الصفحة 12 من 21

وتكون قيمة الايجار موزعة كالتالى = 100000 + 20000 + 12717 = 132717

وبالتالى فإن العملية عملية بيع وليست ايجارًا، لأنه في الايجار التشغيلى (العادى) لا ينظر إلى تكلفة الأصل وعائد استثماره.

1/ 3/2/ 2: إن كون العقد ينقل مخاطر العين المؤجرة إلى المستأجر، والمخاطر من تبعات الملكية ليدل على أن العملية بيع حيث أنه إذا كان تعريف التأجير التمويلى - كما سبق ذكره - أنه عقد ينقل تقريبًا جميع أخطار ملكية موجود ما ومنافعها إلى المستأجر [1] ، فإن هذا هو حقيقة البيع الذى كما يقول الفقهاء بأنه ينقل غلة (منافع) وضمان (أى مخاطر) المبيع للمشترى [2] .

1/ 3/2/ 3: مما يؤكد حقيقة العقد على أنها بيع وليس إيجارًا، أن المعالجة المحاسبية لهذه المعاملة تؤكد ذلك كما يظهر في معايير المحاسبة الدولية [3] التى تنص على أن يظهر الأصل المؤجر في الميزانية العمومية للمستأجر كأحد ممتلكاته مقابل إظهار باقى أقساط الايجار كالتزامات في جانب المطلوبات، أما المؤجر فلا يظهر العين المؤجرة في جانب الأصول كأحد ممتلكاته، ولكنه بمجرد عقد الايجار يظهر بدلًا منها أقساط الايجار كدين على المستأجر، بل وأكثر من ذلك فإن المستأجر يحسب الاستهلاك الدورى في دفاتره باعتبار أن الأصل مملوك له، بالإضافة إلى أن المؤجر يعالج أقساط الايجار باعتبار جزء منها ايرادًا أو دخلًا يظهره في قائمة الدخل وهو الفوائد وهامش الربح، وجزءًا منها يخفض به ديون المستأجر في الميزانية، بينما في التأجير العادى أو التشغيلى يظهر كامل قسط الايجار كإيراد في قائمة الدخل.

1/ 3/2/ 4: رغم أن قانون التأجير التمويلى المصرى رقم 95 لسنة 1995 سمى العقد تأجيرًا، إلا أنه يفهم من العديد من النصوص أنه عملية بيع لا تأجير ومن هذه النصوص ما يلى:

أ - المادة (5) وهى تتناول حق المستأجر في شراء المال المؤجر في نهاية المدة، أشارت إلى أنه يراعى في تحديد ثمن الشراء مبالغ الأجرة التى أداها المستأجر، مما يعنى أن ما دفعه

(1) المعيار المحاسبى الدولى رقم (17) بند 2.

(2) المغنى لابن قدامة 3/ 571، 573.

(3) المعيار رقم (17) بند رقم (6) ، وبند (14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت