فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 229

فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد حصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه.

فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة واحتج العلماء بهذا الحديث على كراهة الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب [2] .

قال العلامة ابن عابدين: في حاشية الأشباه للحموي: هي التي في رجب في أولى ليلة جمعة منه، قال ابن الحاج في المدخل: وقد حدثت بعد أربعمائة وثمانين من الهجرة، وقد صنف العلماء كتبًا في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها، ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من الأمصار [1] ، اهـ وذكر قبل ذلك في 26، ما نصه:

قال في البحر: ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب في أول جمعة منه، وأنها بدعة، وما يحتاله أهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل والكراهة فباطل [2] .

(2) - شرح النووي لصحيح مسلم 8/ 19، وفتح الباري 4/ 276.

(1) - حاشية ابن عابدين 2/ 49.

(2) - حاشية ابن عابدين 2/ 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت