-يعني الرشوة- فقالوا: لَكَ عشرة أوسقٍ ، قَالَ: لا بل مئة وسق ديَّتي ؛ فإني أخافُ إن نَفرتُ النضيريَّ قتلتني قُرَيظة ، وإن نَفَّرتُ القُرَيظي قتلتني النضير . فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوسق ، وأبى أن يحكم بينهم . فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - كاهن أسلم إلى الإسلام ، فأبى وانصرف ، فَقَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لابنيه: « أدركا أباكما فإنه إن جاوَزَ عَقَبة كذا لم يسلم أبدًا » ، فأدركاه فلم يزالا بِهِ حتى انصرف وأسلم ، وأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -? مُناديًا فنادى: « ألا إن كاهِنَ أسلم قد أسلم » .
قولهُ - عز وجل: { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } [النساء: 65] .
نزلت في الزُّبير بن العوَّام وخصمه حاطِب بن أبي بَلتَعَة ، وقيل: ثعلبة (1) بن حاطب .
(1) في ( س ) و ( ه) : « هُوَ ثعلبة » .