103/ ب)، وابن نظيف الفراء في فوائده (ق 95/ أ) - ومن طريقه أبو عبدالله الثقفي في الأول من فوائده (ق 4/ أ) -.
كلهم من طريق مالك.
ومسلم 2/ 673، كتاب الزكاة، رقم 979، والنسائي 5/ 17، الموضع السابق، رقم 2445، وابن خزيمة 4/ 17، ورقم 2263، وابن الجارود في المنتقى [6] ، رقم 340، والحميدي 2/ 322، رقم 735 - ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج 3/ 57، رقم 2195، والبيهقي في الكبرى 4/ 133، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 4/ 212، رقم 976 - ، ورواه الطوسي في مختصر الأحكام 3/ 211، رقم 580، ابن وهب في الجامع (ق 22/ أ) - ومن طريقه البيهقي في الكبرى 4/ 107، 120، وفي الخلافيات (2 ق 125/ ب) ، وابن عدي في الكامل 5/ 1789 - ، ورواه البيهقي في الكبرى 4/ 84، 133، وفي الصغرى 2/ 53، رقم 1196، وفي الخلافيات (2 ق 131/ ب) وأحمد 3/ 6، وأبو يعلى 2/ 267، رقم 979، والشافعي في مسنده (ترتيب السندي) 1/ 231، رقم 638، 639، 642، وفي السنن 2/ 29، رقم 360، و 2/ 30، رقم 364، وفي الأم 2/ 30، 33 - ومن طريقه البيهقي في المعرفة 6/ 13، رقم 7848، و 6/ 131، رقم 8252 - ، ورواه الآجري في الأربعين حديثًا (84) ، رقم 25، ويحيى بن آدم في الخراج (129) ، رقم 439، وابن المقرئ في الأربعين (ق 149/ ب) والخلعي في الأول من الفوائد المنتقاة (ق 4/ ب) ، والذهبي في السير 15/ 411، وابن حجر في موافقة الخُبر الخبر 2/ 86. من طريق سفيان بن عيينة.
والترمذي 3/ 13، كتاب الزكاة، الموضع السابق، رقم 626، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 4/ 212، رقم 976، وابن نظيف الفراء في فوائده (ق 95/ أ) ، من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي.