أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد). (2)
وحديث طارق بن شهاب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) . (3)
ولا تجب الجمعة على النساء والصبيان والمجانين والعبيد والزمنى والمرضى والمسافرين. (4) ثم هؤلاء الذين لا جمعة عليهم إذا حضروا الجامع وأرادوا الجمعة، فمن لم يكن من أهل الوجوب كالصبي والمجنون، فصلاة الصبي تكون تطوعا، ولا صلاة للمجنون رأسا.
ومن هو من أهل الوجوب كالمريض والمسافر والعبد والمرأة وغيرهم تجزيهم ويسقط عنهم الظهر، وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: كن النساء يجمعن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويقال لهن: لا تخرجن إلا تفلات غير متطيبات. (5)
(2) - سنن الدار قطني باب من تجب عليه الجمعة 2/ 3، وسنن البيهقي، باب من لا تلزمه الجمعة 3/ 184.
(3) - سنن أبي داود، باب الجمعة للمملوك والمرأة 1/ 280، سنن الدار قطني باب من تجب عليه الجمعة 2/ 3، وسنن البيهقي، باب من لا تلزمه الجمعة 3/ 183.
(4) - تحفة الفقهاء للسمر قندي 1/ 277، وبدائع الصنائع 1/ 258، وحاشية الطحطاوي 275، والدرر على شرح الغرر 1/ 138 والفقه على المذاهب الأربعة 1/ 378،.
(5) - المبسوط للسرخسي 2/ 23، بدائع الصنائع 1/ 259، وحاشية ابن عابدين 2/ 155.