الصفحة 244 من 820

(123) أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قَالَ: حَدَّثَنَا حاجب بن أحمد الفقيه (1) ، قَالَ: حدثنا مُحَمَّد بن حماد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عَبْد الله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: «مِنْ حَلفَ عَلَى يمينٍ وَهُوَ فيها فاجرٌ ليقتطع (2)

بها مال امرئٍ مسلمٍ، لقيَ الله وَهُوَ عَلِيهِ غضبان». فَقَالَ الأشعث بن قيس: فيَّ والله نزلت؛ وذَلِكَ (3) كَانَ بيني وبين رجلٍ مِنْ اليهود أرضٌ فجحدني، فقدمته إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «ألك بينةٌ؟» ، قُلْتُ: لا. فَقَالَ لليهودي: «أتحلف؟» ، فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله - عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... الآية} [آل عمران: 77] . رواه البخاري (4)

(1) لَمْ ترد في (س) و (ه‍) .

(2) في (س) و (ص) : «ليقطع» .

(3) لم ترد في (س) و (ه‍) .

(4) صحيح البخاري 3/ 145 (2356) و (2357) .

وأخرجه الشافعي 2/ 51، والطيالسي (262) و (1050) ، والحميدي (95) ، وأحمد 1/ 377 و 416 و 442، ومسلم 1/ 86 (138) (222) ، وابن ماجه (2333) ، والترمذي (1269) ، والطبري في التفسير (8282) ، وأبو يعلى (5114) و (5197) ، وابن حبان (5084) و (5086) ، وأبو عوانة 1/ 39، والطحاوي في شرح المشكل (442) ، والشاشي (561) و (562) و (563) ، والبيهقي 10/ 178، والبغوي في شرح السنة (500) ، وفي معالم التنزيل، لَهُ 1/ 318.

أما حَدِيْث الأشعث بن قيس لوحده: فأخرجه أحمد 1/ 460 و 5/ 211 و 212، والبخاري 3/ 145 (2356) و (2357) و 159 (2416) و (2417) و 3/ 187 (2515) و (22516) و 3/ 232 (2666) و (2667) و 3/ 234 (2673) و (2676) و (2677) و 6/ 42 (4549) و (4550) و 8/ 167 (6659) و 8/ 171 (6676) و 9/ 90 (7183) ، ومسلم 1/ 85 (138) (220) و 1/ 86 (138) و (220) ، وأبو داود (3243) و (3621) ، وابن ماجه (2322) ، والترمذي (2996) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت