فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 229

قال في التهذيب: يقبضه بيده اليسرى ويشغل يده الأخرى بحرف المنبر، فإن لم يفعل، فيستحب أن تسكن أطرافه، إما أن يضع يمينه على شماله، أو يرسلهما ساكنتين مع جنبيه.

وقال النووي: والغرض منه أن يخشع، ولا يعبث بهما.

9 ـ أن يسمع القوم الخطبة، ويرفع الصوت بها، ويجهر في الثانية دون الأولى (7) ،

روى مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرت عيناه، علا صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم .... ) (8) .

ولأنه أوقع في النفوس، وأبلغ في الوعظ.

10 ـ أن يقصر الخطبتين، وأن تكون الثانية أقصر من الأولى (1) ، لما روى مسلم عن عمار قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنّة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة) (2) .

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه:"طول الصلاة، وقصر الخطبة من فقه الرجل". أي أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل.

(7) - مراقي الفلاح مع الحاشية 332.

(8) - صحيح مسلم بشرح النووي، خطبته - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة 6/ 153

(1) - بدائع الصنائع 1/ 263، روضة الطالبين 2/ 32، المغني 2/ 308

(2) - صحيح مسلم بشرح النووي، باب صلاة الجمعة وخطبتها 6/ 158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت