الصفحة 10 من 18

وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة الراوي عن أنس: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال لها: «إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت ثلثت ثم درت قالت: ثلث» أ. هـ (من مجموع الألفاظ عند مسلم) .

ومعنى قوله: (ليس بك على أهلك هوان) يعني «بأهلك» نفسه عليه الصلاة والسلام، ومعنى «هوان» أي هون، يريد أنك عزيزة وغالية ولكن هذا القسم هو الحق.

وتخيير الزوج الثيب بين ثلاث وسبع ليس بواجب بل هو سنة، ولا يجب على الزوج مشاورة البواقي فيما تختار الثيب الجديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاور زوجاته في ذلك.

فإن قيل: لم زاد الثيب أربعة أيام وقضي البواقي سبعًا؟

قيل: هذا من العدل، لأنه أخر حقهن وزاد الأولى أربعًا.

فإن قيل: لم خص البكر بسبع والثيب بثلاث؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت