فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 988

ذكره المصنف هنا، ولم أقف على من أخرجه.

ثانيًا: ورواه هشام الدستوائي، عن يحيى، واختلف عليه، وعلى بعض الرواة عنه:

1 -فرواه معاذ بن هشام، عن أبيه، واختلف على معاذ:

أ- فرواه جماعة، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، على الشك في رفعه أو وقفه:

أخرجه أبو داود 1/ 453، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، رقم 704، واللفظ له

• ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/ 275 - ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة.

والبيهقي في الكبرى 2/ 275، من طريق علي بن بحر.

وعبد بن حميد (المنتخب 1/ 504، رقم 574) .

والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 458، من طريق المقدمي.

والطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) رقم 585، عن صالح بن مسمار.

كلهم عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال- أحسبه أسند ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته: الكلب، والحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويجزيء عنه إذا مروا بين يديه على قدفة بحجر» .

وقال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء؛ كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدًا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة (يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم) ، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه «على قدفة بحجر» ، وذكر الخنزير، وفيه نكارة.

وقال: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل، وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه.

قلت: في هذا نظر؛ لأن ابن أبي سمينة لم ينفرد به، حيث تابعه عبد بن حميد، والمقدمي وغيرهما كما تقدم.

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 1/ 345، إنما يصح من هذا ذكر المرأة والكلب والحمار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت