إلى المجالس مستحبًا إلا برضا الزوج أو الوالدين.
3 -خروج محرم: وهو الخروج إلى مجالس لا حاجة للأخت المسلمة بها، لأنها مأمورة شرعًا بالقرار في البيت وعدم مبارحته إلا لضرورة، ولا شك أن مجالس السوء والمحرمات أشد تحريمًا لأنها مما نص الله جل وعلا على اجتناب الحضور إليه، وأمر بتركه ومغادرته فضلًا على أن لا حاجة للمسلمة منها.
فتأملي - أخية في هذا التقاسيم وتدبريها جيدًا فإنها تؤصل مبدأ الحضور إلى المجالس وغايته ومشروعيته، وتدلك على المخالفات الكثيرة في هذا الشأن، ومنها:
ومهما يكن حكم الخروج إلى المجالس فلا يجوز للأخت المسلمة الانصراف إليها إلا برضا الزوج وموافقته، إذا كانت متزوجة، أو رضا الوالدين إذا كانت عزبة، فإذا كان الخروج واجبًا نحو الخروج لسؤال العلماء عن مسائل الدين التي لا تصح العبادات إلا بها، فليس لها طاعة للزوج، إذا منعها من ذلك ما دام عاجزا عن تعليمها ما يصح به دينها أو ما يصح به إيمانها، فإذا أطاعته فقد اشتركا في الإثم.
قال الغزالي رحمه الله: «فإن كان الرجل قائمًا