فهرس الكتاب
ومسلم 3/ 1152، الموضع السابق، وابن أبي شيبة 2/ 348، و 7/ 43، رقم 2317، و 8/ 298، رقم 5269 - وعنه مسلم 3/ 1152، الموضع السابق، وابن ماجه المواضع السابقة، رقم 1248، 2169، 3560، - ورواه أحمد 2/ 496. من طريق ابن نمير.
والنسائي 7/ 261، كتاب البيوع، باب بيع المنابذة، رقم 4517 - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 8/ 340 - . من طريق المعتمر بن سليمان.
والبيهقي في الكبرى 2/ 224، وفي الآداب (309) رقم 812، وأحمد 2/ 496، و 2/ 510. من طريق محمد بن عبيد.
وأحمد 2/ 477، عن وكيع.
كلهم عن عبيدالله، عن خبيب، به، نحوه.
الوجه الثالث:
ورواه جماعة، عن عبيدالله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن الشغار ) ):
وقد روي هذا الحديث عن عبيدالله مفرقًا:
فرواه بعضهم مقتصرًا على النهي عن بيع الحصاة، والغرر:
أخرجه مسلم 3/ 1153، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، رقم 1513 (ومن طريقه البغوي في شرح السنة 8/ 131، رقم 2103 - ، ورواه النسائي 7/ 262، كتاب البيوع، باب بيع الحصاة، رقم 4518، وابن حبان 11/ 327، رقم 4951 و 11/ 352، رقم 4977، والدارمي 2/ 167، رقم 2557، والدار قطني 3/ 15، والبيهقي في الكبرى 5/ 266، وأحمد 250، 436، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 14/ 83، رقم 5474، ومحمد بن نصر في كتاب السنة(ص 63) ، رقم 222، وابن حجر في موافقة الخُبر الخبر 1/ 518. من طريق يحيى بن سعيد.
وابن أبي شيبة 6/ 132، رقم 550 - ومن طريقه مسلم، الموضع السابق، وأبو داود 3/ 672، كتاب البيوع، باب بيع الغرر، رقم 3376، وأبو نعيم في المستخرج (ومن طريق أبي نعيم ابن حجر في موافقة الخُبر الخبر 1/ 518) ، والبيهقي في الكبرى 5/ 266 وابن حزم في المحلى 8/ 399، كلهم من طريق ابن أبي شيبة -. ورواه أبو داود، الموضع السابق. من طريق عبدالله بن إدريس.