الصفحة 13 من 21

المستأجر من أجرة سابقة ليست مقابل الانتفاع بالعين وإنما جزءًا منها كان لمقابلة ثمن العين المؤجرة.

ب - المادة (9) أشارت إلى التزام المستأجر باستعمال وصيانة وإصلاح الأموال المؤجرة وفي ذلك ملحظ للملكية لأن قوانين الايجار العادى تجعل هذه الصيانة على المالك.

جـ- المادة (27) في تقريرها للاعفاءات الضرائب والرسوم الجمركية نظرت إلى المستأجر وليس إلى المؤجر فإذا كانت المعاملة المقررة قانونًا إعفاء المستأجر من هذه الضرائب، فإن المؤجر يعفى منها حتى ولو كانت المعاملة المقررة قانونًا له عدم الاعفاء، كما أنه في حالة فسخ العقد أو إبطاله أو إنتهاء مدته دون أن يشترى المستأجر العين فيسقط هذا الإعفاء وتستحق الضرائب والرسوم.

د - بما أن المؤجر وبصفته ممولًا يقوم بشراء العين من الغير، فإنه في تحديد قسط الأجرة يراعى كما سبق استرداد ثمن الشراء والعائد على المال المستثمر بما يعنى أن العملية بيع، وهذا ما يفهم من المادة (22) التى نصت على أنه إذا صدر حكم بانقاص ثمن البيع - أى الثمن باع المورد العين به للمؤجر الممول - لأى سبب من الأسباب تعين تخفيض أقساط الأجرة والثمن المتفق عليه في هذا العقد بذات النسبة التى خفض بها الثمن.

وهكذا نخلص إلى أن حقيقة التأجير التمويلى هو أنه عملية بيع وإن كان الشكل القانونى له أنه إيجار [1] .

د. محمد على القرى - العقود المجمعة والمركبة - بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامية بجدة 1997 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت