(93) أخبرنا أبو سعيد بن أبي بكر بن الغازي، قَالَ: أخبرنا أبو أحمد مُحَمّد (1) ابن مُحَمَّد بن إسحاق الحافظ، قَالَ: أخبرني أحمد بن مُحَمَّد بن الحسين، قَالَ: حدثنا أحمد بن حفص (2) بن عَبْد الله، قَالَ: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن أنه قَالَ في قوله تَعَالَى (3) : {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا … الآية} [البقرة: 232] . قَالَ: حدثني /21 ب/ معقل بن يسار أنها نزلت فِيهِ. قَالَ: كنت زوجت أُختًا لي من رجل، فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت لَهُ: زوَّجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدًا. قَالَ: وكان رجلًا لا بأس به، فكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رَسُول الله، فزوجتها إياه. رواه البُخَارِي (4) عن أحمد بن حفص (5) .
(1) لَمْ ترد فِيْ (ص) .
(2) فِيْ (ه) : «ابن جعفر» ، وَهُوَ خطأ راجع المستدرك 2/ 174.
(3) فِي (س) و (ه) : «قَوْل الله عز وجل» .
(4) صحيح البُخَارِيّ 7/ 21 (5130) .
(5) وأخرجه الطيالسي (930) ، والبخاري 6/ 36 (4529) و 7/ 75 (5331) ، وأبو داود (2087) ، والترمذي (2981) ، والنسائي فِيْ الكبرى (11041) وفي التفسير،له (61) و (62) والطبري فِيْ التفسير 2/ 484، وابن حبان (4071) ، والطبراني فِيْ الكبير 20/ (467) و (468) و (475) و (477) ، والدارقطني 3/ 224، والحاكم 2/ 174 و 280،والبيهقي 7/ 103 - 104،والبغوي (2263) وفي التفسير، له 1/ 210. وأخرجه البخاري 6/ 36 (4529) مِنْ الطريق نفسه مرسلًا.