المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْمُطلق) مَا لَا يُقيد بِقَيْد أَو شَرط وَغير الْمعِين وَمن الْأَحْكَام مَا لَا يَقع فِيهِ اسْتثِْنَاء وَمن المَاء (عِنْد الْفُقَهَاء) مَا بَقِي على أصل خلقته وَلم تخالطه نَجَاسَة وَلم يغلب عَلَيْهِ شَيْء ظَاهر وَمن الْخَيل الْخَالِي من التحجيل فِي إِحْدَى قوائمه أَو الاثنتين
(الْمُطلق) الَّذِي يُرِيد أَن يسابق بفرسه |
|
المطلقة العامة: هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه بالفعل، أما الإيجاب فكقولنا: كل إنسان متنفس الإطلاق العام. وأما السلب فكقولنا: لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإطلاق العام.
المطلقة الاعتبارية: هي الماهية التي اعتبرها المعتبر، ولا تحقق لها في نفس الأمر. |
|
المطلق:[في الانكليزية] Absolute ،unconditional ،whole number [ في الفرنسية] Absolu ،inconditionne ،nomber entier على صيغة اسم المفعول من الإطلاق بمعنى الإرسال. والمحاسبون يطلقونه على العدد الصحيح. والحكماء والمتكلّمين يطلقونه على المعنيين. أحدهما الطبيعة المطلقة وهي الطبيعة من حيث الإطلاق لا بأن يكون الإطلاق قيدا لها وإلّا لا تبقى مطلقة، بل بأن يكون الإطلاق عنوانا لملاحظاتها وشرحا لحقيقتها. وثانيهما مطلق الطبيعة أي الطبيعة من حيث هي من غير أن يلاحظ معها الإطلاق وبهذا ظهر الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق لا ما توهّمه البعض من أنّ مطلق الشيء يرجع إلى الفرد المنتشر والشيء المطلق يرجع إلى الكلّي الطبيعي. ثم إنّ المطلق إن أخذ على الوجه الأول فسلب الخاص لا يستلزم سلبه وإن أخذ على الوجه الثاني فسلبه يستلزم سلبه، هكذا ذكر مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في بحث الوجود ويجيء أيضا في لفظ المقيّد. وقال الأصوليون المطلق هو اللفظ المتعرّض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، ويقابله المقيّد وهو اللفظ الدّال على مدلول المطلق بصفة زائدة. والمراد بالمتعرض للذات الدّال على الذات أي نفس الحقيقة لا الفرد. قال الإمام الرازي: إنّ كلّ شيء له ماهية وحقيقة وكلّ أمر لا يكون المفهوم منه عين المفهوم من تلك الماهية كان مغايرا لها، سواء كان لازما لها أو مفارقا لأنّ لإنسان من حيث إنّه إنسان ليس إلّا الإنسان، فإمّا أنّه واحد أو لا واحد، فهما قيدان مغايران لكونه إنسانا، وإن كنّا نعلم أنّ المفهوم من كونه إنسانا لا ينفكّ عنهما، فاللفظ الدالّ على الحقيقة من حيث إنّها هي من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة هو المطلق، فتبيّن بهذا أنّ قول من يقول المطلق هو اللفظ الدّال على واحد لا بعينه سهو لأنّ الوحدة وعدم التعيّن قيدان زائدان على الماهية. فعلى هذا المطلق ليس خاصا ولا عاما إذ لا دلالة فيه على الوحدة والكثرة كما عرفت في لفظ الخاص.
قال في التحقيق شرح الحسامي: فرّق بعضهم بين المطلق والنّكرة والمعرفة والعام وغيرها بأنّ اللفظ الدّال على الماهية من غير تعرّض لقيد ما هو المطلق، ومع التعرّض لكثرة متعيّنة الفاظ الأعداد، ولكثرة غير متعيّنة العام، ولوحدة متعيّنة المعرفة، ولوحدة غير متعيّنة النكرة، والأظهر أنّه لا فرق بين النّكرة والمطلق في اصطلاح الأصوليين إذ تمثيل جميع العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر بعدم الفرق بينهما انتهى. فالحق أنّ المطلق موضوع للفرد.قيل وذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد دون المفهومات للقطع بأنّ المراد بقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تحرير فرد من أفراد هذا المفهوم غير مقيّد بشيء من العوارض. فالمراد بالمتعرّض للذات على هذا الدّال على الذات أي الحقيقة باعتبار التحقّق في ضمن فرد ما، فعلى هذا المطلق من قبيل الخاص النوعي، وإلى هذا أي إلى كون المطلق موضوعا للفرد، ذهب المحقّق التفتازاني وابن الحاجب. ولذا عرّفه ابن الحاجب بأنّه لفظ دلّ على شائع في جنسه والمقيّد بخلافه. والمراد بشيوع المدلول في جنسه كون المدلول حصّة محتملة أي ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلّي لهذا اللفظ مثل رجل ورقبة، فتخرج عن التعريف المعارف لكونها غير شائعة لتعيّنها بحسب الوضع أو الاستعمال على خلاف المذهبين، وتخرج منه أيضا النكرة في سياق النفي والنكرة المستغرقة في سياق الإثبات نحو كلّ رجل، وكذا جميع ألفاظ العموم إذ المستغرق لا يكون شائعا في جنسه. قيل المراد بالمعارف المخرجة ما سوى المعهود الذهني مثل اشتر اللّحم فإنّه مطلق، وفيه أنّه ليس بمطلق لاعتبار حضوره الذهني ويقابله المقيّد وهو ما يدلّ لا على شائع في جنسه فتدخل فيه المعارف والعمومات كلّها، فعلى هذا لا واسطة في الألفاظ الدّالة بين المطلق والمقيّد، لكن إطلاق المقيّد على جميع المعارف والعمومات ليس باصطلاح شائع وإنّما الاصطلاح على أنّ المقيّد هو ما أخرج من شياع بوجه من الوجوه مثل رقبة مؤمنة، فإنّها وإن كانت شائعة بين الرّقبات فقد أخرجه من الشياع بوجه ما حيث كانت شائعة بين المؤمنة والكافرة، فأزيل ذلك الشياع عنه وقيّد بالمؤمنة. وبالجملة فلا يلزم فيه الإخراج عن الشياع بحيث لا يبقى مطلقا أصلا، بل قد يكون مطلقا من وجه مقيّدا من وجه. هكذا يستفاد من العضدي وحاشيته للتفتازاني. والمطلقة هي عند المنطقيين تطلق في الأصل على قضية لم تذكر فيها الجهة بل يتعرّض فيها بحكم الإيجاب أو السلب أعمّ من أن يكون بالقوة أو بالفعل، فهي مشتركة بين سائر الموجّهات الفعلية والممكنة، فإنّ الموجّهات هي التي ذكرت فيها الجهة فهي مقيّدة بالجهة، والمطلقة غير مقيّدة بها. وغير المقيّد أعمّ من المقيّد إلّا أنّ المطلقة لمّا كانت عند الإطلاق يفهم منها النسبة الفعلية عرفا ولغة، حتى إذا قلنا: كلّ ج ب يكون مفهومه ثبوت ب لج بالفعل، خصّوها بالقضية التي نسبة المحمول فيها إلى الموضوع بالفعل وسمّوها مطلقة عامّة فتكون مشتركة بين الموجّهات الفعلية لا الممكنة. إن قيل المطلقة وهي غير الموجّهة أعمّ من أن تكون النسبة فيها فعلية أو لا، وتفسير الأعمّ بالأخصّ ليس بمستقيم. وأيضا لو كان معناها النسبة فيها فعلية لم تكن مطلقة بل مقيّدة بالفعل. قلت مفهومها وإن كان في الأصل أعمّ، لكن لمّا غلب استعمالها فيما تكون النسبة فيه فعلية سمّيت بها ولا امتناع في تسمية المقيّد باسم المطلق إذا غلب استعماله فيه. إن قيل المطلقة سواء كانت بالمعنى الأول أو الثاني قسيمة للموجّهة فكيف يكون أعمّ منها. قلت للمطلقة اعتباران: أحدهما من حيث الذات أي ما صدقت عليها وهو قولنا كلّ ج ب، أو لا شيء من ج ب. وثانيهما من حيث المفهوم وهو أنّها ما لم تذكر فيها الجهة فهي أعمّ منها بالاعتبار الأول دون الثاني، وهذا كالعام والخاص، فإنّ صدق العام على الخاص بحسب الذات لا بحسب العموم والخصوص. إن قلت الفعل كيفية للنسبة فلو كان مفهوم المطلقة ما ذكرتم كانت موجّهة. قلت الفعل ليس كيفية للنسبة لأنّ معناه ليس إلّا وقوع النسبة، والكيفية لا بدّ أن تكون أمرا مغايرا لوقوع النسبة الذي هو الحكم، إذ الجهة جزء آخر للقضية مغاير للموضوع والمحمول والحكم. وإنّما عدّوا المطلقة في الموجّهات بالمجاز كما عدّوا السّالبة في الحمليات والشرطيات. ولا يرد أنّه على هذا إن كان في الممكنة حكم لم يكن بينها وبين المطلقة فرق وإلّا لم تكن قضية، لأنّا نقول إنّ الممكنة ليست قضية بالفعل لعدم اشتمالها على الحكم، وإنما هي قضية بالقوة القريبة من الفعل باعتبار اشتمالها على الموضوع والمحمول والنسبة، وعدّها من القضايا كعدّهم المخيّلات منها مع أنّه لا حكم فيها بالفعل.ومن هاهنا قيل إنّ المطلقة مغايرة للممكنة بالذات والمفهوم جميعا. قيل والذي يقتضيه النظر الصائب أن الثبوت بطريق الإمكان إن كان مغايرا لإمكان الثبوت فالممكنة مشتملة على الحكم والجهة فتكون موجّهة، وكذا المطلقة العامة لكون الفعل جهة مقابلة للإمكان حينئذ، وإن لم يكن مغايرا فلا حكم فيها. فالمطلقة العامة هي القضية المطلقة وعدّها في الموجّهات باعتبار كونها في صورة الموجّهة لاشتمالها على قيد الفعل. وقد يقال المطلقة للوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية أيضا. ولعلّ منشأ الاختلاف أنّه قد ذكر في التعليم الأوّل أنّ القضايا إمّا مطلقة أو ضرورية أو ممكنة، ففهم قوم من الإطلاق عدم التوجيه فبيّن القسمة بأنّها إمّا موجّهة أو غير موجّهة، والموجّهة إمّا ضرورية أو لا ضرورية، والآخرون فهموا من الإطلاق الفعل. فمنهم من فرّق بين الضرورة والدّوام، فقال: الحكم فيها إمّا بالقوة وهي الممكنة أو بالفعل، ولا يخلو إمّا أن يكون بالضرورة فهي الضرورية أو لا بالضرورة وهي المطلقة فسمّي الوجودية اللاضرورية بها. ومنهم من لم يفرّق بينها فقال: الحكم فيها إن كان بالفعل فإن كان دائما فهي الضرورية وإلّا فالمطلقة، فصارت المطلقة هي الوجودية اللادائمة وتسمّى مطلقة اسكندرية، لأنّ أكثر أمثلة المعلم الأول للمطلقة لما كانت في مادة اللادوام تحرّزا عن فهم الدّوام فهم اسكندر الأفردوسي منها اللادوام. وربّما يقال المطلقة للعرفية العامة وهي التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف. هكذا خلاصة ما في شرح المطالع وحاشية المولوي عبد الحكيم لشرح الشمسية.فائدة:المراد بالفعل هاهنا ما هو قسيم القوة وهو كون الشيء من شأنه أن يكون وهو كائن، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم، ويقرب منه ما وقع في بعض حواشي شرح الشمسية قولهم بالفعل وبالإطلاق العام ومطلقا ألفاظ مترادفة بمعنى وقت من الأوقات. فإذا قلنا كلّ ج ب بالفعل أو بالإطلاق العام أو مطلقا يكون معناه أنّ ثبوت المحمول للموضوع في الجملة، أي في وقت من الأوقات وانتهى. وتطلق المطلقة أيضا عندهم على قسم من الشرطية كما مرّ. وعند أهل البيان على قسم من الاستعارة وهي استعارة لم تقترن بصفة ولا تفريع كما يجيء. |
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الدائمة المطلقة:[في الانكليزية] Absolute proposition ،assertoric or categoric judgement [ في الفرنسية] Proposition absolue ،jugement categorique عند المنطقيين هي قضية موجهة بسيطة حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو بدوام سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة خارجا أو ذهنا، كقولنا كل رومي أبيض دائما ولا شيء منه بأسود دائما، سمّيت دائمة لاشتمالها على الدوام، ومطلقة لعدم تقييد الدوام فيها بوصف أو غيره.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الضّرورية المطلقة:[في الانكليزية] Absolute necessary proposition [ في الفرنسية] Proposition necessaire absolue عند المنطقيين قضية موجّهة بسيطة حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة، كقولنا كلّ إنسان حيوان بالضرورة، ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، سمّيت ضرورية لاشتمالها على الضرورة، ومطلقة لعدم تقييد الضرورة فيها بوصف أو وقت، هكذا في شرح المطالع.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
مُطْلِق
من (ط ل ق) المحل للشيء المحرر له والذي يريد ان يسابق بفرسه. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الِاسْتِعَارَة الْمُطلقَة: والاستعارة الْمُجَرَّدَة والاستعارة المرشحة أَقسَام ثَلَاثَة للاستعارة بِحَسب الاقتران بالملائم وَعدم الاقتران بِهِ لِأَنَّهَا إِمَّا لم تقترن بِشَيْء يلائم الْمُسْتَعَار لَهُ والمستعار مِنْهُ أَو قرنت بِمَا يلائم الْمُسْتَعَار لَهُ أَو قرنت بِمَا يلائم الْمُسْتَعَار مِنْهُ الأول الأول وَالثَّانِي الثَّانِي وَالثَّالِث الثَّالِث وَقد يجْتَمع التَّجْرِيد والترشيح والأمثلة فِي المطولات.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
السَّنَد الْأَعَمّ مُطلقًا أَو من وَجه: صفته أَن يتَحَقَّق السَّنَد مَعَ انْتِفَاء الْمَنْع فَإِن كَانَ هَذَا التحقق كليا بِلَا عكس كلي فَحِينَئِذٍ يكون السَّنَد أَعم من الْمَنْع مُطلقًا وَإِلَّا فَمن وَجه. أما الأول: فَمثل أَن يَقُول الْمُعَلل فِي دَلِيله هَذَا إِنْسَان فَيَقُول السَّائِل لَا نسلم ذَلِك لم لَا يجوز أَن يكون غير ضَاحِك بِالْفِعْلِ فَالسَّنَد هُوَ عدم الضحك بِالْفِعْلِ أَعم مُطلقًا من عدم كَونه إنْسَانا لِأَنَّهُ كلما يُوجد عدم الإنسانية يُوجد عدم الضحك بِالْفِعْلِ من غير عكس كلي لِأَنَّهُ قد يُوجد عدم الضحك بِالْفِعْلِ فِي الْإِنْسَان وَلَيْسَ هُنَاكَ عدم الإنسانية كَمَا هُوَ الظَّاهِر. وَأما الثَّانِي: فَكَمَا إِذا قَالَ الْمُعَلل فِي دَلِيله هَذَا إِنْسَان وَيَقُول السَّائِل لَا نسلم ذَلِك لم لَا يجوز أَن يكون أَبيض فَالسَّنَد وَهُوَ كَونه أَبيض أَعم من وَجه من عدم كَونه إنْسَانا لِأَنَّهُ لَا يُوجد كَونه أَبيض مَعَ كَونه إنْسَانا أَيْضا كَمَا يُوجد مَعَ عَدمه وَكَذَلِكَ عدم كَونه إنْسَانا يُوجد مَعَ كَونه أبيضا وَمَعَ عَدمه.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الضرورية الْمُطلقَة: قَضِيَّة من القضايا الموجهات البسيطة وَهِي قَضِيَّة حكم فِيهَا بضرورة نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع إِيجَابا أَو سلبا بِشَرْط وجود الْمَوْضُوع وَإِنَّمَا سميت ضَرُورَة لاشتمالها على الضَّرُورَة أَي امْتنَاع انفكاك النِّسْبَة بِشَرْط وجود الْمَوْضُوع. ومطلقة لعدم تَقْيِيد الضَّرُورَة الْمُعْتَبرَة لَا بِالْوَصْفِ العنواني وَلَا بِالْوَقْتِ الَّذِي يُوَقت بِهِ فِي الوقتية الْمُطلقَة والمنتشرة الْمُطلقَة مثل كل إِنْسَان حَيَوَان بِالضَّرُورَةِ. وَقد تطلق الضَّرُورَة الْمُطلقَة على مَا حكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أزلا وأبدا كَمَا فِي قَوْلك الله تَعَالَى حَيّ بِالضَّرُورَةِ ويخص باسم لَهُ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الطبيعة الْمُطلقَة: قَالَ الزَّاهِد رَحمَه الله تَعَالَى إِن الْكُلِّي يُؤْخَذ على نحوين يُؤْخَذ من حَيْثُ هُوَ وَلَا يُلَاحظ مَعَه الْإِطْلَاق وَيُقَال لَهُ مُطلق الطبيعة وَحِينَئِذٍ يَصح إِسْنَاد أَحْكَام الْأَفْرَاد إِلَيْهِ لاتحاده مَعهَا ذاتا ووجودا وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار يتَحَقَّق بتحقق فَرد وينتفي بانتفائه وَهُوَ مَوْضُوع الْقَضِيَّة الْمُهْملَة إِذْ موجبتها تصدق بِصدق الْمُوجبَة الْجُزْئِيَّة وسالبتها تصدق بِصدق السالبة الْجُزْئِيَّة وَيُؤْخَذ من حَيْثُ إِنَّه مُطلق ويلاحظ مَعَه الْإِطْلَاق لَا بِأَن يكون الْإِطْلَاق قيدا لَهُ وَإِلَّا لَا يبْقى مُطلقًا بل بِأَن يكون عنوانا لملاحظته وشرحا لحقيقته وَيُقَال لَهُ الطبيعة الْمُطلقَة وَحِينَئِذٍ لَا يَصح إِسْنَاد أَحْكَام الْأَفْرَاد إِلَيْهِ لِأَن الْحَيْثِيَّة الإطلاقية تأبى عَنهُ وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار يتَحَقَّق بتحقق فَرد وَلَا يَنْتَفِي بانتفائه بل بِانْتِفَاء جَمِيع الْأَفْرَاد وَهُوَ مَوْضُوع الْقَضِيَّة الطبيعية.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
عدم الْقُدْرَة مُطلقًا لَيْسَ بعجز: فَإِن عدم الْقُدْرَة على الْمُمْتَنع بِالذَّاتِ أَو بِالْغَيْر لَيْسَ بعجز بل عدم الْقُدْرَة على الْمُمكن الْغَيْر الْمُمْتَنع بِالْغَيْر عجز وتفصيله فِي الْعَجز.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْعقل الْمُطلق: لِأَن الْمدْرك مَا لم يُشَاهد مَرَّات كَثِيرَة لَا يصير ملكة فَكيف تكون لَهَا المعقولات النظرية مخزونة بِحَيْثُ الخ ومتقدم عَلَيْهِ فِي الْبَقَاء لِأَن الْمُشَاهدَة تَزُول بِسُرْعَة وَتبقى ملكة الاستحضار مستمرة فيتوصل بهَا إِلَى الْمُشَاهدَة، فَمنهمْ من نظر إِلَى التَّأَخُّر فِي الْحُدُوث فَجعله مرتبَة رَابِعَة. وَمِنْهُم من نظر إِلَى التَّقَدُّم فِي الْبَقَاء فَجعله مرتبَة ثَالِثَة وَالْعقل الْمُطلق هُوَ الْمرتبَة الرَّابِعَة من أَربع مَرَاتِب النَّفس الناطقة وَهِي أَن تطالع النَّفس الناطقة معقولاتها المكتسبة بِالنّظرِ أَو الْحَاصِلَة بِالضَّرُورَةِ وَإِنَّمَا سمي بِالْعقلِ الْمُطلق لكَونه مستخدما لما سواهُ من الْعُقُول الْمَذْكُورَة فَتلك الْعُقُول خادمة لَهُ لِأَنَّهُ بِسَبَب الْعُقُول الْمَذْكُورَة تكون المعقولات مستحضرة، ثمَّ تطالعها النَّفس فالعقل الْمُطلق سَوَاء أطلق على تِلْكَ الْمرتبَة أَو على النَّفس الناطقة فِي تِلْكَ الْمرتبَة مُطلق غير مُقَيّد بِقَيْد الْخدمَة فَافْهَم.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
قدرَة مُطلقَة: لِأَنَّهَا غير مُقَيّدَة بِصفة الْيُسْر والسهولة وَهِي أدنى قُوَّة يتَمَكَّن بهَا الْمَأْمُور من أَدَاء مَا لزمَه بدنيا أَو ماليا. وَهَذَا النَّوْع من الْقُدْرَة شَرط فِي كل أَمر احْتِرَازًا عَن تَكْلِيف مَا لَيْسَ فِي الوسع. وَثَانِيهمَا:
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
المَاء الْمُطلق: هُوَ المَاء الَّذِي بَقِي على أصل خلقته.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُتَّصِلَة الْمُطلقَة: هِيَ الشّرطِيَّة الْمُتَّصِلَة الَّتِي اكْتفى فِيهَا بِمُجَرَّد الحكم بالاتصال من غير أَن يتَعَرَّض لعلاقة نفيا كَمَا فِي الاتفاقية وَلَا إِثْبَاتًا كَمَا فِي اللزومية
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمَجْهُول الْمُطلق: مَا لَا يكون مَعْلُوما بِوَجْه من الْوُجُوه. وَمن أَحْكَامه امْتنَاع الحكم عَلَيْهِ وَامْتِنَاع طلبه قيل إِن قَوْلك إِن الْمَجْهُول الْمُطلق يمْتَنع عَلَيْهِ الحكم قَضِيَّة مُوجبَة قد حكم فِيهَا على الْمَجْهُول الْمُطلق بامتناع الحكم فَهُوَ إِمَّا أَن يكون مَعْلُوما أَو مَجْهُولا. وعَلى كل تَقْدِير يلْزم كذبهَا - إِمَّا على الأول فلصدق قَوْلنَا الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي هَذِه الْقَضِيَّة مَعْلُوم وكل مَعْلُوم لَا يمْتَنع عَلَيْهِ الحكم فَهَذَا لَا يمْتَنع عَلَيْهِ الحكم هَذَا خلف. وَإِمَّا على الثَّانِي فلصدق قَوْلنَا بعض الْمَجْهُول الْمُطلق مَحْكُوم عَلَيْهِ وَإِن كَانَ بالامتناع وكل مَحْكُوم عَلَيْهِ فَهُوَ مَعْلُوم بِوَجْه مَا وكل مَعْلُوم بِوَجْه مَا لَا يمْتَنع عَلَيْهِ الحكم ينْتج بعض الْمَجْهُول الْمُطلق لَا يمْتَنع عَلَيْهِ الحكم. هَذَا خلف فَيلْزم الحكم وسلبه مَعًا. وَالْجَوَاب أَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي ذَلِك القَوْل بل فِي هَذِه القضايا الْمَذْكُورَة فِي تَقْرِير الِاعْتِرَاض مَعْلُوم وموجود بِالذَّاتِ أَي بِحَسب نفس الْأَمر بِاعْتِبَار حُصُوله فِي الذِّهْن وَمَا صدق عَلَيْهِ مَجْهُول ومعدوم مُطلق بِالْفَرْضِ بِاعْتِبَار اتصافه بِوَصْف المجهولية والمعدومية. فكونه مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِالِاعْتِبَارِ الأول. وسلب الحكم عَنهُ بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي. وَزِيَادَة تَحْقِيق هَذَا الْمقَام سَيَأْتِي فِي الْمُوجبَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُطلق: ضد الْمُقَيد فَهُوَ مَا يدل على وَاحِد غير معِين. أَو مَا لم يُقيد بِبَعْض صِفَاته وعوارضه. وَفِي حَوَاشِي شرح الْوِقَايَة الْمُطلق هُوَ الشَّائِع فِي جنسه أَنه حِصَّة من الْحَقِيقَة مُحْتَملَة لحصص كَثِيرَة من غير شُمُول وَلَا تعْيين - والمقيد مَا أخرج عَن الشُّيُوع بِوَجْه مَا كرقبة ورقبة مُؤمنَة.وَاعْلَم أَن الْمُطلق والمقيد قد يدخلَانِ فِي السَّبَب وَالشّرط أَي يقعان سَببا أَو شرطا فَحِينَئِذٍ لَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد عندنَا لِأَن الْجمع مُمكن لجَوَاز أَن يكون لشَيْء وَاحِد علل شَتَّى. خلافًا للشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فَإِن حمله على الْمُقَيد وَاجِب عِنْده لِأَنَّهُ لَا يَقُول بِجَوَاز تعدد الْعِلَل وَإِذا وَقعا متعلقي الحكم فَحِينَئِذٍ خَمْسَة صور ثَلَاثَة مِنْهَا اتفاقية فِي عدم الْحمل. وَاثْنَتَانِ مِنْهَا اختلافيتان. فَاعْلَم أَنه إِذا ورد الْمُطلق والمقيد فِي حكمين فِي حَادِثَة وَاحِدَة. أَو فِي حكم وَاحِد فِي حَادِثَة وَاحِدَة نفيا. أَو فِي حكمين فِي حادثتين. فَلَا حمل فِي هَذِه الصُّور الثَّلَاث بالِاتِّفَاقِ عندنَا وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى. وَإِذا وردا فِي حكم وَاحِد فِي حَادِثَة وَاحِدَة إِثْبَاتًا فالحمل بالِاتِّفَاقِ. وَإِذا وردا فِي حكم وَاحِد فِي حادثتين فَلَا حمل عندنَا. خلافًا للشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى. وَإِن أردْت أَن تطلع على الْأَمْثِلَة فَعَلَيْك النّظر إِلَى التَّحْقِيق شرح الْأُصُول الحسامي.اعْلَم أَن الْفرق بَين الْمُجْمل وَالْمُطلق. أَن المُرَاد بالمجمل فَرد معِين لَكِن لَا يفهم من كَلَام الْمُتَكَلّم. وَالْمُطلق مَا لَا يكون المُرَاد مِنْهُ فَرد معِين وَأَيْضًا لَا يفهم من كَلَام الْمُتَكَلّم - وَقَالَ أَرْبَاب الْمَعْقُول إِن الْمُطلق على وَجْهَيْن - الأول: الطبيعية من حَيْثُ الْإِطْلَاق وَيُقَال لَهُ الطبيعة الْمُطلقَة - وَالثَّانِي: الطبيعة من حَيْثُ هِيَ وَيُقَال لَهُ مُطلق الطبيعة.وتحقيقه أَن الْمُطلق يُؤْخَذ على وَجْهَيْن - الأول: أَن يُؤْخَذ من حَيْثُ هُوَ وَلَا يُلَاحظ مَعَه الْإِطْلَاق وَحِينَئِذٍ يَصح إِسْنَاد أَحْكَام الْأَفْرَاد إِلَيْهِ لاتحاده مَعهَا ذاتا ووجودا. وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار يتَحَقَّق بتحقق فَرد مَا وينتفي بانتفائه وَهُوَ مَوْضُوع الْقَضِيَّة الْمُهْملَة إِذْ موجبتها تصدق بِصدق الْمُوجبَة الْجُزْئِيَّة. وسالبتها تصدق بِصدق السالبة الْجُزْئِيَّة - وَالثَّانِي: أَن يُؤْخَذ من حَيْثُ إِنَّه مُطلق ويلاحظ مَعَه الْإِطْلَاق وَحِينَئِذٍ لَا يَصح إِسْنَاد أَحْكَام الْأَفْرَاد إِلَيْهِ لِأَن الْحَيْثِيَّة الإطلاقية تَأتي عَنهُ. وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار يتَحَقَّق بتحقق فَرد مَا وَلَا يَنْتَفِي بانتفائه بل بِانْتِفَاء جَمِيع الْأَفْرَاد وَهُوَ مَوْضُوع الْقَضِيَّة الطبيعية.وَمن هَا هُنَا يعلم الْفرق بَين الشَّيْء الْمُطلق وَمُطلق الشَّيْء كالوجود الْمُطلق وَمُطلق الْوُجُود. بِأَن الأول مُقَيّد بِقَيْد الْإِطْلَاق وَالثَّانِي مُطلق مِنْهُ فَالْأول أخص وَالثَّانِي أَعم وَقس عَلَيْهِ الْحُصُول الْمُطلق وَمُطلق الْحُصُول - والتصور الْمُطلق وَمُطلق التَّصَوُّر هَكَذَا فِي مصنفات الزَّاهِد رَحمَه الله تَعَالَى. والأصوليون قسموا الْمَأْمُور بِهِ على قسمَيْنِ الْمُؤَقت وَالْمُطلق. ومرادهم بالمؤقت مَا يتَعَلَّق بِوَقْت مَحْدُود بِحَيْثُ لَا يكون الْإِتْيَان بِهِ فِي غير ذَلِك الْوَقْت أَدَاء بل يكون قَضَاء كَالصَّلَاةِ خَارج الْوَقْت. أَو لَا يكون مَشْرُوعا أصلا كَالصَّوْمِ فِي غير النَّهَار - وبالمطلق مَا لَا يكون كَذَلِك وَإِن كَانَ وَاقعا وقتا لَا محَالة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
مُطلق الطبيعة: فِي الطبيعة الْمُطلقَة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُطلقَة: هِيَ الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة الْمُتَّصِلَة الَّتِي اعْتبر فِيهَا الحكم بالاتصال لَكِن لم يعْتَبر كَونه لعلاقة أَو لَا لعلاقة بل أطلق. فَإِذا اعْتبر فِي الحكم بالاتصال كَون الِاتِّصَال لعلاقة أَو لَا لعلاقة فالمتصلة لزومية. وَإِن اعْتبر كَونه لَا لعلاقة فالمتصلة اتفاقية. وَقد يُطلق الْمُطلق على الْقَضِيَّة الحملية الَّتِي حكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ أَي وقتا من الْأَوْقَات كَقَوْلِك كل إِنْسَان ضَاحِك بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر بِالْفِعْلِ وَيُقَال لَهَا.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُطلقَة الْعَامَّة: وَإِنَّمَا سميت مُطلقَة لِأَن الْقَضِيَّة إِذا أطلقت وَلم يُقيد بِقَيْد من الدَّوَام أَو الضَّرُورَة. أَو اللادوام أَو اللاضرورة يفهم مِنْهَا فعلية. فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَعْنى مَفْهُوم الْقَضِيَّة الْمُطلقَة سميت بهَا وَإِنَّمَا كَانَت عَامَّة لِأَنَّهَا أَعم من الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية لِأَنَّهُمَا المطلقتان العامتان المقيدتان باللادوام واللاضرورية الذاتيتين. وَلَا شكّ أَن غير الْمُقَيد يكون أَعم من الْمُقَيد.وَاعْلَم أَن تَحت الضَّرُورَة أَربع ضرورات. الضَّرُورَة بِحَسب الذَّات - والضرورة بِحَسب الْوَصْف والضرورة فِي وَقت معِين - والضرورة فِي وَقت منتشر غير معِين. وَإِن تَحت الدَّوَام دوامين الدَّوَام بِحَسب الذَّات. والدوام بِحَسب الْوَصْف. وَإِن اللاضرورة نَوْعَانِ. سلب الضَّرُورَة عَن جَانب مُخَالف وَهُوَ الْإِمْكَان الْعَام. وسلب الضَّرُورَة عَن جانبين مُوَافق ومخالف وَهُوَ الْإِمْكَان الْخَاص.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُطلقَة الاعتبارية: هِيَ الْمَاهِيّة الَّتِي اعتبرها الْمُعْتَبر. وَلَا تحقق لَهَا فِي نفس الْأَمر.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمَعْدُوم الْمُطلق: مَا لَيْسَ لَهُ ثُبُوت بِوَجْه من الْوُجُوه لَا ذهنا وَلَا خَارِجا. وَعَلَيْك قِيَاسه على الْمَجْهُول الْمُطلق سؤالا وجوابا.ثمَّ اعْلَم أَن الْمَعْدُوم الْمُطلق لكَونه مَقْصُورا بعنوان المعدومية ثَابت فِي الذِّهْن متصف بالوجود الذهْنِي بِحَسب نفس الْأَمر وَقس الثَّابِت بِحَسب فرض الْعقل ومحض اعْتِبَاره لِأَن الْعقل فَرْضه مَعْدُوما مُطلقًا ولاحظه بعنوان المعدومية وَلَيْسَ هَذَا يجمع بَين النقيضين. وتوضيحه أَنه قد يجْتَمع الْمَوْجُود الْمُطلق والمعدوم الْمُطلق فِي مَحل وَاحِد لَكِن لَا بِاعْتِبَار التقابل بِاعْتِبَار لَا يقْدَح فِي تقابلهما. فَإنَّا إِذا قُلْنَا كل مَعْدُوم مُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ فَإِن ذَات الْمَوْضُوع فِي هَذِه الْقَضِيَّة يكون مَوْصُوفا بِالْعدمِ الْمُطلق لكَونه عنوانا لوُجُود الْمُطلق لِأَنَّهُ مُتَصَوّر مَوْجُود فِي الذِّهْن لَكِن هَذَا الِاجْتِمَاع لَا يقْدَح فِي تقابلهما إِذْ الْمُعْتَبر فِي التقابل أَن لَا يجْتَمع المتقابلان فِي مَحل وَاحِد بِحَسب نفس الْأَمر أَي لَا يَتَّصِف بِكُل مِنْهُمَا فِي نفس الْأَمر. وَهَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِك فَإِن اتصاف ذَات الْمَوْضُوع بالوجود وَإِن كَانَ فِي نفس الْأَمر لَكِن اتصافه بِالْعدمِ لَيْسَ بِحَسب نفس الْأَمر بل بِحَسب فرض الْعقل فَإِن الْعقل يفْرض ذاتا مَوْصُوفَة بالوجود والعدم وَلَيْسَ ذَلِك من اجْتِمَاع المتقابلين. وَتَحْقِيق هَذَا الْمقَام بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فِي الْمُوجبَة. الْمَعْرُوف: ضد الْمُنكر. وَعند أهل الْعَرَبيَّة فعل ذكر فَاعله أَي أسْند إِلَى فَاعله ضد الْمَجْهُول.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمَفْعُول الْمُطلق: اسْم مَا فعله فَاعل فعل مَذْكُور بِمَعْنَاهُ مثل ضربت ضربا وَإِنَّمَا سمي بِهِ لكَونه غير مُقَيّد بِأَمْر وَإِمَّا تَقْيِيده بالمطلق فلبيان الْإِطْلَاق لَا التَّقْيِيد. وتفصيل هَذَا الْمُجْمل فِي كتَابنَا جَامع الغموض.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
المنتشرة الْمُطلقَة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت غير معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مثل كل إِنْسَان متنفس وقتا مَا وَلَا شَيْء من الْإِنْسَان بمتنفس وقتا مَا وَإِن قيدت باللادوام الذاتي فَهِيَ.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
المطلق: الدال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية. والتقييد حصر الألفاظ من جزأيها على موجبها.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
المفعول المطلق: ما صدر عن فاعل فعل مذكور بمعناه أي بمعنى الفعل.
|
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
|
الخلاف المطلق:أن يقع الخلاف في الكلمة القرآنية منسوباً إلى القارئ، فيكون لكل راوعنه فيها أكثر من وجه، كما هو للقارئ، مثاله قولنا: قرأ الإمام عاصم (ت 127 هـ) بالإظهار والإدغام فمعناه أن لكل راو عنه الإظهار والإدغام.
|
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
|
الوقف المطلق:عند السجاوندي (ت 560 هـ): ما يحسن الابتداء بما بعده، وهو يتداخل مع الوقف التام والكافي.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
إِلْحَاق تاء التأنيث بصيغة «فاعِل» مطلقًا
مثال: امْرَأة خادِمةالرأي: مرفوضةالسبب: لأن لفظ «خادم» مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. الصواب والرتبة: -امرأة خادِم [فصيحة]-امرأة خادِمة [فصيحة] التعليق: على الرغم من فصاحة استعمال لفظ «خادم» بدون تاء التأنيث حين يطلق على المؤنث، فإن الاستعمال المرفوض فصيح أيضًا، سجَّلته المعاجم، وإن نصّ بعضها على أنه قليل، جاء في المصباح: «والخادمة بالهاء في المؤنث قليل»، وفي الوسيط: «فهو وهي خادم .. وهي خادمة». وقد أجاز مجمع اللغة المصري تأنيث «فاعل» مطلقًا. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
جواز التذكير والتأنيث مطلقًاالأمثلة: 1 - السِّلْم مرغوب فيه 2 - الشَّباب دِرْع قويّ 3 - تَرْجع زراعة هذه النخل إلى سنوات بعيدة 4 - خَلَع الناب المصابة 5 - ذَهَب إلى السوق الكبير 6 - ذُو رُوح نقيّ 7 - سِرْنا في زُقاق ضيقة 8 - لَه باع طويلة في العلم 9 - مَضَى الأَرْبعاء بما فيه 10 - هَذَا الضلع قويّ 11 - هَذَا النَّحْل قليل العَسَل 12 - هَذَا سبيل الصادقين 13 - هَذِه الأَرْنَب سمينة 14 - هَذِه السُّلَّم قويَّة 15 - هَذِه بَقَر مصابة 16 - هَذِه تَمْر طيّبة 17 - هَذِه سِكِّين حادّة 18 - هَذِه صراط مستقيمة 19 - هَذِه طَرِيق واسعة 20 - يَهْوَى الموسيقا الغربيّالرأي: مرفوضةالسبب: لتذكير بعض الكلمات وهي مؤنثة وتأنيث بعض الكلمات، وهي مذكرة.
الصواب والرتبة:1 - السِّلْم مرغوب فيه [فصيحة]-السِّلْم مرغوب فيها [فصيحة]2 - الشَّباب دِرْع قويّ [فصيحة]-الشَّباب دِرْع قويَّة [فصيحة]3 - ترجع زراعة هذا النخل إلى سنوات بعيدة [فصيحة]-ترجع زراعة هذه النخل إلى سنوات بعيدة [فصيحة]4 - خَلعَ الناب المصاب [فصيحة]-خَلعَ الناب المصابة [فصيحة]5 - ذهب إلى السوق الكبير [فصيحة]-ذهب إلى السوق الكبيرة [فصيحة]6 - ذو رُوحٍ نقيّ [فصيحة]-ذو رُوحٍ نقيَّة [فصيحة]7 - سرنا في زُقاق ضيق [فصيحة]-سرنا في زُقاق ضيقة [فصيحة]8 - له باع طويلة في العلم [فصيحة]-له باع طويل في العلم [فصيحة]9 - مضت الأربعاء بما فيها [فصيحة]-مضى الأربعاء بما فيه [فصيحة]-مضت الأربعاء بما فيهن [فصيحة مهملة]10 - هذا الضلع قويّ [فصيحة]-هذه الضِّلْع قويّة [فصيحة]11 - هذا النَّحْل قليل العَسَل [فصيحة]-هذه النَّحْل قليلة العَسَل [فصيحة]12 - هذا سَبيل الصادِقِين [فصيحة]-هذه سَبيل الصادِقِين [فصيحة]13 - هذا الأرنب سمين [فصيحة]-هذه أنثى أرنب سمينة [فصيحة]-هَذه الأرنب سمينة [فصيحة]14 - هذا السُّلَّم قويّ [فصيحة]-هذه السُّلَّم قويَّة [فصيحة]15 - هذا بَقَر مصاب [فصيحة]-هذه بَقَر مصابة [فصيحة]16 - هذا تَمْر طيّب [فصيحة]-هذه تَمْر طيّبة [فصيحة]17 - هذا سِكِّين حادّ [فصيحة]-هذه سِكِّين حادّة [فصيحة]18 - هذا صراط مستقيم [فصيحة]-هذه صراط مستقيمة [فصيحة]19 - هذا طَرِيق واسِع [فصيحة]-هذه طَرِيق واسعة [فصيحة]20 - يَهْوَى الموسيقا الغربيّ [فصيحة]-يَهْوَى الموسيقا الغربيّة [فصيحة] التعليق: ذكرت المراجع المختلفة كاللسان والتاج والقاموس والمصباح والوسيط والأساسي والمنجد جواز تذكير هذه الكلمات وتأنيثها، وقد ذكرت هذه المراجع أو بعضها سبب جواز الوجهين في بعض الكلمات، كما في الكلمات التي تَرِد بمعنى الطريق كالزقاق والطريق والصراط، فقد أجازوا فيها الوجهين حملاً على معناها وهو السبيل وهو يذكر ويؤنث. أما الكلمات التي تصنف اسم جنس جمعيًّا كالبُرّ والبقر والتمر والنحل والنخل، فنقل المصباح عن ابن السكيت أن «كل جمع بينه وبين واحده الهاء فأهل الحجاز يؤنثون أكثره. وأهل نجد وتميم يذكرون». ويتضح مما سبق أن الضابط العام: التذكير مراعاة للفظ، والتأنيث مراعاة للمعنى. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الحوالة المُطْلَقَة: هي التي لم تُقيَّد بأن تُعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الماء المطلق: هو الماء الذي بقي على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسةٌ ولم يغلب عليه شيء طاهر، والمقيَّد بخلافه كماء الورد والباقلاء.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُطْلق: ما يدلُّ على واحد غير معين أو اللفظ المعترض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات ويقابله المقيَّد.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
اليمين المُرْسَلة والمُطلقَة: أي الخالية عن الوقت في الفعل ونفيه.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الأمالي المطلقة
لجلال الدين السيوطي. وله: |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أوضح الدليل والأبحاث، فيما يحل به المطلقة بالثلاث
لمحب الدين: محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي، الحنفي. المتوفى: سنة خمس عشرة وثمانمائة. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المُطْلَقُ: اللَّفْظ الدَّال على وَاحِد غير معِين.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الحُدُوثُ المطلَقُ: يُقَابله.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المفعولُ المطلَقُ: هُوَ اسْم مَا فعله فَاعل فعل مَذْكُور بِمَعْنَاهُ.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الضَّرُورِيةُ المطلقةُ: مَا حكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ، مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الدائمةُ المطْلَقَةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا.المشْرُوطةُ العامَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المُطْلَقة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الجَذْرُ المُطْلق: مَا يعرف حَقِيقَة مِقْدَاره، وَيُمكن أَن ينْطق بِهِ.
|