(94) أخبرنا الحَاكِم أبو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد المنصوري، قَالَ: أَخْبَرَنَا (1) علي بن عمر بن مهدي، قَالَ: حدثنا مُحَمَّد بن عمرو بن البختري، قَالَ: حدثنا يحيى بن جعفر، قَالَ: حدثنا أبو عامر العقدي، قَالَ: حدثنا عَبّاد بن راشد، عن الحسن، قَالَ: حدثني معقل بن يسار، قَالَ: كانت لي أُختٌ فَخُطِبت إليّ، وكنت أمنعها الناس، فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه، فاصطحبها ما شاء الله، ثُمَّ طلقها طلاقًا (2) رجعيًا (3) ، ثُمَّ تركها حتى انقضت عدتها، فخطبها مَعَ الخطاب فقلت: منعتها الناس وزوجتك إيّاها، ثُمَّ طلقتها طلاقًا رجعيًا (4) ، ثُمَّ تركتها حَتَّى انقضت عدتها، فلما خطبت إليّ أتيتني تخطبها، لا أُزوجك أبدًا. فأنزل الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ} [البقرة: 232] . فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه (5) .
(95) أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النَّصر آباذيّ، قَالَ: أخبرنا أبو مُحَمَّد عبد الله ابن إبْرَاهيم بن ماسي البزَّاز، أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عَبْد الله البصري، قَالَ: حدثنا حجاج بن مِنهال، قَالَ: حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن: أن مَعقِل بن يسار زوَّج أخته من رجل من المسلمين، فكانت (6) عنده ما كانت، فطلقها تطليقةً ثم تركها ومضت العدة وكانت أحق بنفسها، فخطبها مع الخطّاب فرضيت أن ترجع إليه، فخطبها إلى مَعْقِل بن يسار، فغضب معقل وقال: أكرمتك بها فطلقتها، لا والله لا ترجع إليك بعدها.
(1) في (ص) و (ه) : «حدثنا» .
(2) لَمْ ترد في (ب) .
(3) في (س) و (ص) و (ه) : «له رجعة» .
(4) فِي (س) و (ه) : «لَهُ رجعة» .
(5) تخريجه في الذي قبله.
(6) فِي (س) و (ه) : «وكانت» ، وما أثبت أولى.