وتابع ابن جريج عليه عدد كبير من الثقات، كما تقدم.
2 -ورواه عبدالرزاق أيضًا عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن غير واحد عن جابر، مرفوعًا.
رابعًا: ورواه أبو جعفر الرازي، عن عمرو بن دينار، عن جابر، موقوفًا.
خامسًا: رواه حماد بن يزيد، واختلف عليه، وسيأتي في المسألة رقم 626.
وفيما يلي تفصيل ما تقدم:
أولًا: رواه محمد بن مسلم، واختلف عليه:
1 -فرواه عدد من الثقات عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، مرفوعًا:
أخرجه ابن ماجه 1/ 572، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، رقم 1794، من طريق وكيع.
وابن خزيمة 4/ 36، رقم 2304، وابن نظيف الفراء في فوائده (ق 95/ ب) - وعنه أبو الحسن الخلعي في فوائده (ق 98/ ب) ، وفي الحادي عشر من الخلعيات (ق 95/ أ) -، من طريق بشر بن آدم، عن منصور بن زيد الموصلي [4] .
وابن خزيمة 4/ 36، رقم 2305، والحاكم 1/ 401 - وعنه البيهقي في الكبرى 4/ 128 - ، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 35، وفي شرح مشكل الآثار 4/ 124، رقم 1483، من طريق سعيد بن أبي مريم.
وعبدالرزاق 4/ 140، رقم 7251 - ومن طريقه ابن خزيمة [5] 4/ 36، رقم 2305، وأبو عوانة 3/ 84، وأحمد 3/ 296، والعقيلي في الضعفاء 4/ 134 - .
وابن خزيمة 4/ 36، رقم 2305، من طريق الهيثم بن جميل.
وأبو عوانة 3/ 85، من طريق العلاء بن عبدالجبار.
وأبو عوانة - كما في إتحاف المهرة 3/ 288 - ، وابن عبدالبر في التمهيد 13/ 116، من طريق أبي حذيفة: موسى بن مسعود.
والحاكم 1/ 400 - وعنه البيهقي في الكبرى 4/ 134 - ، ورواه الطبراني في الأوسط 9/ 219، رقم 8478، والخطيب في المتفق والمفترق 3/ 1885، رقم 1481، من طريق سعيد بن سليمان.
وعبد بن حميد (المنتخب ص 332، رقم 1103) - ومن طريقه برهان الدين التنوخي في نظم اللآلي بالمائة العوالي (ص 91) ، رقم 53 - .