع: محظورة.
وشرعا: المحظور: ضد ما قيل في الواجب، ويقال له:
«محرم» ومعصية وذنب، وهو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف تركه طلبا جازما، وانظر: (محرم).
«المطلع ص 170، ومنتهى الوصول ص 37».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت