نتائج البحث عن (قضا) 50 نتيجة

(الْقَضَاء) الحكم وَالْأَدَاء وَعمل القَاضِي وَرِجَال الْقَضَاء الْهَيْئَة الَّتِي يُوكل إِلَيْهَا بحث الْخُصُومَات للفصل فِيهَا طبقًا للقوانين وَيُقَال وَقع هَذَا الْحَادِث قَضَاء وَقدرا لم ينْسب إِلَى فَاعل أحدثه وعقيدة الْقَضَاء وَالْقدر عقيدة من يرى أَن الْأَعْمَال الإنسانية وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا من سَعَادَة أَو شقاء وَكَذَلِكَ الْأَحْدَاث الكونية تسير وفْق نظام أزلي ثَابت (مج)(ج) أقضية
(القضابة) مَا قضب من الشَّيْء وَمن الشّجر مَا يتساقط من أَطْرَاف عيدانها إِذا قضبت
(القضاب والقضابة) وَمن السيوف القطاع وَمن الرِّجَال القطاع للأمور المقتدر عَلَيْهَا
(القضاض) صَخْر يركب بعضه بَعْضًا الْوَاحِد قضة
(القضاع والقضاعة) غُبَار الدَّقِيق وَمَا يتحتت من أصل الْحَائِط
(القضاقض) يُقَال أَسد قضاقض يحطم كل شَيْء ويقضقض فريسته
(القضام) مَا يقضم يُقَال مَا ذقت قضاما

(القضام) النَّخْلَة تطول حَتَّى يخف أَو يجِف ثَمَرهَا ويقل واحدتها قضامة (ج) قضاضيم
(الْقُضَاة) جلدَة رقيقَة تكون على وَجه الصَّبِي حِين وِلَادَته
(المتناقضان) (فِي الْمنطق) مَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يرتفعان فِي شَيْء وَاحِد وَحَال وَاحِدَة نَحْو أَبيض وَلَا أَبيض وَمن الْكَلَام مَا لَا يَصح أَحدهمَا مَعَ الآخر فِي شَيْء وَاحِد وَحَال وَاحِدَة نَحْو هُوَ كَذَا وَلَيْسَ بِكَذَا
أداء يشبه القضاء: هو أداء اللاحق بعد فراغ الإمام، لأنه باعتبار الوقت مؤدٍّ، وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين تحرم معه: قاضٍ لما فاته مع الإمام.
القضاء: لغةً الحكم، وفي الاصطلاح عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد، وفي اصطلاح الفقهاء: القضاء: تسليم، مثل الواجب بالسبب.

القضاء على الغير: إلزام أمر لم يكن لازمًا قبله.

القضاء في الخصومة: هو إظهار ما هو ثابت.

القضاء يشبه الأداء: هو الذي لا يكون إلا بمثل معقول بحكم الاستقراء، كقضاء الصوم والصلاة؛ لأن كل واحد منهما مثل الآخر صورةً ومعنى.
(قضا)- في حديث صُلْحِ الحُديْبِيَةِ : "هذا ما قَاضَى عليه محمدٌ صَلَّى الله عليه وسلَّم": أي فَصل الأَمرَ بالقضَاء والإِحْكام لَه، ووزنه فاعَل؛ مِن قَضَيتُ الشيء؛ لأنّه كان بَيْنَه وبين أَهلِ مكّةَ.
القضايا:[في الانكليزية] Innate propositions ،or natural [ في الفرنسية] Propositions innees ،spontanees ou naturelles قياساتها معها وهي ما يحكم العقل فيه بواسطة أمر لا يغيب عن الذهن عند تصوّر الطرفين، كقولنا الأربعة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن وهو الانقسام بمتساويين، فإنّ الذّهن يرتّب في الحال أنّ الأربعة منقسمة بمتساويين، وكلّما كان كذلك فإنّه زوج، فالأربعة زوج، وتسمّى فطريات أيضا وقد سبق.
القضاء:[في الانكليزية] Judgement ،decision ،sentence ،destiny ،accomplishment ،execution ،judgeship [ في الفرنسية] Sentence ،jugement ،arret destin ،sort ،accomplissement ،execution juridiction بالفتح وتخفيف الضاد المعجمة في اللغة يستعمل لمعان، الأمر قال الله تعالى وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، والحكم قال الله تعالى فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ، والفعل مع الإحكام قال الله تعالى: فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ أي خلقهن مع الإحكام، والاعلام والتبيين قال تعالى وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَ، وإقامة الشيء مقام غيره- وأداء الواجب- والتقدير- والإتمام- والقتل وغيرها. والاصوليون يستعملونه في الإتيان بمثل الواجب ويقابله الأداء وقد سبق. والفقهاء يستعملونه في الإلزام كذا ذكر في الكافي. وفي الخزانة أنّ القضاء في اللغة بمعنى الإلزام وفي الشرع قول ملزم يصدر عن ولاية عامة. وقيل هو في الشرع فصل الخصومات وقطع المنازعات، ولا يخفى أنّ هذا صادق على الفصل والقطع الصادرين عن الخليفة، وكذا المذكور في الخزانة يصدق على القول الملزم الصادر عن الخليفة، كذا في البرجندي وقد مرّ أيضا في لفظ الديانة. ومن له القضاء يسمّى قاضيا، وقاضي القضاة هو المتصرّف في القضاء تقليدا وعزلا كذا في جامع الرموز. وفيه في كتاب الدعوى أنّ القضاء على نوعين: قضاء إلزام ويسمّى بقضاء الملك والاستحقاق أيضا، وقضاء ترك. والفرق بينهما من وجهين: الأول أنّه لو صار أحد مقضيا عليه في حادثة بهذا القضاء لا يصير مقضيا له في تلك الحادثة أبدا، بخلاف قضاء الترك فإنّه يصير المقضي عليه مقضيا له بعد إقامة البيّنة. والثاني أنّه لو ادّعى ثالث وأقام البيّنة قبلت في قضاء الترك وأمّا فيقضاء الملك فلا، إلّا إذا ادّعى تلقّي الملك من جهة المقضي له. مثلا دار في يد رجلين ادّعى أحدهما الكلّ والآخر النصف وبرهنا جميعا، فالدار لمدّعي الكلّ النصف بقضاء الإلزام لأنّه خارج بالنسبة إلى النصف الذي هو في يد مدّعي النصف وبيّنة الخارج ترجّح على بيّنة ذي اليد، والنصف الآخر بقضاء الترك إذ لا يدّعي هذا النصف مدعي النصف انتهى. وأمّا القضاء عند المتكلّمين والحكماء فقال السّيّد السّند في شرح المواقف: قضاء الله تعالى عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال وقدره إيجاده إيّاها على قدر مخصوص وتقدير معيّن معتبر في ذواتها وأحوالها. وأمّا عند الفلاسفة فالقضاء عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النّظام وأكمل الانتظام، وهو المسمّى عندهم بالعناية الأزلية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها، والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تقرّر في القضاء انتهى، قيل هذا يخالف ما في مشاهير الكتب الحكمية قال المحقّق الطّوسي في شرح الإشارات اعلم أنّ القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع، والقدر عبارة عن وجودها الخارجية مفصّلة واحدا بعد واحد. وقال في المحاكمات أمّا العناية فهو علم الله تعالى بالموجودات على أحسن النّظام والترتيب وعلى ما يجب أن يكون لكلّ موجود من الآلات، بحيث يترتّب الكمالات المطلوبة منه عليها. والفرق بينها وبين القضاء أنّ في مفهوم العناية تفصيلا إذ هو تعلّق العلم بالوجه الأصلح والنّظام الأكمل الأليق بخلاف القضاء فإنّه العلم بوجود الموجودات جملة انتهى. وفي التفسير الكبير في تفسير قوله تعالى وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا في سورة الأحزاب القضاء ما كان مقصودا في الأصل والقدر ما يكون تابعا له، مثاله من كان يقصد مدينة فينزل في طريق تلك المدينة قرية يصحّ منه أن يقول ما جئت إلى هذه القرية وإنّما قصدي إلى المدينة وإن كان جاءها ودخلها فالخير كله بقضاء، وما في العالم من الضّرّ فهو بقدر، وهذا ظاهر على قول المعتزلة القائلين بالتوليد والفلاسفة القائلين بوجوب كون الأشياء على وجوه. قالوا النار خلق للنفع، فوقع اتفاق أسباب توجب احتراق دار زيد. وأمّا أهل السّنة فيقولون أجرى الله عادته بكذا أي له أن يحرق النار بحيث عند إنضاج اللحم تنضج وعند مساس الثوب لا تحرق. ألا ترى أنّها لم تحرق إبراهيم مع قوتها وكثرتها لكن خلقت على غير ذلك الوجه لإرادته ولحكمة خفية، ولا يسأل عما يفعل. فنقول ما كان في مجرى عادته تعالى على وجه يدركه العقول البشرية نقول بقضاء وما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن يقول لم كان ولماذا لم يكن على خلافه نقول بقدر انتهى كلامه. وفي التلويح القضاء من الله تعالى هو الأمر أولا والقدر التفصيل بالإظهار والإيجاد وفي كلام الحكماء أنّ القضاء عبارة عن وجود جميع المخلوقات في الكتاب المبين واللوح المحفوظ على سبيل الإبداع، والقدر عبارة عن وجودها مفصّلة منزلة في الأعيان بعد حصول الشرائط، كما قال عز وجل وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، وقريب منه ما يقال: القضاء ما في العلم والقدر ما في الإرادة، وقد يقال إنّ الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهناك شيئانالإرادة والقول، فالإرادة قضاء والقول قدر. ثم القضاء قسمان قضاء محكم وقضاء مبرم ويجيء في لفظ اللوح. وقد مرّ بيان القضاء والقدر في لفظ الحكم أيضا.
القضايا الاعتبارية:[في الانكليزية] Fictive propositions [ في الفرنسية] Propositions fictives قسم من المحسوسات والمشاهدات وقد سبقت.
(قَضَا)(س) فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ «هَذَا مَا قاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ» هُوَ فاعَل، مِنَ القَضاء: الفَصْل والحُكْم؛ لِأَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ.وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكر «القَضاء» . وأصلُه: القَطْع والفَصْل. يُقَالُ: قَضَى يَقْضِي قَضاءً فَهُوَ قاضٍ: إِذَا حكَم وفَصَل. وقَضاءُ الشَّيْءِ: إحْكامه وإمْضاؤه والفَراغ مِنْهُ، فَيَكُونُ بِمَعْنَى الخَلْق.وَقَالَ الزُّهري: القَضاءُ فِي الُّلغة عَلَى وُجُوهٍ، مَرْجعها إِلَى انْقِطَاعِ الشَّيْءِ وتَمامه. وكلُّ مَا أُحكِم عَملُه، أَوْ أُتِمَّ، أَوْ خُتِم، أَوْ أُدِّي، أَوْ أُوجِبَ، أَوْ أُعْلِم، أَوْ أُنفِذَ، أَوْ أُمْضيَ. فَقَدْ قُضِيَ. وَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الوجُوه كلُّها فِي الْحَدِيثِ.وَمِنْهُ «القَضاء المَقْرون بالقَدَر» وَالْمُرَادُ بالقَدَر: التقْدير، وَبِالْقَضَاءِ: الخَلْق، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:«فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ»أَيْ خَلَقَهُنَّ.فالقَضاء والقَدَر أَمْرَانِ مُتَلازِمان لَا يَنْفَك أحدُهما عَنِ الآخَر، لِأَنَّ أحدَهُما بمَنْزلة الْأَسَاسِ وَهُوَ القَدَر، والآخَرَ بِمَنْزِلَةِ البِناء وَهُوَ القَضاء، فَمَنْ رَامَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ رَامَ هَدْم البِناء ونَقْضَه.وَفِيهِ ذِكْر «دارِ الْقَضَاءِ بِالْمَدِينَةِ» قِيلَ: هِيَ دَارُ الْإِمَارَةِ.وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ خَطَأٌ، وَإِنَّمَا هِيَ دَارٌ كَانَتْ لعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ؛ بيعَت بَعْدَ وَفاته فِي دَيْنه، ثُمَّ صَارَتْ لِمَروان وَكَانَ أمِيراً بِالْمَدِينَةِ، وَمِنْ هَاهُنَا دَخَل الْوَهْم عَلَى مَنْ جَعَلها دارَ الْإِمَارَةِ.
دارُ القضاء:
هي دار مروان بن الحكم بالمدينة وكانت لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فبيعت في قضاء دينه بعد موته، وقد زعم بعضهم أنها دار الإمارة بالمدينة، وهو محتمل لأنها صارت لأمير المدينة.
قصرُ قُضَاعَةَ:
بضم القاف، والضاد معجمة: قرية من نواحي بغداد قريبة من شهرابان من نواحي الخالص، ينسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن محاسن بن حسّان القصر قضاعي المقرئ الشاعر، قدم بغداد وقرأ القرآن واحتدى بالشعر وكان حريصا جشعا جمّاعا منّاعا حصّل بذاك الحرص مبلغا من المال، ومات في شهور سنة 575، وقال عبد السلام بن يوسف بن محمد الدمشقي الواعظ وأنشدني لنفسه:
غرامي في محبتكم غريمي ... كما لفراقكم ندمي نديمي
صبا هبّت فأصبتني إليكم ... صبابات نسمن مع النسيم
ألا هل مبلغ سلمى بسلمى ... وذي سلم سلاما من سليم؟
وهل من كاشف غمّا بغمّ ... عراني بعد سكان الغميم؟
رسوم أقفرت من آل ليلى، ... وعفّتها الرواسم بالرسيم
حمامات الحمى هيّجن شوقي، ... وقد حمّت مفارقة الحميم
حرام أن يزور النوم عيني، ... وقد حرّمنه حرم الحريم
عدمت الصبر حين وجدت وجدي ... بكم والعجب وجدان العديم
وعاصيت اللوائم في هواكم، ... لأنّ اللّوم من خلق اللئيم
أقدّم نحوكم قدم اشتياقي ... ليقدم غائب العهد القديم
قُضَاقِضَةُ:
بضم أوله، وتكرير القاف والضاد: اسم موضع.
قَضَاوِي
من (ق ض ي) نسبة إلى القَضَاء بمعنى الحكم، والأداء، وعمل القاضي.
قُضَاة
من (ق ض ي) جمع قَاض بمعنى الحكم المتخاصمين، والقضاة: جلدة رقيقة تكون على وجه الصبي حين ولادته.
قَضَّاما
من (ق ض م) صورة كتابية صوتية من قَضَّامة بمعنى التي تكسر الشيء باطراف أسنانها بشدة.
قُضَّاما
من (ق ض م) صورة كتابية صوتية من قُضَّامة بمعنى النخلة التي تطول حتى يخف أو يجف ثمرها ويقل.
قَضَّاع
من (ق ض ع) القهار، والشديد في الحرب ونحوها.
قُضاع
من (ق ض ع) غبار الدقيق، وما يسقط من أصل الحائط، وتقطيع في البطن شديد.
قَضَّاب
من (ق ض ب) السيف القَطَّاع الماضي، والرجل المنفذ للأمور المقتدر عليها.
قَضَايا
من (ق ض ي) جمع قَضِيَّة بمعنى الحكم، والمسألة التي يتنازع فيها وتعرض على القاضي أو القضاة للبحث والفصل.
قَضَّاي
من (ق ض ي) الكثير الحكم والفصل بين الناس.
قَضَاي
من (ق ص ي) الحكم، والزبيب وبذر الزبيب والياء من قضاي ضمير المتكلم.
القُضاعَةُ، بالضم: كَلْبَةُ الماءِ، وغُبارُ الدقيقِ، وما يَتَحَتَّتُ من أصْلِ الحائِطِ،كالقُضاعِ، فيهما، والفَهْدُ، وبه لُقِّبَ عَمْرُو بنُ مالِكِ بنِ حِمْيَر: قُضاعَةَ، أبو حَيٍّ باليمن، أو لانْقضاعِهِ عن قَومِهِ،أو من قَضَعَهُ، كمَنَعَ: قَهَرَه، منهم: القاضي أبو عبدِ الله محمدُ بنُ سَلامَةَ.والقَضْعُ والقُضاعُ بالضم،والتَّقْضيعُ: وجَعٌ في بَطْنِ الإِنسانِ، وتَقْطيعٌ فيه.وانْقَضَعَ عنه: بَعُدَ.وتَقَضَّعَ: تَقَطَّعَ، وتَفَرَّقَ.
  • القَضاءُ
القَضاءُ، ويُقْصَرُ: الحُكْمُ. قَضَى عليه يَقْضِي قَضْياً وقَضاءً وقَضِيَّةً، وهي الاسمُ أيضاً، والصُّنْع، والحَتْمُ، والبيانُ.والقاضِيَةُ: الموتُ،كالقَضِيِّ، كَغَنِيٍّ،وـ من الإِبِلِ: ما يكونُ جائِزاً في الدِّيَةِ وفَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ.وقَضَى: ماتَ،وـ عليه: قَتَلَهُ،وـ وَطَرَهُ: أتَمَّهُ، وبَلَغَهُ،كقَضَّاهُ تَقْضِيَةً وقِضَّاءً، ككِذَّابٍ،وـ عليه عَهْداً: أوصاهُ، وأنْفَذَهُ،وـ إليه: أنهاهُ،وـ غَرِيمَهُ دَيْنَهُ: أدَّاهُ.اسْتَقْضَى فلاناً: طَلَبَ إليه أن يَقْضِيَهُ.وتَقَاضاهُ الدَّينَ: قَبَضَهُ.ورجلٌ قَضِيٌّ: سَرِيعُ القضاءِ، يكونُ في الدينِ والحُكُومَةِ.والقُضاةُ، بالضمِ: جِلْدَةٌ رَقيقَةٌ على وجهِ الصَّبِيِّ حينَ يُولَدُ.والقِضَةُ، كعِدَةٍ: نَبْتَةٌج: قِضىً وقِضاةٌ.وتَقَضَّى: فَنِيَ، وانْصَرَمَ،كانْقَضَى،وـ البازِي: انْقَضَّ.وسُمٌّ قاضٍ: قاتِلٌ.واسْتُقْضِيَ: صُيِّرَ قَاضِياً، وقَضَّاهُ السلطانُ تَقْضِيَةً.والقَضَّاءُ، كشَدّادٍ: الدِرْعُ المُحْكَمَةُ.والقَضَى: العُنْجُدُ. وسَمَّوْا: قَضاءً.

الْأَدَاء المشابه للْقَضَاء

دستور العلماء للأحمد نكري

الْأَدَاء المشابه للْقَضَاء: هُوَ أَدَاء اللَّاحِق بعد فرَاغ الإِمَام لِأَنَّهُ بِاعْتِبَار الْوَقْت مؤد وَبِاعْتِبَار أَنه الْتزم أَدَاء الصَّلَاة مَعَ الإِمَام حِين يحرم مَعَه قَاض لما فَاتَهُ مَعَ الإِمَام. الْأَدَب: (نكاه داشتن حدهر جيزي) وَجمعه الْآدَاب وَمن كَانَ مؤدبا يكون جَامعا للشريعة النَّبَوِيَّة والأخلاق الْحَسَنَة قَالَ الْعَارِف الْجلَال الرُّومِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ فِي المثنوي.(از خدا جوئيم توفيق ادب...بِي ادب محروم كشت از لطف رب)

(بِي ادب تنهانه خودراداشت بُد...بلكه آتش درهمه آفَاق زد)
  • الْقَضَاء
الْقَضَاء: فِي اللُّغَة الحكم وَفِي الِاصْطِلَاح هُوَ الحكم الْكُلِّي الإلهي فِي أَعْيَان الموجودات على مَا هِيَ عَلَيْهِ من الْأَحْوَال الْجَارِيَة فِي الْأَزَل إِلَى الْأَبَد كَمَا فِي الْقدر - وَأَيْضًا الْقَضَاء الْأَدَاء والمفاجأة وَالْمَوْت وَأَدَاء الصَّلَاة الْفَائِتَة - وَعند أَئِمَّة الْأُصُول وَالْفُقَهَاء تَسْلِيم مثل الْوَاجِب بِالسَّبَبِ. وَأَيْضًا هُوَ إِسْقَاط الْوَاجِب بِالسَّبَبِ بِمثل من عِنْد الْمُكَلف هُوَ حَقه أَي بِالْمثلِ الَّذِي هُوَ حق الْمُكَلف لِأَن الْمُكَلف إِذا صلى فِي غير الْوَقْت فَصلَاته نفل - وَالنَّفْل حق الْمُكَلف فَإِن النَّفْل فِي سَائِر الْأَوْقَات شرع حَقًا للْعَبد لينفتح عَلَيْهِ أَبْوَاب طرق اكْتِسَاب الْخيرَات ونيل السعادات. فَإِذا كَانَ النَّفْل حق الْمُكَلف فَإِذا أَرَادَ قَضَاء الْفَائِتَة وَصلى يكون صلَاته النَّفْل مصروفة إِلَى قَضَاء مَا وَجب عَلَيْهِ فَثَبت أَن الْقَضَاء إِسْقَاط بِمثل من عِنْده هُوَ حَقه.قَالَ الْفَاضِل الجلبي وَهَا هُنَا بحث. حَاصله أَن النَّفْل لم يشرع على ثَلَاث رَكْعَات فَمُقْتَضى هَذَا التَّعْرِيف أَن لَا يقْضِي صَلَاة الْمغرب لِأَنَّهُ لَا نفل على هَيْئَة الْمغرب شرعا وَأَن جمَاعَة إِذا قضوا صَلَاة اللَّيْل بِالنَّهَارِ لَا يجوز لَهُم الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ لِأَن الْجَهْر فِي نَافِلَة النَّهَار غير مَشْرُوع. وَيُمكن الْجَواب عَنهُ بِأَن النَّهْي عَن الشَّيْء يَقْتَضِي المشروعية بِأَصْلِهِ كَمَا تقرر عِنْدهم. وَمَا لم يشرع من الْوَصْف كَيْفيَّة كَانَت أَو كمية فَذَلِك بمقتضيات كَونه نفلا فَإِذا انْتَفَى ذَلِك بِالصرْفِ إِلَى مَا عَلَيْهِ لم يبْق إِلَّا الأَصْل الْمَشْرُوع كَيفَ مَا كَانَ. وَالْقَضَاء على الْغَيْر إِلْزَام أَمر لم يكن لَازِما قبله - وَلِهَذَا يُقَال القَاضِي للْحَاكِم فَإِنَّهُ يلْزم الإحكام وَبِمَعْنى التَّقْدِير أَيْضا يُقَال قضى فلَان على فلَان بِالنَّفَقَةِ أَي قدرهَا. وَبِمَعْنى الْأَمر كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: {{وَقضى رَبك أَن لَا تعبدوا إِلَّا إِيَّاه}} . أَي أَمر -. وَفِي عرف الْفِقْه الْقَضَاء عبارَة عَن فصل الْخُصُومَات وَقطع المنازعات أَيْضا - وَفِي الْكِفَايَة وَالْكَافِي الْقَضَاء فِي اللُّغَة الإحكام (يَعْنِي استوار كردن) . وَفِي الشَّرْع الْإِلْزَام. وَفِي تَاج المصادر الْقَضَاء (حكم كردن وبكذاردن آنجه برتو وَاجِب باشد وَتَمام كردن ومحكم كردن كاري) .وَعَلَيْك أَن تعلم أَن الْقَضَاء فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء عبارَة عَن حكم القَاضِي عِنْد المرافعة يَعْنِي إِذا اخْتصم رجلَانِ ثمَّ القَاضِي حكم بِالْبَيِّنَةِ والحجج الشَّرْعِيَّة بِأَمْر بَينهمَا فَهَذَا الحكم قَضَاء عِنْدهم لَا مُطلق الحكم فَإِذا أَمر القَاضِي رجلا بِالصَّلَاةِ لَا يُقَال إِنَّه قضى بهَا اصْطِلَاحا فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ يهديك إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم. وَفِي شرح المواقف اعْلَم أَن قَضَاء الله تَعَالَى عِنْد الأشاعرة هُوَ إِرَادَته الأزلية الْمُتَعَلّقَة بالأشياء على مَا هِيَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يزَال. أما عِنْد الفلاسفة فَهُوَ علمه تَعَالَى بِمَا يَنْبَغِي أَن يكون الْوُجُود عَلَيْهِ حَتَّى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام وَهُوَ الْمُسَمّى عِنْدهم بالعناية الأزلية الَّتِي هِيَ مبدأ لفيضان الموجودات من حَيْثُ جُمْلَتهَا على أحسن الْوُجُوه وأكملها. وَقَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحَكِيم رَحمَه الله تَعَالَى وَمَا وَقع فِي شرح الطوالع الْأَصْفَهَانِي من أَن الْقَضَاء عبارَة عَن وجود جَمِيع الْمَخْلُوقَات فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ وَفِي الْكتاب الْمُبين مجتمعة ومجملة على سَبِيل الإبداع فَهُوَ رَاجع إِلَى تَفْسِير الْحُكَمَاء ومأخوذ مِنْهُ فَإِن المُرَاد بالوجود الإجمالي الْوُجُود الظلي للأشياء. واللوح الْمَحْفُوظ جَوْهَر عَقْلِي مُجَرّد عَن الْمَادَّة فِي ذَاته وَفِي فعله يُقَال لَهُ الْعقل فِي عرف الْحُكَمَاء. وَإِنَّمَا قُلْنَا المُرَاد ذَلِك لِأَن مَا ذكر مَنْقُول من شرح الإشارات للطوسي حَيْثُ قَالَ اعْلَم أَن الْقَضَاء عبارَة عَن وجود جَمِيع الموجودات فِي الْعَالم الْعقلِيّ مجتمعة على سَبِيل الإبداع.وَالْقدر عبارَة عَن وجود مَعَاني موادها الخارجية مفصلة وَاحِدًا بعد وَاحِد كَمَا جَاءَ فِي التَّنْزِيل فِي قَوْله تَعَالَى: {{وَإِن من شَيْء إِلَّا عندنَا خزائنه وَمَا ننزله إِلَّا بِقدر مَعْلُوم}} . كَذَا ذكره الْمعِين التوني فِي حَوَاشِيه.وَفِي مُجمل اللُّغَة الْقَضَاء الْمنية وَهَذَا الْمَعْنى يلائم مَا يُشَاهد فِي هَذَا الزَّمَان.(هركس كه درين زَمَانه قَاضِي كردد...فِي الْحَال بمركك خويش راضي كردد)وَفِي كتب الْكَلَام إِن أَفعَال الْعباد كلهَا اختيارية واضطرارية بإرادته تَعَالَى. ومشيته وتكوينه وَقَضيته أَي قَضَائِهِ. وَالْقَضَاء عبارَة عَن الْفِعْل مَعَ زِيَادَة أَحْكَام. وَهَا هُنَا سُؤال مَشْهُور وَهُوَ أَنا لَا نسلم تِلْكَ الْكُلية لِأَن من جملَة أَفعَال الْعباد الْكفْر وَهُوَ لَيْسَ بِقَضَاء الله تَعَالَى إِذْ لَو كَانَ بِقَضَائِهِ تَعَالَى لوَجَبَ على العَبْد الرِّضَا بِهِ لِأَن الرِّضَا بِالْقضَاءِ وَاجِب وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن الرِّضَا بالْكفْر كفر. وَأَجَابُوا بِأَن الْكفْر مقضي لَا قَضَاء وَالرِّضَا إِنَّمَا يجب بِالْقضَاءِ دون الْمقْضِي. وَحَاصِله رفع السَّنَد بِمَنْع الْمُلَازمَة الْوَاقِعَة فِيهِ بِأَنَّهُ لَا نسلم لَو كَانَ الْكفْر بِقَضَائِهِ تَعَالَى لوَجَبَ على العَبْد الرِّضَا بِهِ أَي بالْكفْر بل الْوَاجِب عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْقضَاءِ لَا بالْكفْر فَإِن الْكفْر مقضي وَإِنَّمَا الْوَاجِب الرِّضَا بِالْقضَاءِ لَا بالمقضي.وللوكيع أَن يَقُول إِن الرِّضَا بِالْقضَاءِ يُوجب الرِّضَا بالْكفْر لِأَن الرِّضَا بِالْقضَاءِ مُسْتَلْزم للرضا بمتعلقه وَهُوَ الْكفْر. وَالْجَوَاب أَن الرِّضَا بالْكفْر يسْتَلْزم الرِّضَا بِالْقضَاءِ من غير عكس فَيكون بَينهمَا عُمُوم مُطلقًا فَحِينَئِذٍ الرِّضَا بِالْقضَاءِ يسْتَلْزم الرِّضَا بالْكفْر لِأَن الْعَام لَا يسْتَلْزم الْخَاص. نعم الرِّضَا بِالْقضَاءِ من حَيْثُ إِنَّه مُتَعَلق بالْكفْر يسْتَلْزم الرِّضَا بالْكفْر وَإِنَّمَا الْوَاجِب الرِّضَا بِالْقضَاءِ مُطلقًا بل الْحق أَن الرِّضَا إِنَّمَا يجب بِالْقضَاءِ المستلزم للرضا بالمقضي من حَيْثُ كَونه مُتَعَلقا لَهُ لَا بالمقضي من حَيْثُ ذَاته وَلَا من سَائِر الحيثيات. ورضا العَبْد بالْكفْر من حَيْثُ ذَاته كفر لَا من حَيْثُ إِنَّه مُتَعَلق الْقَضَاء فَافْهَم.
القضايا ثَلَاث: أَي القضايا بِحَسب حكم الْعقل على موضوعاتها بِالْوُجُوب والإمكان والامتناع ثَلَاثَة أَقسَام وَاجِبَات وممكنات وممتنعات.

القضايا المتعارفة

دستور العلماء للأحمد نكري

القضايا المتعارفة: هِيَ القضايا الَّتِي يكون الْحمل فِيهَا حملا متعارفا.
حسن القضاء: ترك الندم والمن في المجازاة ذكره العضد.
القضايا: التي قياساتها معها "وهي" ما يحكم العقل فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين نحو الأربعة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن، وهو الانقسام بمتساويين.
  • القضاء
القضاء: إنفاذ المقدر، ذكره الحرالي. وعرفا: إلزام من له إلزام بحكم الشرع.وفي اصطلاح الصوفية: الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه في الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. وفي المفردات: القضاء فصل الأمر قولا أو فعلا، ولكل منهما وجهان: إلهي وبشري. فمن الإلهي {{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ}} . أي أمر. وفي البشري {{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُم}} . وقضاء الدين فصل الأمر فيه برده. والقضاء من الله أخص من القدر. ا. هـ. وفي اصطلاح الأصوليين: فعل كل -وقيل بعض- ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل. قال في المصباح. واستعمال الفقهاء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعا والأداء فيما إذا فعلت في الوقت المحدود، مخالف للوضع اللغوي لكنه اصطلاحي للتمييز بين الوقتين واقتضى الأمر الوجوب دل عليه.

الأدَاء يُشْبِه القضاء

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الأدَاء يُشْبِه القضاء: كأداء اللاحق بعد فراغ الإمام، لأنه باعتبار الوقت مؤدٍ وباعتبار أنه التزام أداءَ الصلاة مع الإمام حين أحرم معه قاضٍ لما فاته من الإمام.
قاضي القضاة: هو رئيس القضاة أي المتصرف في القضاء.
القَضَاء والقدر:القضاء لغةً: الحكم وفي الاصطلاح: عبارةٌ عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجمعةً ومجملةً على سبيل الإبداع. والقَدَرُ: عبارة عن وجودها الخارجي مفصلةً واحداً بعد واحد قال السيد: "القضاء عبارةٌ عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد".
القَضاء: عند الأصوليين هو تسليمُ مثل الواجب بالسبب قال في المصباح: "القضاء في العبادة: أن تفعل خارج وقتها المحدود" وفي "الدر المختار": هو بالمدِّ والقصر لغةً الحكم وشرعاً: فصلُ الخصومات وقطعُ المنازعات وقيل: غير ذلك، وأركانه ستٌ: حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق".
قَضاء الدين: أداؤه وتقاضيه طلبُ قضائه واقتضاؤُه قبضُه.
القضاء على الغير: إلزام أمر لم يكن لازماً قبله.
القضاء في الخصومة: هو إظهار ما هو ثابت.

القَضاءُ يُشبه الأداء

التعريفات الفقهيّة للبركتي

القَضاءُ يُشبه الأداء: هو الذي لا يكون إلا بمثل معقول بحكم الاستقراء كقضاء الصوم والصلاة.

قضايا قياساتها معها

التعريفات الفقهيّة للبركتي

قضايا قياساتها معها: هي ما يحكم العقل فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين.
أخبار القضاة الشعراء
لأبي بكر: أحمد بن كامل بن خلف الشجري، البغدادي.
المتوفى: سنة 350، خمسين وثلاثمائة.
أخبار قضاة مصر
لابن الملقن: عمر بن علي الشافعي.
المتوفى: سنة 804.
أخبار قضاة مصر
أول من جمعهم: أبو عمر: محمد بن يوسف الكندي، إلى سنة ست وأربعين ومائتين.
ثم ذيل: أبو محمد: حسن بن إبراهيم، المعروف: بابن زولاق المصري.
المتوفى: سنة سبع وثمانين وثلاثمائة.
بدأ: بذكر القاضي: بكار.
وختم: بمحمد بن النعمان، في رجب سنة 386.
ثم ذيل: الحافظ، شهاب الدين: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
المتوفى: سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة.
بمجلد كبير.
سماه: (رفع الإصر، عن قضاة مصر).
ولهذا الذيل مختصرات:
منها: (النجوم الزاهرة، بتلخيص أخبار قضاة مصر والقاهرة).
لسبط ابن حجر المذكور.
ومنها: مختصر.
لخصه: علي بن أبي اللطيف الشافعي.
سنة تسعمائة.
ثم ذيله: تلميذه، الحافظ، شمس الدين: محمد بن عبد الرحمن السخاوي.
المتوفى: سنة اثنتين وتسعمائة.
وسماه: (بغية العلماء).
وجمعهم أيضا: ابن الميسر، والإمام، ابن الملقن: عمر بن علي الشافعي.
المتوفى: سنة 804.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت