للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي
قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسألت أبي عن حديثين رواهما ياسين بن معاذ الزيات، عن الزهري:
أحدهما: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: من أدرك ركعتي الجمعة أو أحدهما فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدركهما ولا أحدهما فليُصَلِّ [1] الأولى )) - قال ياسين - أو قال: (( الظهر أربعًا ) ).
والآخر [2] : عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من أسلم على شيء فهو له ) ).
قال أبي: أما حديث سعيد عن أبي هريرة فمتنه (( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ) ).
وهذا حديث لا أصل له [3] .
رجال الإسناد:
• ياسين بن معاذ الزيات اليمامي، أبو خلف الكوفي.
ضعيف، متفق على تضعيفه.
انظر الكامل في الضعفاء 7/ 2641، الميزان 4/ 358، لسان الميزان 6/ 238.
• الزهري: محمد بن مسلم، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.
• سعيد بن المسيب، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.
• أبو هريرة، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.
تخريج الحديث:
تضمنت هذه المسألة حديثين: